الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ.
ــ
فِى سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». رَواه البخارىُّ (1).
1382 - مسألة: (وهو فَرْضُ كِفايَةٍ)
(2) معنى فَرْضِ الكِفايةِ، الذى إذا قام به مَن يَكْفِى، سَقَط عن سائِرِ النَّاسِ، وإن لم يَقُمْ به مَن يَكْفِى، أثِمَ النّاسُ كلُّهم. فالخِطابُ في ابْتِدائِه يَتناولُ الجميعَ، كفَرْضِ الأعيانِ، ثم يَخْتَلِفان في أنَّ فَرْضَ الكِفايةِ يسْقُطُ بفِعْلِ البعضِ، وفَرْضُ الأعْيانِ لا يَسْقُطُ عن أحَدٍ بفِعْلِ غيرِه. والجِهادُ مِن فُرُوضِ الكِفاياتِ، في قولِ عَوامِّ أهلِ العلمِ. وحُكِىَ عن ابنِ المُسَيَّبِ، أنَّه فَرْضُ عَيْنٍ؛ لقولِه تَعالى:{انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (3). ثم قال: {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (4). وقال سبحانه: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} (5). وروَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم، قال: «مَنْ مَاتَ وَلم يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ،
(1) في: باب الغدوة والروحة، من كتاب الجهاد. صحيح البخارى 4/ 20.
كما أخرجه مسلم، في: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل اللَّه، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم 3/ 1499. والترمذى، في: باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل اللَّه، من أبواب فضائل الجهاد. عارضة الأحوذى 7/ 155. وابن ماجه، في: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل اللَّه عز وجل، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه 2/ 921. والإمام أحمد في: المسند 3/ 132، 141، 153.
(2)
بعده في م: «إذا قام به قوم سقط عن الباقين» . ولم نجدها في المقنع أو المبدع.
(3)
سورة التوبة 41. كذا قال. والآية التالية سابقة في الترتيب.
(4)
سورة التوبة 39.
(5)
سورة البقرة 216.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ». رَواه أبو داودَ (1). ولَنا، قولُ اللَّهِ تَعالى:{لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} (2). وهذا يَدُلُّ على أنَّ القاعِدِينَ غيِرُ آثِمِين مِع جِهادِ غيرِهم، وقال تعالى:{وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} (3). ولأنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يَبْعَثُ السَّرايا ويُقِيمُ هو وأصحابُه. فأمَّا الآيةُ التى احْتَجَّ (4) بها، فقد قال ابنُ عباسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنهما: نَسَخَها قولُه تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} . رَواه الأَثْرَمُ، وأبو داودَ (5). ويَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ حينَ اسْتَنْفَرَهم النبىُّ صلى الله عليه وسلم إلى غَزْوَةِ تبوكَ، وكانت إجابَتُهم إلى ذلك واجبَةً عليهم، ولذلك هَجَر النبىُّ صلى الله عليه وسلم كَعْبَ بنَ مالكٍ وأصحابَه الذين خُلِّفُوا حتى تاب اللَّهُ عليهم (6). وكذلك يَجِبُ على مَن اسْتَنْفَرَه
(1) في: باب كراهية ترك الغزو، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود 2/ 10.
كما أخرجه مسلم، في: باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم 3/ 1517. والنسائى، في: باب التشديد في ترك الجهاد، من كتاب الجهاد. المجتبى 6/ 7، 8. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 374.
(2)
سورة النساء 95.
(3)
سورة التوبة 122.
(4)
في م: «احتجوا» .
(5)
في: باب نسخ نفر العامة بالخاصة، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود 2/ 10.
(6)
أخرجه البخارى، في: باب حديث كعب بن مالك. . .، من كتاب المغازى، وفى: باب: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِىِّ. . .} ، وباب:{وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. . .} في تفسير سورة براءة، من كتاب التفسير، وفى: باب إذا أهدى ماله على وجه التوبة والنذر، من كتاب الإيمان. صحيح البخارى 6/ 3 - 9، 87، 88، 8/ 175. =