المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء فى تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب ما جاء فى تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار

‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

قال اللهُ تبارك وتعالى: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]. قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وزَعَمَ بَعضُ أهلِ العِلمِ بالقُرآنِ أنَّها أُنزِلَت فى مُهاجِرَةٍ مِن أهلِ مَكَةَ، فسَمّاها بعضُهم: ابنَةُ عُقبَةَ بنِ أبى مُعَيطٍ، وأَهلُ مَكَّةَ أهلُ أوثانٍ، وأَنَّ قَولَ اللهِ:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} نَزَلَت فى مُهاجِرٍ مِن أهلِ مَكَةَ مُؤمِنًا، وِإنَّما نَزَلَت فى الهُدنَةِ

(1)

.

14083 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا إسحاقُ بنُ أبى كامِلٍ، حدثنا يَعقوبُ، حدثنا ابنُ أخِى ابنِ شِهابٍ، عن عَمِّه أنَّه قال: أخبرَنِى عُروةُ، أنَّه سَمِعَ مَرْوانَ بنَ الحَكَمِ والمِسوَرَ بنَ مَخرَمَةَ، يُخبِرانِ خَبَرًا مِن خَبَرِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن غَزوَةِ الحُدَيبيَةِ، فيما أخبرَنِى عُروةُ عَنهُما أنَّه لما كاتَبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُهَيلَ بنَ عمرٍو يَومَ الحُدَيبيَةِ، على قَضيَّةِ المُدَّةِ، كان فيما اشتَرَطَ سُهَيلُ بنُ عمرٍو: أنَّه لا يأتيكَ مِنّا أحَدٌ، وِإن كان على دينِكَ، إلَّا

(1)

الأم 5/ 6، وأحكام القرآن 1/ 185، 186.

ص: 286

رَدَدتَه إلَينا وخَلَّيتَ بَينَنا وبَينَه. وأَبَى سُهَيلٌ أن يُقاضِىَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا على ذَلِكَ، فكَرِهَ المُؤمِنونَ ذَلِكَ [وأَلغَطُوا فيه]

(1)

وتَكَلَّموا فيه، فلَمّا أبَى سُهَيلٌ أن يُقاضِىَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا على ذَلِكَ كاتبَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرَدَّ أبا جَندَلِ ابنَ سُهَيلٍ يَومَئذٍ إلَى أبيه سُهَيلِ بنِ عمرٍو، ولَم يأتِ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أحَدٌ مِنَ الرِّجالِ إلَّا رُدَّ فى تِلكَ المُدَّةِ وإِن كان مُسلِمًا، ثُمَّ جاءَ

(2)

المُؤمِناتُ مُهاجِراتٍ، وكانَت أُمُّ كُلثومٍ بنتُ عُقبَةَ بنِ أبى مُعَيطٍ مِمَّن هاجَرَت إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهِىَ عاتِقٌ، فجاءَ أهلُها يَسأَلونَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يَرجِعَها إلَيهِم حَتَّى أنزَلَ اللهُ فى المُؤمِناتِ ما أنزَلَ

(3)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن إسحاقَ عن يَعقوبَ بنِ إبراهيمَ

(4)

.

14084 -

أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محَمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ قال: قال مَعمَرٌ: قال الزُّهرِىٌّ: أخبرَنِى عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ، عن المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ ومَروانَ بنِ الحَكَمِ. فذَكَرَ قِصَّةَ الحُدَيبيَةِ بطولِها، قال: ثُمَّ جاءَه نِسوَةٌ مُؤْمِناتٌ فأَنزَلَ اللهُ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ

(1)

فى حاشية الأصل: "ضرب فى أصل المصنف الذى بخطه على: وألغطوا فيه. وبولغ فى الضرب" اهـ.

وألغطوا فيه: من اللغط، وهو اختلاط الأصوات والكلام حتى لا تُفْهم. مشارق الأنوار 1/ 361.

