الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابنَةَ أبى سُفيانَ. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وتُحِبّينَ ذَلِكَ؟ ". قالَت: نَعَم، لَستُ لَكَ بمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَن شارَكَنى فى خَيرٍ أُختِى. قالَت: فقالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فإِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ لِى". قالَت: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، فواللَّهِ إنّا لَنَتَحَدَّثُ أنَّكَ تُريدُ أن تَنكِحَ دُرَّةَ بنتَ أبى سلمةَ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"بنتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ". قالَت: فقلتُ: نَعَم. قال: "فواللَّهِ لَو لَم تَكُنْ رَبيبَتِى فى حَجْرِى ما حَلَّت لِى؛ إنَّها ابنَةُ أخِى مِنَ الرِّضاعَةِ، أرضَعَتنِى وأَبا سلمةَ ثُوَيبَةُ، فلا تَعرِضْنَ علىَّ بَناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنَّ"
(1)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ رُمحٍ عن اللَّيثِ
(2)
.
بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ رحمه الله فى كِتابِ الرَّضاعِ: كان أكبَرُ ولَدِ الرَّجُلِ يَخلُفُ على امرأةِ أبيه، وكانَ الرَّجُلُ يَجمَعُ بَينَ الأُختَينِ، فنَهَى اللهُ عن أن يَكونَ مِنهُم أحَدٌ يَجمَعُ فى عُمُرِه بَينَ أُختَينِ أو يَنكِحُ ما نَكَحَ أبوه إلَّا ما قَد سَلَفَ فى الجاهِليَّةِ قَبلَ عِلمِهِم تَحريمَه لَيسَ أنَّه أقَرَّ فى أيديهِم ما كانوا قَد جَمَعوا بَينَه قَبلَ الإِسلامِ
(3)
.
14040 -
وأخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ، أخبرَنا
(1)
أخرجه أبو عوانة (4404)، وأبو نعيم فى مستخرجه (3393) من طريق الليث به.
(2)
البخاري (5372)، ومسلم (1449/. . .)،
(3)
المصنف فى المعرفة عقب (4152)، والشافعى 5/ 25.
عبدُ الخالِقِ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ ثابِتٍ، عن أبيه، عن الهُذَيلِ، عن مُقاتِلِ بنِ سُلَيمانَ قال: إنَّما قال اللهُ عز وجل: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} . يَعنِى فى نِساءِ الآباءِ؛ لأنَّ العَرَبَ كانوا يَنكِحونَ نِساءَ الآباءِ، ثُمَّ حَرَّمَ النَّسَبَ والصِّهرَ، ولَم يَقُلْ: إلَّا ما قَد سَلَفَ. لأنَّ العَرَبَ كانَت لا تَنكِحُ النَّسَبَ والصِّهرَ. وقالَ فى الأُختَينِ: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} . لأنَّهُم كانوا يَجمَعونَ بَينَهُما، فحُرِّمَ جَمعُهُما جَميعًا إلَّا ما قَد سَلَفَ قَبلَ التَّحريمِ:{إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} لما كان مِن جِماعِ الأُختَينِ قَبلَ التَّحريمِ
(1)
.
14041 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ وأبو محمدٍ الكَعبِىُّ قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ قال: كان إذا توُفِّىَ الرَّجُلُ فى الجاهِليَّةِ عَمَدَ حَميمُ الميِّتِ إلَى امرأتِه فأَلقَى عَلَيها ثَوبًا، فيَرِثُ نِكاحَها فيَكونُ هو أحَقَّ بها، فلَمّا توُفِّىَ أبو قَيسِ ابنُ الأَسلَتِ عَمَدَ ابنُه قَيسٌ إلَى امرأةِ أبيه فتَزَوَّجَها ولَم يَدخُلْ بها، فأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَت ذَلِكَ له فأَنزَلَ اللهُ فى قَيسٍ:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} . قَبلَ التَحريمِ، حَتَّى ذَكَرَ تَحريمَ الأُمَّهاتِ والبَناتِ، حَتَّى ذَكَرَ:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} قَبلَ التَّحريمِ: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} فيما مَضَى قَبلَ التَّحريمِ.
