المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق. وما روى فى معناه - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب من قال: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق. وما روى فى معناه

14594 -

ورَوَى الحَسَنُ بنُ صالِحٍ، عن فِراسٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ قال: لَها نِصفُ الصَّداقِ وإِن جَلَسَ بَينَ رِجلَيها، وذَلِكَ فيما أَنبأَنِيه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ إِجازَةً، أخبرَنا أبو الوَليدِ، حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ زُهَيرٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ هاشِمٍ، حدثنا وكيعٌ، عن الحَسَنِ بنِ صالِحٍ

(1)

. فذَكَرَه. وفيه انقِطاعٌ بَينَ الشَّعبِىِّ وبَينَ ابنِ مَسعودٍ.

‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

14595 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا [أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إِبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، أخبرَنا مالكٌ]

(2)

، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- قَضَى فى المَرأَةِ يَتَزَوَّجُها الرَّجُلُ، أَنَّه إِذا أُرخيَتِ السُّتورُ فقَد وجَبَ الصَّداقُ

(3)

.

14596 -

قال: وأخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، أَنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ -رضى اللَّه عنه- قال: إِذا دَخَلَ الرَّجُلُ بامرأتِه فأُرخيَت عَلَيهِما السُّتورُ؛ فقَد وجَبَ

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (16853) عن وكيع به.

(2)

كتب عليها فى الأصل: "إجازة. . . إلى".

(3)

المصنف فى المعرفة (4328)، والشافعى 7/ 223، ومالك 2/ 528.

ص: 550

الصَّداقُ

(1)

.

14597 -

وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مُبَشِّرٍ، حدثنا تَميمُ بنُ المُنتَصِرِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- قال: إِذا أُجيفَ البابُ

(2)

وأُرخيَتِ السُّتورُ؛ فقَد وجَبَ المَهرُ

(3)

.

14598 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ بكرٍ، حدثنا سعيدٌ، يَعنِى ابنَ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن الأحنَفِ بنِ قَيسٍ، أَنَّ عُمَرَ وعَليًّا -رضى اللَّه عنهما- قالا: إِذا أَغلَقَ بابًا وأَرخَى سِترًا؛ فلَها الصَّداقُ كامِلًا وعَلَيها العِدَّةُ

(4)

.

14599 -

أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا شَريكٌ، عن مَيسَرَةَ، عن المِنهالِ، عن عَبّادٍ، يَعنِى ابنَ عبدِ اللَّهِ الأسَدِىَّ، عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه-

(1)

المصنف فى المعرفة (4329)، والشافعى 7/ 223، ومالك 2/ 528.

(2)

أجيف الباب: أغلق. ينظر تفسير غريب ما فى الصحيحين ص 271.

(3)

الدارقطنى 3/ 306. وأخرجه ابن أبى شيبة (16850) من طريق عبيد اللَّه به، دون ذكر: عن عمر.

(4)

المصنف فى الصغرى (2577)، وأخرجه ابن أبى شيبة (16841)، والطحاوى فى شرح المشكل 2/ 109 من طريق سعيد بن أبى عروبة به.

ص: 551

قال: إِذا اغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا؛ فقَد وجَبَ الصَّداقُ

(1)

.

14600 -

وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ وأبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ قالا: أخبرَنا أبو الفَضلِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ ابنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا عَوفٌ، عن زُرارَةَ بنِ أَوفَى قال: قَضاءُ الخُلَفاءِ الرّاشِدينَ المَهدِيّينَ أَنَّه مَن أَغلَقَ بابًا أو

(2)

أَرخَى سِترًا؛ فقَد وجَبَ الصَّداقُ والعِدَّةُ

(3)

. هَذا مُرسَلٌ؛ زُرارَةُ لَم يُدرِكْهُم. وقَد رُوِّيناه عن عُمَرَ وعَلِىٍّ مَوصولًا

(4)

.

14601 -

أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أَبيه، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ فى رَجُلٍ يَخلو بالمَرأَةِ فيَقولُ: لَم أمَسَّها. وتَقولُ: قَد مَسَّنِى. قال: القَولُ قَولُها

(5)

.

14602 -

ورَواه سفيانُ الثَّورِىُّ، عن أبى الزِّنادِ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ قال: تَزَوَّجَ الحارِثُ بنُ الحَكَمِ امرأةً فَقَالَ عِندَها فرآها خَضراءَ

(6)

فطَلَّقَها ولَم

(1)

أخرجه الدارقطنى 3/ 306 من طريق شريك به، وابن أبى شيبة (16839)، من طريق المنهال به. وفى سنن الدارقطنى زيادة: أو رأى عورة، بعد: سترًا.

(2)

فى س، م:"و".

(3)

سعيد بن منصور (762). وأخرجه عبد الرزاق (10875)، وابن أبى شيبة (16844) من طريق عوف به. ولم يذكر عبد الرزاق: العدة.

(4)

تقدم فى (14598).

(5)

سعيد بن منصور (765).

(6)

خضراء: أى سوداء. النهاية 2/ 42.

ص: 552

يَمَسَّها. فأَرسَلَ مَروانُ إِلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ فسألَه فقالَ زَيدٌ: لَها الصداقُ كامِلًا. قال: إِنَّه مِمَّن لا يُتَّهَمُ. فقالَ: أَرأيتَ يا مَروانُ لَو كانَت حُبلَى أَكُنتَ مُقيمًا عَلَيها الحَدَّ؟ قال: لا. قال: فلا. أَخبَرَناه أبو بكرٍ الأرْدَسْتانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، أخبرَنا سفيانُ الجَوهَرِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ ابنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه

(1)

.

