الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى ذَكَرٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ مُسْتَطِيعٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ
ــ
الإِمامُ؛ لقولِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» . مُتَّفَقٌ عليه (1). ومعنى الكِفايَةِ في الجِهادِ، أن يَنْهَضَ للجِهادِ قومٌ يَكْفُون في قِتالِهم؛ إمَّا أن يَكُونُوا جُنْدًا لَهم دَواوِينُ مِن أجْلِ ذلك، أو يَكُونُوا قد أعَدُّوا أنْفُسَهم له تَبَرُّعًا، بحيث إذا قَصَدَهمُ العَدُوُّ حصَلَتِ المَنَعَةُ بهم، ويكونُ في الثُّغُورِ مَن يَدْفَعُ العَدُوَّ عنها، ويُبْعَثُ في كلِّ سَنَةٍ جيشٌ يُغِيرُونَ على العَدُوِّ [في بِلادِهِم](2).
1383 - مسألة: (ولا يَجِبُ إلَّا على ذَكَرٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ مُسْتَطِيعٍ
؛
= ومسلم، في: باب حديث توبة كعب بن مالك، من كتاب التوبة. صحيح مسلم 4/ 2120 - 2129. والنسائى، في: باب الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة، من كتاب المساجد. المجتبى 2/ 42، 43. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 456. وعبد الرزاق، في: باب حديث الثلاثة الذين خلفوا، من كتاب الجهاد. المصنف 5/ 397 - 405. وابن أبى شيبة، في: باب ما حفظ أبو بكر في غزوة تبوك، من كتاب المغازى. المصنف 14/ 540 - 545.
(1)
أخرجه البخارى، في: باب لا يحل القتال بمكة، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفى: باب فضل الجهاد، وباب وجوب النفير. . .، وباب لا هجرة بعد الفتح، من كتاب الجهاد، وفى: باب إثم الغادر للبر والفاجر، من كتاب الجزية. صحيح البخارى 3/ 18، 4/ 18، 28، 92، 127. ومسلم، في: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها. . .، من كتاب الحج، وفى: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام. . .، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم 2/ 986، 3/ 1487.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الهجرة، هل انقطعت؟ من كتاب الجهاد. سنن أبى داود 2/ 4. والترمذى، في: باب ما جاء في الهجرة، من أبواب السير. عارضة الأحوذى 7/ 88. والنسائى، في: باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، من كتاب البيعة. المجتبى 7/ 131. وابن ماجه، في: باب الخروج في النفير، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه 2/ 926. والدارمى، في: باب لا هجرة بعد الفتح، من كتاب السير. سنن الدارمى 2/ 239. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 226، 266، 316، 355، 2/ 215، 3/ 22، 401، 5/ 71، 187، 6/ 466.
(2)
سقط من: م.
الْوَاجِدُ لِزَادِهِ وَمَا يَحْمِلُهُ إِذَا كَانَ بَعِيدًا.
ــ
وهو الصَّحِيحُ الواجِدُ لزادِه وما يَحْمِلُه إذا كان بَعِيدًا) يُشْتَرَطُ لوُجوبِ الجِهادِ سبعةُ شُرُوطٍ؛ الإِسلامُ، والبُلُوغُ، والعَقْلُ، والحُرِّيَّةُ، والذُّكُورِيَّةُ، والسَّلامَةُ مِن الضَّرَرِ، ووُجودُ النَّفَقَةِ. فأمَّا الإسْلامُ والبُلُوغُ والعَقْلُ، فهى شُرُوطٌ لوُجُوبِ سائِر الفُروعِ، ولأنَّ الكافِرَ غيرُ مَأمُونٍ في الجِهادِ، والمَجْنُونَ لا يَتَأتى منه الجهادُ، والصَّبِىَّ ضَعِيفُ البِنْيَةِ. وقد رُوِى عن ابنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، قال: عُرِضْتُ على النبىِّ صلى الله عليه وسلم يومَ أُحُدٍ وأنا ابنُ أرْبَعَ عَشْرَةَ، فلم يُجِزْنِى في المُقاتِلَةِ. مُتَّفقٌ عليه (1).
