المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أجل العنين - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب أجل العنين

14404 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ هو ابنُ أبى عَروبَةَ، عن عبدِ الكَريمِ أبى أُمَيَّةَ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- أنَّه قال فى الأمَةِ إذا أُعتِقَت قَبلَ أن يُدخَلَ بها فاختارَت نَفسَها: فلا شَئَ لَها، لا يَجتَمِعُ عَلَيه أن تَذهَبَ نَفسُها ومالُه.

‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

(1)

14405 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ المُنادِى، حدَّثنا إسحاقُ ابنُ يوسُفَ الأزرَقُ، عن سعيدِ بنِ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- أنَّه قال فى العِنّينِ: يُؤَجَّلُ سنةً؛ فإِن قَدَرَ عَلَيها وإِلا فُرِّقَ بَينَهُما، ولَها المَهرُ وعَلَيها العِدَّةُ

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وهَذا على قَولِه أنَّ الخَلوَةَ تُقَرِّرُ المَهرَ وتوجِبُ العِدَّةَ. وروَاه مَعمَرٌ عن ابنِ المُسَيَّبِ عن عُمَرَ دونَ هذه الزّيادَةِ

(3)

. وروَاه ابنُ

(1)

العِنّين: هو الذى لا يأتى النساء رأسا، وقيل: الذى له ذكر لا ينتشر. وقيل: الذى له مثل الزر. مشارق الأنوار 2/ 92.

(2)

المصنف فى الصغرى (2525). وأخرجه ابن أبى شيبة (16654، 16658، 19015) من طريق ابن أبى عروبة به.

(3)

أخرجه الشافعى كما فى مختصر المزنى ص 178، ومن طريقه المصنف فى المعرفة (4274)، وعبد الرزاق (10720)، وابن المقرئ فى معجمه (329)، والدارقطنى 3/ 305 من طريق معمر به.

ص: 455

أبى لَيلَى عن الشَّعبِىِّ عن عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- مُرسَلًا، أنَّه كان يُؤَجِّلُ سنةً. وقالَ فيه: لا أعلَمُه إلَّا مِن يَومِ يُرفَعُ إلَى السُّلطانِ

(1)

.

14406 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ ابنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو طَلحَةَ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الكَريمِ الفَزارِىُّ، حدثنا بُنْدارٌ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ، حدثنا سفيانُ، عن الرُّكَينِ بنِ الرَّبيعِ [قال: سَمِعتُ أبى وحُصَينَ بنَ قَبيصَةَ يُحَدِّثانِ، عن عبدِ اللَّهِ قال: يُؤَجَّلُ سنةً؛ فإِن أتَاها وإِلَّا فُرِّقَ بَينَهُما

(3)

.

14407 -

قال: وحَدَّثَنا سفيانُ، عن الرُّكَينِ بنِ الرَّبيعِ]

(2)

، عن أبى النُّعمانِ قال: أتَينا المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ -رضى اللَّه عنه- فى العِنّينِ فقالَ: يُؤَجَّلُ سنةً

(4)

.

14408 -

قال: وحَدَّثَنا شُعبَةُ، عن الرُّكَينِ، عن أبى طَلقٍ، عن المُغيرَةِ ابنِ شُعبَةَ قال: العِنّينُ يُؤَجَّلُ سنةً

(5)

.

14409 -

قال: وحَدَّثَنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن الحَجّاجِ بنِ أرطاةَ، عن

(1)

أخرجه سعيد بن منصور (2009)، وابن أبى شيبة (16648) من طريق ابن أبى ليلى به. وسعيد بن منصور (2010)، وابن أبى شيبة (16637) من طريق الشعبى به.

(2)

سقط من: س.

(3)

الدارقطنى 3/ 305، 306. وأخرجه عبد الرزاق (10723)، ومن طريقه الطبرانى (9704)، وابن أبى شيبة (16634) من طريق سفيان به.

(4)

الدارقطنى 3/ 306. وأخرجه عبد الرزاق (10724)، وابن أبى شيبة (16635) من طريق سفيان به. عند عبد الرزاق: ابن النعمان. وسقط منه: عن الركين. وعند ابن أبى شيبة: أبى حنظلة النعمان.

(5)

الدارقطنى 3/ 306. وأخرجه العقيلى فى الضعفاء 1/ 279 من طريق شعبة به.

ص: 456

الرُّكَينِ بنِ الرَّبيعِ، عن حَنظَلَةَ بنِ نُعَيمٍ، أنَّ المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ -رضى اللَّه عنه- أجَّلَه سنةً مِن يَومِ رافَعَته. قال عبدُ الرَّحمَنِ وكَذَلِكَ قال سفيانُ ومالِكٌ: مِن يَومِ تُرافِعُه

(1)

.

14410 -

أخبرَنا أبو الفَتحِ الفَقيهُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ الشُّرَيحِىُّ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن الرُّكَينِ ابنِ الرَّبيعِ قال: سَمِعتُ أبا طَلقٍ يُحَدِّثُ، عن المُغيرَةِ بنِ شُعبَةَ -رضى اللَّه عنه-، أنَّه رُفِعَ إلَيه

(2)

رَجُلٌ عَجَزَ أن يأتِىَ امرأتَه فأَجَّلَه سنةً

(3)

.

