الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14145 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ وأبو محمدٍ الكَعبِيُّ قالا: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ قتيبَةَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيَّانَ قال: بَلَغنا -واللَّهُ أعلَمُ-[أنَّه يَعنِى]
(1)
{وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} : الرَّفَثُ مِنَ الكَلامِ؛ أى: لا يواجِهُها الرَّجُلُ فى تَعريضِ الجِماعِ مِن نَفسِه. ويَقولُ آخَرونَ: هو الزِّنى واللهُ أعلَمُ
(2)
.
وروِّينا، عن الحَسَنِ أنَّه قال فى التَّعريضِ: يُرسِلُ إلَيها فى عِدَّتِها ويَقولُ: إنِّى فيكِ لَراغِبٌ، وإِنِّى عَلَيكِ لَحَريصٌ، فأَحبَبتُ أن أُعلِمَكِ، فإِذا انقَضَت عِدَّتُكِ رأيتِ رأيَكِ.
وعن عَطاءٍ قال: يُعَرِّضُ ولا يَبوحُ؛ يقولُ: إنَّ لِى حاجَةً، وأَبشِرِى فأَنتِ بحَمدِ اللهِ نافِقَةٌ. وتَقول هِىَ: قَد أسمَعُ ما تَقولُ
(3)
. وعن عَطاءٍ قال: إن واعَدَتْ رَجُلًا فى عِدَّتِها ثُمَّ نَكَحَها بَعدُ لَم يُفَرَّقْ بَينَهُما
(4)
.
بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ
14146 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ
(1)
فى م: "أن معنى".
(2)
عزاه السيوطى فى الدر المنثور 3/ 24 بشطره الأول إلى المصنّف وحده.
(3)
أخرجه البخارى معلقًا تحت رقم (5124)، ووصله عبد الرزاق (12150)، وابن جرير فى تفسيره 4/ 265 من طريق ابن جريجٍ به.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (12161) عن ابن جريجٍ، والبخارى معلِّقًا (5124).
يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ
(1)
، عن الزُّهرِيِّ، أخبرَنِى ابنُ المُسَيَّبِ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يَخطُبُ أحَدُكُم على خِطبَةِ أخيه"
(2)
.
14147 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه قال: حَدَّثَنِي سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، عن أبى هريرةَ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بذَلِكَ
(3)
. أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ بنِ عُيَينَة
(4)
، ورَواه مسلمٌ عن حَرمَلَةَ عن ابنِ وهبٍ
(5)
.
14148 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال
(6)
: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا
(1)
بعده فى م: "بن عيينة".
(2)
الشافعى 5/ 39. وأخرجه أبو داود (2080)، والترمذى (1134)، والنسائي (3239)، وابن ماجه (1867) من طريق سفيان به.
(3)
أخرجه النسائى (3241)، وأبو عوانة (4133)، والطحاوى فى شرح معانى الآثار 3/ 3 من طريق ابن وهب به.
(4)
البخاري (2140)، ومسلم (1413/ 51).
(5)
مسلم (1413/ 52).
(6)
فى س: "وأبو بكر أحمد بن الحسين وأبو زكريا ابن أبى إسحاق قالوا"، وفى م:"وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا ابن أبى إسحاق قالوا".
الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ زيادٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِي مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَخطُبُ أحَدُكُم على خِطبَةِ أخيه، ولا يَبيعُ على بَيعِ أخيه"
(1)
. رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى أوَيسٍ
(2)
. قال الشَّافِعِيُّ: وقَد زادَ بَعضُ المُحَدِّثينَ: "حَتَّى يأذَنَ أو يَتْرُكَ".
14149 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ بكرُ بنُ محمدِ ابنِ حَمدانَ الصَّيرَفِيُّ بمَروَ، حَدَّثَنَا عبدُ الصَّمَدِ بنُ الفَضلِ، حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: سَمِعتُ نافِعًا يُحَدِّثُ أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنه كان يقولُ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يَبيعَ بَعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ، ولا يَخُطُبَ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه حَتَّى يَترُكَ الخاطِبُ قَبلَه أو يأذَنَ له الخاطِبُ
(3)
. رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن مَكِّيِّ بنِ إبراهيمَ
(4)
.
