الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نِكاحَه
(1)
. هَذا هو الصَّحيحُ، مُرسَلٌ عن أبى سَلَمَةَ.
بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ
13804 -
حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانىُّ إملاءً، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانىُّ، حدثنا أسباطُ بنُ محمدٍ، حدثنا محمدُ بنُ عمرٍو، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تُستأمَرُ اليَتيمَةُ فى نَفسِها، فإِن سَكَتَت فهو إذنُها، وإِن أبَت فلا جَوازَ عَلَيها"
(2)
.
13805 -
وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، حدثنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَخْتُويَه، حدثنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ بنِ مَيمونٍ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا يونُسُ يَعنى ابنَ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو بُردَةَ ابنُ أبى موسَى، عن أبى موسَى رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تُستأمَرُ اليتيمَةُ فى نَفسِها، فإن سَكَتَت فقَد أَذِنَت، وإِن أنكَرَت لَم تُكرَهْ"
(3)
.
13806 -
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ
(1)
أخرجه عبد الرزاق (10303) من طريق عبد العزيز بن رفيع به.
(2)
المصنف فى الصغرى (2385). وأخرجه أحمد (7527)، والترمذى (1109)، والنسائى (3270)، وابن حبان (4079، 4086) من طريق محمد بن عمرو به. وسيأتى فى (13815). وقال الترمذى: حديث حسن.
(3)
أخرجه الدارمى (2231) عن أبى نعيم به. وأحمد (19516)، وابن حبان (4085) من طريق يونس به. وسيأتى فى (13817).
الحافظُ قال: قُرِئَ على ابنِ صاعِدٍ وأَنا أسمَعُ: حَدَّثَكُم عُبَيدُ
(1)
اللهِ بنُ سَعدٍ الزُّهرِىُّ قال: حدثنا عَمِّى، حدثنا أبى، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِى عُمَرُ بنُ حُسَينٍ مَولَى آلِ حاطِبٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: توُفِّىَ عثمانُ بنُ مَظعونٍ وتَرَكَ ابنَةً له مِن خَوْلَةَ بنتِ حَكيمِ بنِ أُمَيَّةَ، وأَوصَى إلَى أخيه قُدامَةَ ابنِ مَظعونٍ -وهُما خالاىَ- فخَطَبتُ إلَى قُدامَةَ ابنَةَ عثمانَ فزَوَّجَنيها، فدَخَلَ المُغيرَةُ إلَى أُمِّها فأَرغَبَها فى المالِ فحَطَّت إلَيه، وحَطَّتِ الجاريَةُ إلَى هَوَى أُمِّها حَتَّى ارتَفَعَ أمْرُهما
(2)
إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ قُدامَةُ: يا رسولَ اللهِ، ابنَةُ أخِى وأَوصَى بها إلَىَّ فزَوَّجتُها ابنَ عُمَرَ، ولَم أُقَصِّرْ بالصَّلاحِ والكَفاءَةِ، ولَكِنَّها امرأةٌ، وإِنَّها حَطَّت إلَى هَوَى أُمِّها. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هِىَ يَتيمَةٌ؛ ولا تُنكَحُ إلَّا بإِذنِها". فانتُزِعَت مِنِّى واللهِ بَعدَ أن مَلَكْتُها، فزَوَّجوها المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ
(3)
.
13807 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ
أبى إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ أبى فُدَيكٍ،
عن ابنِ أبى ذِئبٍ، عن عُمَرَ بنِ حُسَينٍ، عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ تَزَوَّجَ ابنَةَ خالِه
عثمانَ بنِ مَظعونٍ. قال: فذَهَبَت أُمُّها إلى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقالَت: إنَّ ابنَتى تكرَهُ
ذَلِكَ. فأَمَرَه النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أن يُفارِقَها، وقالَ: "لا تُنكحوا اليَتامَى حَتَّى تَستأمِروهُنَّ،
(1)
فى س، م:"عبد". وينظر تهذيب الكمال 19/ 46.
(2)
فى الأصل: "أمرهم". وكتب فوقها: "بخطه". والمثبت كما تقدم فى (13773).
(3)
الدارقطنى 3/ 230. وتقدم فى (13773).
فإن سَكَتنَ فهو إذنُهُنَّ"
(1)
.
