المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء فى قوله: {إلا ما قد سلف} - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب ما جاء فى قوله: {إلا ما قد سلف}

ابنَةَ أبى سُفيانَ. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وتُحِبّينَ ذَلِكَ؟ ". قالَت: نَعَم، لَستُ لَكَ بمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَن شارَكَنى فى خَيرٍ أُختِى. قالَت: فقالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فإِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ لِى". قالَت: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، فواللَّهِ إنّا لَنَتَحَدَّثُ أنَّكَ تُريدُ أن تَنكِحَ دُرَّةَ بنتَ أبى سلمةَ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"بنتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ". قالَت: فقلتُ: نَعَم. قال: "فواللَّهِ لَو لَم تَكُنْ رَبيبَتِى فى حَجْرِى ما حَلَّت لِى؛ إنَّها ابنَةُ أخِى مِنَ الرِّضاعَةِ، أرضَعَتنِى وأَبا سلمةَ ثُوَيبَةُ، فلا تَعرِضْنَ علىَّ بَناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنَّ"

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ رُمحٍ عن اللَّيثِ

(2)

.

‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ رحمه الله فى كِتابِ الرَّضاعِ: كان أكبَرُ ولَدِ الرَّجُلِ يَخلُفُ على امرأةِ أبيه، وكانَ الرَّجُلُ يَجمَعُ بَينَ الأُختَينِ، فنَهَى اللهُ عن أن يَكونَ مِنهُم أحَدٌ يَجمَعُ فى عُمُرِه بَينَ أُختَينِ أو يَنكِحُ ما نَكَحَ أبوه إلَّا ما قَد سَلَفَ فى الجاهِليَّةِ قَبلَ عِلمِهِم تَحريمَه لَيسَ أنَّه أقَرَّ فى أيديهِم ما كانوا قَد جَمَعوا بَينَه قَبلَ الإِسلامِ

(3)

.

14040 -

وأخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ، أخبرَنا

(1)

أخرجه أبو عوانة (4404)، وأبو نعيم فى مستخرجه (3393) من طريق الليث به.

(2)

البخاري (5372)، ومسلم (1449/. . .)،

(3)

المصنف فى المعرفة عقب (4152)، والشافعى 5/ 25.

ص: 261

عبدُ الخالِقِ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ ثابِتٍ، عن أبيه، عن الهُذَيلِ، عن مُقاتِلِ بنِ سُلَيمانَ قال: إنَّما قال اللهُ عز وجل: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} . يَعنِى فى نِساءِ الآباءِ؛ لأنَّ العَرَبَ كانوا يَنكِحونَ نِساءَ الآباءِ، ثُمَّ حَرَّمَ النَّسَبَ والصِّهرَ، ولَم يَقُلْ: إلَّا ما قَد سَلَفَ. لأنَّ العَرَبَ كانَت لا تَنكِحُ النَّسَبَ والصِّهرَ. وقالَ فى الأُختَينِ: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} . لأنَّهُم كانوا يَجمَعونَ بَينَهُما، فحُرِّمَ جَمعُهُما جَميعًا إلَّا ما قَد سَلَفَ قَبلَ التَّحريمِ:{إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} لما كان مِن جِماعِ الأُختَينِ قَبلَ التَّحريمِ

(1)

.

14041 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ وأبو محمدٍ الكَعبِىُّ قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ قال: كان إذا توُفِّىَ الرَّجُلُ فى الجاهِليَّةِ عَمَدَ حَميمُ الميِّتِ إلَى امرأتِه فأَلقَى عَلَيها ثَوبًا، فيَرِثُ نِكاحَها فيَكونُ هو أحَقَّ بها، فلَمّا توُفِّىَ أبو قَيسِ ابنُ الأَسلَتِ عَمَدَ ابنُه قَيسٌ إلَى امرأةِ أبيه فتَزَوَّجَها ولَم يَدخُلْ بها، فأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَت ذَلِكَ له فأَنزَلَ اللهُ فى قَيسٍ:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} . قَبلَ التَحريمِ، حَتَّى ذَكَرَ تَحريمَ الأُمَّهاتِ والبَناتِ، حَتَّى ذَكَرَ:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} قَبلَ التَّحريمِ: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} فيما مَضَى قَبلَ التَّحريمِ.

