الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وكانَت حاضنَةً لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
13667 -
أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن نُعَيمٍ ومُحَمَّدُ بن النَّضرِ الجارودِيُّ قالا: حدثنا الحَسَنُ بن عليٍّ الحُلُوانِيُّ، حدثنا عمرُو بن عاصِمٍ الكِلابِيُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ المُغيرَة، عن ثابِتٍ، عن أنَسٍ رضي الله عنه قال: ذَهَبَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى أُمِّ أيمَنَ زائرًا وذَهَبتُ مَعَه، فقَرَّبَت إلَيه شَرابًا، فإِمّا كان صائمًا وإِمّا كان لا يُريدُه فرَدَّه، فأَقبَلَت على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُصاخِبُه، فقالَ أبو بكر رضي الله عنه بَعدَ وفاةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ رضي الله عنه: انطَلِق بنا إلَى أُمِّ أيمَنَ نَزورُها. فلَمّا انتَهَينا إلَيها بَكَت، فقالا لَها: ما يُبكيكِ؟ ما عِندَ اللَّهِ خَيرٌ لِرسولِه صلى الله عليه وسلم. قالَت: واللَّهِ ما أبكِي ألَّا أكونَ أعلَمُ ما عِندَ اللَّهِ خَيرٌ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ولَكِن أبكِي أنَّ الوَحيَ انقَطَعَ مِنَ السَّماءِ. فهَيَّجَتْهُما على البُكاءِ فجَعَلا يَبكيانِ
(1)
. رَواه مسلمٌ، في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن عمرِو بنِ عاصِمٍ
(2)
.
بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها
13668 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى المُزَكِّي، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بن محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ الدّارِمِيُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بن صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ
(1)
المصنف في الدلائل 7/ 266. وأخرجه ابن ماجه (1635) عن الحسن بن علي مختصرًا.
(2)
مسلم (2454/ 103).
ابنِ أبي طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في قَولِه جلَّ ثناؤُه:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} : والزّينَةُ الظّاهِرَةُ الوَجهُ وكُحلُ العَينِ، وخِضابُ الكَفِّ، والخاتَمُ، فهَذا تُظهِرُه في بَيتِها لِمَن دَخَلَ عَلَيها. ثُمَّ قال:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَو آبَائِهِنَّ أَو آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو أَبْنَائِهِنَّ أَو أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَو إِخْوَانِهِنَّ أَو بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَو نِسَائِهِنَّ أَو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} [النور: 31]: والزّينَةُ التي تُبديها لِهَؤُلاءِ النّاسِ قُرطاها وقِلادَتُها وسِواراها، فأَمّا خَلخالُها ومِعضِدَتُها ونَحرُها وشَعَرُها فإِنَّها لا تُبديه إلَّا لِزَوجِها
(1)
.
ورُوِّينا عن مُجاهِدٍ أنَّه قال: يَعنِي به القُرطَينِ والسّالِفَةَ
(2)
والسّاعِدَينِ والقَدَمَينِ. وهَذا هو الأفضَلُ؛ ألَّا تُبدِيَ مِن زينَتِها الباطِنَةِ شَيئًا لِغَيرِ زَوجِها إلَّا ما يَظهَرُ مِنها في مِهنَتِها، فإِنَّ ظَهَرَ مِنها لِذَوِي المَحارِمِ شَيءٌ فوقَ سُرَّتِها ودونَ رُكبَتِها فقَد قيلَ: لا بأسَ. استِدلالًا بما رُوّينا في كِتابِ الصَّلاةِ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا زَوَّجَ أحَدُكُم عبدَهَ أمَتَه [أو أجيرَه]
(3)
فلا يَنظُرَنَّ إلَى عَورَتِها"
(4)
. وفِي رِوايَةٍ أُخرَى: "فلا يَنظُرَنَّ إلَى ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكبَةِ"
(5)
. والرِّوايَةُ الأخيرَةُ إذا قُرِنَت بالأولَى دَلَّتا على أنَّ المُرادَ
(1)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 17/ 259، وابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2576، وابن عبد البر في التمهيد 9/ 24 من طريق عبد الله بن صالح به وبنحوه.
(2)
السالفة: مقدمة العنق. معالم السنن 2/ 328.
(3)
ليس في: س.
(4)
تقدم في (3261).
(5)
تقدم في (3262).
