المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء فى إنكاح الثيب - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٤

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بذاتِ الدِّينِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزويجِ بالأبكارِ

- ‌بابُ استِحبابِ التَّزَوُّجِ بالوَدودِ الوَلودِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في التَّزويجِ من ذِي الدِّينِ والخُلُقِ المَرضِيِّ

- ‌بابُ مَن تَخَلَّى لِعِبادَةِ اللَّهِ إذا لَم تَتُقْ نَفسُه إلَى النِّكاحِ

- ‌بابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المَرأَةِ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها

- ‌بابُ تَخصيصِ الوَجهِ والكَفَّيِن بجَوازِ النَّظَرِ إلَيها عِندَ الحاجَةِ

- ‌بابُ مَن بَعَثَ بامرأَةٍ لِتَنظُرَ إلَيها

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ آيَةِ الحِجابِ

- ‌بابُ تَحريمِ النَّظَرِ إلَى الأجنَبيّاتِ مِن غَيرِ سَبَبٍ مُبيحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَظَرِ الفَجْأةَ

- ‌بابُ ما يَفعَلُ إذا رأى مِن أجنَبيَّةٍ ما يُعجِبُهُ

- ‌بابٌ: لا يَخلو رَجُلٌ بامرأةٍ أجنَبيَّةٍ

- ‌بابُ ما يُتَّقَى مِن فِتنَةِ النِّساءِ

- ‌بابُ مُساواةِ المَرأَةِ الرَّجُلَ في حُكمِ الحِجابِ والنَّطَرِ إلَى الأجانِبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ

- ‌بابُ ما تُبدِي المَرأَةُ مِن زينَتِها لِلمَذكورينَ في الآيَةِ مِن مَحارِمِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبداءِ المُسلِمَةِ زينَتَها لِنِسائها دونَ الكافِراتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِما مَلَكَت يَمينُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِغَيِر أولِى الإربَةِ مِنَ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إبدائها زينَتَها لِلطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا على عَوراتِ النِّساءِ

- ‌بابُ استِئذانِ المَملوكِ والطِّفلِ فى العَوراتِ الثَّلاثِ، واستِئذانِ مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنهُم فى جَميعِ الحالاتِ

- ‌بابّ: كَيفَ(8)الاستِئذانُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلو بذاتِ مَحرَمِه ويُسافِرُ بها

- ‌بابُ ما جاءَ فى الرَّجُلِ يَنظُرُ إلىَ عَورَةِ الرَّجُلِ، والمَرأَةِ تَنظُرُ إلَى عَورَةِ المَرأَةِ، أو(5)يُفضِى كُلُّ واحِدٍ مِنهُما إلَى صاحِبِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّظَرِ إلَى الغُلامِ الأمرَدِ بالشَّهوَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُصافَحَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى مُعانَقَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ إذا لَم تَكُنْ مُؤَدِّيَةً إلَى تَحريكِ شَهوَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرَّجُلِ ولَدَه

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الرأسِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ ما بَيَن العَينَيِنِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الخَدِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ اليَدِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قُبلَةِ الجَسَدِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما على الأولياءِ، وإِنكاحِ الآباءِ البِكرَ بغَيِر إذنِها، ووَجهِ النِّكاحِ، والرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أمَتَه ويَجعَلُ عِتقَها صَداقَها، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

- ‌بابٌ: حَتمٌ لازِمٌ لأولياءِ الأيامَى الحَرائرِ البَوالِغِ إذا أرَدنَ النِّكاحَ ودَعَونَ إلَى رِضًا مِنَ الأزواجِ أن يُزَوِّجوهُنَّ

- ‌بابُ لا نِكاحَ إلَّا بوَلِىٍّ

- ‌بابٌ: لا وِلايَةَ لِوَصِىٍّ فى نِكاحٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الآباءِ الأبكارَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ اليَتيمَةِ

- ‌بابٌ: إذنُ البِكرِ الصَّمتُ، وإذنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ لا يَقِفُ على الإجازَةِ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ إلَّا بشاهِدَينِ عَدلَينِ

- ‌بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عبدَه أمَتَه بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ ومِلكُ اليَميِن لا يَجتَمِعانِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُعتِقُ أمَتَه ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بها

- ‌جماعُ أبوابِ اجتِماعِ الوُلاةِ وأَولاهُم وتَفَرُّقِهِم، وتَزويجِ المَغلوبِين على عُقولِهِم والصِّبيانِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌باب لا وِلايَةَ لأحَدٍ مَعَ أبٍ

