الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ
بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}
[النور: 32].
وأنَّه يَحتَمِلُ أن يَكونَ دَلَّهُم على ما فيه رُشدُهُم بالنِّكاحِ؛ لِقَولِه: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} فدَلَّ على ما فيه سَبَبُ الغِنَى والعَفافِ، كَقَولِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"سافِروا تَصِحُّوا وتُرزَقوا"
13719 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ
(1)
بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ ابنُ عُبَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ سِنانٍ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ رَدّادٍ شَيخٌ مِن أهلِ المَدينَةِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "سافِروا تَصِحُّوا وتَغنَموا"
(2)
.
13720 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو الفَضلِ محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ خالِدٍ أبو العباسِ الدّامَغانِىُّ بنَيسابورَ، حدثنا داودُ بنُ رُشَيدٍ، حدثنا بِسطامُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا القاسِمُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبى حازِمٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "سافِروا تَصِحُّوا وتَغنَموا"
(3)
.
(1)
فى م: "محمد". وتقدمت ترجمته فى 1/ 23.
(2)
أخرجه تمام فى فوائده (855) من طريق محمد بن سنان به. والطبرانى فى الأوسط (7399) من طريق محمد بن عبد الرحمن به. قال الذهبى 5/ 2680: ابن رداد واهٍ.
(3)
أخرجه ابن عدى 7/ 2521 من طريق آخر عن ابن عباس. قال الذهبى 5/ 2680: القاسم ضعفه أبو حاتم، والخبر منكر.
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وإِنَّما هَذا دَلالَةً لا حَتمًا أن يُسافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ ورِزقٍ. قال: ويَحتَمِلُ أن يَكونَ الأمرُ بالنِّكَاحِ حَتمًا، وفِى كُلِّ الحَتمِ مِنَ اللهِ الرُّشدُ. قال: وقالَ بَعضُ أهلِ العِلمِ: الأمرُ كُلُّه على الإباحَةِ والدَّلالَةِ على الرُّشدِ حَتَّى توجَدَ الدَّلالَةُ على أنَّه أُريدَ بالأمرِ الحَتمُ، وما نَهَى اللهُ عنه فهو مُحَرَّمٌ حَتَّى توجَدَ الدَّلالَةُ عَلَيه بأَنَّ النَّهىَ عنه
(1)
على غَيرِ التَّحريمِ
(2)
.
13721 -
واستَدَلَّ لهذا
(3)
القائلِ بما أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ عَجلانَ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"ذَرونِى ما تَرَكتُكُم؛ فإِنَّه إنَّما هَلَكَ مَن كان قَبلَكُم بكَثرَةِ سُؤالِهِم واختِلافِهِم على أنبيائهِم، فما أمَرتُكُم به مِن أمرٍ فأْتوا مِنه ما استَطَعتُم، وما نَهَيتُكُم عنه فانتَهُوا"
(4)
.
13722 -
قال: وأخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، بمِثلِ مَعناه
(5)
.
13723 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ
(1)
فى س، م:"منه صلى الله عليه وسلم".
(2)
ينظر الأم 5/ 143.
(3)
فى س، م:"هذا".
(4)
الشافعى 5/ 143. وأخرجه أحمد (7367)، وابن حبان (18) من طريق سفيان بن عيينة به. وتقدم فى (1844، 8296، 8689).
(5)
الشافعى 5/ 143. وأخرجه الحميدى (1125)، وابن حبان (18) من طريق سفيان بن عيينة به.
يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نُعَيمِ بنِ عبدِ اللهِ، حدثنا ابنُ أبى عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن أبى الزِّنادِ. فذَكَرَه
(1)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى عُمَرَ
(2)
.
13724 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ العامِرِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ، عن الأعمَشِ، عن أبى صالِحٍ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ذَرونِى ما تَرَكتُكُم؛ فإِنَّما هَلَكَ مَن كان قَبلَكُم بسُؤالِهِم واختِلافِهِم على أنبيائهِم، فإذا أمَرتُكُم بشَئٍ فخُذوا مِنه ما استَطَعتُم، وإِذا نَهَيتُكُم عن شَئٍ فانتَهُوا"
(3)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ عن أبيهِ (2).
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وقَد يَحتَمِلُ أن يَكونَ الأمرُ فى مَعنَى النَّهىِ فيَكونانِ لازِمَينِ إلَّا بدَلالَةٍ أنَّهُما غَيرُ لازِمَينِ، ويَكونُ قَولُه صلى الله عليه وسلم:"فأْتوا مِنه ما استَطَعتُم". أن يَقولَ: عَلَيهِم إتيانُ الأمرِ فيما استَطاعوا؛ لأنَّ النّاسَ إنَّما كُلِّفوا ما استَطاعوا، وعَلَى أهلِ العِلمِ طَلَبُ الدَّلائلِ ليُفَرِّقوا بَينَ الحَتمِ والمُباحِ والإِرشادِ الَّذِى لَيسَ بحَتمٍ فى الأمرِ والنَّهىِ مَعًا
(4)
.
(1)
أخرجه أحمد (7501) من طريق أبى الزناد به.
(2)
مسلم (1337).
(3)
أخرجه أحمد (10429) عن ابن نمير به. ومسلم (1337)، والترمذى (2679)، وابن ماجه (1، 2) من طريق الأعمش به.
(4)
ينظر الأم 5/ 143.