المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء فى إنكاح الآباء الأبكار - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب ما جاء فى إنكاح الآباء الأبكار

عبدِ اللهِ مَولَى آلِ حاطِبٍ، عن نافِعٍ مَولَى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: تُوُفِّىَ عثمانُ بنُ مَظعونٍ رضي الله عنه وتَرَكَ ابنَةً له مِن خُوَيلَةَ بنتِ حَكيمِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ حارِثَةَ بنِ الأَوقَصِ. قال: وأَوصَى إلَى أخيه قُدامَةَ بنِ مَظعونٍ. قال عبدُ اللهِ: فهُما خالاىَ. قال: فخَطَبتُ إلَى قُدامَةَ بنِ مَظعونٍ ابنَةَ عثمانَ بنِ مَظعونٍ فزَوَّجَنيها، فدَخَلَ المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ رضي الله عنه إلَى أُمِّها فأَرغَبَها فى المالِ فحَطَّت إلَيه وحَطَّتِ

(1)

الجاريَةُ إلَى هَوَى أُمِّها فأَبَتا، حَتَّى ارتَفَعَ أمرُهُما إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال: فقالَ قُدامَةُ بنُ مَظعونٍ: ابنَةُ أخِى أوصَى بها إلَىَّ، فزَوَّجتُها مِن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فلَم أُقَصِّرْ بها فى الصَّلاحِ ولا فى الكَفاءَةِ، ولَكِنَّها امرأةٌ، وإِنَّها حَطَّت إلَى هَوَى أُمِّها. قال: فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هِىَ يَتيمَةٌ ولا تُنكَحُ إلَّا بإِذنِها". قال: فانتُزِعَت واللهِ مِنِّى بَعدَ ما مَلَكْتُها، وزَوَّجوها المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ

(2)

.

‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

13774 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى الحُسَينُ بنُ علىِّ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى الدّارِمِىُّ، حَدَّثَنِى أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: تَزَوَّجَنى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِسِتِّ سِنينَ، وبَنَى بى وأَنا ابنَةُ تِسعِ سِنينَ

(3)

.

(1)

فى حاشية الأصل: "بخطه: فحطت".

(2)

أخرجه أحمد (6136) عن يعقوب بن إبراهيم به. قال الذهبى 5/ 2689: عمر صدوق. وسيأتى فى (13806).

(3)

أخرجه أبو داود (4933، 4934، 4936)، وابن حبان (7097) من طريق أبى أسامة به فى حديث=

ص: 109

13775 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه قال: تَزَوَّجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عائشةَ بَعدَ مَوتِ خَديجَةَ بثَلاثِ سِنينَ، وعائشَةُ يَومَئذٍ ابنَةُ سِتِّ سِنينَ، وبَنَى بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهِىَ ابنَةُ تِسعِ سِنينَ، وماتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعائشَةُ ابنَةُ ثَمانِ عَشْرَةَ سنةَ

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عُبَيدِ بنِ إسماعيلَ عن أبى أُسامَةَ مُرسَلًا، ورَواه مسلمٌ عن أبى كُرَيبٍ مَوصولًا

(2)

.

وقَد وصَلَه سفيانُ الثَّورِىُّ

(3)

وسُفيانُ بنُ عُيَينَةَ

(4)

وعَبدَةُ بنُ سُلَيمانَ

(5)

وعَلِىُّ بنُ مُسهِرٍ

(6)

وأبو مُعاويَةَ

(7)

وغَيرُهُم

(8)

، وقَد أخرَجاه مَوصولًا مِن أوجُهٍ

(9)

.

= طويل. وسيأتى فى (14583، 21025).

(1)

المصنف فى الصغرى 2376، وفى الدلائل 2/ 410. وأخرجه النسائى فى الكبرى (5570) من طريق هشام به.

(2)

البخارى (3896)، ومسلم (1422/ 69).

(3)

أخرجه البخارى (5133، 5158) من طريق سفيان الثورى به مختصرًا.

(4)

أخرجه الحميدى (231) عن سفيان بن عيينة به مختصرًا.

(5)

أخرجه مسلم (1422/ 70)، والنسائى (3378) من طريق عبدة به مختصرًا.

(6)

سيأتى فى (13957).

(7)

أخرجه مسلم (1422/ 70)، والنسائى (3255) من طريق أبى معاوية به مختصرًا.

(8)

أخرجه أحمد (24867)، وأبو داود (2121، 4933)، والنسائى فى الكبرى (5570)، وابن حبان (7097) من طرق عن هشام بنحوه.