(1)
تفسير مقاتل 1/ 222، 223.
بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ الجَمعِ بَينَ الأُختَيِن وبَيَن المَرأَةِ وابنَتِها فى الوَطءِ بمِلكِ اليَميِن
14042 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن مُطَرِّفٍ، عن أبى الجَهمِ، عن أبى الأخضَرِ، عن عَمّارٍ، أنَّه كَرِهَ مِنَ الإماءِ ما كَرِهَ مِنَ الحَرائرِ إلَّا العَدَدَ
(1)
.
قال الشّافِعِىُّ: وهَذا مِن قَولِ عَمّارٍ إن شاءَ اللهُ فى مَعنَى القُرآنِ، وبِه نأخُذُ
(2)
.
14043 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا ابنُ سَوّارٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ قال: قال عبدُ اللهِ هو ابنُ مَسعودٍ رضي الله عنه: يَحرُمُ مِنَ الإماءِ ما يَحرُمُ مِنَ الحَرائرِ إلَّا العَدَدَ
(3)
.
14044 -
وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، خدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا
(1)
المصنف فى الصغرى (2440)، والمعرفة (4154)، والشافعي 5/ 3. وأخرجه سعيد بن منصور عقب (1736) عن سفيان به. وعبد الرزاق (12750)، وابن أبى شيبة (16395) من طريق مطرف به.
(2)
الأم 5/ 3 وفيه: العلماء. بدلًا من: عمار.
(3)
أخرجه الشافعى 5/ 3، وابن المنذر فى تفسيره (1558) عن ابن مسعود به.
أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن قَبيصَةَ بنِ ذُؤَيبٍ، أنَّ رَجُلًا سألَ عثمانَ بنَ عَفّانَ رضي الله عنه عن الأُختَينِ مِن مِلكِ اليَمينِ هَل يُجمَعُ بَينَهُما؟ فقالَ عثمانُ رضي الله عنه: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ، وأَمّا أنا فلا أُحِبُّ أن أصنَعَ هَذا. قال: فخَرَجَ مِن عِندِه فلَقِىَ رَجُلًا مِن أصحابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: لَو كان لِى مِنَ الأمرِ شَئٌ ثُمَّ وجَدتُ أحَدًا فعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلتُه نَكالًا. قال مالكٌ رحمه الله: قال ابنُ شِهابٍ: أُراه عليَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه
(1)
.
قال مالكٌ: وبَلَغَنى عن الزُّبَيرِ بنِ العَوّامِ رضي الله عنه مِثلُ ذَلِكَ
(2)
.
14045 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ اللهِ بنِ بُكَيرٍ، حَدَّثَنِى اللَّيثُ، عن يونُسَ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّه سُئلَ عن الجَمعِ بَينَ الأُختَينِ ممّا
(3)
مَلَكَتِ اليَمينُ، قال: أخبرَنِى قَبيصةُ بنُ ذُؤَيبٍ أنَّ نِيَارًا الأسلَمِىَّ سألَ رَجُلًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الأُختَينِ ممّا
(3)
مَلَكَتِ اليَمينُ فقالَ له:
(1)
المصنف فى المعرفة (4156)، والشافعى 5/ 3، ومالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (12/ 5 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 538، ومن طريقه عبد الرزاق (12728)، وابن أبى شيبة (16396)، وابن أبى حاتم فى تفسيره (5097).
(2)
المصنف فى المعرفة (4156)، والشافعى 5/ 3، ومالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (12/ 5 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 539.
(3)
فى س، م:"فيما".
أحَلَّتْهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ، ولَم أكُنْ لأفعَلَ ذَلِكَ. قال: فخَرَجَ نِيارٌ مِن عِندِ ذاكَ الرَّجُلِ فلَقيَه رَجُلٌ آخَرُ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: ما أفتاكَ به صاحِبُكَ الَّذِى استَفتَيتَه؟ فأَخبَرَه، فقالَ: إنِّى أنهاكَ عَنهُما، ولَو جَمَعتَ بَينَهُما ولِى عَلَيكَ سُلطانٌ عاقَبتُكَ عُقوبَةً مُنكِّلَةً
(1)
.
