المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها، حتى تنقضى عدتها قبل إسلام المتخلف منهما - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها، حتى تنقضى عدتها قبل إسلام المتخلف منهما

فدَخَلَ على ابنَتِه زَينَبَ، فقالَ: "أىْ بُنَيَّةُ، أكرِمِى مثَواه ولا يَخلُصَنَّ

(1)

إلَيكِ، فإِنَّكِ لا تَحِلِّينَ له"

(2)

.

‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

قالَه عَطاءٌ وعُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ

(3)

.

14179 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا جَماعَةٌ مِن أهلِ العِلمِ مِن قُرَيشٍ وأَهلِ المَغازِى وغَيرِهِم، عن عَدَدٍ قَبلَهُم، أنَّ أبا سُفيانَ بنَ حَربٍ أسلَمَ بمَرٍّ

(4)

ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ظاهِرٌ عَلَيها، فكانَت بظُهورِه وإسلامِ أهلِها دارَ إسلامٍ، وامرأتُه هِندُ بنتُ عُتبَةَ كافِرَةٌ بمَكَّةَ، ومَكَّةُ يَومَئذٍ دارُ حَربٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيها يَدعو

(5)

إلَى الإسلامِ، فأَخَذَت بلِحيَتِه وقالَتِ: اقتُلوا الشيخَ الضّالَّ. وأَقامَت أيَّامًا قَبلَ أن تُسلِمَ، ثُمَّ أسلَمَت وبايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فثَبَتا على النِّكاحِ. وأُخبِرنا

(1)

فى س، م:"يخلصن".

(2)

الحاكم 3/ 236، 237. وأخرجه الطبرانى 22/ 426 (1050)، وابن سعد فى الطبقات 8/ 32، وابن عساكر فى تاريخ دمشق 67/ 18 من طريق ابن اسحاق به. وينظر ما سيأتى فى (18229).

(3)

أخرجه عبد الرزاق (12632، 12634، 12636، 12658) عن عطاء، والذى وجدته عن عمر بخلاف هذا. ينظر مصنف عبد الرزاق (12650، 12651).

(4)

بعده فى ص 7: "الظهران".

(5)

فى م، ومصدر التخريج:"يدعوها".

ص: 332

أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وأَسلَمَ أكثَرُ أهلِها، وصارَت دارَ إسلامٍ، وأَسلَمَتِ امرأةُ عِكرِمَةَ بنِ أبى جَهلٍ وامرأةُ صَفوانَ بنِ أُمَيَّةَ، وهَرَبَ زَوجاهُما ناحيَةَ البحرِ

(1)

مِن طَريقِ اليَمَنِ كافِرَينِ إلَى بَلَدِ كُفرٍ، ثُمَّ جاءا فأَسلَما بَعدَ مُدَّةٍ، وشَهِدَ صَفوانُ حُنَينًا كافِرًا فدَخَلَ دارَ الإِسلامِ بَعدَ هَرَبِه مِنها وخَرَجَ مِنها كافِرًا، فاستَقَرّا على النِّكَاحِ، وكانَ ذَلِكَ كُلُّه ونِساؤُهُم مَدْخولٌ بهِنَّ لَم تنقَضِ عِدَدُهُنَّ

(2)

.

14180 -

أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى. (ح) وأخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرِو بنُ نُجَيدٍ قالا: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنْجِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه بَلَغَه، أنَّ نِساءً كُنَّ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسلِمنَ بأَرضِهِنَّ وهُنَّ غَيرُ مُهاجِراتٍ، وأَزواجُهُنَّ حينَ أسلَمنَ كُفّارٌ، مِنهُنَ ابنَةُ الوَليدِ بنِ المُغيرَةِ، وكانَت تَحتَ صَفوانَ بنِ أُمَيَّةَ وأَسلَمَت يَومَ الفَتحِ، وهَرَبَ زَوجُها صَفوانُ بنُ أُمَيَّةَ مِنَ الإسلامِ، فبَعَثَ إلَيه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابنَ عَمِّه وهبَ بنَ عُمَيرٍ برِداءِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمانًا لِصَفوانَ، ودَعاه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الاسلامِ وأَن يَقدَمَ عَلَيه، فإِن رَضِىَ أمرًا قَبِلَه، وإِلا سَيَّرَه شَهرَينِ، فلَمّا قَدِمَ صَفوانُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم برِدائه ناداه. فذَكَرَ الحديثَ فى تَسييرِه ثُمَّ رِجوعِه. قال: وخَرَجَ صَفوانُ مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو

(1)

فى الأصل، س، ص 7:"اليمن". وكتب فى حاشية الأصل: "البحر". وكتب فوتها: "بخطه: صح".