(9)

البخارى (3896، 5134)، ومسلم (1422/ 69).

ص: 110

13776 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنى أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ حَجّاجٍ الوَرّاقُ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: تَزَوَّجَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهِىَ ابنَةُ سِتٍّ، وبَنَى بها وهِىَ ابنَةُ تِسعٍ، وماتَ عَنها وهِىَ ابنَةُ ثَمانِ عَشْرَةَ سنةً

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى ابنِ يَحيَى

(2)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وقَد زَوَّجَ علىٌّ عُمَرَ رضي الله عنهما أُمَّ كُلثومٍ بغَيرِ أمرِها

(3)

.

13777 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ، أخبرَنا دَعُلَجُ بنُ أحمدَ، حدثنا موسَى بنُ هارونَ، حدثنا سفيانُ بن وكيعِ بنِ الجَرّاحِ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنى ابنُ أبى مُلَيكَةَ، أخبرَنى حَسَنُ بنُ حَسَنٍ

(4)

، عن أبيه، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ خَطَبَ إلَى علىٍّ أُمَّ كُلثومٍ، فقالَ له علىٌّ رضي الله عنه: إنَّها تَصغُرُ عن ذَلِكَ. فقالَ عُمَرُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "كُلُّ سَبَبٍ ونَسَبٍ مُنقَطِعٌ يَومَ القيامَةِ إلَّا سَبَبِى ونَسَبِى". فأَحبَبتُ أن يَكونَ لى مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبَبٌ ونَسَبٌ. فقالَ علىٌّ لحَسَنٍ وحُسَينٍ: زَوِّجا عَمَّكُما. فقالا: هِىَ امرأةٌ مِنَ النِّساءِ تَختارُ لِنَفسِها. فقامَ علىٌّ رضي الله عنه مُغضَبًا فأَمسَكَ

(1)

أخرجه أحمد (24152)، والنسائى (3258) من طريق أبى معاوية به.

(2)

مسلم (1422/ 72).

(3)

المصنف فى المعرفة (4080).

(4)

فى ص 7: "حسين". وينظر تهذيب الكمال 6/ 84.

ص: 111

الحَسَنُ بثَوبِه وقالَ: لا صَبرَ على هِجرانِكَ يا أبَتاه. قال: فزَوَّجاه

(1)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وزَوَّجَ الزُّبَيرُ رضي الله عنه ابنَتَه صَبِيَّةً، وزَوَّجَ غَيرُ واحِدٍ مِن أصحابِ النَّبِىِّ رضي الله عنه ابنَتَه صَغيرَةً، قال: ولَو كان النِّكَاحُ لا يَجوزُ على البِكرِ إلَّا بأَمرِها لَم يَجُزْ أن يُزَوِّجَ حَتَّى يَكونَ لَها أمرٌ فى نَفسِها

(2)

.

13778 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى مالكُ ابنُ أنَسٍ، حَدَّثَنِى عبدُ اللهِ بنُ الفَضلِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"الأيِّمُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ تُستأذَنُ فى نَفسِها، وإِذنُها صُماتُها".

13779 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قُلتُ لمالِكٍ: حَدَّثَكَ عبدُ اللهِ بنُ الفَضلِ. فذَكَرَه بمِثلِ حَديثِ ابنِ وهبٍ

(3)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(4)

.

(1)

تقدم تخريجه فى (13525).

(2)

الأم 5/ 17.

(3)

مالك 2/ 524، ومن طريقه: أحمد (1888، 2163، 3222)، وأبو داود (2098)، والترمذى (1108)، والنسائى (3260، 3261)، وابن ماجه (1870)، وابن حبان (4084، 4087). وسيأتى فى (13790، 13812).

(4)

مسلم (1421/ 66).

ص: 112

13780 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا هارونُ بنُ يوسُفَ، حدثنا ابنُ أبى عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن زيادِ بنِ سَعدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ صلى الله عليه وسلم: "الثَّيِّبُ

(1)

أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ يَستأذِنُها أبوها فى نَفسِها، وإِذنُها صُماتُها". ورُبَّما قال:"وصُماتُها إقرارُها"

(2)

. لَفظُ حَديثِ ابنِ أبى عُمَرَ. وفِى رِوايَةِ أحمدَ: "الثَّيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ يَستأمِرُها أبوها". قال أبو داودَ رحمه الله: "أبوها" لَيسَ بمَحفوظٍ. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى عُمَرَ وذَكَرَ هذه الزّيادَةَ

(3)

، واللهُ أعلَمُ.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: قَد زادَ ابنُ عُيَينَةَ فى حَديثِه: "والبِكرُ يُزَوِّجَها أبوها". فهَذا يُبَيِّنُ أنَّ الأمرَ [إلى الأبِ]

(4)

فى البِكرِ.