(2)

فى م: "جاءت".

(3)

أخرجه الطبرانى 20/ 16 (15) من طريق يعقوب به. وينظر ما تقدم (10169).

(4)

البخارى (4180، 4181).

ص: 287

مُهَاجِرَاتٍ}. حَتَّى بَلَغَ: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} . فطَلَّقَ عُمَرُ رضي الله عنه يَومَئذٍ امرأتَينِ كانَتا له فى الشِّركِ، فتَزَوَّجَ إحداهُما مُعاويَةُ بنُ أبى سُفيانَ، والأُخرَى صَفوانُ بنُ أُمَيَّةَ

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ

(2)

.

14085 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أحمدُ بنُ محمدٍ النَّسَوِىُّ، حدثنا حَمَّادُ بنُ شاكِرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنِى إبراهيمُ ابنُ موسَى، حدثنا هِشامٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قال عَطاءٌ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: كانَت قُرَيبَةُ بنتُ أبى أُمَيَّةَ عِندَ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه، فطَلَّقَها فتَزَوَّجَها مُعاويَةُ بنُ أبى سُفيانَ، وكانَت أُمُّ الحَكَمِ بنتُ أبى سُفيانَ تَحتَ عِياضِ بنِ غَنْمٍ الفِهرِىِّ، فطَلَّقَها فتَزَوَّجَها عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ الثَّقَفِىُّ. أخرَجَه هَكَذا فى "الصحيح"

(3)

.

14086 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى قَولِه:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} . قال أُمِرَ أصحابُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بطَلاقِ نِساءٍ كُنَّ كَوافِرَ بمَكَّةَ قَعَدنَ مَعَ الكُفّارِ بمَكَّةَ

(4)

.

(1)

تقدم فى (10168).

(2)

البخارى (2731، 2732).

(3)

البخارى (5286، 5287).

(4)

تفسير مجاهد ص 656. وأخرجه ابن جرير فى تفسيره 22/ 585 من طريق ورقاء به.

ص: 288

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وقالَ اللهُ جلَّ ثناؤُه: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ} [البقرة: 221]. قيلَ فى هذه الآيَةِ: إنَّها أُنزِلَت فى جَماعَةِ مُشرِكِى العَرَبِ الَّذينَ هُم أهلُ أوثانٍ، فحَرُمَ

(1)

نِكاحُ نِسائهِم كما يَحرُمُ أن يَنكِحَ رِجالُهُمُ المُؤمِناتِ، فإِن كان هَذا هَكَذا فهَذِه الآيَةُ ثابِتَةٌ لَيسَ فيها مَنسوخٌ

(2)

.

14087 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى قَولِه:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} : يَعنى نِساءَ أهلِ مَكَّةَ المُشرِكاتِ، ثُمَّ أُحِلَّ لَهُم نِساءُ أهلِ الكِتابِ

(3)

.

14088 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن حَمّادٍ قال: سألتُ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ عن قَولِه: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} . قال: أهلُ الأوثانِ

(4)

.

(1)

فى س، م:"يحرم".

(2)

الأم 5/ 6، وأحكام القرآن 1/ 186.

(3)

تفسير مجاهد ص 233. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (2098) من طريق ورقاء به. وابن جرير فى تفسيره 3/ 712 من طريق ابن أبى نجيح به.

(4)

أخرجه المروزى فى السنة (331)، وابن جرير فى تفسيره 3/ 713، 714، وابن أبى حاتم فى تفسيره (2096)، والنحاس فى ناسخه ص 196 من طريق وكيع به.

ص: 289

قال الشيخُ رحمه الله: وبِمَعناه ذَكَرَه السُّدِّىُّ ومُقاتِلُ بنُ سُلَيمانَ فى "التفسير"

(1)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وقَد قيلَ: هذه الآيَةُ فى جَميعِ المُشرِكينِ، ثُمَّ نَزَلَتِ الرُّخصَةُ بَعدَها فى إحلالِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ خاصَّةً كما جاءَت فى إحلالِ ذَبائحِ أهلِ الكِتابِ، قال اللهُ جلَّ ثناؤه:{أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}

(2)

[المائدة: 5].

