المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة، أو رضى به أبو البكر، حتى يأذن أو يترك - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة، أو رضى به أبو البكر، حتى يأذن أو يترك

14145 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ وأبو محمدٍ الكَعبِيُّ قالا: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ قتيبَةَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيَّانَ قال: بَلَغنا -واللَّهُ أعلَمُ-[أنَّه يَعنِى]

(1)

{وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} : الرَّفَثُ مِنَ الكَلامِ؛ أى: لا يواجِهُها الرَّجُلُ فى تَعريضِ الجِماعِ مِن نَفسِه. ويَقولُ آخَرونَ: هو الزِّنى واللهُ أعلَمُ

(2)

.

وروِّينا، عن الحَسَنِ أنَّه قال فى التَّعريضِ: يُرسِلُ إلَيها فى عِدَّتِها ويَقولُ: إنِّى فيكِ لَراغِبٌ، وإِنِّى عَلَيكِ لَحَريصٌ، فأَحبَبتُ أن أُعلِمَكِ، فإِذا انقَضَت عِدَّتُكِ رأيتِ رأيَكِ.

وعن عَطاءٍ قال: يُعَرِّضُ ولا يَبوحُ؛ يقولُ: إنَّ لِى حاجَةً، وأَبشِرِى فأَنتِ بحَمدِ اللهِ نافِقَةٌ. وتَقول هِىَ: قَد أسمَعُ ما تَقولُ

(3)

. وعن عَطاءٍ قال: إن واعَدَتْ رَجُلًا فى عِدَّتِها ثُمَّ نَكَحَها بَعدُ لَم يُفَرَّقْ بَينَهُما

(4)

.

‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

14146 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ

(1)

فى م: "أن معنى".

(2)

عزاه السيوطى فى الدر المنثور 3/ 24 بشطره الأول إلى المصنّف وحده.

(3)

أخرجه البخارى معلقًا تحت رقم (5124)، ووصله عبد الرزاق (12150)، وابن جرير فى تفسيره 4/ 265 من طريق ابن جريجٍ به.

(4)

أخرجه عبد الرزاق (12161) عن ابن جريجٍ، والبخارى معلِّقًا (5124).

ص: 314

يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ

(1)

، عن الزُّهرِيِّ، أخبرَنِى ابنُ المُسَيَّبِ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يَخطُبُ أحَدُكُم على خِطبَةِ أخيه"

(2)

.

14147 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه قال: حَدَّثَنِي سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، عن أبى هريرةَ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بذَلِكَ

(3)

. أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ بنِ عُيَينَة

(4)

، ورَواه مسلمٌ عن حَرمَلَةَ عن ابنِ وهبٍ

(5)

.

14148 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال

(6)

: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا

(1)

بعده فى م: "بن عيينة".

(2)

الشافعى 5/ 39. وأخرجه أبو داود (2080)، والترمذى (1134)، والنسائي (3239)، وابن ماجه (1867) من طريق سفيان به.

(3)

أخرجه النسائى (3241)، وأبو عوانة (4133)، والطحاوى فى شرح معانى الآثار 3/ 3 من طريق ابن وهب به.

(4)

البخاري (2140)، ومسلم (1413/ 51).

(5)

مسلم (1413/ 52).

(6)

فى س: "وأبو بكر أحمد بن الحسين وأبو زكريا ابن أبى إسحاق قالوا"، وفى م:"وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا ابن أبى إسحاق قالوا".

ص: 315

الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ زيادٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِي مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَخطُبُ أحَدُكُم على خِطبَةِ أخيه، ولا يَبيعُ على بَيعِ أخيه"

(1)

. رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى أوَيسٍ

(2)

. قال الشَّافِعِيُّ: وقَد زادَ بَعضُ المُحَدِّثينَ: "حَتَّى يأذَنَ أو يَتْرُكَ".

14149 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ بكرُ بنُ محمدِ ابنِ حَمدانَ الصَّيرَفِيُّ بمَروَ، حَدَّثَنَا عبدُ الصَّمَدِ بنُ الفَضلِ، حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: سَمِعتُ نافِعًا يُحَدِّثُ أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنه كان يقولُ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يَبيعَ بَعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ، ولا يَخُطُبَ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه حَتَّى يَترُكَ الخاطِبُ قَبلَه أو يأذَنَ له الخاطِبُ

(3)

. رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن مَكِّيِّ بنِ إبراهيمَ

(4)

.