14150 -
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الأمَوِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفَّانَ العامِرِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ،
(1)
الشافعى 5/ 39، ومالك 2/ 523، ومن طريقه مسلم (1412)، وابن حبان (4047).
(2)
البخارى (2139).
(3)
المصنّف فى الصغرى (2472)، والمعرفة (4186). وأخرجه النسائى (3243)، وأبو عوانة (4133)، من طريق ابن جريج به.
(4)
البخاري (5142).
عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"قالَ لا يَبيعَنَّ أحَدُكُم على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبَةِ أخيه إلَّا بإذنِهِ". لَفظُ حَديثِ محمدِ بنِ عُبَيدٍ. وفِى رِوايَةِ يَحيَى: "إلَّا أن يأذَنَ له"
(1)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ وغيرِه عن يَحيَى
(2)
.
14151 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ يَحيَى بنُ جَعفَرِ بنِ أبى طالِبٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، حَدَّثَنَا صَخرُ بنُ جوَيريَةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه، حَتَّى يَرُدَّ أو يأذَنَ لَه
(3)
.
14152 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدِ بنِ إسماعيلَ، حَدَّثَنَا ابنُ مِلحانَ، حَدَّثَنَا يَحيَي، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، حَدَّثَنِي جَعفَر -يَعنى ابنَ رَبيعَةَ، عن الأعرَجِ قال: قال أبو هريرةَ رضي الله عنه يأثُرُ
(4)
عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إيَّاكُم والظَّنَّ فإنَّ الظَّنَّ أكذَبُ الحديثِ، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَدابَروا، وكونوا عِبادَ اللَّهِ إخوانًا، ولا يَخطُبَنَّ رَجُلٌ على خِطبَةِ أخيه حَتَّى يَنكِحَ أو يَترُكَ، ولا يَجمَعْ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، ولا بَينَها وخالَتِها،
(1)
أخرجه البزار (5484) من طريق يحيى به.
(2)
مسلم (1412/ 50)، 3/ 1153 (1412/ 8).
(3)
أخرجه أبو يعلى (5807)، وابن حبان (4051)، والطحاوى فى شرح المعانى 3/ 3 من طريق صخر ابن جويرية به.
(4)
يأثُر: أى يُخْبرُ ويُحَدِّث. ينظر غريب الحديث لأبى عبيد 1/ 288، 2/ 59.
ولا تَصومُ المرأةُ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه، ولا تأذَنُ فى بَيته وهو شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه؛ فما تَصَدَّقَت به مِمَّا يَكسِبُ عَلَيها فإِنَّ له نِصفَ أجرِه، ولا تَسأَلِ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَستَفَرِغَ إناءَ صاحِبَتِها ولتَنْكِح؛ فإنَّما لَها ما قُدِّرَ لَها"
(1)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ إلَى قَولِه: "حَتَّى يَنكِحَ أو يَترُكَ"
(2)
.
14153 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي رَجُلٌ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ شِماسَةَ المَهْرِيِّ، أنَّه سَمِعَ عُقبَةَ بنَ عامِرٍ على المِنبَرِ يقولُ: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "المُؤمِنُ أخو المُؤمِنِ؛ فلا يَحِلُّ لِمُؤمِنٍ أن يَبْتَاعَ على بَيعِ أخيه حَتَّى يَذَرَ، ولا يَخطُبَ على خِطْبَةِ أَخيه حَتَّى يَذَرَ"
(3)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى الطَّاهِرِ عن ابنِ وهبٍ
(4)
.
14154 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ حَدَّثَنِي بكرُ بنُ مُضَرَ، عن عمرِو بنِ الحارِثِ، عن بُكَيرٍ، أنَّ نافِعًا حَدَّثَه: أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أرادَ أن يَخطُبَ بنتَ أبى جَهلٍ، وكانَ رَجُلٌ يَخطُبُها، فأَتَى الرَّجُلَ فقالَ:
(1)
المصنّف فى الشعب (11155). وتقدم مختصرًا فى (11568).
(2)
البخارى (5142).
(3)
تقدم تخريجه فى (11002).
(4)
مسلم (1414/ 56).