14089 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائِفىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما فى قَولِه:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} : ثُمَّ استَثنَى نِساءَ أهلِ الكِتابِ فقالَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} . حِلٌّ لَكُم: {إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} . يَعنى مُهورَهُنَّ، {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} [النساء: 25]. يقولُ: عَفائفَ غَيرَ زَوانِى

(3)

.

14090 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا القاضِى أبو بكرٍ أحمدُ بنُ كامِلٍ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ سَعدِ بنِ محمدِ بنِ الحَسَنِ بنِ عَطيَّةَ،

(1)

أخرجه ابن جرير فى تفسيره 3/ 717، وابن أبى حاتم فى تفسيره (2102) عن السدى. وينظر تفسير مقاتل 1/ 117، 118.

(2)

الأم 5/ 6، وأحكام القرآن 1/ 186، 187.

(3)

أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص 107، وابن جرير فى تفسيره 3/ 711، 712، 8/ 148، وابن أبى حاتم فى تفسيره (2095، 5111)، والنحاس فى ناسخه ص 194 من طريق عبد الله بن صالح به.

ص: 290

حدثنا أبى، حَدَّثَنِى عَمِّى، حَدَّثَنِى أبى، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ قَولَه:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} : نُسِخَت، وأُحِلَّ مِنَ المُشرِكاتِ نِساءُ أهلِ الكِتابِ.

14091 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ الخَولانِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، حَدَّثَنِى مُعاويَةُ بنُ صالِحٍ، عن أبى الزّاهرِيَّةِ، عن جُبَيرِ بنِ نُفَيرٍ قال: حَجَجتُ فدَخَلتُ على عائشةَ رضي الله عنها، فقالَت لِى: يا جُبَيرُ، هَل تَقرأُ "المائدَةَ"؟ فقُلتُ: نَعَم. فقالَت: أَمَا إنَّها آخِرُ سورَةٍ نَزَلَت، فما وجَدتُم فيها مِن حَلالٍ فاستَحِلُّوه، وما وجَدتُم فيها مِن حَرامٍ فحَرِّموه

(1)

.

14092 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ حُيَىُّ بنُ عبدِ اللهِ المَعافِرِىُّ قال: سَمِعتُ أبا عبدِ الرَّحمَنِ الحُبُلىَّ يُحَدِّثُ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو، أنَّ آخِرَ سورَةٍ نَزَلَت سورَةُ "المائدَةِ"

(2)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: فأَيُّهُما كان فقَد أُبيحَ فيه

(3)

نِكاحُ حَرائرِ أهلِ

(1)

الحاكم 2/ 311، وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد (25547)، والنسائى فى الكبرى (11138) من طريق معاوية بن صالح به.

(2)

الحاكم 2/ 311 وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذى (3063) من طريق ابن وهب به، وقال: حسن غريب.

(3)

ليس فى: س، وفى م:"منه".

ص: 291

الكِتابِ. قال: وأَحَبُّ إلَىَّ لَو لَم يَنكِحْهُنَّ مُسلِمٌ

(1)

.

14093 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما يُسأَلُ عن نِكاحِ المُسلِمِ اليَهوديَّةَ والنَّصرانيَّةَ، فقالَ: تَزَوَّجناهُنَّ زَمانَ الفَتحِ بالكوفَةِ مَعَ سَعدِ بنِ أبى وقّاصٍ، ونَحنُ لا نَكادُ نَجِدُ المُسلِماتِ كَثيرًا، فلَمّا رَجَعْنا طَلَّقناهُنَّ. وقالَ: لا يَرِثنَ مُسلِمًا ولا يَرِثُهُنَّ

(2)

، ونِساؤُهُم لَنا حِلٌّ، ونِساؤُنا عَلَيهِم حَرامٌ

(3)

.

