الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ تَيْمَاءَ وَفَيْدَ وَنَحْوِهِمَا. وَهَلْ لَهُمْ دُخُولُ الْمَسَاجِدِ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
ــ
وكذلك إنِ انْتَقَلَ منه إلى مكانٍ آخرَ، ولو حَصَلَتِ الإِقامَةُ في الجميعِ شهرًا. وإذا ماتَ بالحجازِ، دُفِنَ؛ لأنَّه يَشُقُّ نَقْلُه، وإذا جازَتِ الإِقامَةُ للمرِيضِ، فدَفْنُ المَيِّتِ أوْلَى.
1533 - مسألة: (ولَا يُمْنَعُونَ مِن تَيْماءَ وفَيْدَ
(1) ونَحْوِهما) لأنَّ عُمَرَ لم يَمْنَعْهم مِن ذلك.
1534 - مسألة: (وهل لهم دُخُولُ المساجِدِ بإذْنِ مُسْلِمٍ؟ على رِوايَتَيْن)
لا يجُوزُ لهم دُخولُ مساجدِ الحِلِّ بغيرِ إذْنِ المُسْلِمِين؛ لِما رَوَتْ أُمُّ غُرابٍ (2)، قالت: رأيتُ عليًّا، رَضِىَ اللَّهُ عَنه، على المِنْبَرِ، وبَصُرَ بمَجُوسِىٍّ، فنَزَلَ، فضَرَبَه وأخْرَجَه مِن أبْوابِ كِنْدَةَ. فإن أُذِنَ لهم في
(1) فيد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة. معجم البلدان 3/ 927.
(2)
في م: «عراب» . وانظر تهذيب الكمال 35/ 225.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
دُخُولِها، جازَ، في الصَّحيحِ مِن المَذْهَبِ؛ لأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ عليه وفْدٌ مِن أهْلِ الطائِفِ، فأنْزَلَهمِ في المَسْجِدِ قبلَ إسْلامِهم (1). وقال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ: كان أبو سُفْيان يَدْخُلُ مَسْجِدَ المدينَةِ وهو على شِرْكِه. وقَدِمَ عُمَيْرُ بنُ وَهْبٍ، فدَخَلَ المَسْجِدَ والنبىُّ صلى الله عليه وسلم فيه ليَفْتِكَ به، فرَزَقَه اللَّهُ الإِسلامَ (2). وفيه رِوايَةٌ أُخْرَى، ليس لهم دُخولُه بحالٍ؛ لأنَّ أبا موسى دَخَل على عُمَرَ ومعه كتابٌ قد كُتِبَ فيه حسابُ عَمَلِه، فقال له عُمَرُ: ادْعُ الذى كَتَبَه ليَقْرَأَه. قال: إنَّه لا يدْخُلُ المَسْجِدَ. قال: ولِمَ لا يَدْخُلُ المَسْجِدَ؟ قال: إنَّه نَصْرانِىٌّ. فانْتَهَرَه عُمَرُ (3). وهذا اتِّفاقٌ منهم على أنَّه
(1) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في خبر الطائف، من كتاب الخراج والفئ والإمارة. سنن أبى داود 2/ 146.
(2)
ذكره ابن هشام، في السيرة 1/ 662.
(3)
أخرجه البيهقى، في: باب لا يدخلون مسجدا بغير إذن، من كتاب الجزية، وفى: باب لا ينبغى للقاضى ولا للوالى أن يتخذ قاضيا ذميا، من كتاب آداب القاضى. السنن الكبرى 9/ 204، 10/ 127.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لا يدْخُلُ المَسْجِدَ، وفيه دليلٌ على شُهْرَةِ ذلك بينَهم، وتَقْرِيرِه عندَهم؛ لأنَّ حَدَثَ الحَيْضِ والجنابَةِ والنِّفاسِ يَمْنَعُ الإِقامَةَ في المَسْجِدِ، فحَدَثُ الشِّرْكِ أوْلَى. والأُولَى أصَحُّ؛ لأنَّه لو كان مُحَرَّمًا لَما أقَرَّهم عليه النبىُّ صلى الله عليه وسلم.