قالَ الشّافِعِىُّ رحمه الله: والمُؤامَرَةُ قَد تكونُ على استِطابَةِ النَّفسِ؛ لأنَّه يُروَى أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: "وآمِرُوا النِّساءَ فى بَناتِهنَّ"

(5)

.

(1)

فى س: "الأيم".

(2)

أبو داود (2099)، وأحمد (1897). وأخرجه الحميدى (517)، وابن حبان (4088) من طريق سفيان بن عيينة به.

(3)

مسلم (1421/ 67، 68).

(4)

فى س، م:"للأب".

(5)

الأم 7/ 156.

ص: 113

13781 -

أخبَرَناه أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، عن سُفيانَ، عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ قال: حَدَّثَنى الثِّقَةُ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وآمِروا النِّساءَ فى بَناتِهِنَّ"

(1)

.

13782 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا يونُسُ بنُ محمدٍ المُؤَدِّبُ، حدثنا محمدُ بنُ راشِدٍ، عن مَكحولٍ، عن سلَمةَ بنِ أبى سلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضي الله عنهما خَطَبَ إلَى نُعَيمِ بنِ عبدِ اللهِ -وكانَ يُقالُ له: النَّحّامُ - أحَدُ بَنى عَدِىٍّ- ابنَتَه وهِىَ بِكرٌ، فقالَ له نُعَيمٌ: إنَّ فى حَجرِى يَتيمًا لى لَستُ مُؤثِرًا عَلَيه أحَدًا. فانطَلَقَت أُمُّ الجاريَةِ امرأةُ نُعَيمٍ إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَت: ابنُ عُمَرَ خَطَبَ ابنَتى، وإِنَّ نُعَيمًا رَدَّه وأَرادَ أن يُنكِحَها يَتيمًا له. فأَخبَرَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فأَرسَلَ إلَى نُعَيمٍ، فقالَ له النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"أَرْضِها وأَرْضِ ابنَتَها"

(2)

.

وقَد رُوِّيناه مِن وجهٍ آخَرَ عن عُروةَ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَوصولًا

(3)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: ولَم يَختَلِفِ الناسُ أنْ لَيسَ لأُمِّها فيها أمرٌ، ولَكِنْ على مَعنَى استِطابَةِ النَّفسِ

(4)

.

(1)

أبو داود (2095). وأخرجه أحمد (4905) من طريق سفيان به.

(2)

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (6797) من طريق محمد بن راشد به.

(3)

أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى 4/ 370.

(4)

الأم 5/ 168.

ص: 114

قال الشيخُ رحمه الله: وقَد رَواه صالِحُ بنُ كَيسانَ عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ بإِسنادِه فقالَ: "واليَتيمَةُ تُستأمَرُ"

(1)

. وكَذَلِكَ قالَه محمدُ بنُ عمرٍو عن أبى سلمةَ عن أبى هريرةَ رضي الله عنه

(2)

، وأبو بُردَةَ، عن أبى موسَى، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(3)

؛ فيَكونُ المُرادُ بالبِكرِ المَذكورَةِ فى الخَبَرِ البِكرَ اليَتيمَةَ. وزيادَةُ ابنِ عُيَينَةَ غَيرُ مَحفوظَةٍ، واللهُ أعلَمُ.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وقَد كان ابنُ عُمَرَ والقاسِمُ وسالِمٌ يُزَوِّجونَ الأبكارَ ولا يَستأمِرونَهُنَّ

(4)

.

13783 -

وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه أنَّ القاسِمَ بنَ محمدٍ وسالِمَ بنَ عبدِ اللهِ كانا يُنكِحانِ بَناتِهِما الأبكارَ ولا يَستأمِرانِهِنَّ، وأَنَّه بَلَغَه أنَّ القاسِمَ بنَ محمدٍ وسالِمَ بنَ عبدِ اللهِ وسُلَيمانَ بنَ يَسارٍ كانوا يَقولونَ فى البِكرِ يُزَوِّجُها أبوها بغَيرِ إذنِها: إنَّ ذَلِكَ لازِمٌ لَها

(5)

.