14094 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو محمدٍ بكرُ بنُ سَهلِ بنِ إسماعيلَ القُرَشِىُّ الدِّمياطِىُّ بدِمياطَ، حدثنا شُعَيبُ بنُ يَحيَى، هو التُّجيبِىُّ، عن نافِعِ بنِ يَزيدَ، عن عُمَرَ مَولَى غُفْرَةَ، أنَّه حَدَّثَه عبدُ اللهِ بنُ السّائبِ مِن بَنى المُطَّلِبِ، أنَّ عثمانَ بنَ عَفّانَ رضي الله عنه نكَحَ ابنَةَ الفَرافِصَةِ الكَلبيَةَ وهِىَ نَصرانيَّةٌ على نِسائِه، ثُمَّ أسلَمَت على يَدَيهِ

(4)

.

(1)

الأم 5/ 7.

(2)

فى حاشية الأصل: "بخطه: ولا يرثونهن".

(3)

المصنف فى المعرفة (4171)، والشافعى 5/ 7. وأخرجه عبد الرزاق (12656، 12665، 12677) عن ابن جريج به.

(4)

أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص 111، وابن عساكر فى تاريخ دمشق 70/ 137، 138 من طريق نافع ابن يزيد به.

ص: 292

14095 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن عمرٍو مَولَى المُطَّلِبِ، عن أبى الحوَيرِثِ، عن محمدِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ، أنَّ عثمانَ بنَ عَفّانَ رضي الله عنه تَزَوَّجَ بنتَ الفَرافِصَةِ وهِىَ نَصرانيَّةٌ، مَلَكَ عُقدَةَ نِكاحِها وهِىَ نَصرانيَّةٌ حَتَّى حَنِفَت حينَ قَدِمَت عَلَيهِ

(1)

.

14096 -

قال عمرٌو: وحَدَّثَنى أيضًا أنَّ طَلحَةَ بنَ عُبَيدِ اللَّهِ نَكَحَ امرأةً مِن كَلبٍ نَصرانيَّةً حَتَّى حَنِفَت حينَ قَدِمَتِ عَلَيهِ

(2)

.

14097 -

قال عمرو: وحَدَّثَنى عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ شَيخٌ مِن بَنى الأشهَلِ، أنَّ حُذَيفَةَ بنَ اليَمانِ نَكَحَ يَهوديَّةً.

14098 -

أخبرَنا أبو

(3)

محمدٍ السُّكَّرِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الشّافِعِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ الأزهَرِ، حدثنا الغِلابِىُّ قال: حدثنا غُندَرٌ، عن شُعبَةَ، عن أبى إسحاقَ، عن هُبَيرَةَ، عن علىٍّ رضي الله عنه، أنَّه قال: تَزَوَّجَ طَلحَةُ رضي الله عنه يَهوديَّةً

(4)

.

14099 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأَرْدَستانِىُّ، أخبرَنا

(1)

أخرجه ابن شبة فى تاريخ المدينة 3/ 981 من طريق سليمان بن بلال به.

(2)

فى س، م:"المدينة".

(3)

بعده فى س، م:"بكر".

(4)

أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص 113 من طريق شعبة به. وينظر مصنف ابن أبى شيبة (16306).

ص: 293

أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن أبى إسحاقَ الهَمْدانِىِّ، عن هُبَيرَةَ بنِ يَريمَ، عن علىٍّ رضي الله عنه قال: تَزَوَّجَ طَلحَةُ يَهوديَّةً

(1)

.

14100 -

قال: وحَدَّثَنا سفيانُ، حدثنا الصَّلتُ بنُ بَهْرامَ قال: سَمِعتُ أبا وائلٍ يقولُ: تَزَوَّجَ حُذَيفَةُ رضي الله عنه يَهوديَّةً، فكَتَبَ إلَيه عُمَرُ رضي الله عنه أن يُفارِقَها، قال: إنِّى أخشَى أن تَدَعُوا المسلِماتِ وتَنكِحوا المُومِساتِ

(2)

.