(2)

الأم 5/ 44.

ص: 333

كافِرٌ، وشَهِدَ حُنَينًا والطَّائفَ وهو كافِرٌ وامرأتُه مُسلِمَةٌ، فلَم يُفَرِّقْ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَينَه وبَينَ امرأتِه حَتَّى أسلَمَ صَفوانُ واستَقَرَّت عِندَه امرأته بذَلِكَ النِّكَاحِ

(1)

. قال ابنُ شِهابٍ: وكانَ بَينَ إسلامِ صَفوانَ وإِسلامِ امرأتِه نَحوٌ مِن شَهرٍ.

14181 -

وبِهَذا الإسنادِ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّ أُمَّ حَكيمٍ بنتَ الحارِثِ بنِ هِشامٍ، وكانَت تَحتَ عِكرِمَةَ بنِ أبى جَهلٍ، أسلَمَتْ يَومَ الفَتحِ بمَكَّةَ، وهَرَبَ زَوجُها عِكرِمَةُ بنُ أبى جَهلٍ مِنَ الإسلامِ حَتَّى قَدِمَ اليَمَنَ، فارتَحَلَتْ أُمُّ حَكيمٍ حَتَّى قَدِمَت عَلَيه باليَمَنِ ودَعَته إلَى الإسلامِ فأَسلَمَ، وقَدِمَ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الفَتحِ، فلَمَّا رآه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وثَبَ إلَيه

(2)

فرَحًا وما عَلَيه رِداءٌ حَتَّى بايَعَه، فثَبَتا على نِكاحِهِما ذَلِكَ

(3)

.

14182 -

وبِهَذا الإسنادِ عن ابنِ شِهابٍ قال: لَم يَبلُغْنِى أنَّ امرأةً هاجَرَت إلَى اللهِ ورسولِه وزَوجُها كافِرٌ مُقيم بدارِ الكُفرِ، إلَّا فرَّقَت هِجرَتُها بَينَها وبَينَ زَوجِها، إلَّا أن يَقدَمَ زَوجُها مُهاجِرًا قَبلَ أن تَنقَضىَ عِدَّتها، وأَنَّه لَم يَبلُغْنا أنَّ امرأةً فُرِّقَ بَينَها وبَينَ زَوجِها إذا قَدِمَ وهِىَ فى عِدَّتِها

(4)

.

(1)

مالك فى الموطأ برواية ابن بكرٍ (12/ 7 و - مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 543، 544، ومن طريقه ابن بشكوال فى غوامض الأسماء 2/ 803.

(2)

فى س، م:"عليه".

(3)

مالك 2/ 545، ومن طريقه ابن سعد - كما فى نصب الراية 3/ 212.

(4)

ينظر التخريج قبل السابق.

ص: 334

14183 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أحمدُ بنُ محمدٍ النَّسَوِىُّ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بنُ شاكِرٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنِي إبراهيمُ ابنُ موسَي، أخبرَنا هِشامٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: وقالَ عَطاءٌ، عن ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: كان المُشرِكونَ على مَنزِلَتَينِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم والمُؤمِنينَ؛ كان

(1)

مُشرِكِى

(2)

أهلِ حَربٍ يُقاتِلُهُم ويُقاتِلونَه، ومُشرِكِى أهلِ عَهدٍ لا يُقاتِلُهُم ولا يُقاتِلونَه، فكانَ إذا هاجَرَتِ امرأةٌ مِنَ الحَربِ لَم تُخطَبْ حَتَّى تَحيضَ وتَطهُرَ، فإِذا طَهُرتْ

(3)

حَلَّ لَها النِّكَاحُ، فإِن هاجَرَ زَوجُها قَبلَ أن تَنكِحَ رُدَّت إلَيهِ. أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح"

(4)

هَكَذا

(5)

. وفِى هَذا دَلالَة على أنَّ الدَّارَ لَم تَكُنْ تُفَرِّقُ بَينَهُما.

14184 -

أخبرَنا أبو سَهلٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ المِهرانِيُّ المُزَكِّي، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ البَغدادِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ البَزّازُ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن داودَ بنِ الحُصَينِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابنَتَه على أبى العاصِ بَعدَ سَنَتَينِ بنِكاحِها الأوَّلِ

(6)

. رَواه أبو داودَ عن الحَسَنِ بنِ عليٍّ عن يَزيدَ

(7)

.

(1)

كذا فى النسخ.