فَتَزَوَّجَها بَعدَ عبدِ اللهِ المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ.
13808 -
وأخبرَنا به أبو عبدِ اللهِ الحافظُ فى مَوضِعٍ آخَرَ بهَذا الإسنادِ وقالَ: عن ابنِ عُمَرَ أنَّه تَزَوَّجَ.
وكَذَلِكَ رَواه ابنُ صاعِدٍ عن ابنِ عبدِ الحَكَمِ وأَبِى عُتبَةَ عن ابنِ أبى فُدَيكٍ بإِسنادِه وقالَ: عن ابنِ عُمَرَ
(2)
. واللهُ أعلَمُ.
13809 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن سُفيانَ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن مُعاويَةَ بنِ سُوَيدٍ قال: وجَدتُ فى كِتابِ أبى: عن علىٍّ رضي الله عنه أنَّه قال: إذا بَلَغَ النِّساءُ نَصَّ الحَقائقِ فالعَصَبَةُ أولَى، ومَن شَهِدَ فَلْيَشفَعْ بخَيرٍ
(3)
.
13810 -
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ رحمه الله: بَعضُهُم يقولُ: الحِقاقِ. وهو مِنَ المُحاقَّةِ يَعنى المُخاصَمَةَ، أن تُحاقَّ الأُمُّ العَصَبَةَ فيهِنَّ، فنَصُّ الحِقاقِ
(4)
إنَّما هو الإدراكُ؛ لأنَّه مُنتَهَى الصِّغَرِ، فإِذا بَلَغَ النِّساءُ
(1)
المصنف فى الصغرى (2389)، والحاكم 2/ 168.
(2)
أخرجه الدارقطنى 3/ 229 عن ابن صاعد.
(3)
المصنف فى الصغرى (2390).
(4)
فى س، ص 7:"الحقائق".
ذَلِكَ فالعَصَبَةُ أولَى بالمَرأَةِ مِن أُمِّها إذا كانوا مَحرَمًا، وبِتَزويجِها
(1)
أيضًا إن أرادوا. قال: وهَذا يُبَيِّنُ لَكَ أنَّ العَصَبَةَ والأولَياءَ غَيرَ الآباءِ لَيسَ لَهُم أن يُزَوِّجوا اليَتيمَةَ حَتَّى تُدرِكَ، ولَو كان لَهُم ذاكَ لَم يَنتَظِروا بها نَصَّ الحِقاقِ. قال: ومَن رَواه: نَصَّ الحَقائقِ. فإِنَّه أرادَ جَمعَ حَقيقَةٍ
(2)
.
13811 -
وأَمّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ إسحاقَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ الجَهْمِ، حدثنا الحُسَينُ ابنُ الفَرَجِ، حدثنا الواقِدِىُّ، حَدَّثَنى ابنُ أبى حَبيبَةَ، عن داودَ بنِ الحُصَينِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ عُمارَةَ بنتَ حَمزَةَ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ كانَت بمَكَّةَ، فلَمّا قَدِمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعنى فى عُمرَةِ القَضيَّةِ خَرَجَ بها علىُّ بنُ أبى طالِبٍ رضي الله عنه وقالَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: تَزَوَّجْها. فقالَ: "ابنَةُ أخِى مِنَ الرِّضاعَةِ". فزوَّجَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سلَمةَ بنَ أبى سلَمةَ، فكانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"هَل جَزَيتُ سلَمةَ؟ "
(3)
. هَذا إسنادٌ ضَعيفٌ، ولَيسَ فيه أنَّها كانَت صَغيرَةً، ولِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى بابِ النِّكَاحِ ما لَيسَ لِغَيرِه، وكانَ أولَى بالمُؤمِنينِ مِن أنفُسِهِم، وبِذَلِكَ تَوَلَّى تَزويجَها دونَ عَمِّها العباسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ إن كان فعَلَ ذَلِكَ، واللهُ أعلَمُ.
(1)
فى س، ص 7:"ويتزوجها".
(2)
ينظر غريب الحديث 3/ 457، 458.
(3)
المصنف فى الدلائل 4/ 339، 340، وهو فى مغازى الواقدى 2/ 738، 739، ومن طريقه ابن عساكر 19/ 361. قال الذهبى 5/ 2696 عن الواقدى: وهو متروك.