- ‌بابُ وِلايَةِ الأخِ

- ‌بابُ وِلايَةِ ابنِ العَمِّ، وإِذا كان هو وليًّا فابنُ الأخِ ثُمَّ العَمُّ أولىَ أن يَكونَ وليًّا

- ‌بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اشتِراطِ الدِّينِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ النَّسَبِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الحُرّيَّةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ الصَّنعَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ السَّلامَةِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابُ اعتِبارِ اليَسارِ فى الكَفاءَةِ

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

- ‌بابٌ: لا يُرَدُّ النِّكاحُ بنَقصِ المَهرِ إذا رَضيَتِ المَرأَةُ به وكانَت مالكَةً لأمرِها، لأنَّ المَهرَ لَها دونَ الأولياءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَضلِ الوَلىِّ، والمَرأَةِ تَدعو إلَى كَفاءَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيِر العَضْلِ الآخَرِ الذِى نَهَى اللهُ سبحانه وتعالى عَنهُ

- ‌بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

- ‌بابٌ: لا يَكونُ الكافِرُ وليًّا لمسلِمَةٍ

- ‌بابُ إنكاحِ الوَليَّيِن

- ‌بابُ ما جاءَ فى(4)اليَتيمَةِ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ فى نِكاحِها

- ‌بابُ لا يُزَوِّجُ نَفسَه امرأةً هو وليُّها كما لا يَشتَرِى مِن نَفسِه شَيئًا هو ولىُّ بَيعِهِ

- ‌بابُ الأبِ يُزَوِّجُ ابنَه الصَّغيرَ

- ‌بابُ الكَلامِ الذِى يَنعَقِدُ به النِّكاحُ

- ‌بابٌ: لا نِكاحَ لمن لَم يُولَدْ

- ‌بابُ ما جاءَ فى خُطبَةِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلوَلىِّ مِنَ الخُطبَةِ والكَلامِ

- ‌بابُ مَن لَمْ يَزِدْ على عَقدِ النِّكَاحِ

- ‌بابُ الاستِخارَةِ فى الخِطبَةِ وغَيِرها

- ‌بابُ ما يقولُ إذا نَكَحَ امراةً ودَخَلَ عَلَيها

- ‌بابُ ما يُقالُ لِلمُتَزَوِّجِ

- ‌بابُ ما تَقولُ النِّسوَةُ لِلعَروسِ

- ‌بابُ ما يقولُ الرَّجُلُ إذا أرادَ أن يأتِىَ أهلَهُ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ، ولا يَتَسَرَّى العَبدُ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ عَدَدِ ما يَحِلُّ مِنَ الحَرائرِ والإِماءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أربَعَ نِسوَةٍ له طَلاقًا بائنًا حَلَّ له أن يَنكِحَ مَكانَهُنَّ أربَعًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بجاريَةِ أُمِّه أو بجاريَةِ أبيه وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَسَرِّى العَبدِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُحدِثَيِن، وما جاءَ فى قَولِ اللهِ عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]13973

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على قَصرِ الآيَةِ على ما نَزَلَت فيه أو نَسخِها

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على الزَّانيَةِ ومَن تَزَوَّجَ امرأةً حُبلَى مِن زِنًى لَم يَفسَخِ النِّكاحَ

- ‌بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما

- ‌بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] الآيَة

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}

- ‌بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]14032

- ‌بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَوله: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها

- ‌بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]14068

- ‌بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ

- ‌بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ](4)مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ

- ‌بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ

- ‌بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ

- ‌جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ

- ‌بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ

- ‌بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ

- ‌بابُ مَن أباحَ الخِطبَةَ على خِطبَةِ أخيه، إذا لَم يوجَدْ مِنَ المَخطوبَةِ ولا مِن أبى البِكرِ رِضًا بالأوَّلِ

- ‌بابُ كَيفَ الخِطبَةُ

- ‌جماعُ أبوابِ نِكاحِ المُشرِكِ

- ‌بابُ مَن يُسلِمُ وعِندَه أكثَرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ

- ‌بابُ الزَّوجَيِن الوَثَنيَّينِ يُسلِمُ أحَدُهُما، فالجِماعُ مَمنوعٌ حَتَّى يُسلِمَ المُتَخَلِّفُ مِنهُما

