الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إبراهيمَ قال: تُستأمَرُ الحُرَّةُ فى العَزلِ ولا تُستأمَرُ الأَمَةُ
(1)
.
14441 -
قال: وحَدَّثَنا سفيانُ، عن عبدِ الكَريمِ الجَزَرِىِّ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ مِثلَه
(2)
.
14442 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن أبى عَرفَجَةَ الفائشِىِّ
(3)
، عن عَطيَّةَ العَوفِىِّ، عن ابنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنهما- قال: يَعزِلُ عن الأمَةِ ويَستأمِرُ الحُرَّةَ.
14443 -
أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الكوفىُّ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا جَعفَرُ بنُ بُرقانَ قال: سألتُ عَطاءً عن العَزلِ فقالَ: عن الحُرَّةِ برِضاها، وأَمّا الأمَةُ فذاكَ إلَيكَ
(4)
.
بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ
14444 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو محمدٍ أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ المُزَنِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى
(1)
أخرجه سعيد بن منصور (2241)، وابن أبى شيبة (16757) من طريق منصور به.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (12562) عن سفيان به. وابن أبى شيبة (16762) من طريق عطاء به.
(3)
فى الأصل، ص 7:"العائشى". وينظر الجرح والتعديل 6/ 377، والإكمال لابن ماكولا 6/ 379.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (12561)، وابن أبى شيبة (16763) من طريق عطاء به.
شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ قال: قال سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ: كان عُمَرُ -رضى اللَّه عنه- يَنهَى عن العَزلِ، وكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ يَنهَى عن ذَلِكَ، وكانَ سَعدُ بنُ أبى وقّاصٍ وزيدُ بنُ ثابِتٍ -رضى اللَّه عنهما- يَعزِلانِ
(1)
.
14445 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ سنةَ سِتّينَ ومائَتَينِ إملاءً، حدثنا إسحاقُ بنُ يوسُفَ الأزرَقُ، عن ابنِ عَونٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنهما- أنَّه كان يَضرِبُ بَنيه على العَزلِ؛ أى يَنهَى عَنه
(2)
.
ورُوِّينا عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ وعَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ -رضى اللَّه عنهما- أنَّهُما كَرِها العَزلَ
(3)
، ورُوّينا عَنهُما الإباحَةَ
(4)
.
14446 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانِئٍ، حدثنا السَّرِىُّ بنُ خُزَيمَةَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ يَزيدَ المُقرِئُ، حدثنا سعيدُ ابنُ أبى أيّوبَ، حَدَّثَنِى أبو الأسوَدِ، عن عُروةَ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها-، عن جُدَامَةَ بنتِ وهبٍ أُختِ عُكّاشَةَ بنِ وهبٍ قالَت: حَضرتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فى أُناسٍ
(1)
أخرجه عبد الرزاق (12565، 12577)، وسعيد بن منصور (2229) من طريق الزهرى به، وعند عبد الرزاق فى الموضع الأول وسعيد بن منصور دون ذكر سالم.
(2)
أخرجه سعيد بن منصور (2232) من طريق ابن عون به. ومالك 2/ 595 من طريق نافع به.
(3)
ينظر مصنف عبد الرزاق (12579، 12580)، وسنن سعيد بن منصور (2222، 2223)، ومصنف ابن أبى شيبة (16748).
(4)
ينظر مصنف عبد الرزاق (12557، 12567، 12568)، وسنن سعيد بن منصور (2221، 2237)، وشرح المعانى للطحاوى 3/ 32.
وهو يقولُ: "لَقَد هَمَمتُ أن أنهَى عن الغيلَةِ، فنَظَرتُ فى الرّومِ وفارِسَ، فإِذا هُم يُغيلونَ أولادَهُم فلا يَضُرُّ أولادَهُم شَيئًا". وسألوه عن العَزلِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الوأدُ الخَفِىُّ {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} [التكوير: 8] "
(1)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ سعيدٍ وغَيرِه عن المُقرِئِ
(2)
.
وقَد رُوِّينا عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى العَزلِ خِلافَ هَذا، ورواةُ الإباحَةِ أكثَرُ وأَحفَظُ، وأَباحَه مَن سَفَينا مِنَ الصَّحابَةِ؛ فهِىَ أولَى، وتَحتَمِلُ كَراهيَةُ مَن كَرِهَه مِنهُمُ التَّنزيهَ دونَ التَّحريمِ، واللَّهُ أعلَمُ.
14447 -
أخبرَنا أبو العباسِ الفَضلُ بنُ على بنِ محمدٍ الإسفَرايينِىُّ، أخبرَنا بشرُ بنُ أحمدَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ على النَّيسابورِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن الرُّكَينِ بنِ الرَّبيعِ بنِ عُمَيلَةَ، عن القاسِمِ بنِ حَسّانَ، عن عَمِّه عبدِ الرَّحمَنِ بنِ حَرمَلَةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ -رضى اللَّه عنه- قال: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكرَهُ عَشْرَ خِلالٍ؛ التَّخَتُّمَ بالذَّهَبِ، وجَرَّ الإزارِ، والصُّفرَةَ يَعنى الخَلوقَ، وتَغييرَ الشَّيبِ، والرُّقَى إلَّا بالمُعَوِّذاتِ، وعَقْدَ التَّمائمِ، والضَّربَ بالكِعابِ
(3)
، والتَّبَرُّجَ بالزّينَةِ لِغَيرِ مَحِلِّها،
(1)
المصنف فى الصغرى (2897). وأخرجه أحمد (27447) عن عبد اللَّه بن يزيد به. والترمذى (2076)، وابن ماجه (2011) من طريق أبى الأسود به. وسيأتى فى (15781).
(2)
مسلم (1442/ 141).
(3)
الضرب بالكعاب: أى اللعب بالنرد. مشارق الأنوار 2/ 8.
وعَزلَ الماءِ عن مَحِلِّه، وإِفسادَ الصَّبِىِّ غَيرَ مُحَرِّمِه
(1)
.
(1)
فى حاشية الأصل: "كذا وقع هنا بفتح الميم وسكون الحاء، ولم يضبطه المؤلف فى أصله، والذى يظهر أن الصواب: غير مُحرِّمه، بضم الميم وتشديد الراء، أي يكره العزل غير مُحرِّم ذلك. واللَّه أعلم". اهـ. قلت: وقال أبو عبيد: وقوله: غير مُحرِّمه. يعنى أنه كرهه ولم يبلغ به التحريم. غريب الحديث 3/ 169.
والحديث أخرجه أحمد (3605) عن جرير به. وأبو داود (4222)، والنسائى (5103)، وابن حبان (5682، 5683) من طريق الركين به. وسيأتى فى (15783، 15784، 19633). وقال الذهبى 6/ 2803: قال البخارى: لم يصح. وأشار إلى لين عبد الرحمن بن حرملة.