13784 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ البَغدادِىُّ الرَّفّاءُ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ ابنُ إسحاقَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أُوَيسٍ وعيسَى بنُ مِيناءَ قالا: حدثنا

(1)

سيأتى عقب (13793).

(2)

سيأتى فى (13804، 13815).

(3)

المصنف فى الصغرى (2386). وسيأتى فى (13805، 13817).

(4)

المصنف فى المعرفة 5/ 240.

(5)

مالك برواية ابن بكير (12/ 2 و- مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 525.

ص: 115

عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عَمَّن أدرَكَ مِن فُقَهائهِمُ الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم؛ مِنهُم سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ وعُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ والقاسِمُ بنُ محمدٍ وأبو بكرِ ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ وخارِجَةُ بنُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ وعُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ وسُلَيمانُ بنُ يَسارٍ فى مَشيَخَةٍ جِلَّةٍ سِواهُم مِن نُظَرائهِم. قال: ورُبَّما اختَلَفوا فى الشَّئِ فأَخَذتُ بقَولِ أكثَرِهِم. قال: كانوا يَقولونَ: الرَّجُلُ أحَقُّ بإِنكاحِ ابنَتِه البِكرِ بغَيرِ أمرِها، وإِن كانَت ثَيِّبًا فلا جَوازَ لأبيها فى نِكاحِها إلَّا بإِذنِها

(1)

.

13785 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: أيَجوزُ نكاحُ الرَّجُلِ ابنَتَه بكرًا وهِىَ كارِهَةٌ؟ قال: نَعَم. قُلتُ: فَثَيِّبٌ كارِهَةٌ؟ قال: لا

(2)

، قَد مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أمرَها

(3)

.

ورُوِّينا عن إبراهيمَ النَّخَعِىِّ قال: البِكرُ يُجبِرُها أبوها

(4)

. وعن الشَّعبِىِّ قال: لا يُجْبِرُها

(5)

إلَّا الوالِدُ

(6)

.

13786 -

وأَمّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ ومُحَمَّدُ بنُ

(1)

المدونة 2/ 158.

(2)

ليس فى: م.

(3)

المصنف فى المعرفة (4091).

(4)

ينظر مصنف ابن أبى شيبة (16205).

(5)

فى س، م:"يجبر".

(6)

ينظر مصنف ابن أبى شيبة (16211).

ص: 116

إسحاقَ الصَّغانىُّ قالا: حدثنا حُسَينُ بنُ محمدٍ، حدثنا جَريرٌ، عن أيّوبَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه أنَّ جاريَةً بكرًا أتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَت له أنَّ أباها زَوَّجَها وهِىَ كارِهَةٌ. قال: فخَيَّرَها النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم

(1)

. فهَذا حَديثٌ أخطأ فيه جَريرُ بنُ حازِمٍ على أيّوبَ السَّختِيانىِّ، والمحفوظُ عن أيّوبَ عن عِكرِمَةَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا. أخبَرَناه أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، عن حَمّادِ بنِ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن عِكرِمَةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(2)

. بهَذا الحديثِ، لَم يَذكُرِ ابنَ عباسٍ. قال أبو داودَ: كَذَلِكَ يُروَى، مُرسَلٌ مَعْروفٌ.

13787 -

قال الشيخُ: وقَد رُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن عِكرِمَةَ مَوصولًا، وهو أيضًا خَطأٌ. أخبَرَناه أبو القاسِمِ طَلحَةُ بنُ علىِّ بنِ الصَّقرِ ببَغدادَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الشّافِعِىُّ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ سعيدٍ القاضِى بعَسقَلانَ، حدثنا أبو سلمةَ المُسلَّمُ بنُ محمدِ بنِ عَمّارٍ الصَّنعانىُّ، حدثنا عبدُ الملِكِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الذِّمَارِىُّ، حدثنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن هِشامٍ الدَّستُوائىِّ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ نِكاحَ بكرٍ وثَيِّبٍ أنكَحَهُما أبوهُما وهُما كارِهَتانِ، فرَدَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم نِكاحَهُما

(3)

.

(1)

أخرجه أحمد (5469)، و أبو داود (2096)، والنسائى فى الكبرى (5387)، وابن ماجه (1875) من طريق حسين بن محمد به.

(2)

أبو داود (2097). وينظر الفتح 9/ 196.