14046 -
أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا
(2)
ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، عن أبيه، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه سُئلَ عن المَرأَةِ وابنَتِها مِن مِلكِ اليَمينِ هَل توطأُ إحداهُما بَعدَ الأُخرَى؟ فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: ما أُحِبُّ أن أُحيزَهُما
(3)
جَميعًا. [وقال أبو]
(4)
أحمدَ: أن أُجيزَهُما
(5)
.
14047 -
أخبرَنا أبو بكرٍ وأبو زَكَريّا قالا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا
(1)
ينظر مصنف عبد الرزاق (2730).
(2)
بعده فى س، م:"يحيى".
(3)
فى س، م:"أجيزهما".
(4)
فى ص 7، وحاشية الأصل:"وفى رواية أبى".
(5)
المصنف فى المعرفة (4157)، والشافعى 5/ 3، ومالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (12/ 5 ظ- مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 538، ومن طريقه عبد الرزاق (12725)، والدارقطنى 3/ 281، 282، وعند المصنف والشافعى ومالك برواية ابن بكير والدارقطنى:"أجيزهما". وعند مالك برواية يحيى الليثى: "أخبرهما". وعند عبد الرزاق: "يحسرهما".
الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن الزُّهرِىِّ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، عن أبيه قال: سُئلَ عُمَرُ رضي الله عنه عن الأُمِّ وابنَتِها مِن مِلكِ اليَمينِ، فقالَ: ما أُحِبُّ أن يَخْبُرَهما
(1)
جَميعًا. قال عُبَيدُ اللَّهِ: قال أبى: فوَدِدتُ أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كان أشَدَّ فى ذَلِكَ ممّا هوَ
(2)
.
قال الشيخُ رحمه الله: قَد غَلِطَ المُزَنِىُّ رَحِمَنا اللهُ وإيّاه فى هَذا، فقالَ: قال ابنُ عُمَرَ: ودِدتُ
(3)
. وإِنَّما هو ابنُ عُتبَةَ لا شَكَّ فيهِ.
14048 -
أخبرَنا أبو بكرٍ وأبو زَكَريّا قالا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مسلمٌ وعَبدُ المجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: سَمِعتُ ابنَ أبى مُلَيكَةَ يُخبِرُ، أنَّ مُعاذَ بنَ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ مَعمَرٍ جاءَ عائشةَ رضي الله عنها، فقالَ لَها: إنَّ لِى سُرِّيَّةً أصبْتُها، وإِنَّها قَد بَلَغَت لَها ابنَةٌ جاريَةٌ لى، أفأستَسِرُّ ابنَتَها؟ فقالَت: لا. قال: فإِنِّى واللهِ لا أدَعُها إلَّا أن تَقولِى: حَرَّمَها اللهُ. فقالَت لا يَفعَلُه أحَدٌ مِن أهلِى ولا أحَدٌ أطاعَنى
(4)
.
14049 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا
(1)
فى س، م:"يجيزهما"، وفى ص 7:"يجبرهما"، وفى حاشية الأصل:"وقع بخط المصنف مضبوطًا: أخبرهما" اهـ وفى الأم: "أجيزهما". وعند المصنف فى المعرفة، وفى سنن سعيد:"يجيزهما". وعند ابن أبى شيبة: "تخبرهما".
(2)
المصنف فى المعرفة (4158)، والشافعى 5/ 3. وأخرجه سعيد بن منصور (1733)، وابن أبى شيبة (16383) عن سفيان به.
(3)
مختصر المزنى ص 168.
(4)
المصنف فى المعرفة (4159)، والشافعى 5/ 3. وأخرجه عبد الرزاق (12731)، وابن أبى شيبة (16386) من طريق ابن جريج به. وسعيد بن منصور (1736) من طريق ابن أبى مليكة به.
أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا أبو قَطَنٍ عمرُو بنُ الهَيثَمِ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى عَونٍ، عن أبى صالِحٍ، عن علىٍّ رضي الله عنه قال فى الأُخْتَينِ المَملوكَتَينِ: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ، فلا آمُرُ ولا أنهَى، ولا أُحِلُّ ولا أُحَرِّمُ، ولا أفعَلُه أنا ولا أهلُ بَيتِى
(1)
.
14050 -
أخبرَنا أبو محمدٍ، أخبرَنا ابنُ الأعرابِىِّ قال: حدثنا الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، أخبرَنا سِماكٌ، عن حَنَشٍ، أنَّ عليَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه سُئلَ عن الرَّجُلِ تَكونُ له جاريَتانِ أُختانِ فيَطأُ إحداهُما: أيَطأُ الأُخرَى؟ فقالَ: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ، وأَنا أنهَى عَنهُما نَفسِى ووَلَدِى
(2)
.
وَرُوِىَ عن ابنِ عباسٍ فى الجاريَةِ وابنَتِها مِثلُ هَذا
(3)
.
14051 -
أخبرَنا أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ فِراسٍ، حدثنا أبو جَعفَرٍ الدَّيبُلىُّ، حدثنا أبو عُبَيدِ اللَّهِ المخزومِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن عِكرِمَةَ قال: ذُكِرَ عِندَ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه قَولُ علىِّ بنِ أبى طالِبٍ رضي الله عنه فى الأُختَينِ مِن مِلكِ اليَمينِ، فقالوا: إنّ عَليًّا قال: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ. قال ابنُ عباسٍ رضي الله عنه عِندَ ذَلِكَ: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ؛
(1)
أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله (734) من طريق ابن الأعرابى به. وابن أبى شيبة (16392)، والبزار (730) من طريق شعبة به.
(2)
أخرجه ابن المنذر فى تفسيره (1563) من طريق الحارث عن على.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور (1739)، وابن أبى شيبة (16384).
إنَّما تُحَرِّمُهُنَّ علىَّ قَرابَتى مِنهُنَّ ولا يُحَرِّمُهُنَّ علىَّ قَرابَةُ بَعضِهِم مِن بَعضِ؛ لِقَولِ اللهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
(1)
[النساء: 24].
14052 -
وأَنبأنِى أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، عن أبى الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ ابنُ أبى طالِبٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن عَمِّه، عن علىٍّ رضي الله عنه سألَه رَجُلٌ له أَمَتانِ أُختانِ وطئَ إحداهُما ثُمَّ أرادَ أن يَطأَ الأُخرَى، قال: لا، حَتَّى يُخرِجَها مِن مِلكِهِ
(2)
.
14053 -
أخبرَنا الشَّيْخُ
(3)
أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى شُرَيحٍ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا شَريكٌ، عن عبدِ الكَريمِ يَعنى الجَزَرِىِّ، عن نافِعٍ قال: كان لابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَملوكَتانِ أُختانِ، فوَطئَ إحداهُما ثُمَّ أرادَ أن يَطأَ الأُخرَى، فأَخرَجَ التى وطئَ مِن مِلكِهِ
(4)
.
ورَوَى الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ عن مَيمونِ بنِ مِهرانَ أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنه قال: إذا كان لِلرَّجُلِ جاريَتانِ أُختانِ فغَشِىَ إحداهُما، فلا يَقرَبِ الأُخرَى حَتَّى يُخرِجَ
(1)
أخرجه سعيد بن منصور (1735) عن سفيان به. وعبد الرزاق (12736، 12737) من طريق عمرو به. وابن المنذر فى تفسيره (1557) من طريق عمرو عن ابن عباس دون ذكر عكرمة، وهو عنده مختصر.
(2)
أخرجه ابن أبى شيبة (16391)، ومن طريقه ابن المنذر فى تفسيره (1559)، عن ابن المبارك به. وعندهما:"موسى بن أيوب". بدلًا من: "موسى بن عقبة". وينظر تهذيب الكمال 16/ 5، 29/ 31،
(3)
فى س، م:"الشريف".
(4)
الجعديات (2278). وأخرجه سعيد بن منصور (1729) عن شريك به.