(1)

تفسير مقاتل 1/ 222، 223.

ص: 262

بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ الجَمعِ بَينَ الأُختَيِن وبَيَن المَرأَةِ وابنَتِها فى الوَطءِ بمِلكِ اليَميِن

14042 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن مُطَرِّفٍ، عن أبى الجَهمِ، عن أبى الأخضَرِ، عن عَمّارٍ، أنَّه كَرِهَ مِنَ الإماءِ ما كَرِهَ مِنَ الحَرائرِ إلَّا العَدَدَ

(1)

.

قال الشّافِعِىُّ: وهَذا مِن قَولِ عَمّارٍ إن شاءَ اللهُ فى مَعنَى القُرآنِ، وبِه نأخُذُ

(2)

.

14043 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا ابنُ سَوّارٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ قال: قال عبدُ اللهِ هو ابنُ مَسعودٍ رضي الله عنه: يَحرُمُ مِنَ الإماءِ ما يَحرُمُ مِنَ الحَرائرِ إلَّا العَدَدَ

(3)

.

14044 -

وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، خدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا

(1)

المصنف فى الصغرى (2440)، والمعرفة (4154)، والشافعي 5/ 3. وأخرجه سعيد بن منصور عقب (1736) عن سفيان به. وعبد الرزاق (12750)، وابن أبى شيبة (16395) من طريق مطرف به.

(2)

الأم 5/ 3 وفيه: العلماء. بدلًا من: عمار.

(3)

أخرجه الشافعى 5/ 3، وابن المنذر فى تفسيره (1558) عن ابن مسعود به.

ص: 263

أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن قَبيصَةَ بنِ ذُؤَيبٍ، أنَّ رَجُلًا سألَ عثمانَ بنَ عَفّانَ رضي الله عنه عن الأُختَينِ مِن مِلكِ اليَمينِ هَل يُجمَعُ بَينَهُما؟ فقالَ عثمانُ رضي الله عنه: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ، وأَمّا أنا فلا أُحِبُّ أن أصنَعَ هَذا. قال: فخَرَجَ مِن عِندِه فلَقِىَ رَجُلًا مِن أصحابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: لَو كان لِى مِنَ الأمرِ شَئٌ ثُمَّ وجَدتُ أحَدًا فعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلتُه نَكالًا. قال مالكٌ رحمه الله: قال ابنُ شِهابٍ: أُراه عليَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه

(1)

.

قال مالكٌ: وبَلَغَنى عن الزُّبَيرِ بنِ العَوّامِ رضي الله عنه مِثلُ ذَلِكَ

(2)

.

14045 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ اللهِ بنِ بُكَيرٍ، حَدَّثَنِى اللَّيثُ، عن يونُسَ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّه سُئلَ عن الجَمعِ بَينَ الأُختَينِ ممّا

(3)

مَلَكَتِ اليَمينُ، قال: أخبرَنِى قَبيصةُ بنُ ذُؤَيبٍ أنَّ نِيَارًا الأسلَمِىَّ سألَ رَجُلًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الأُختَينِ ممّا

(3)

مَلَكَتِ اليَمينُ فقالَ له:

(1)

المصنف فى المعرفة (4156)، والشافعى 5/ 3، ومالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (12/ 5 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 538، ومن طريقه عبد الرزاق (12728)، وابن أبى شيبة (16396)، وابن أبى حاتم فى تفسيره (5097).

(2)

المصنف فى المعرفة (4156)، والشافعى 5/ 3، ومالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (12/ 5 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 539.

(3)

فى س، م:"فيما".

ص: 264

أحَلَّتْهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ، ولَم أكُنْ لأفعَلَ ذَلِكَ. قال: فخَرَجَ نِيارٌ مِن عِندِ ذاكَ الرَّجُلِ فلَقيَه رَجُلٌ آخَرُ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: ما أفتاكَ به صاحِبُكَ الَّذِى استَفتَيتَه؟ فأَخبَرَه، فقالَ: إنِّى أنهاكَ عَنهُما، ولَو جَمَعتَ بَينَهُما ولِى عَلَيكَ سُلطانٌ عاقَبتُكَ عُقوبَةً مُنكِّلَةً

(1)

.

