المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين

‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

13833 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو علىٍّ الحافظُ، حدثنا إسحاقُ بنُ أحمدَ بنِ إسحاقَ الرَّقِّىُّ

(1)

، حدثنا أبو يوسُفَ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الحَجّاجِ الرَّقِّىُّ، حدثنا عيسَى بنُ يونُسَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها وشاهِدَىْ عَدلٍ فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن دَخَلَ بها فلَها المَهرُ، وإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له"

(2)

. قال أبو علىٍّ الحافظُ وهو النَّيسابورِىُّ: أبو يوسُفَ الرَّقِّىُّ هَذا مِن حُفّاظِ أهلِ الجَزيرَةِ ومُتقِنيهِم.

13834 -

أخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو حامِدٍ محمدُ بنُ هارونَ الحَضرَمِىُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ عُمَرَ بنِ خالِدٍ الرَّقِّىُّ، حدثنا عيسَى بنُ يونُسَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ، فإِن تَشاجَروا

(3)

فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولىَّ له"

(4)

. قال علىٌّ رحمه الله: تابَعَه عبدُ الرَّحمَنِ بنُ

= والتعديل 7/ 4، والمجروحين 2/ 187، وتهذيب الكمال 19/ 540. وقال الذهبى فى المهذب

5/ 2698: واهٍ. وقال ابن حجر فى التقريب 2/ 17: متروك.

(1)

فى س: "المزكى". وينظر تهذيب الكمال 24/ 350.

(2)

أخرجه الحاكم فى معرفة علوم الحديث ص 134، وابن عساكر فى تاريخ دمشق 14/ 272 من طريق أبى على الحافظ به. وسيأتى فى (20556).

(3)

فى س: "اشتجروا".

(4)

الدارقطنى 3/ 225 - 227، وفى العلل 15/ 14.

ص: 140

يونُسَ عن عيسَى بنِ يونُسَ مِثلَه

(1)

. قال: وكَذَلِكَ رَواه سعيدُ بنُ خالِدِ ابنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ عثمانَ ويَزيدُ بنُ سِنانٍ ونوحُ بنُ دَرّاجٍ وعَبدُ اللهِ بنُ حُكَيمٍ عن هِشامِ بنِ عُروةَ عن أبيه عن عائشةَ، قالوا فيه:"وشاهِدَىْ عَدلٍ"

(2)

.

13835 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو العباسِ عُصْمُ بنُ العباسِ الضَّبِّىُّ، حدثنا محمدُ بنُ هارونَ الحَضرَمِىُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ عُمَرَ الرَّقِّىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ الأُمَوِىُّ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ"

(3)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: رُوِىَ عن الحَسَنِ بنِ أبى الحَسَنِ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ"

(4)

.

13836 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى الضَّحّاكُ بنُ عثمانَ، عن عبدِ الجَبّارِ، عن الحَسَنِ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِلُّ نِكاحٌ إلَّا بوَلِىٍّ وصَداقٍ وشاهِدَىْ عَدلٍ".

(1)

سيأتى تخريجه فى (20556).

(2)

قال الذهبى 5/ 2699: لم يصح ذا عن هشام؛ سعيد يُجهَّل والباقون ليسوا بشئ.

(3)

أخرجه المصنف فى الصغرى (2370) من طريق يحيى بن سعيد به.

(4)

المصنف فى المعرفة (4098)، والشافعى 5/ 168.

ص: 141

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وهَذا وإِن كان مُنقَطِعًا دونَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فإِنَّ أكثَرَ أهلِ العِلمِ يقولُ به، ويَقولُ: الفَرقُ بَينَ النِّكاحِ والسِّفاحِ الشُّهودُ

(1)

. قال المُزَنىُّ: ورَواه غَيرُ الشّافِعِىِّ رحمه الله عن الحَسَنِ عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

13837 -

قال الشيخُ: إنَّما رَواه هَكَذا عبدُ اللهِ بنُ مُحَرَّرٍ عن قَتادَةَ عن الحَسَنِ عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَجوزُ نِكاحٌ إلَّا بوَلِىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ". أخبَرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ، حدثنا أبو الفَضلِ أحمدُ بنُ مُلاعِبٍ، أخبرَنا الفَضلُ بنُ دُكَينٍ أبو نُعَيمٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مُحَرَّرٍ. فذَكَرَه مَوصولًا

(3)

. وعَبدُ اللهِ بنُ مُحَرَّرٍ مَتروكٌ لا يُحتَجُّ بهِ

(4)

. وقيلَ: عنه عن قَتادَةَ عن الحَسَنِ عن عِمرانَ عن ابنِ مَسعودٍ رضي الله عنه عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(5)

. ولَيسَ بشَئٍ.

ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ مَوصولًا مَرفوعًا:

13838 -

أخبَرَناه أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ شُعَيبٍ أبو الحُسَينِ

(6)

الغازِى، حدثنا

(1)

الشافعى 5/ 168.

(2)

مختصر المزنى ص 164.

(3)

أخرجه الرويانى فى مسنده (83)، وتمام فى فوائده (765) من طريق أبى نعيم به. وعبد الرزاق (10473)، ومن طريقه الطبرانى 18/ 142 (299) من طريق عبد الله بن محرر به.

(4)

تقدم عقب (32).

(5)

أخرجه الدارقطنى 3/ 225.

(6)

فى م: "الحسن".

ص: 142

يَعقوبُ بنُ الجَرّاحِ، حدثنا المُغيرَةُ بنُ موسَى المُزَنىُّ

(1)

البَصرِىُّ، عن هِشامٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ وخاطِبٍ وشاهِدَىْ عَدلٍ"

(2)

. قال أبو أحمدَ: وحَدَّثَنا الجُنَيدِىُّ حدثنا البخارىُّ قال: مُغيرَةُ بنُ موسَى بَصرِىٌّ مُنكَرُ الحديث. قال أبو أحمدَ: المُغيرَةُ بنُ موسَى فى نَفسِه ثِقَةٌ

(3)

.

13839 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ علىٍّ الخَزّازُ، حدثنا يوسُفُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا عبدُ الأعلَى، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال: "البَغايا اللاتى يُنكِحنَ أنفُسَهُنَّ بغَيرِ بَيِّنَةٍ

(4)

. رَفَعَه عبدُ الأعلَى فى التَّفسيرِ ووَقَفَه فى الطَّلاقِ

(5)

.

13840 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنى مَخلَدُ بنُ أبى عاصِمٍ النَّبيلِ، حدثنا يوسُفُ بنُ حَمَّادٍ. فذَكَرَه بنَحوِه مَرفوعًا. والصَّوابُ مَوقوفٌ، واللهُ أعلَمُ.

(1)

فى الأصل، ص 7:"المدنى". وينظر لسان الميزان 6/ 79.

(2)

ابن عدى 6/ 2356. وأخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد 3/ 244 من طريق يعقوب بن الجراح به. وسيأتى فى (13930).

(3)

ابن عدى 6/ 2356، 2357. وقال الذهبى 5/ 2700: لكن الحديث بعيد من الصحة.

(4)

أخرجه الترمذى (1103) عن يوسف بن حماد به. وقال الترمذى: هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحدًا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعًا.

(5)

أخرجه الترمذى (1104) من طريق محمد بن جعفر عن سعيد به موقوفًا، وقال: وهذا أصح.

ص: 143

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وهو ثابِتٌ عن ابنِ عباسٍ وغَيرِه مِن أصحابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

13841 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ وسَعيدُ بنُ سالِمٍ القَدّاحُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عثمانَ بنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ و

(2)

مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ قال:"لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَىْ عَدلٍ ووَلِىٍّ مُرشِدٍ". قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وأَحسِبُ مُسلِمًا قَد سَمِعَه مِن ابنِ خُثَيمٍ

(3)

.

13842 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن أبى الزُّبَيرِ قال: أُتىَ عُمَرُ رضي الله عنه بنِكاحٍ لَم يَشهَدْ عَلَيه إلَّا رَجُلٌ وامرأةٌ فقالَ: هَذا نِكاحُ السِّرِّ ولا أُجيزُه، ولَو كُنتُ تَقَدَّمتُ فيه لَرَجَمتُ

(4)

.

13843 -

أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أخبرَنا زاهِرُ بنُ أحمدَ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ زيادٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا

(1)

الشافعى 5/ 168.

(2)

فى س، م:"عن".

(3)

المصنف فى المعرفة (4102)، والشافعى 5/ 22، وضعفه المصنف عقب (13929).

(4)

المصنف فى المعرفة (4103)، والشافعى 5/ 22، 7/ 235، ومالك 2/ 535. وقال الذهبى 5/ 2700: سنده منقطع.

ص: 144