الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قال: لا نِكاحَ إلا بوَلىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ
(1)
. هَذا إسنادٌ صحيحٌ. وابنُ المُسَيَّبِ كان يُقالَ له: راويَةُ عُمَرَ. وكانَ ابنُ عُمَرَ يُرسِلُ إلَيه يَسأَلُه عن بَعضِ شأنِ عُمَرَ وأَمرِهِ.
13844 -
وأَمّا الَّذِى أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَمِيرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا حَجّاجٌ، عن عَطاءٍ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنَّه أجازَ شَهادَةَ النِّساءِ مَعَ الرَّجُلِ فى النِّكَاحِ
(2)
. فهَذا مُنقَطِعٌ. والحَجّاجُ بنُ أرطاةَ لا يُحتَجُّ بهِ
(3)
. ورُوِّينا فى اشتِراطِ الشُّهودِ عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ والحَسَنِ والزُّهرِىِّ
(4)
.
بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ
13845 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا هِشامُ بنُ علىٍّ، حدثنا ابنُ رَجاءٍ، حدثنا الحَسَنُ يَعنِى ابنَ صالِحِ بنِ حَىٍّ، عن عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ قال: سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما مَملوكٍ تَزَوَّجَ بغَيرِ إذنِ سَيِّده فهو عاهِرٌ"
(5)
.
(1)
المصنف فى المعرفة (4104)، وفى الصغرى (2373، 2374).
(2)
سعيد بن منصور (875). وأخرجه عبد الرزاق (15416) من طريق الحجاج به.
(3)
تقدم عقب (32).
(4)
ينظر مصنف عبد الرزاق (15414، 15415).
(5)
المصنف فى الصغرى (2398). وأخرجه أحمد (14212)، والدارمى (2233)، وأبو داود=
13846 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا مالكُ بنُ يَحيَى، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا هَمّامُ ابنُ يَحيَى، عن ابنِ عبدِ الواحِدِ المَكِّىِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما عبدٍ تَزَوَّجَ بغَيرِ إذنِ مَواليه فهو عاهِرٌ"
(1)
. هو القاسِمُ بنُ عبدِ الواحِدِ.
13847 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عُقبَةُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا أبو قُتَيبَةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نَكَحَ العَبدُ بغَيرِ إذنِ مَولاه فنِكاحُه باطِلٌ"
(2)
.
13848 -
أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا عبدُ اللهِ ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ
(3)
اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يَرَى أنَّ نِكاحَ العَبدِ بغَيرِ إذنِ سَيِّدِه زِنًى، ويُعاقَبُ مَن زَوَّجَه
(4)
.
= (2078) من طريق الحسن بن صالح به. والترمذى (1111، 1112) من طريق عبد الله بن محمد به. وقال الترمذى: حسن.
(1)
أخرجه أحمد (15092) عن يزيد بن هارون به. وأبو يعلى (2000، 2256)، والحاكم 2/ 194 من طريق القاسم بن عبد الواحد به.
(2)
أبو داود (2079). وقال: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو قول ابن عمر.
(3)
فى س، م:"عبد".
(4)
أخرجه ابن أبى شيبة (17018) من طريق عبيد الله بن عمر به.