14150 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الأمَوِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفَّانَ العامِرِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ،

(1)

الشافعى 5/ 39، ومالك 2/ 523، ومن طريقه مسلم (1412)، وابن حبان (4047).

(2)

البخارى (2139).

(3)

المصنّف فى الصغرى (2472)، والمعرفة (4186). وأخرجه النسائى (3243)، وأبو عوانة (4133)، من طريق ابن جريج به.

(4)

البخاري (5142).

ص: 316

عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"قالَ لا يَبيعَنَّ أحَدُكُم على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبَةِ أخيه إلَّا بإذنِهِ". لَفظُ حَديثِ محمدِ بنِ عُبَيدٍ. وفِى رِوايَةِ يَحيَى: "إلَّا أن يأذَنَ له"

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ وغيرِه عن يَحيَى

(2)

.

14151 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ يَحيَى بنُ جَعفَرِ بنِ أبى طالِبٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، حَدَّثَنَا صَخرُ بنُ جوَيريَةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه، حَتَّى يَرُدَّ أو يأذَنَ لَه

(3)

.

14152 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدِ بنِ إسماعيلَ، حَدَّثَنَا ابنُ مِلحانَ، حَدَّثَنَا يَحيَي، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، حَدَّثَنِي جَعفَر -يَعنى ابنَ رَبيعَةَ، عن الأعرَجِ قال: قال أبو هريرةَ رضي الله عنه يأثُرُ

(4)

عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إيَّاكُم والظَّنَّ فإنَّ الظَّنَّ أكذَبُ الحديثِ، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَدابَروا، وكونوا عِبادَ اللَّهِ إخوانًا، ولا يَخطُبَنَّ رَجُلٌ على خِطبَةِ أخيه حَتَّى يَنكِحَ أو يَترُكَ، ولا يَجمَعْ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، ولا بَينَها وخالَتِها،

(1)

أخرجه البزار (5484) من طريق يحيى به.

(2)

مسلم (1412/ 50)، 3/ 1153 (1412/ 8).

(3)

أخرجه أبو يعلى (5807)، وابن حبان (4051)، والطحاوى فى شرح المعانى 3/ 3 من طريق صخر ابن جويرية به.

(4)

يأثُر: أى يُخْبرُ ويُحَدِّث. ينظر غريب الحديث لأبى عبيد 1/ 288، 2/ 59.

ص: 317

ولا تَصومُ المرأةُ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه، ولا تأذَنُ فى بَيته وهو شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه؛ فما تَصَدَّقَت به مِمَّا يَكسِبُ عَلَيها فإِنَّ له نِصفَ أجرِه، ولا تَسأَلِ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَستَفَرِغَ إناءَ صاحِبَتِها ولتَنْكِح؛ فإنَّما لَها ما قُدِّرَ لَها"

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ إلَى قَولِه: "حَتَّى يَنكِحَ أو يَترُكَ"

(2)

.

14153 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي رَجُلٌ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ شِماسَةَ المَهْرِيِّ، أنَّه سَمِعَ عُقبَةَ بنَ عامِرٍ على المِنبَرِ يقولُ: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "المُؤمِنُ أخو المُؤمِنِ؛ فلا يَحِلُّ لِمُؤمِنٍ أن يَبْتَاعَ على بَيعِ أخيه حَتَّى يَذَرَ، ولا يَخطُبَ على خِطْبَةِ أَخيه حَتَّى يَذَرَ"

(3)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى الطَّاهِرِ عن ابنِ وهبٍ

(4)

.

14154 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ حَدَّثَنِي بكرُ بنُ مُضَرَ، عن عمرِو بنِ الحارِثِ، عن بُكَيرٍ، أنَّ نافِعًا حَدَّثَه: أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أرادَ أن يَخطُبَ بنتَ أبى جَهلٍ، وكانَ رَجُلٌ يَخطُبُها، فأَتَى الرَّجُلَ فقالَ:

(1)

المصنّف فى الشعب (11155). وتقدم مختصرًا فى (11568).

(2)

البخارى (5142).

(3)

تقدم تخريجه فى (11002).

(4)

مسلم (1414/ 56).

ص: 318