(2)

بعده فى م: "العرب".

(3)

فى س، م:"تطهرت".

(4)

البخارى (5286).

(5)

بعده فى ص 7: "زوجها".

(6)

أخرجه أحمد (3290)، وابن ماجه (2009)، من طريق يزيد بن هارون به.

(7)

أبو داود (2240).

ص: 335

14185 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، وأبو سعيدِ بنُ أبى عمرٍو، وأبو نَصرٍ مَنصورُ بنُ الحُسَينِ بنِ محمدٍ المُفَسِّرُ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو زُرعَةَ الدِّمَشقِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالِدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن داودَ بنِ الحُصَينِ. (ح) وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ قال: فحَدَّثَنى داودُ بنُ الحُصَينِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: رَدَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَينَبَ ابنَتَه عَلى أبى العاصِ بنِ الرَّبيعِ على النِّكَاحِ الأوَّلِ بَعدَ سِتِّ سِنينَ

(1)

. لَفظُ حَديثِ أحمدَ بنِ خالِدٍ. وفِى رِوايَةِ يونُسَ: بالنِّكَاحِ الأوَّلِ لَم يُحدِثْ شَيئًا بَعدَ سِتِّ سِنينَ.

ورَواه أبو داودَ مِن حَديثِ سلمةَ بنِ الفَضلِ وغَيرِه عن ابنِ إسحاقَ

(2)

. وهَذا لأنَ بإِسلامِها ثُمَّ بهِجرَتِها إلَى المَدينَةِ وامتِناعِ أبى العاصِ مِنَ الاسلامِ لَم يَتَوَقَّفْ نِكاحُها على انقِضاءِ عدَّتِها، حَتَّى نَزَلَت آيَةُ تَحريمِ المُسلِماتِ على المُشرِكينَ بَعدَ صُلحِ الحُدَيبيَةِ، ثُمَّ بَعدَ نُزوِلِها تَوَقَّفَ نِكاحُها عَلى انقِضاءِ عِدَّتِها، فلَم تَلبَثْ إلَّا يَسيرًا حَتَّى أخَذَ أبو بَصيرٍ و

(3)

غَيرُه أبا العاصِ أسيرًا وبَعَثَ به إلَى المَدينَةِ، فأَجارَته زَينَبُ رضي الله عنها، ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَكَّةَ ورَدَّ ما كان عِندَه

(1)

المصنّف فى الصغرى (2481)، والحاكم 3/ 237، 638. وأخرجه الترمذى (1143) من طريق يونس بن بكير به.

(2)

أبو داود (2240).

(3)

فى حاشية الأصل: "بخطه: أو".

ص: 336

مِنَ الوَدائعِ وأَظهَرَ إسلامَه، فلَم يَكُنْ بَينَ تَوَقُّفِ نِكاحِها على انقِضاءِ العِدَّةِ وبَينَ إسلامِه إلَّا اليَسيرُ.

14186 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِيُّ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ بنُ حَيّانَ، أخبرَنا أبو يَعلَى المَوصِلِيُّ، حَدَّثَنَا أبو خَيثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا الحَجّاجُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابنَتَه إلَى أبى العاصِ بمَهرٍ جَديدٍ ونِكاحٍ جَديدٍ"

(1)

.

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قال: قال أبو الحَسَنِ الدّارَقُطنِيُّ الحافظُ: هَذا لا يَثبُتُ، وحَجّاجٌ لا يُحتَجُّ به، والصَّوابُ حَديثُ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما

(2)

.

وبَلَغَنِى عن أبى عيسَى التِّرمِذِىِّ أنَّه قال: سألتُ عنه البُخارِىَّ فقالَ: حَديثُ ابنِ عباسٍ أصَحُّ فى هَذا البابِ مِن حَديثِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ

(3)

.

وحَكَى أبو عُبَيدٍ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ القَطّانِ، أنَّ حَجّاجًا لَم يَسمَعْه مِن عمرٍو، وأَنَّه مِن حَديثِ محمدِ بنِ عُبَيدِ

(4)

اللهِ العَرزَمِىِّ عن عمرٍو. فهَذا وجهٌ لا يَعبأُ به أحَدٌ يَدرِى ما الحَديثُ.

14187 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

(1)

أخرجه أحمد (6938)، والترمذى (1142)، وابن ماجه (2010) من طريق يزيد بن هارون به.

(2)

الدارقطنى 3/ 253.

(3)

العلل الكبير ص 167.

(4)

فى ص 7، م:"عبد". وينظر الضعفاء الصغير للبخارى 1/ 108.

ص: 337