الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فدَخَلَ على ابنَتِه زَينَبَ، فقالَ: "أىْ بُنَيَّةُ، أكرِمِى مثَواه ولا يَخلُصَنَّ
(1)
إلَيكِ، فإِنَّكِ لا تَحِلِّينَ له"
(2)
.
بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما
قالَه عَطاءٌ وعُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ
(3)
.
14179 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا جَماعَةٌ مِن أهلِ العِلمِ مِن قُرَيشٍ وأَهلِ المَغازِى وغَيرِهِم، عن عَدَدٍ قَبلَهُم، أنَّ أبا سُفيانَ بنَ حَربٍ أسلَمَ بمَرٍّ
(4)
ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ظاهِرٌ عَلَيها، فكانَت بظُهورِه وإسلامِ أهلِها دارَ إسلامٍ، وامرأتُه هِندُ بنتُ عُتبَةَ كافِرَةٌ بمَكَّةَ، ومَكَّةُ يَومَئذٍ دارُ حَربٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيها يَدعو
(5)
إلَى الإسلامِ، فأَخَذَت بلِحيَتِه وقالَتِ: اقتُلوا الشيخَ الضّالَّ. وأَقامَت أيَّامًا قَبلَ أن تُسلِمَ، ثُمَّ أسلَمَت وبايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فثَبَتا على النِّكاحِ. وأُخبِرنا
(1)
فى س، م:"يخلصن".
(2)
الحاكم 3/ 236، 237. وأخرجه الطبرانى 22/ 426 (1050)، وابن سعد فى الطبقات 8/ 32، وابن عساكر فى تاريخ دمشق 67/ 18 من طريق ابن اسحاق به. وينظر ما سيأتى فى (18229).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (12632، 12634، 12636، 12658) عن عطاء، والذى وجدته عن عمر بخلاف هذا. ينظر مصنف عبد الرزاق (12650، 12651).
(4)
بعده فى ص 7: "الظهران".
(5)
فى م، ومصدر التخريج:"يدعوها".
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وأَسلَمَ أكثَرُ أهلِها، وصارَت دارَ إسلامٍ، وأَسلَمَتِ امرأةُ عِكرِمَةَ بنِ أبى جَهلٍ وامرأةُ صَفوانَ بنِ أُمَيَّةَ، وهَرَبَ زَوجاهُما ناحيَةَ البحرِ
(1)
مِن طَريقِ اليَمَنِ كافِرَينِ إلَى بَلَدِ كُفرٍ، ثُمَّ جاءا فأَسلَما بَعدَ مُدَّةٍ، وشَهِدَ صَفوانُ حُنَينًا كافِرًا فدَخَلَ دارَ الإِسلامِ بَعدَ هَرَبِه مِنها وخَرَجَ مِنها كافِرًا، فاستَقَرّا على النِّكَاحِ، وكانَ ذَلِكَ كُلُّه ونِساؤُهُم مَدْخولٌ بهِنَّ لَم تنقَضِ عِدَدُهُنَّ
(2)
.
14180 -
أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى. (ح) وأخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرِو بنُ نُجَيدٍ قالا: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنْجِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه بَلَغَه، أنَّ نِساءً كُنَّ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسلِمنَ بأَرضِهِنَّ وهُنَّ غَيرُ مُهاجِراتٍ، وأَزواجُهُنَّ حينَ أسلَمنَ كُفّارٌ، مِنهُنَ ابنَةُ الوَليدِ بنِ المُغيرَةِ، وكانَت تَحتَ صَفوانَ بنِ أُمَيَّةَ وأَسلَمَت يَومَ الفَتحِ، وهَرَبَ زَوجُها صَفوانُ بنُ أُمَيَّةَ مِنَ الإسلامِ، فبَعَثَ إلَيه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابنَ عَمِّه وهبَ بنَ عُمَيرٍ برِداءِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمانًا لِصَفوانَ، ودَعاه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الاسلامِ وأَن يَقدَمَ عَلَيه، فإِن رَضِىَ أمرًا قَبِلَه، وإِلا سَيَّرَه شَهرَينِ، فلَمّا قَدِمَ صَفوانُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم برِدائه ناداه. فذَكَرَ الحديثَ فى تَسييرِه ثُمَّ رِجوعِه. قال: وخَرَجَ صَفوانُ مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو
(1)
فى الأصل، س، ص 7:"اليمن". وكتب فى حاشية الأصل: "البحر". وكتب فوتها: "بخطه: صح".
