الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُمْنَعُونَ تَعْلِيَةَ البُنْيَانِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَفِى مُسَاوَاتِهِمْ وَجْهَانِ.
ــ
1523 - مسألة: (ويُمْنَعُون)
مِن (تَعْلِيَةِ البُنْيانِ على المُسْلِمِين، وفِى مُساواتِهمْ وَجْهانِ) لقَوْلِهم في شُروطِهم: ولا نَطَّلِعَ عليهم في منازِلِهم. ولِما رُوِى عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى» (1). ولأنَّ في ذلك رُتْبَةً على المُسْلِمِين، فمُنِعُوا منه، كما يُمْنَعُون التَّصْدِيرَ في المجالسِ. وإنَّما يُمْنَعُ مِن تَعْلِيَتِه على المُسْلِمِ المُجاوِرِ له، ولا يُمْنَعُ مِن تَعْلِيَتِها علىَ ليس بمُجاوِرٍ له؛ لأنَّ الضَّرَرَ إنَّما يحْصُلُ
(1) أخرجه البخارى تعليقا، في: باب إذا أسلم الصبى فمات. . .، من كتاب الجنائز. صحيح البخارى 2/ 117. والبيهقى موصولا، في: باب ذكر بعض من صار مسلما بإسلام أبويه، من كتاب اللقطة. السنن الكبرى 6/ 205.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[على المجاوِرِ](1) دُونَ غيرِه. وفى المُساواةِ وَجْهانِ؛ أحدُهما، يَجُوزُ؛ لأنَّه لا يُفْضِى إلى عُلُوِّ الكُفْرِ. والثانى، المَنْعُ؛ لقَوْلِه عليه السلام:«الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى» . ولأنَّهم مُنِعُوا مِن مُساواةِ المُسْلِمِين في لِباسِهم وشُعورِهم ورُكوبِهم، وكذلك في بُنْيانِهم. فإن كان للذِّمِّىِّ دارٌ عالِيَةٌ، فمَلَكَ المُسْلِمُ دارًا إلى جانِبِها، أو بَنَى المُسْلِمُ إلى جَنْبِ دارِ الذِّمِّىِّ دارًا دُونَها، أو اشْتَرَى ذِمِّىٌّ دارًا عالِيَةً مِن المُسْلِمِ، فله سُكْنَى دارِه، ولا يَلْزَمُه هَدْمُها؛ لأنَّه مَلَكَها على هذه الصِّفَةِ، ولأنَّه لم يُعْلِ على المُسْلِمِين شيئًا. ويَحْتَمِلُ أن يَلْزَمَه؛ لقَوْلِه عليه السلام:«الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى» . فإنِ انْهَدَمَتْ دارُه العالِيَةُ، ثم جَدَّدَ بناءَه، لم تَجُزْ له تعْلِيَتُه علِى بناءِ المُسْلِمِين. وإنِ انْهَدَمَ ما عَلَى منها، لم تكُنْ له إعادَتُه. فإن تَشَعَّثَ منه شئٌ ولم يَنْهَدِمْ، فله رَمُّه وإصْلاحُه؛ لأنَّه مَلَك اسْتِدَامَتَه، فمَلَكَ رَمَّ شَعَثِه، كالكَنِيسَةِ.
(1) في م: «عليه» .