الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14025 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، حدثنا مُعَلَّى، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، حدثنا مُثَنَّى، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نَكَحَ الرَّجُلُ المَرأَةَ ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها فلَه أن يَتَزَوَّجَ ابنَتَها، ولَيسَ له أن يَتَزَوَّجَ أُمِّها"
(1)
. مُثنَّى بنُ الصَّبّاحِ غَيرُ قَوِىٍّ
(2)
.
14026 -
وقَد تابَعَه على هذه الرِّوايَةِ عبدُ اللهِ بنُ لَهيعَةَ عن عمرٍو. أخبَرَناه أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا أبو الأسوَدِ، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، فإن لَم يَدخُلْ بها فليَنكِحِ ابنَتَها إن شاءَ"
(3)
.
بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}
14027 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ
(1)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 6/ 557، 558 من طريق ابن المبارك به. وقال: في إسناده نظر. وعبد الرزاق (10821)، ومن طريقه ابن المنذر في تفسيره (1535) من طريق المثنى بن الصباح به.
(2)
تقدم في (645).
(3)
أخرجه الترمذى (1117) من طريق ابن لهيعة به، وقال: لا يصح من قبل إسناده.
الطَّرائِفىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارِمِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ
(1)
، عن مُعاوْيَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} . وقَولِه: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} . يقولُ: كُلُّ امرأةٍ تَزَوَّجَها أبوكَ أوِ ابنُكَ -دَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها- فهِىَ عَلَيكَ حَرامٌ
(2)
.
14028 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، عن أبى حُرَّةَ، عن الحَسَنِ، أنَّه سُئلَ عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً فطَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها: أيَتَزَوَّجُها أبوه؟ قال الحَسَنُ: لا، قال اللهُ عز وجل:{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}
(3)
.
قال الشيخُ رحمه الله: وإِنَّما قال، واللهُ أعلَمُ:{مِنْ أَصْلَابِكُمْ} لِئَلَّا يَدخُلَ فيه أزواجُ الأدعياءِ، وهو مِثلُ قَولِه تَعالَى لِنَبيِّه عليه السلام:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} [الأحزاب: 37]. فحَليلَةُ ابنِ الوَلَدِ وإِن سَفَلَ، وحَليلَةُ الابنِ مِنَ الرَّضاعِ داخِلَتانِ في التَّحريمِ. وهَذا مَعنَى قَولِ الشّافِعِىِّ رحمه الله في كِتابِ الرَّضاعِ
(4)
.
(1)
في الأصل، ص 7:"لهيعة". وفى حاشية الأصل: "الصواب: ابن صالح. بدل: ابن لهيعة. وابن لهيعة فيه جهالة، وفى أصل المصنف الذى بخطه: ابن صالح".
(2)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 6/ 550، وابن المنذر في تفسيره (1526)، وابن أبى حاتم في تفسيره (5074) من طريق عبد الله بن صالح به.
(3)
أخرجه ابن أبى شيبة (16353) عن أبى داود به.
(4)
الأم 5/ 25.