وهَذا مِن عُمَرَ رضي الله عنه على طَريقِ التَّنزيهِ والكَراهيَةِ، ففِى رِوايَةٍ أُخرَى أنَّ حُذَيفَةَ كَتَبَ إلَيه: أحَرامٌ هِىَ؟ قال: لا، ولَكِنِّى أخافُ أن تَعاطَوُا المُومِساتِ مِنهُنَّ

(3)

.

14101 -

وبِهَذا الإسنادِ: حدثنا سفيانُ، حدثنا يَزيدُ بنُ أبى زيادٍ قال: سَمِعتُ زَيدَ بنَ وهبٍ قال: كَتَبَ إلَيه عُمَرُ بنُ الخطابِ: إنَّ المُسلِمَ يَنكِحُ النَّصرانيَّةَ، ولا يَنكِحُ النَّصرانِىُّ المسلِمَةَ

(4)

.

14102 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا

(1)

أخرجه عبد الرزاق (10060)، وأبو عبيد فى ناسخه ص 113، وابن أبى شيبة (16305) من طريق سفيان به. وعند عبد الرزاق من قول هبيرة، وعند ابن أبى شيبة: رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (12670) عن سفيان به.

(3)

أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص 116، وسعيد بن منصور (716)، وابن أبى شيبة (16301)، وابن جرير فى تفسيره 3/ 716 من طريق الصلت به.

(4)

أخرجه عبد الرزاق (10058)، وابن جرير فى تفسيره 3/ 715، 716 من طريق سفيان به.

ص: 294

أبو القاسِمِ سُلَيمانُ بنُ أحمدَ اللَّخمِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الهِلالِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ المُغيرَةِ، حدثنا النُّعمانُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حدثنا سفيانُ، عن

(1)

خالِدٍ الحَذّاءِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: إنَّ اللَّهَ عز وجل بَعَثَ محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحَقِّ ليُظهِرَه على الدّينِ كُلِّه، فدينُنا خَيرُ الأديانِ، ومِلَّتُنا فوقَ المِلَلِ، ورِجالُنا فوقَ نِسائهِم ولا يَكونُ رِجالُهُم فوقَ نِسائنا

(2)

. قال أبو القاسِمِ: لَم يَروِه عن سُفيانَ إلَّا النُّعمانُ.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وأَهلُ الكِتابِ الَّذينَ يَحِلُّ نِكاحُ حَرائرِهِم أهلُ الكِتابَينِ المَشهورَينِ؛ التَّوراةِ والإِنجيلِ، وهُمُ اليَّهودُ والنَّصارَى مِن بَنِى إسرائيلَ دونَ المجوسِ

(3)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وهَذا للأثرِ

(4)

المَشهورِ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ عن النَّبِىِّ: "سُنّوا بهِم سُنَّةَ أهلِ الكِتابِ"

(5)

. فحَمَلَه أهلُ العِلمِ -مَعَ الاستِدْلالِ برِوايَةِ بَجَالَةَ- على الجِزيَةِ

(6)

، فهُم مُلحَقونَ بهِم فى حَقنِ الدَّمِ بالجِزيَةِ دونَ غَيرِها، واللهُ أعلَمُ.

(1)

بعده فى س: "جابر عن"، وفى م:"خالد عن".

(2)

أخرجه أبو الشيخ فى حديثه (34 - انتقاء ابن مردويه)، وعنه أبو نعيم فى ذكر أخبار أصبهان 2/ 329 من طريق إبراهيم بن محمد به. وابن أبى حاتم فى تفسيره 6/ 1786 من طريق النعمان به.

(3)

الأم 5/ 7.

(4)

فى س، م:"الأثر".

(5)

سيأتى فى (18691).

(6)

سيأتى فى (18689).

ص: 295