(1) أخرجه البخارى، في: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، من كتاب الشهادات، وفى: باب غزوة الخندق وهى الأحزاب، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 3/ 232، 5/ 137. ومسلم، في: باب بيان سن البلوغ، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم 3/ 1490.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الغلام يصيب الحد، من كتاب الحدود. سنن أبى داود 2/ 453. وابن ماجه، في: باب من لا يجب عليه الحد، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 850. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 17.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وأمَّا الحُرِّيَّةُ فتُشْتَرَطُ؛ لِما رُوِى أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم كان يُبايعُ الحُرَّ على الإِسْلامِ والجِهادِ، ويُبايعُ العبدَ على الإِسْلامِ دُونَ الجِهادِ (1). ولأنَّ الجِهادَ عِبادَةٌ تتَعَلَّقُ بقَطْعِ مَسافَةٍ، فلم تَجِبْ على العبدِ، كالحَجِّ. وأمَّا الذُّكُورِيَّةُ، فتُشْتَرَطُ؛ لِما رَوَتْ عائشةُ، رَضِىَ اللَّه عَنها، قالت: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ هل على النِّساءِ جهادٌ؟ فقال: «جِهَادٌ لَا قِتَالَ فيه؛ الحَجُّ، والعُمْرَةُ» (2). ولأنَّها ليستْ مِن أهلِ القِتالِ؛ لضَعْفِها وخَوَرِها، ولذلك لا يُسْهَمُ لها. ولا يَجبُ على خُنْثَى مُشْكِلٍ؛ لأنَّه لا يُعْلَمُ كونُه ذكرًا، فلا يجبُ عليه مع الشَّكِّ في شَرْطِه. وأمَّا السَّلامَةُ مِن الضَّرَرِ، فمعناه السَّلامَةُ مِن العَمَى والعَرَجِ والمرضِ، وذلك شرطٌ؛
(1) عزاه ابن حجر في: تلخيص الحبير للنسائى، ولم نجده بهذا اللفظ. انظر تلخيص الحبير 4/ 91، 92.
(2)
أخرج نحوه البخارى، في: باب حج النساء، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفى: باب جهاد النساء، من كتاب الجهاد. صحيح البخارى 3/ 24، 4/ 39. وابن ماجه، في: باب الحج جهاد النساء، من كتاب =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لقولِ اللَّهِ سبحانه: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} (1). ولأنَّ هذه الأعْذارَ تَمْنَعُه مِن الجِهادِ؛ فأمَّا العَمَى فمعْرُوفٌ، وأمَّا العَرَجُ، فالمانِعُ منهُ هو الفاحِشُ الذى يَمْنَعُ المشْىَ الجَيِّدَ والرُّكُوبَ، كالزَّمانَةِ ونحوِها، أمَّا اليَسِيرُ الذى يَتَمَكَّنُ معه مِن الرُّكُوب والمَشْى، وإنَّما يتَعَذَّرُ عليه شِدَّةُ العَدْوِ، فلا يَمْنَعُ وُجُوبَ الجِهادِ، لأَنَّه مُمْكِنٌ منه، فأشْبَهَ الأعْوَرَ. والمرضُ المانِعُ هو الشَّدِيدُ، فأمَّا اليَسِيرُ الذى لا يَمْنَعُ الجِهادَ، كوجَعِ الضِّرْسِ، والصُّدَاعِ الخفيفِ، فلا يَمْنَعُ الوُجُوبَ، كالعَوَرِ. وأمَّا وُجُودُ النَّفَقَةِ، فيُشْتَرَطُ؛ لقولِ اللَّهِ تعالى:{لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} (2). ولأنَّ الجِهادَ
= المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 968. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 75، 79، 166.
(1)
سورة النور 61، وسورة الفتح 17.
(2)
سورة التوبة 91.