14046 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا

(2)

ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، عن أبيه، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه سُئلَ عن المَرأَةِ وابنَتِها مِن مِلكِ اليَمينِ هَل توطأُ إحداهُما بَعدَ الأُخرَى؟ فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: ما أُحِبُّ أن أُحيزَهُما

(3)

جَميعًا. [وقال أبو]

(4)

أحمدَ: أن أُجيزَهُما

(5)

.

14047 -

أخبرَنا أبو بكرٍ وأبو زَكَريّا قالا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا

(1)

ينظر مصنف عبد الرزاق (2730).

(2)

بعده فى س، م:"يحيى".

(3)

فى س، م:"أجيزهما".

(4)

فى ص 7، وحاشية الأصل:"وفى رواية أبى".

(5)

المصنف فى المعرفة (4157)، والشافعى 5/ 3، ومالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (12/ 5 ظ- مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 538، ومن طريقه عبد الرزاق (12725)، والدارقطنى 3/ 281، 282، وعند المصنف والشافعى ومالك برواية ابن بكير والدارقطنى:"أجيزهما". وعند مالك برواية يحيى الليثى: "أخبرهما". وعند عبد الرزاق: "يحسرهما".

ص: 265

الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن الزُّهرِىِّ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، عن أبيه قال: سُئلَ عُمَرُ رضي الله عنه عن الأُمِّ وابنَتِها مِن مِلكِ اليَمينِ، فقالَ: ما أُحِبُّ أن يَخْبُرَهما

(1)

جَميعًا. قال عُبَيدُ اللَّهِ: قال أبى: فوَدِدتُ أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كان أشَدَّ فى ذَلِكَ ممّا هوَ

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: قَد غَلِطَ المُزَنِىُّ رَحِمَنا اللهُ وإيّاه فى هَذا، فقالَ: قال ابنُ عُمَرَ: ودِدتُ

(3)

. وإِنَّما هو ابنُ عُتبَةَ لا شَكَّ فيهِ.

14048 -

أخبرَنا أبو بكرٍ وأبو زَكَريّا قالا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مسلمٌ وعَبدُ المجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: سَمِعتُ ابنَ أبى مُلَيكَةَ يُخبِرُ، أنَّ مُعاذَ بنَ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ مَعمَرٍ جاءَ عائشةَ رضي الله عنها، فقالَ لَها: إنَّ لِى سُرِّيَّةً أصبْتُها، وإِنَّها قَد بَلَغَت لَها ابنَةٌ جاريَةٌ لى، أفأستَسِرُّ ابنَتَها؟ فقالَت: لا. قال: فإِنِّى واللهِ لا أدَعُها إلَّا أن تَقولِى: حَرَّمَها اللهُ. فقالَت لا يَفعَلُه أحَدٌ مِن أهلِى ولا أحَدٌ أطاعَنى

(4)

.

14049 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا

(1)

فى س، م:"يجيزهما"، وفى ص 7:"يجبرهما"، وفى حاشية الأصل:"وقع بخط المصنف مضبوطًا: أخبرهما" اهـ وفى الأم: "أجيزهما". وعند المصنف فى المعرفة، وفى سنن سعيد:"يجيزهما". وعند ابن أبى شيبة: "تخبرهما".

(2)

المصنف فى المعرفة (4158)، والشافعى 5/ 3. وأخرجه سعيد بن منصور (1733)، وابن أبى شيبة (16383) عن سفيان به.

(3)

مختصر المزنى ص 168.

(4)

المصنف فى المعرفة (4159)، والشافعى 5/ 3. وأخرجه عبد الرزاق (12731)، وابن أبى شيبة (16386) من طريق ابن جريج به. وسعيد بن منصور (1736) من طريق ابن أبى مليكة به.