14411 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ القَواريرِىُّ، حدَّثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن شُعبَةَ، حَدَّثَنِى الرُّكَينُ، عن حُصينِ بنِ قَبيصَةَ قال: سَمِعتُ أبى يَذكُرُه عن عبدِ اللَّهِ -رضى اللَّه عنه- قال فى العِنّينِ: يُؤَجَّلُ سنةً؛ فإِن دَخَلَ بها وإِلَّا فُرِّقَ بَينَهُما. قال: وحَدَّثَنِى الرُّكَينُ قال: سَمِعتُ أبا طَلقٍ

(4)

، أنَّ المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ أجَّلَ العِنّينِ سنةً

(5)

.

14412 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ

(1)

الدارقطنى 3/ 306.

(2)

بعده فى ص 7، وحاشية الأصل:"فى". وكتب فى حاشية الأصل: "بخطه".

(3)

الجعديات (677).

(4)

بعده فى س، م:"يقول".

(5)

الكامل لابن عدى 1/ 98.

ص: 457

الحافظُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ [بنُ محمدِ]

(1)

بنِ مُسلِمٍ، حدثنا الرَّمادِىُّ قال: حَدَّثونا عن يَحيَى بنِ سعيدٍ القَطّانِ قال: قيلَ لِسُفيانَ بنِ سعيدٍ: إنَّ شُعبَةَ يُخالِفُكَ فى حَديثِ المُغيرَةِ بنِ شُعبَةَ فى العِنّينِ يُؤَجَّلُ سنةً، وتَرويانِ عن الرُّكَينِ؛ تَقولُ أنتَ: أبو النُّعمانِ. ويَقولُ هو: أبو طَلقٍ. فضحِكَ سفيانُ وقالَ: كُنتُ أنا وشُعبَةُ عِندَ الرُّكَينِ، فمَرَّ ابنٌ لأبِى النُّعمانِ يُقالُ له: أبو طَلقٍ. فقالَ الرُّكَينُ: سَمِعتُ أبا أبى طَلقٍ. فذَهَبَ على شُعبَةَ أبا أبى طَلق؛ فقالَ: أبو طَلقٍ

(2)

.

ورُوِّينا هَذا المَذهَبَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وعَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ، والحَسَنِ البَصرِىِّ، وإِبراهيمَ النَّخَعِىِّ

(3)

.

14413 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عبدِ اللَّهِ البَصرِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا سفيانُ، عن أبى إسحاقَ، عن هانِئِ بنِ هانِئٍ قال: جاءَتِ امرأةٌ إلَى علىٍّ -رضى اللَّه عنه- حَسناءُ جَميلَةٌ فقالَت: يا أميرَ المُؤمِنينَ، هَل لَكَ فى امرأةٍ لا أيَّمٍ ولا ذاتِ زَوجٍ؟ فعَرَفَ ما تَقولُ، فأُتِىَ بزَوجِها فإِذا هو سَيِّدُ قَومِه، فقالَ: ما تَقولُ فيما تَقولُ هذه؟ قال: هو ما تَرَى عَلَيها. قال: شَئٌ غَيرُ هَذا؟ قال: لا. قال: ولا

(1)

ليس فى: س. وهو أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن مسلم الإسفرايينى. ينظر سير أعلام النبلاء 14/ 547.

(2)

الكامل لابن عدى 1/ 98.

(3)

ينظر الموطأ 2/ 585، ومصنف عبد الرزاق (10726، 10727)، وسنن سعيد بن منصور (2014، 2015، 2017)، ومصنف ابن أبى شيبة (16640، 16642 - 16645)، والدارقطنى 3/ 305.

ص: 458

مِن آخِرِ السَّحَرِ؟ قال: ولا مِن آخِرِ السَّحَرِ. قال: هَلَكتَ وأَهلَكتَ، وإِنِّى لأكرَهُ أن أُفَرِّقَ بَينَكُما

(1)

.

14414 -

ورَواه شُعبَةُ عن أبى إسحاقَ بمَعناه وقالَ: وجاءَ زَوجُها يَتلوها مِن بَعدِها شَيخٌ على عَصًا. وزادَ: اتَّقِى اللَّهَ وأصبِرِى. أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بالُويه، أخبرَنا محمدُ ابنُ يونُسَ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا شُعبَةُ. فذَكَرَه.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله فى سُنَنِ حَرمَلَةَ: هَذا الحَديثُ لَو كان ثَبَتَ عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- لَم يَكُنْ فيه خِلافٌ لِعُمَرَ -رضى اللَّه عنه-؛ لأنَّه قَد يَكونُ أصابَها ثُمَّ بَلَغَ هَذا السِّنَّ فصارَ لا يُصيبُها. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أن قال: مَعَ أنَّه يَعلَمُ أنَّ هانِئَ بنَ هانِئٍ يُعرَفُ، وأَنَّ هَذا الحديثَ عِندَ أهلِ العِلمِ بالحَديثِ ممّا لا يُثبِتونَه؛ لجَهالَتِهِم بهانِئِ بنِ هانِئٍ

(2)

.

14415 -

وروَى محمدُ بنُ إسحاقَ عن خالِدِ بنِ كَثيرٍ عن الضَّحّاكِ عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- قال: يُؤَجَّلُ العِنّينُ سنةً، فإِن وصَلَ وإِلا فُرِّقَ بَينَهُما. أنبأنيه أبو عبدِ اللَّهِ إجازَةً، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا أبو خالِدٍ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ. فذَكَرَه

(3)

.

(1)

أخرجه عبد الرزاق (10735)، وابن أبى الدنيا فى العيال (500) من طريق سفيان به. وسعيد بن منصور (2020) من طريق أبى إسحاق به.

(2)

ذكره المصنف فى المعرفة عقب (4274) عن الشافعى. وينظر الكامل 1/ 124.

(3)

ابن أبى شيبة (16633).

ص: 459