الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القَولِ الأوَّلِ
(1)
، و [القَولُ الأوَّلُ أَصَحُّ. واللَّهُ أَعلَمُ]
(2)
.
بابٌ: لا يَدخُلُ بها حَتَّى يُعطيَها صَداقَها أَو ما رَضيَت بهِ
14575 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ عيسَى ابنُ أبى قُماشٍ وعباسُ بنُ الفَضلِ قالا: حدثنا هِشامُ بنُ عبدِ المَلِكِ، حدثنا حَمّادٌ، عن أَيّوبَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال علىٌّ -رضى اللَّه عنه-: لَمّا تَزَوَّجتُ فاطِمَةَ -رضى اللَّه عنها- بنتَ النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم؛ قُلتُ: ابنِ بى
(3)
يا رسولَ اللَّهِ. قالَ: "أَعطِها شَيئًا". فقُلتُ: أَثِبْنِى
(4)
يا رسولَ اللَّهِ، ما عِندِى شَئٌ. قال:"فأَينَ دِرعُكَ الحُطَميَّةُ؟ ". قال: قُلتُ: ها هِىَ ذِى عِندِى. قال: "أَعطِها إيّاها"
(5)
.
14576 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا كَثيرُ بنُ عُبَيدٍ الحِمصىُّ، حدثنا أبو حَيوَةَ، عن شُعَيبِ بنِ أبى حَمزَةَ قال: حَدَّثَنِى غَيلانُ بنُ أَنَسٍ قال: حَدَّثَنِى محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبانَ، عن رَجُلٍ مِن أَصحابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ عَليًّا لَمّا تَزَوَّجَ فاطِمَةَ بنتَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرادَ أَن يَدخُلَ بها، فمَنَعَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يُعطيَها شَيئًا،
= 10855) من طريق الزهرى به.
(1)
ينظر الحاوى للماوردى 9/ 513، 514.
(2)
فى س، م:"هو القول الأصح واللَّه أعلم بالصواب".
(3)
فى س، م:"أبى".
(4)
كتب فى حاشية الأصل: "كذا فى حاشية الأصل بخطه: ابتنى" بدون نقط الحرف الثانى.
(5)
أخرجه النسائى (3375) من طريق هشام به. وأبو داود (2125)، وابن حبان (6945) من طريق أيوب به.
فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ لَيسَ لى شَئٌ. فقالَ له النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "أَعطِها دِرعَكَ". فأَعطاها دِرعَه ثُمَّ دَخَلَ بها
(1)
.
14577 -
قال: وحَدَّثَنا كَثيرٌ، حدثنا أبو حَيوَةَ، عن شُعَيبٍ، عن غَيلانَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ مِثلَه
(2)
.
14578 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا حَجّاجٌ قال: قال ابنُ جُرَيجٍ: أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ أَنَّه سَمِعَ عِكرِمَةَ يقولُ: قال ابنُ عباسٍ: إِذا نَكَحَ الرَّجُلُ المَرأَةَ فسَمَّى لَها صَداقًا، فأَرادَ أَن يَدخُلَ عَلَيها فلْيُلقِ إِلَيها رِداءً أَو خاتَمًا إِن كان مَعَه
(3)
.
14579 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى يونُسُ، عن نافِعٍ، أَنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ قال: لا يَصلُحُ لِلرَّجُلِ أَن يَقَعَ على المَرأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيها شَيئًا مِن مالِه
(4)
، ما رَضيَت به مِن كِسوَةٍ أَو
(5)
عَطاءٍ
(6)
.
(1)
أبو داود (2126).
(2)
أبو داود (2127).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (10431) عن ابن جريج به.
(4)
فى الأصل: "مالها".
(5)
فى س، م:"و".
(6)
أخرجه ابن أبى شيبة (16588) من طريق نافع بنحوه.