ورَواه بُكَيرُ بنُ الأشَجِّ عن سُلَيمانَ، وذَكَرَ فى القِصةِ أَنَّه قال: لَم أَطأْها. وقالَتِ المَرأَةُ: قَد وطِئَنِى. ثُمَّ قال فى آخِرِها: فكَذَلِكَ تُصَدَّقُ المَرأَةُ فى

(2)

مِثلِ هَذا

(3)

.

ظاهِرُ ما رُوِّينا عن عُمَرَ وعَلِىٍّ -رضى اللَّه عنهما- يَدُلُّ على أَنَّهُما جَعَلا الخَلوَةَ كالقَبضِ فى البُيوعِ. قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: ورُوىَ عن عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- أَنَّه قال: ما ذَنبُهُنَّ إِن جاءَ العَجزُ مِن قِبَلِكُم؟

(4)

. وذَلِكَ يَدُلُّ على أَنَّه يَقضى بالمَهرِ وإِن لَم تَدَّعِ المَسيسَ.

قال الشيخُ رحمه الله: وأَمّا زَيدُ بنُ ثابِتٍ فظاهِرُ الرِّوايَةِ عنه يَدُلُّ على أنَّه لا يُوجِبُه بنَفسِ الخَلوَةِ، لَكِن يَجعَلُ القَولَ قَولَها فى الإصابَةِ. ورُوِىَ فى ذَلِكَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بإِسنادٍ مُرسَلٍ كما:

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (16842) من طريق الثورى به. وعبد الرزاق (10866) من طريق سليمان بن يسار به مطولًا.

(2)

ليس فى: س، م.

(3)

أخرجه الدارقطنى 3/ 307 من طريق بكير به.

(4)

الأم 7/ 233.

ص: 553

14603 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيثُ، حَدَّثَنِى عُبَيدُ اللَّهِ بنُ أبى جَعفَرٍ، عن صَفوانَ بنِ سُلَيمٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ، عن محمدِ بنِ ثَوبانَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن كَشَفَ امرأةً فنَظَرَ إِلَى عَورَتِها؛ فقَد وجَبَ الصَّداقُ"

(1)

.

قال: وبَلَغَنا ذَلِكَ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ والحَسَنِ البَصرِىِّ وعُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ وأبِى بكرِ بنِ حَزمٍ

(2)

ورَبيعَةَ بنِ أبى عبدِ الرَّحمَنِ وأَبِى الزِّنادِ وزَيدِ بنِ أَسلَمَ.

ورَواه ابنُ لَهيعَةَ، عن أبى الأسوَدِ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبانَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا:"مَن كَشَفَ خِمارَ امرأةٍ ونَظَرَ إِلَيها، فقَد وجَبَ الصَّداقُ دَخَلَ بها أَو لَم يَدخُلْ"

(3)

. ولَم يَذكُرْ مَذهَبَ هَؤُلاءِ، وهَذا مُنقَطِعٌ وبَعضُ رواتِه غَيرُ مُحتَجٍّ به. واللَّهُ أَعلَمُ.

14604 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن أبى يَحيَى، عن جَميلِ بنِ زَيدٍ الطّائىِّ، عن سَعدِ بنِ زَيدٍ الأنصارِىِّ قال: تَزَوَّجَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امرأةً مِن غِفارٍ، فدَخَلَ بها فأَمَرَها فنَزَعَت ثَوبَها فرأى بها

(1)

أخرجه أبو داود فى المراسيل (214) من طريق الليث به.

(2)

فى س: "أبى حرم". وينظر تهذيب الكمال 33/ 89، 137.

(3)

أخرجه الدارقطنى 3/ 307 من طريق ابن لهيعة به.

ص: 554

بَياضًا مِن بَرَصٍ عِندَ ثَديِها، فانمازَ

(1)

رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقالَ: "خُذِى ثَوبَكِ". فأَصبَحَ وقالَ لَها: "الحَقِى بأَهلِكِ". فأَكمَلَ لَها صَداقَها

(2)

.

14605 -

وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إِبراهيمُ بنُ إسحاقَ السَّرّاجُ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا محمدُ بنُ جابِرٍ، عن جَميلِ بنِ زَيدٍ، عن زَيدِ بنِ كَعبِ قال كَعبٌ: تَزَوَّجَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امرأةً مِن بَنِى غِفارٍ، فأُهديَت إِلَيه، فرأَى بكَشْحِها وضَحًا مِن بَياضٍ. قال:"ضُمِّى إِلَيكِ ثيابَكِ والحَقِى بأَهلِكِ". وأَلحَقَ لَها مَهرَها

(3)

.

14606 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ الوَرْكَانِىُّ، حدثنا القاسِمُ بنُ غُصنٍ، عن جَميلِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنهما-، أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ امرأةً مِن غِفارٍ، فلَمّا دَخَلَ عَلَيها وجَدَ بكَشْحِها بَياضًا، فقالَ:"ضُمِّى إِلَيكِ ثيابَكِ". ولَم يأْخُذْ مِمّا آتاها شَيئًا

(4)

. هَذا مُختَلَفٌ فيه على جَميلِ بنِ زَيدٍ كما

(1)

انماز: تباعد. النهاية 4/ 380.

(2)

أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 3/ 234 من طريق أحمد بن عبد الجبار به. والطحاوى فى شرح المشكل 2/ 108 من طريق جميل بن زيد به.

(3)

أخرجه الحاكم 4/ 34، والطحاوى فى شرح المشكل 2/ 106، وأحمد بن منيع - كما فى الإتحاف (4215) من طريق جميل بن زيد به. وجاء فى شرح المشكل والاتحاف: زيد بن كعب دون ذكر عن أبيه (كعب).

(4)

أخرجه الطحاوى فى شرح المشكل 2/ 105 من طريق الوركانى به. وتقدم فى (14338).

ص: 555