الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14009 -
وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، [حدثنا عليُّ بنُ المُبارَكِ]
(1)
، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن يَزيدَ بنِ نُعَيمٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً فلَمّا أصابَها وجَدَها حُبلَي، فرَفَعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ففَرَّقَ بَينَهُما، وجَعَلَ لَها الصَّداقَ وجَلَدَها مِائةً
(2)
. هَذا حَديثٌ مُرسَلٌ.
وقَد مَضَتِ الدَّلالَةُ على جَوازِ نِكاحِ الزّانيَةِ المسلِمَةِ، وأَنَّه لا يُفسَخُ بالزِّنى وإِنَّما جَعَلَ اللهُ تَعالَى العِدَّةَ فى النِّكَاحِ، وجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الاستِبراءَ مِنَ المِلْكِ
(3)
، وأَجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ ولَدَ الزِّنى مِنَ الحُرَّةِ
(4)
يَكونُ حُرًّا، فيُشبِهُ أن يَكونَ هَذا الحَديثُ، إن كان صَحيحًا، مَنسوخًا، واللهُ أعلَمُ.
بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ
14010 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ مَولَى آلِ طَلحَةَ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عبدِ اللهِ ابنِ عُتبَةَ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه، أنَّه قال: يَنكِحُ العَبدُ امرأتَينِ، ويُطَلِّقُ
(1)
ليس فى: س.
(2)
سعيد بن منصور (693).
(3)
فى س: "المالك".
(4)
فى س: "الحر".
تَطليقَتَينِ، وتَعتَدُّ الأَمَةُ حَيضَتَينِ، وإِن لَم تكُنْ تَحيضُ فشَهرَينِ، أو شَهرًا ونِصفًا. قال سفيانُ: وكانَ ثِقَةً
(1)
.
14011 -
أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عن محمدِ بنِ سيرينَ قال: قال عُمَرُ رضي الله عنه على المِنبَرِ: أتَدرونَ كَم يَنكِحُ العَبدُ؟ فقامَ إلَيه رَجُلٌ فقالَ: أنا. قال: كَم؟ قال: اثنَتينِ. زادَ فيه غَيرُه: فسَكَتَ عُمَرُ. وقالَ: فقامَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ
(2)
.
14012 -
وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ أبى يَحيَي، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، أنَّ عليَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه قال: يَنكِحُ العَبدُ اثنَتَينِ لا يَزيدُ عَلَيهِما
(3)
.
وكَذَلِكَ رَواه سفيانُ الثَّورِيُّ عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ
(4)
.
14013 -
أنبأنِي أبو عبدِ اللهِ الحافظُ إجازَةً، أخبرَنا أبو الوَليدِ، حَدَّثَنَا
(1)
المصنّف فى المعرفة (4495)، والشافعى 5/ 41، 217. وأخرجه البغوى فى شرح السنة (2275) عن أبى بكر أحمد بن الحسن به. وعبد الرزاق (13134)، وسعيد بن منصور (1277)، والدارقطنى 3/ 308 من طريق سفيان به. وعند عبد الرزاق مختصر.
(2)
سعيد بن منصور (786) دون ذكر الزيادة. وأخرجه عبد الرزاق (13135) من طريق معمر بنحوه.
(3)
المصنّف فى المعرفة عقب (4145). وأخرجه عبد الرزاق (13133)، وابن أبى شيبة (16270) من طريق جعفر به.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (13133) عن الثورى به.
الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا المُحارِبِيُّ، عن لَيثٍ، عن الحَكَمِ
قال: اجتَمَعَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم على أنَّ المملوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّساءِ
فوقَ اثنَتَينِ
(1)
.
(1)
ابن أبى شيبة (16279).