بالحَديثِ نَهيُ السَّيِّدِ عن النَّظَرِ إلَى عَورَتِها إذا زَوَّجَها؛ وهِيَ ما بَينَ السُّرَّةِ و
(1)
الرُّكبَة، والسَّيِّدُ مَعَها - إذا زَوَّجَها - كَذَوِي مَحارِمِها، إلَّا أنَّ النَّضرَ بنَ شُمَيل رَواه عن سَوّارٍ أبي
(2)
حَمزَةَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا زَوَّجَ أحَدُكُم عبدَه أمَتَه أو أجيرَه، فلا تَنظُرُ الأمَةُ إلَى شَئ مِن عَورَتِه؛ فإنَّ ما تَحتَ السُّرَّةِ إلَى رُكبَتِهِ
(3)
مِنَ العَورَةِ"
(4)
. وعَلَى هَذا يَدُلُّ سائرُ طُرُقِه، وذَلِكَ لا يُنبِئُ عَمّا دَلَّت عَلَيه الرِّوايَةُ الأولَى، والصَّحيحُ أنَّها لا تُبدِي لِسَيِّدِها بَعدَ ما زَوَّجَها ولا الحَرَّةُ لِذَوِي مَحارِمِها إلَّا ما يَظهَرُ مِنها في حالِ المِهنَة، وبِاللهِ التَّوفيقُ، فأَمّا الزَّوجُ فلَه أن يَنظُرَ إلَى عَورَتِها ولَها أن تَنظُرَ إلَى عَورَتِه سِوَى الفَرجِ ففيه خِلافٌ، وكَذَلِكَ السَّيِّدُ مَعَ أمَتِه إن كانَت تَحِلُّ لَه.
13669 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسَينِ القَطَّانُ، حدثنا أحمدُ بن يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حدثنا محمدُ بن يوسُفَ الفِريابِيُّ قال: ذَكَرَ سفيانُ عن بَهزِ بنِ حَكيمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه رضي الله عنه قال: قُلتُ: يا رسولَ اللّه، أرأيتَ عَوراتِنا ما نأتي مِنها وما نَذَرُ؟ قال:"احفَظْ عَورَتَكَ إلَّا مِن زَوجَتِكَ أو ما مَلكت يَمينُكَ". قال: قُلتُ: أفَرأيتَ إن كُنَّا بَعضُنا في بَعضٍ؟ قال: "إنِ استَطَعتَ ألا يَراها أحَدٌ فلا يَرَيَنَّها". قُلتُ: أرأيتَ إذا كان أحُدُنا خاليًا؟ قال: "فاللَّهُ أحَقُّ أن يُستَحيا مِنَ النّاسِ"
(5)
.
(1)
في م: "إلى".
(2)
في س: "بن". وينظر تهذيب الكمال 30/ 464.
(3)
في ص 7: "الركبة".
(4)
تقدم في (3278).
(5)
تقدم في (975، 3255).
وأَمَّا الفَرجُ:
13670 -
فأَخبَرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا هارونُ بن سُلَيمانَ الأصبَهانِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بن مَهدِيٍّ، عن سُفيانَ، عن مَنصورٍ، عن موسَى بنِ عبد اللَّهِ بنِ يَزيدَ، عن مَولاةٍ لِعائشَةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: ما رأيتُ فرجَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ
(1)
.
13671 -
وأخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بن الحَسَنِ القاضي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا يَزيدُ بن محمدِ بنِ عبد الصَّمَدِ الدِّمَشقِيُّ، حدثنا هِشامُ بن عَمّارٍ، حَدَّثنا بَقيَّةُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَنظُرَنَّ أحَدٌ مِنكُم إلَى فرجِ زَوجَتِه ولا فرجِ جاريَته إذا جامَعَها؛ فإِن ذَلِكَ يورِثُ العَمَى"
(2)
.
أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ بن عَدِيٍّ الحافظُ قال: يُشبِهُ أن يَكونَ بَينَ بَقيَّةَ وبَينَ ابنِ جُرَيجٍ - يَعنِي في هَذا الحديثِ - بَعضُ المَجهولينَ أو بَعضُ الضُّعَفاء، إلَّا أنَّ هِشامَ بنَ خالِدٍ قال: عن بَقيَّةَ، حَدَّثَنِي ابنُ جُرَيجٍ
(3)
.
(1)
أخرجه أحمد (25568) عن عبد الرحمن بن مهدي به. وابن ماجه (1922) من طريق سفيان به، وفيه:"عن مولى لعائشة". وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (422).
(2)
أخرجه ابن عساكر 65/ 369 من طريق أبي بكر الحيري (أحمد بن الحسن القاضي) به.
(3)
الكامل لابن عدي 2/ 507.