(3)

أخرجه الطبرانى فى الصغير 2/ 117، 118، والخطيب فى تاريخه 5/ 156 من طريق مسلم بن=

ص: 117

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ قال: هَذا وهْمٌ، والصَّوابُ: عن يَحيَى عن المُهاجِرِ بنِ عِكرِمَةَ. مُرسَلٌ، وهِمَ فيه الذِّمَارِىُّ على الثَّورِىِّ، ولَيسَ بقَوِىٍّ

(1)

.

قال الشيخُ رحمه الله: هو فى "جامع الثورى" عن الثَّورِىِّ كما ذَكَرَه أبو الحَسَنِ الدَّارَقُطنىُّ رحمه الله مُرسَلًا، وكَذَلِكَ رَواه عامَّةُ أصحابِه عنه، وكَذَلِكَ رَواه غَيرُ الثَّورِىِّ عن هِشامٍ، ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ أخطأ فيه الرَّاوِى.

13788 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، أخبرَنا الحَكَمُ بنُ موسَى، حدثنا شُعَيبُ بنُ إسحاقَ، عن الأوزاعِىِّ، عن عَطاءٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما، أنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابنَتَه وهِىَ بكرٌ مِن غَيرِ أمرِها، فأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ففَرَّقَ بَينَهُما

(2)

. هَذا وهْمٌ، والصَّوابُ: عن الأوزاعِىِّ عن إبراهيمَ ابنِ مُرَّةَ عن عَطاءٍ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. مُرسَلٌ، كَذَلِكَ رَواه ابنُ المُبارَكِ وعيسَى بنُ يونُسَ وغَيرُهُما عن الأوزاعِىِّ

(3)

.

= محمد به. والدارقطنى 3/ 234 من طريق عبد الملك الذمارى به. وهو عبد الملك بن عبد الرحمن أبو هشام الذمارى ينظر الكلام عليه فى: التاريخ الكبير للبخارى 5/ 422، والجرح والتعديل 2/ 187، والثقات لابن حبان 8/ 386.

(1)

الدارقطنى 3/ 234.

(2)

أخرجه النسائى فى الكبرى (5384)، والطحاوى فى شرح المشكل (5748)، والدارقطنى 3/ 233 من طريق الحكم بن موسى به.

(3)

أخرجه النسائى فى الكبرى (5385)، والطحاوى فى شرح المشكل (5749)، والدارقطنى 3/ 233 من طريق عمرو بن أبى سلمة وعيسى بن يونس وابن المبارك عن الأوزاعى به، وينظر فتح البارى 9/ 196.

ص: 118

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا علىٍّ الحافظَ النَّيسابورِىَّ وسُئلَ عن حَديثِ شُعَيبِ بنِ إسحاقَ هَذا، فقالَ أبو علىٍّ الحافظُ: لَم يَسمَعْه الأوزاعِىُّ مِن عَطاءٍ، والحَديثُ فى الأصلِ مُرسَلٌ لِعَطاءٍ، إنَّما رَواه الثِّقاتُ عن الأوزاعِىِّ عن إبراهيمَ بنِ مُرَّةَ عن عَطاءٍ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا.

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الدّارَقُطنىُّ الحافظُ قال: الصَّحيحُ مُرسَلٌ، وقَولُ شُعَيبٍ وهْمٌ، وذَكَرَه الأثرَمُ لأحمَدَ ابنِ حَنبَلٍ فأَنكَرَه

(1)

.

وقَد رُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ ضَعيفٍ عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ، ولَيسَ بمَشهورٍ، وإِن صَحَّ ذَلِكَ فكأَنَّه كان وضَعَها فى غَيرِ كُفءٍ فخَيَّرَها النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم.

13789 -

وفِى مِثلِ ذَلِكَ ما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ ابنُ الحَسَنِ وعُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا كَهمَسٌ القَيسِىُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ بُرَيدَةَ قال: جاءَت فتاةٌ إلَى عائشةَ رضي الله عنها فقالَت: إنَّ أبى زَوَّجَنِى ابنَ أخيه ليَرفَعَ بها خَسيسَتَه، وإِنِّى كَرِهتُ ذَلِكَ. فقالَت عائشَةُ رضي الله عنه: اقعُدِى حَتَّى يأتىَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاذكُرِى ذَلِكَ له. فجاءَ نَبِىُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذَكَرتْ ذَلِكَ له، فأَرسَلَ إلَى أبيها، فلَمّا جاءَ أبوها جَعَلَ أمرَها إلَيها، فلَمّا رأت أنَّ الأمرَ قَد جُعِلَ إلَيها قالَت: إنِّى قَد أجَزتُ ما صَنَعَ

(1)

الدارقطنى 3/ 233.

ص: 119