(2)
الأم 5/ 44.
كافِرٌ، وشَهِدَ حُنَينًا والطَّائفَ وهو كافِرٌ وامرأتُه مُسلِمَةٌ، فلَم يُفَرِّقْ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَينَه وبَينَ امرأتِه حَتَّى أسلَمَ صَفوانُ واستَقَرَّت عِندَه امرأته بذَلِكَ النِّكَاحِ
(1)
. قال ابنُ شِهابٍ: وكانَ بَينَ إسلامِ صَفوانَ وإِسلامِ امرأتِه نَحوٌ مِن شَهرٍ.
14181 -
وبِهَذا الإسنادِ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّ أُمَّ حَكيمٍ بنتَ الحارِثِ بنِ هِشامٍ، وكانَت تَحتَ عِكرِمَةَ بنِ أبى جَهلٍ، أسلَمَتْ يَومَ الفَتحِ بمَكَّةَ، وهَرَبَ زَوجُها عِكرِمَةُ بنُ أبى جَهلٍ مِنَ الإسلامِ حَتَّى قَدِمَ اليَمَنَ، فارتَحَلَتْ أُمُّ حَكيمٍ حَتَّى قَدِمَت عَلَيه باليَمَنِ ودَعَته إلَى الإسلامِ فأَسلَمَ، وقَدِمَ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الفَتحِ، فلَمَّا رآه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وثَبَ إلَيه
(2)
فرَحًا وما عَلَيه رِداءٌ حَتَّى بايَعَه، فثَبَتا على نِكاحِهِما ذَلِكَ
(3)
.
14182 -
وبِهَذا الإسنادِ عن ابنِ شِهابٍ قال: لَم يَبلُغْنِى أنَّ امرأةً هاجَرَت إلَى اللهِ ورسولِه وزَوجُها كافِرٌ مُقيم بدارِ الكُفرِ، إلَّا فرَّقَت هِجرَتُها بَينَها وبَينَ زَوجِها، إلَّا أن يَقدَمَ زَوجُها مُهاجِرًا قَبلَ أن تَنقَضىَ عِدَّتها، وأَنَّه لَم يَبلُغْنا أنَّ امرأةً فُرِّقَ بَينَها وبَينَ زَوجِها إذا قَدِمَ وهِىَ فى عِدَّتِها
(4)
.
(1)
مالك فى الموطأ برواية ابن بكرٍ (12/ 7 و - مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 543، 544، ومن طريقه ابن بشكوال فى غوامض الأسماء 2/ 803.
(2)
فى س، م:"عليه".
(3)
مالك 2/ 545، ومن طريقه ابن سعد - كما فى نصب الراية 3/ 212.
(4)
ينظر التخريج قبل السابق.
14183 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أحمدُ بنُ محمدٍ النَّسَوِىُّ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بنُ شاكِرٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنِي إبراهيمُ ابنُ موسَي، أخبرَنا هِشامٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: وقالَ عَطاءٌ، عن ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: كان المُشرِكونَ على مَنزِلَتَينِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم والمُؤمِنينَ؛ كان
(1)
مُشرِكِى
(2)
أهلِ حَربٍ يُقاتِلُهُم ويُقاتِلونَه، ومُشرِكِى أهلِ عَهدٍ لا يُقاتِلُهُم ولا يُقاتِلونَه، فكانَ إذا هاجَرَتِ امرأةٌ مِنَ الحَربِ لَم تُخطَبْ حَتَّى تَحيضَ وتَطهُرَ، فإِذا طَهُرتْ
(3)
حَلَّ لَها النِّكَاحُ، فإِن هاجَرَ زَوجُها قَبلَ أن تَنكِحَ رُدَّت إلَيهِ. أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح"
(4)
هَكَذا
(5)
. وفِى هَذا دَلالَة على أنَّ الدَّارَ لَم تَكُنْ تُفَرِّقُ بَينَهُما.
14184 -
أخبرَنا أبو سَهلٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ المِهرانِيُّ المُزَكِّي، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ البَغدادِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ البَزّازُ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن داودَ بنِ الحُصَينِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابنَتَه على أبى العاصِ بَعدَ سَنَتَينِ بنِكاحِها الأوَّلِ
(6)
. رَواه أبو داودَ عن الحَسَنِ بنِ عليٍّ عن يَزيدَ
(7)
.
(1)
كذا فى النسخ.
(2)
بعده فى م: "العرب".
(3)
فى س، م:"تطهرت".
