الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلا يَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ، إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ.
ــ
حاجَتِه، ولا يُرَخَّصُ لسائِرِ الرَّعِيَّةِ؛ لئلَّا يُفْضِىَ إلى ما ذَكَرْنا.
1417 - مسألة: (ولا يَسْتَعِين بِمُشْركٍ، إلَّا عندَ الحَاجَةِ إليه)
لِما روَتْ عائشةُ، قالت: خَرَج رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى بَدْرٍ، حتى إذا كان بحَرَّةِ الوَبَرَةِ (1)، أدْرَكَه رَجُلٌ مِن المُشْرِكِين، كان يُذْكَرُ منه. جُرأةٌ ونَجْدَةٌ، فسُرَّ المسلمون به، فقال [لرسولِ اللَّهِ] (2): جِئْتُ لأتْبَعَنَكَ، وأُصِيبَ معك. فقال له رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَتؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟» قال: لا. قال: «فَارْجِعْ فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ» . ثم مَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالبَيْداءِ أدْرَكَه ذلك الرجلُ، فقال له رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟» . قال: نعم. قال: «فَانْطَلِقْ» . متَّفَقٌ عليه (3).
(1) في النسخ: «الوبر» . وهو موضع على نحو أربعة أميال من المدينة. ويضبطه بعضهم بإسكان الباء. انظر شرح النووى لصحيح مسلم 12/ 198.
(2)
في م: «يا رسول اللَّه» .
(3)
أخرجه مسلم، في: باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر، من كتاب الجهاد والسير. صحيح 3/ 1449، 1450. ولم يخرجه البخارى، انظر: تحفة الأشراف 12/ 12.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في المشرك يسهم له، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود 2/ 69. والترمذى، في: باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين، من أبواب السير. عارضة الأحوذى 7/ 48.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وروَى الإِمامُ أحمدُ (1)، بإسْنادِه، عن عبدِ الرحمنِ بنِ خُبَيْبٍ (2)، قال: أتَيْتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو يُرِيدُ غَزْوَةً، أنا ورَجُلٌ مِن قومِى، ولم نُسْلِمْ، فقُلْنا: إنَّا نَسْتَحِى أنْ يَشْهَدَ قَوْمُنا مَشْهدًا لا نَشْهَدُه معهم. قال: «فَاسْلَمْتُمَا؟» . قُلْنا: لا. قال: «فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالمُشْرِكِينَ عَلَى المُشْرِكِينَ» . قال: فأسْلَمْنا وشَهِدْنا معه. وهذا اخْتِيارُ ابنِ المُنْذِرِ، والجُوزْجانِىِّ، في جماعةٍ مِن أهْلِ العِلْمِ. وعن أحمدَ ما يَدُلُّ على جوازِ الاسْتِعانَةِ بهم. وكَلامُ الخِرَقِىِّ يَدُلُّ على جَوازِ الاسْتِعانَةِ بهم عندَ الحاجَةِ، وهو الذى ذَكَرَه شيخُنا في هذا الكِتابِ. وبه قال الشافعىُّ؛ لِما روَى الزُّهْرِىُّ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتعانَ بناس مِن اليَهُودِ في حَرْبِه، فأسْهَمَ
(1) في: المسند 4/ 454.
كما أخرجه البيهقى، في: باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين، من كتاب السير. السنن الكبرى 9/ 37. وهو في طبقات ابن سعد 3/ 534.
(2)
في النسخ: «حبيب» . وفى المصادر السابقة: عن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لهم. رَواه سعيدٌ (1). ورُوِىَ أنَّ صَفْوانَ بنَ أُمَيَّةَ خَرَج مع النبىِّ صلى الله عليه وسلم يومَ حُنَيْنٍ، وهو على شِرْكِه، [فأسْهم له، وأعْطاهُ مِن سَهْمِ المُؤَلَّفَةِ](2)، وذَكَر الحدِيثَ. إذا ثبتَ هذا، فيُشْتَرَطُ أن يَكُونَ مَن يُسْتعانُ به حَسَنَ الرَّأْى في المسلمين، فإن كان غيرَ مأْمُونٍ عليهم، لم تَجُزْ الاسْتِعانَةُ بهم؛ لأنَّنا إذا مَنَعْنا الاسْتِعانَةَ بمَن لا يُؤْمَنُ مِن المسلمين، كالمُخَذِّلِ والمُرْجِفِ، فالكافِرُ أوْلَى.
فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَخْرُجَ يومَ الخميس؛ لِما روَى كعبُ بنُ مالكٍ،
(1) في: باب ما جاء في سهمان النساء، من كتاب الجهاد. السنن 2/ 284.
كما أخرجه البيهقى، في: باب الرضخ لمن يستعان به من أهل الذمة. . .، من كتاب السير. السنن الكبرى 9/ 53. وابن أبى شيبة، في: باب من غزا بالمشركين وأسهم لهم، من كتاب الجهاد. المصنف 12/ 395.
(2)
سقط من: الأصل.
والحديث تقدم تخريجه في 7/ 232، ويضاف إليه، والترمذى، في: باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى 3/ 171.