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُسلِمُ وتَحتَه نَصرانيَّةٌ

- ‌بابُ نِكَاحِ أهلِ الشِّركِ وطَلاقِهِم

- ‌جماعُ أبوابِ إتيانِ المَرأَةِ

- ‌بابُ إتيانِ الحائضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائه فى غُسلٍ واحِدٍ إذا حَلَلنَه، أو على إمائهِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ كُلَّما أرادَ إتيانَ واحِدَةٍ أو أرادَ العَودَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَنامَ

- ‌بابُ الاستِتارِ فى حالِ الوَطءِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذِكْرِ الرَّجُلِ إصابَتَه أهلَهُ

- ‌بابُ إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنِّ

- ‌بابُ الاستِمناءِ

- ‌جماعُ أبوابِ الأنكِحَةِ التى نُهِىَ عَنها

- ‌بابُ الشِّغارِ

- ‌بابُ نِكاحِ المُتعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ المُحَلَّلِ

- ‌بابُ مَن عَقَدَ النِّكاحَ مُطلَقًا لا شَرطَ فيه فالنِّكاحُ ثابِتٌ وإِن كانَت نيَّتُهُما أو نيَّةُ أحَدِهِما التَّحليلَ

- ‌بابُ نِكاحِ المُحرِمِ

- ‌جماعُ أبوابِ العَيبِ فى المنكوحَةِ

- ‌بابُ ما يُرَدُّ به النِّكاحُ مِنَ العُيوبِ

- ‌بابٌ: لا عَدوَى على الوَجهِ الَّذِى كانوا فى الجاهِليَّةِ يَعتَقِدونَه مِن إضافَةِ الفِعلِ إلَى غَيِر اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يورِدُ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ فقَد يَجعَلُ اللَّهُ تَعالَى بمَشيئَتِه مُخالَطَتَه إيّاه سَبَبًا لمرضِه

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ المغرورُ بالمهرِ وقيمَةِ الأولادِ على الَّذِى غَرَّه

- ‌بابُ الأمَةِ تَعتِقُ وزَوجُها عبدٌ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أَنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان حُرًّا يَومَ أُعتِقَت

- ‌بابُ ما جاءَ فى وقتِ الخيارِ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ يُصيبُها زَوجُها فادَّعَتِ الجَهالَةَ

- ‌بابُ المُعتَقَةِ تَختارُ الفِراقَ ولَم تُمَسَّ فلا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أجَلِ العِنّيِن

- ‌بابُ الزَّوجَيِن يَختَلِفانِ فى الإصابَةِ فيَكونُ القَولُ قَولَه إن كانَت ثَيِّبًا

- ‌بابُ العَزلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعزِلُ عن الحُرَّةِ بإِذنِها وعن الجاريَةِ بغَيرِ إذنِها. وما رُوِىَ فيه

- ‌بابُ مَن كرِه العَزلَ، ومن اختَلَفتِ الرِّوايَةُ عنه فيه، وما رُوِىَ فى كَراهيَتِهِ

- ‌كتابُ الصداقِ

- ‌بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ

- ‌بابٌ: لا وقتَ(3)فى الصَّداقِ كَثُرَ أَو قَلَّ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ القَصدِ فى الصَّداقِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ أَن يَكونَ مَهرًا

- ‌بابُ ما جاءَ فى حَبسِ الصَّداقِ عن المَرأَةِ

- ‌بابُ النِّكاحِ على تَعليمِ القُرآنِ

- ‌بابُ أَخذِ الأجرِ على كِتابِ اللَّهِ تَعالَى

- ‌بابُ التَّفويضِ

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يَدخُلْ بها

- ‌بابُ مَن قال: لا صَداقَ لَها

- ‌بابُ أَحَدِ الزَّوجَيِن يَموتُ وقَد فرَضَ لَها صَداقًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأةٍ على حُكمِها

- ‌بابُ الشَّرطِ فى المَهرِ

- ‌بابُ الشُّروطِ فى النِّكاحِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الزَّوجُ، مِن بابِ عَفوِ المَهرِ

- ‌بابُ مَن قال: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكاحِ الوَلِىُّ

- ‌بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرضَى بالدُّخولِ بها قَبلَ أَن يُعطيَها شَيئًا

- ‌بابُ المَرأَةِ تُصلِحُ أَمرَها لِلدُّخولِ بها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَخلُو بامرأتِه ثُمَّ يُطَلِّقُها قَبلَ المَسيسِ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أَغلَقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقَد وجَبَ الصَّداقُ. وما رُوِىَ فى مَعناهُ

