الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابنُ عبدِ اللهِ الأنصارِىُّ، حَدَّثَنِى أشعَثُ بنُ عبدِ المَلِكِ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أنكَحَ المُجيزانِ فالأوَّلُ أحَقُّ"
(1)
.
13923 -
أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن خِلاسٍ، أنَّ امرأةً زَوَّجَها أولياؤُها بالجَزيرَةِ مِن عُبَيدِ اللهِ بنِ الحُرِّ، [وزَوَّجَها أهلُها بَعدَ ذَلِكَ بالكوفَةِ، فرَفَعوا ذَلِكَ إلَى علىٍّ رضي الله عنه، ففَرَّقَ بَينَها]
(2)
وبَينَ زَوجِها الآخِرِ، ورَدَّها إلَى زَوجِها الأوَّلِ، وجَعَلَ لَها صَداقَها بما أصابَ مِن فرجِها، وأَمَرَ زَوجَها الأوَّلَ ألَّا يَقرَبَها حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها
(3)
.
بابُ ما جاءَ فى
(4)
اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها
13924 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى (ح) وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قال: حدثنا أبو محمدٍ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ المُزَنِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ قال: كان عُروةَ بنُ الزُّبَيرِ يُحَدِّثُ أنَّه سألَ عائشةَ رضي الله عنها عن قَولِ اللهِ عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ
(1)
الحاكم 2/ 175 وصححه.
(2)
ليس فى: س، ص 7.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (10626)، وابن أبى شيبة (16228) من طريق آخر عن على به.
(4)
بعده فى س، م:"نكاح".
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]. قالَت عائشَةُ رضي الله عنها: هِىَ اليَتيمَةُ تكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى جَمالِها أو مالِها، ويُريدُ أن يَتَزَوَّجَها بأَدنَى مِن سُنَّةِ نِسائِها، فنُهوا عن نِكاحِهِنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لَهُنَّ فى إكمالِ الصَّداقِ، وأُمِروا بنِكاحِ مَن سِواهُنَّ مِنَ النِّساءِ. قالَت عائشَةُ رضي الله عنها: ثُمَّ استَفتَى النّاسُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأَنزَلَ اللهُ عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قالَت عائشَةُ رضي الله عنها: فبيَّن اللهُ عز وجل لهم
(1)
فى هذه الآيَةِ أنَّ اليَتيمَةَ إذا كانَت ذاتَ جَمالٍ ومالٍ رَغِبوا فى نِكاحِها ولَم يَلحَقوا بسُنَّةِ نِسائِها فى إكمالِ الصَّداقِ، وإِذا كانَت مَرغوبًا عَنها فى قِلَّةِ المالِ تَرَكوها والتَمَسوا غَيرَها مِنَ النِّساءِ. قالَت عائشَةُ رضي الله عنها: فكما تَرَكوها حينَ يَرغَبونَ عَنها فلَيسَ لَهُم أن يَنكِحوها إذا رَغِبوا فيها إلَّا أن يُقسِطوا لَها ويُعطوها حَقَّها الأوفَى مِنَ الصَّداقِ
(2)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى اليَمانِ
(3)
.
13925 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ المُزَكِّى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى يونُسُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ، أخبرَنِى عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ أنَّه سألَ
(1)
ليس فى: س، م.
(2)
أخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين (3083) من طريق أبى اليمان به.
(3)
البخارى (2763، 6965).
عائشةَ زَوجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عن قَولِ اللهِ عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} . قالَت: يا ابنَ أُختى هذه اليَتيمَةُ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها تُشارِكُه فى مالِه، فيُعجِبُه مالُها وجَمالُها فيُريدُ وليُّها أن يَتَزَوَّجَها بغَيرِ أن يُقسِطَ فى صَداقِها فيُعطيَها مِثلَ ما يُعطيها غَيرُه، فنُهوا أن يَنكِحوهُنَّ إلا أن يُقسِطوا لَهُنَّ ويَبلُغوا بهِنَّ أعلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّداقِ، وأُمِروا أن يَنكِحوا ما طابَ لَهُم مِنَ النِّساءِ سِواهُنَّ. قال عُروةُ: قالَت عائشَةُ رضي الله عنها: ثُمَّ إنَّ النّاسَ استَفتَوا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعدَ هذه الآيَةِ فيهِنَّ، فأَنزَلَ اللهُ عز وجل هذه الآيَةَ:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} . قال: والذِى ذَكَرَ أنَّه يُتلَى عَلَيهِم فى الكِتابِ الآيَةُ الأولَى التى قال فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} . قالَت عائشَةُ رضي الله عنها: وقالَ اللهُ عز وجل فى الآيَةِ الأُخرَى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} . رَغبَةَ أحَدِكُم عن يَتيمَتِه التى تكونُ فى حَجرِه حينَ تَكونُ قَليلَةَ المالِ والجَمالِ، فنُهوا أن
(1)
يَنكِحوا ما رَغِبوا فى مالِها وجَمالِها مِن يَتامَى النِّساءِ إلا بالقِسطِ مِن أجلِ رَغبَتِهِم عَنهُنَّ
(2)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى الطّاهِرِ وحَرمَلَةَ عن ابنِ وهبٍ
(3)
.
13926 -
وأخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا
(1)
بعده فى س: "لا".
(2)
أخرجه النسائى (3346)، وابن حبان (4073) من طريق ابن وهب به. والبخارى (5064) من طريق يونس به.
(3)
مسلم (3018/ 6).
أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ السَّرحِ المِصرِىُّ وهو أبو الطّاهِرِ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى يونُسُ. فذَكَرَه بنَحوِه وقالَ فى آخِرِه: قال يونُسُ: وقالَ رَبيعَةُ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3]. قال: يقولُ: اترُكوهُنَّ إن خِفتُم، فقَد أحلَلتُ لَكُم أربَعًا
(1)
.
13927 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ هو الحافظُ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أبو الجَهمِ أحمدُ بنُ الحُسَينِ القُرَشِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ أبى الحَوارِىِّ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا هِشامٌ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها فى قَولِه:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} . إلَى آخِرِ الآيَةِ. قالَت: هِىَ اليَتيمَةُ فى حَجرِ الرَّجُلِ قَد شَرِكَته فى مالِه فيَرغَبُ عَنها أن يَتَزَوَّجَها، ويَرغَبُ أن يُزَوِّجَها غَيرَه
(2)
فيَدخُلَ عَلَيه فى مالِه
(3)
، فيَحبِسَها، فنَهاهُمُ اللهُ عن ذَلِكَ
(4)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح"، عن محمدِ بنِ سَلَامٍ عن أبى مُعاويَةَ
(5)
، وأَخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامٍ
(6)
، واختُلِفَ فى لَفظِه على هِشامٍ، وحَديثُ الزُّهرِىِّ أكمَلُ وأَحفَظُ.
(1)
أبو داود (2068).
(2)
ليس فى: س، م.
(3)
فى س، م:"مالها".
(4)
تقدم تخريجه فى (13866).
(5)
البخارى (5131).
(6)
البخارى (4600)، ومسلم (3018/ 9).