ص: 266

أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا أبو قَطَنٍ عمرُو بنُ الهَيثَمِ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى عَونٍ، عن أبى صالِحٍ، عن علىٍّ رضي الله عنه قال فى الأُخْتَينِ المَملوكَتَينِ: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ، فلا آمُرُ ولا أنهَى، ولا أُحِلُّ ولا أُحَرِّمُ، ولا أفعَلُه أنا ولا أهلُ بَيتِى

(1)

.

14050 -

أخبرَنا أبو محمدٍ، أخبرَنا ابنُ الأعرابِىِّ قال: حدثنا الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، أخبرَنا سِماكٌ، عن حَنَشٍ، أنَّ عليَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه سُئلَ عن الرَّجُلِ تَكونُ له جاريَتانِ أُختانِ فيَطأُ إحداهُما: أيَطأُ الأُخرَى؟ فقالَ: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ، وأَنا أنهَى عَنهُما نَفسِى ووَلَدِى

(2)

.

وَرُوِىَ عن ابنِ عباسٍ فى الجاريَةِ وابنَتِها مِثلُ هَذا

(3)

.

14051 -

أخبرَنا أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ فِراسٍ، حدثنا أبو جَعفَرٍ الدَّيبُلىُّ، حدثنا أبو عُبَيدِ اللَّهِ المخزومِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن عِكرِمَةَ قال: ذُكِرَ عِندَ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه قَولُ علىِّ بنِ أبى طالِبٍ رضي الله عنه فى الأُختَينِ مِن مِلكِ اليَمينِ، فقالوا: إنّ عَليًّا قال: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ. قال ابنُ عباسٍ رضي الله عنه عِندَ ذَلِكَ: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ؛

(1)

أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله (734) من طريق ابن الأعرابى به. وابن أبى شيبة (16392)، والبزار (730) من طريق شعبة به.

(2)

أخرجه ابن المنذر فى تفسيره (1563) من طريق الحارث عن على.

(3)

أخرجه سعيد بن منصور (1739)، وابن أبى شيبة (16384).

ص: 267

إنَّما تُحَرِّمُهُنَّ علىَّ قَرابَتى مِنهُنَّ ولا يُحَرِّمُهُنَّ علىَّ قَرابَةُ بَعضِهِم مِن بَعضِ؛ لِقَولِ اللهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

(1)

[النساء: 24].

14052 -

وأَنبأنِى أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، عن أبى الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ ابنُ أبى طالِبٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن عَمِّه، عن علىٍّ رضي الله عنه سألَه رَجُلٌ له أَمَتانِ أُختانِ وطئَ إحداهُما ثُمَّ أرادَ أن يَطأَ الأُخرَى، قال: لا، حَتَّى يُخرِجَها مِن مِلكِهِ

(2)

.

14053 -

أخبرَنا الشَّيْخُ

(3)

أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى شُرَيحٍ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا شَريكٌ، عن عبدِ الكَريمِ يَعنى الجَزَرِىِّ، عن نافِعٍ قال: كان لابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَملوكَتانِ أُختانِ، فوَطئَ إحداهُما ثُمَّ أرادَ أن يَطأَ الأُخرَى، فأَخرَجَ التى وطئَ مِن مِلكِهِ

(4)

.

ورَوَى الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ عن مَيمونِ بنِ مِهرانَ أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنه قال: إذا كان لِلرَّجُلِ جاريَتانِ أُختانِ فغَشِىَ إحداهُما، فلا يَقرَبِ الأُخرَى حَتَّى يُخرِجَ

(1)

أخرجه سعيد بن منصور (1735) عن سفيان به. وعبد الرزاق (12736، 12737) من طريق عمرو به. وابن المنذر فى تفسيره (1557) من طريق عمرو عن ابن عباس دون ذكر عكرمة، وهو عنده مختصر.

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (16391)، ومن طريقه ابن المنذر فى تفسيره (1559)، عن ابن المبارك به. وعندهما:"موسى بن أيوب". بدلًا من: "موسى بن عقبة". وينظر تهذيب الكمال 16/ 5، 29/ 31،

(3)

فى س، م:"الشريف".

(4)

الجعديات (2278). وأخرجه سعيد بن منصور (1729) عن شريك به.

ص: 268