- ‌بابُ المُتعَةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ الأمرِ بالوَليمَةِ

- ‌بابٌ: المُستَحَبُّ إِن وجَدَ سَعَةً أَن يُولِمَ بشاةٍ

- ‌بابُ تأدِّى حَقِّ الوَليمَةِ بأَىِّ طَعامٍ أَطعَمَ

- ‌بابُ وقتِ الوَليمَةِ

- ‌بابُ أَيّامِ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: إِتيانُ دَعوَةِ الوَليمَةِ حَقٌّ

الفصل: ‌باب ما جاء فى إنكاح الثيب

والِدِى، إنَّما أرَدتُ أن أَعلَمَ هَل لِلنِّساءِ مِنَ الأمرِ شَئٌ أم لا

(1)

؟ وهَذا مُرسَلٌ؛

ابنُ بُرَيدَةَ لَم يَسمَعْ مِن عائشةَ رضي الله عنها.

‌بابُ ما جاءَ فى إنكاحِ الثَّيِّبِ

13790 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"الأيِّمُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ تُستأذَنُ فى نَفسِها، وإِذنُها صُماتُها"

(2)

. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" كما مَضَى

(3)

.

13791 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسحاقُ الحَربِىُّ، حدثنا مسلمٌ (ح) وحَدَّثَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا شُعبَةُ، عن مالكِ بنِ أنَسٍ. فذكراه

(4)

بمَعناه إلَّا أنَّهُما قالا:

(1)

المصنف فى الصغرى (2395) عن عبيد بن محمد بن مهدى وحده به. وأخرجه أحمد (25043)، والنسائى (3269)، وابن ماجه (1874) من طريق كهمس به موصولًا، وفيها: ليرفع بى خسيسته. وينظر علل الدارقطنى 15/ 89.

(2)

المصنف فى الصغرى (2381)، وفى المعرفة (4081)، والشافعى 5/ 17، 144، 167، 7/ 222. وتقدم فى (13778، 13779).

(3)

مسلم (1421/ 66).

(4)

فى النسخ: "فذكره". والمثبت من حاشية الأصل.

ص: 120

"الثَّيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها"

(1)

.

وكَذَلِكَ قالَه جَماعَةٌ عن مالكٍ، وكَذَلِكَ قالَه زيادُ بنُ سَعدٍ عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ، وقَد مَضَى

(2)

.

وكَذَلِكَ رَواه أبو أُوَيسٍ المَدَنىُّ عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ.

13792 -

أخبَرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ ابنُ إسحاقَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ. فذَكَرَه بنَحوِه وقالَ:"الثَّيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها"

(3)

.

13793 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ صالِحِ بنِ

هانئٍ، حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أنَسٍ القُرَشِىُّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ مَكِّىٍّ

المَروَزِىُّ قال: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، عنْ مَعمَرٍ (ح) وأخبرَنا أبو علىٍّ

الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ

علىٍّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ

ابنُ عُمَرَ، حدثنا المَحامِلِىُّ وأبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ قالا: حدثنا أحمدُ بنُ

مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن صالِحِ بنِ كَيسانَ، عن نافِعِ

ابنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ للوَلِىِّ مَعَ الثَّيِّبِ

(1)

المصنف فى الصغرى (2382). وأخرجه أبو عوانة (4253)، والطبرانى (10743) من طريق مسلم ابن إبراهيم به. وتقدم فى (13778، 13779).

(2)

تقدم فى (13780).

(3)

أخرجه ابن المظفر فى غرائب مالك (82) من طريق ابن أبى أويس به.

ص: 121

أمرٌ، واليَتيمَةُ تُستأمَرُ، وصَمتُها إقرارُها"

(1)

. قال علىٌّ: سَمِعتُ النَّيسابورِىَّ يقولُ: الَّذِى عِندِى أنَّ مَعمَرًا أخطأ فيه

(2)

. وكَذا قال علىٌّ، واستَدَلَّ على ذَلِكَ برِوايَةِ ابنِ إسحاقَ وسَعيدِ بنِ سلمةَ الحديثَ عن صالِحِ بنِ كَيسانَ عن عبدِ اللهِ ابنِ الفَضلِ عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه. بنَحوٍ مِنَ المَتنِ الأوَّلِ فى أوَّلِه إلَّا أنَّهُما قالا أيضًا عنه:"واليتيمَةُ تُسْتَأْمَرُ"

(3)

. ويَحْتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ بقَولِه فى هذه الأخبارِ: "والبِكرُ تُستأمَرُ" البِكرَ اليَتيمَةَ، واللهُ أعلَمُ.