(4)
البخارى (5286).
(5)
بعده فى ص 7: "زوجها".
(6)
أخرجه أحمد (3290)، وابن ماجه (2009)، من طريق يزيد بن هارون به.
(7)
أبو داود (2240).
14185 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، وأبو سعيدِ بنُ أبى عمرٍو، وأبو نَصرٍ مَنصورُ بنُ الحُسَينِ بنِ محمدٍ المُفَسِّرُ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو زُرعَةَ الدِّمَشقِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالِدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن داودَ بنِ الحُصَينِ. (ح) وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ قال: فحَدَّثَنى داودُ بنُ الحُصَينِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: رَدَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَينَبَ ابنَتَه عَلى أبى العاصِ بنِ الرَّبيعِ على النِّكَاحِ الأوَّلِ بَعدَ سِتِّ سِنينَ
(1)
. لَفظُ حَديثِ أحمدَ بنِ خالِدٍ. وفِى رِوايَةِ يونُسَ: بالنِّكَاحِ الأوَّلِ لَم يُحدِثْ شَيئًا بَعدَ سِتِّ سِنينَ.
ورَواه أبو داودَ مِن حَديثِ سلمةَ بنِ الفَضلِ وغَيرِه عن ابنِ إسحاقَ
(2)
. وهَذا لأنَ بإِسلامِها ثُمَّ بهِجرَتِها إلَى المَدينَةِ وامتِناعِ أبى العاصِ مِنَ الاسلامِ لَم يَتَوَقَّفْ نِكاحُها على انقِضاءِ عدَّتِها، حَتَّى نَزَلَت آيَةُ تَحريمِ المُسلِماتِ على المُشرِكينَ بَعدَ صُلحِ الحُدَيبيَةِ، ثُمَّ بَعدَ نُزوِلِها تَوَقَّفَ نِكاحُها عَلى انقِضاءِ عِدَّتِها، فلَم تَلبَثْ إلَّا يَسيرًا حَتَّى أخَذَ أبو بَصيرٍ و
(3)
غَيرُه أبا العاصِ أسيرًا وبَعَثَ به إلَى المَدينَةِ، فأَجارَته زَينَبُ رضي الله عنها، ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَكَّةَ ورَدَّ ما كان عِندَه
(1)
المصنّف فى الصغرى (2481)، والحاكم 3/ 237، 638. وأخرجه الترمذى (1143) من طريق يونس بن بكير به.
(2)
أبو داود (2240).
(3)
فى حاشية الأصل: "بخطه: أو".
مِنَ الوَدائعِ وأَظهَرَ إسلامَه، فلَم يَكُنْ بَينَ تَوَقُّفِ نِكاحِها على انقِضاءِ العِدَّةِ وبَينَ إسلامِه إلَّا اليَسيرُ.
14186 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِيُّ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ بنُ حَيّانَ، أخبرَنا أبو يَعلَى المَوصِلِيُّ، حَدَّثَنَا أبو خَيثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا الحَجّاجُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابنَتَه إلَى أبى العاصِ بمَهرٍ جَديدٍ ونِكاحٍ جَديدٍ"
(1)
.
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قال: قال أبو الحَسَنِ الدّارَقُطنِيُّ الحافظُ: هَذا لا يَثبُتُ، وحَجّاجٌ لا يُحتَجُّ به، والصَّوابُ حَديثُ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما
(2)
.
وبَلَغَنِى عن أبى عيسَى التِّرمِذِىِّ أنَّه قال: سألتُ عنه البُخارِىَّ فقالَ: حَديثُ ابنِ عباسٍ أصَحُّ فى هَذا البابِ مِن حَديثِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ
(3)
.
وحَكَى أبو عُبَيدٍ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ القَطّانِ، أنَّ حَجّاجًا لَم يَسمَعْه مِن عمرٍو، وأَنَّه مِن حَديثِ محمدِ بنِ عُبَيدِ
(4)
اللهِ العَرزَمِىِّ عن عمرٍو. فهَذا وجهٌ لا يَعبأُ به أحَدٌ يَدرِى ما الحَديثُ.
14187 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
(1)
أخرجه أحمد (6938)، والترمذى (1142)، وابن ماجه (2010) من طريق يزيد بن هارون به.
(2)
الدارقطنى 3/ 253.
(3)
العلل الكبير ص 167.
(4)
فى ص 7، م:"عبد". وينظر الضعفاء الصغير للبخارى 1/ 108.