13794 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا ابنُ إدريسَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ، عن أبى عمرٍو مَولَى عائشةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تُستأمَرُ النِّساءُ فى أبضاعِهِنَّ". قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّهُنَّ يَستَحيِينَ. قال:"الأيِّمُ أحَقُّ بنَفسِها، والبِكرُ تُستأمَرُ، وسُكاتُها إقرارُها"

(4)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ

(5)

.

13795 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ

(1)

أبو داود (2100)، والدارقطنى 3/ 239، وعبد الرزاق (10299)، ومن طريقه: أحمد (3087)، والنسائى (3263). وأخرجه ابن حبان (4089) من طريق عبد الله بن المبارك به.

(2)

الدارقطنى 3/ 239.

(3)

أخرجه الدارقطنى 3/ 238، 239 من طريق ابن إسحاق وسعيد بن سلمة به.

(4)

ابن أبى شيبة (16201). وأخرجه أحمد (24185، 25324)، والبخارى (6971)، والنسائى (3266)، وابن حبان (4080، 4081) من طريق ابن جريج به. وسيأتى فى (13818، 13819).

(5)

مسلم (1420).

ص: 122

عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو مُسلِمٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبى طاهِرٍ الدَّقّاقُ ببَغدادَ، حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ إبراهيمَ بنِ أيّوبَ البَزّازُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ البَصرِىُّ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشامٌ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حَتَّى تُستأذَنَ". قيلَ: يا رسولَ اللهِ، كَيفَ إذنُها؟ قال:"إذا سَكَتَت فهو رِضاها"

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن مُسلِمِ بنِ إبراهيمَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامٍ الدَّستُوائىِّ

(2)

.

13796 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ. وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، حدثنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، عن عبدِ الرَّحمَنِ ومُجَمِّعٍ ابنَىْ يَزيدَ بنِ جاريَةَ، عن خَنساءَ بنتِ خِذامٍ

(3)

الأنصاريَّةِ، أنَّ أباها زَوَّجَها وهِىَ ثَيِّبٌ فكَرِهَت ذَلِكَ، فأَتَت

(1)

المصنف فى الصغرى (2383). وأخرجه أحمد (9605)، والنسائى (3267) من طريق هشام به. وسيأتى فى (13813).

(2)

البخارى (6968)، ومسلم (1419/ 64).

(3)

فى س: "حزام"، وفى ص 7:"حذام"، وفى م:"خدام". وينظر الإكمال 3/ 130، والإصابة

13/ 330.

ص: 123

رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فرَدَّ نِكاحَها

(1)

. لَفظُ حَديثِ أبى عبدِ اللهِ. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى أوَيسٍ وغَيرِه عن مالكٍ

(2)

. وكَذَلِكَ. رَواه يَحيَى بنُ سعيدٍ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ.

13797 -

أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلىُّ، أخبرَنا القاسِمُ يَعنى ابنَ زَكَريّا، حدثنا ابنُ المُثَنَّى ويَعقوبُ ومُحَمَّدُ بنُ بَشّارٍ قالوا: حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، أنَّ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ يَزيدَ ومُجَمِّعَ بنَ يَزيدَ أخبَراه أنَّ رَجُلًا مِنهُم يُدعَى خِذامًا أنكَحَ ابنَةً له رَجُلًا فكَرِهَت نِكاحَه، فأَتَت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَت ذَلِكَ له فرَدَّ عَنها نِكاحَ أبيها، فتَزَوَّجَت أبا لُبابَةَ ابنَ عبدِ المُنذِرِ

(3)

.

13798 -

قال أبو بكرٍ: أخبَرَنيه محمدُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا عَمّارُ بنُ رَجاءٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ مِثلَه وزادَ: فذَكَرَ يَحيَى أنَّه بَلَغَه أنَّها كانَت ثَيِّبًا. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن إسحاقَ عن يَزيدَ بنِ هارونَ

(4)

.

13799 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو القاسِمِ ابنُ مَنيعٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ الكوفىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ بنُ سُلَيمانَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن حَجّاجِ بنِ السّائبِ يَعنى

(1)

المصنف فى الصغرى (2392)، ومالك 2/ 535، ومن طريقه أحمد (26786)، وأبو داود (2101)، والنسائى (3268). وسيأتى فى (13826).

(2)

البخارى (5138).

(3)

أخرجه أحمد (26789)، وابن ماجه (1873) من طريق يزيد بن هارون به.

(4)

البخارى (5139).

ص: 124

ابنَ أبى لُبابَةَ، عن أبيه، عن جَدَّتِه خَنساءَ بنتِ خِذامِ بنِ خالِدٍ، قال: كانَت أيِّمًا مِن رَجُلٍ فزَوَّجَها أبوها رَجُلًا مِن بَنِى عَوفٍ، فحَنَّت إلَى أبى لُبابَةَ ابنِ عبدِ المُنذِرِ، فارتَفَعَ شأنُها إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأَمَرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أباها أن يُلحِقَها بهَواها، فتَزَوَّجَت أبا لُبابَةَ

(1)

.

13800 -

وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ أحمدَ اللَّخمِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن أبى الحُوَيرِثِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ قال: آمَت خَنساءُ بنتُ خِذامٍ فزَوَّجَها أبوها وهِىَ كارِهَةٌ، فأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَت: زَوَّجَنِى أبى وأَنا كارِهَةٌ، وقَد مَلَكتُ أمرِى ولَم يُشعِرْنى. فقالَ:"لا نِكاحَ له، فانكِحِى مَن شِئتِ". فَنَكَحَت أبا لُبابَةَ ابنَ عبدِ المُنذِرِ

(2)

. هَذا مُرسَلٌ، وهو شاهِدٌ لما تَقَدَّمَ.

13801 -

وأخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصبَهانىُّ، أخبرَنا ابنُ أبى عاصِمٍ، حدثنا دُحَيمٌ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا شَيبانُ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رَجُلًا على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنكَحَ ابنَةً له ثيِّبًا كانَت عِندَ رَجُلٍ فكَرِهَت ذَلِكَ، فأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَت ذَلِكَ له، فرَدَّ نِكاحَها

(3)

.

(1)

الدارقطنى 3/ 231. وأخرجه الطبرانى 24/ 253 (643) من طريق عبد الرحيم بن سليمان به.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (10307) عن سفيان الثورى به.

(3)

قال الذهبى 5/ 2694: هذا صحيح. وينظر علل ابن أبى حاتم (1243).

ص: 125

ورَواه عُمَرُ بنُ أبى سلمةَ عن أبيه، وسَمَّى المَرأَةَ خَنساءَ بنتَ خِذامٍ، فذَكَرَه مُرسَلًا. وقَد قيلَ عنه مَوصولًا، والمُرسَلُ أصَحُّ

(1)

، وفيما مَضى مِنَ المَوصولِ كِفايَةٌ.

13802 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ بكرُ بنُ محمدِ ابنِ حَمدانَ الصَّيرَفِىُّ بمَروَ، حدثنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ هِلالٍ البُوزَنْجِرْدِىُّ

(2)

، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ شَقيقٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، عن أبى حَنيفَةَ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ امرأةً توُفِّىَ زَوجُها ولَها مِنه ولَدٌ، فخَطَبَها عَمُّ ولَدِها إلَى والِدِها، فقالَ له: زَوِّجْنيها. فأَبَى فزَوَّجَها غَيرَه بغَيرِ رِضًا مِنها، فأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَت ذَلِكَ له، فأَرسَلَ إلَيه النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"أزَوَّجتَها غَيرَ عَمِّ ولَدِها؟ ". قال: نَعَم، زَوَّجتُها مَن هو خَيرٌ لَها مِن عَمِّ ولَدِها. ففَرَّقَ بَينَهُما وزَوَّجَها عَمَّ ولَدِها

(3)

. كَذا قالَ.

13803 -

وقَد أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو طاهِرٍ محمدُ بنُ

الحَسَنِ المُحَمَّداباذِىُّ، حدثنا أبو قِلابَةَ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ، حدثنا شُعبَةُ،

عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن أبى سلمةَ، أنَّ امرأةً أتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَت: إنَّ

أبى زَوَّجَنى وأنا كارِهَةٌ، وأَنا أُريدُ أن أتَزَوَّجَ عَمَّ ولَدِى. قال: فرَدَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم

(1)

أخرجه الطبرانى 14/ 252 (644)، والدارقطنى 3/ 231، 232.

(2)

فى ص: "البورنجردى". وينظر الأنساب 1/ 412.

(3)

مسند أبى حنيفة ص 171، 172.

ص: 126