الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثَّانِى، مَا جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا خَوْفًا، فَتَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الظُّهُورِ عَلَيْهَا. وَعَنْهُ، حُكْمُهَا حُكْمُ الْعَنْوَةِ.
ــ
على ما ذكَرْنا. والذي قُسِمَ بينَ الغانِمِين ليس عليه خَراجٌ، وكذلك ما أسْلَمَ أهْلُه عليه، كالمَدِينَةِ ونحوِها، فهى مِلْكٌ لأرْبابِها، لهم التَّصَرُّفُ فيها كيف شاءُوا، وكذلك ما صُولِحَ أهْلُه على أنَّ الأرْضَ لهم، كأرْضِ اليَمَنِ، والحِيرَةِ وبانِقْيا، وما أحْياه المسلمون، كأرْضِ البَصْرَةِ، كانت سَبْخَةً أحْيَاها غتْبَةُ بنُ غَزْوانَ (1)، وعُثمانُ بنُ أبى العاصِ.
1468 - مسألة: الضَّرْبُ (الثَّانِى، مَاجَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا خَوْفًا)
وفَزَعًا، فهذه (تَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الظُّهُورِ عَلَيْهَا) لأنَّ ذلك يتَعَيَّن فيها، لأنَّها ليست غَنِيمَةً فتُقْسَمَ، فكان حُكْمُها حُكْمَ الفَئِ، يكونُ لِلمسلمين كلِّهم. (وعنه) يكونُ (حُكْمُها حكمَ العَنْوَةِ) قِياسًا عليها، فعلى هذا لا تَصِيرُ وَقْفًا حتَّى يَقِفَها الإِمامُ؛ لأنَّ الوَقْفَ لا يثْبُتُ بنَفْسِه. الضَّرْبُ
(1) عتبة بن غزوان بن جابر المازنى، من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وولاه عمر في الفتوح. توفى سنة سبع عشرة. الإصابة 4/ 438، 439.
الثَّالِثُ، مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ ضَرْبَانِ؛ أَحَدُهُمَا، أنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى أَنَّ الْأرْضَ لَنَا، وَنُقِرَّهَا مَعَهُمْ بالْخَرَاج من، فَهَذِهِ تَصِيرُ وَقْفًا أيْضًا.
ــ
(الثالثُ، ما صُولِحوا عليه، وهو قِسمان؛ أحدُهما، أن يُصالِحَهم على أنَّ الأرْضَ لنا، ونُقِرَّها معهم بالخَراجِ، فهذه تَصِيرُ وَقْفا أيضًا) حُكْمُها حُكْمُ ما ذكَرْنا؛ لأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم فَتَح خَيْبَرَ، وصالَحَ أهْلَها على أن يَعْمُرُوا أرْضَها، ولهم نِصْفُ ثَمَرَتِها، فكانت للمسلمين دُونَهم (1). وصالَحَ بنى النَّضِيرِ على أن يُجْلِيَهم مِن المدينةِ، ولهم ما أقَلَّتِ الإِبِلُ مِن الأمتِعَةِ (2) والأمْوَالِ، إلَّا الحَلْقَةَ، يعنى السِّلاحَ، وكانت ممَّا أفاءَ اللَّه على
(1) أخرجه البخارى، في: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، من كتاب الإجارة، وفى: باب المزارعة مع اليهود، وباب إذا لم يشترط السِّنِين في المزارعة، من كتاب الحرث والمزارعة، وفى: باب الشروط في المعاملة، من كتاب الشروط، وفى: باب معاملة النبى صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 3/ 123، 138، 249، 5/ 179. ومسلم، في: باب المساقاة والمعاملة بجبزء من الثمر والزرع، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 186. وأبو داود، في: باب في المساقاة، من كتاب البيوع. سنن أبى داود 2/ 235. والترمذى، في: باب ما ذكر في المزارعة، من أبواب المزارعة. عارضة الأحوذى 6/ 135. وابن ماجه، في: باب معاملة النخيل والكرم، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه 2/ 824، 825. والإمام مالك، في: باب ما جاء في المساقاة، من كتاب المساقاة. الموطأ 2/ 703.
(2)
في م: «المتعة» .
الثَّانِى، أنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى أَنَّهَا لَهُمْ، وَلَنَا الْخَرَاجُ عَنْهَا، فَهَذِهِ مِلْكٌ لَهُمْ، خَرَاجُهَا كَالْجِزْيَةِ، إِنْ أَسْلَمُوا سَقَطَ عَنْهُمْ،
ــ
رسُولِه (1). القسمُ (الثَّانِى، أنْ يُصالِحَهُم على أنَّ (2) الأرْضَ لهم) ويُؤَدُّون إلَيْنا خَراجًا (3) مَعْلُومًا، (فهذه مِلْكٌ) لأرْبابِها، وهذا الخَراجُ في حُكْمِ الجِزْيَةِ، متى (أسْلَمُوا سَقَط عنهم) لأنَّ الخَراجَ الَّذى ضُرِبَ عليها إنَّما كان مِن أجْلِ كُفْرِهِم، فهو كالجِزْيَةِ على رُءُوسِهِم، فإذا أسْلَمُوا سَقَط، كما تَسْقُطُ الجِزْيَةُ، وتَبْقَى الأرْضُ مِلْكًا لهم، لا خَراجَ عليها،
(1) أخرجه أبو داود، في: باب في خبر النضير، من كتاب الخراج والفئ والإمارة. سنن أبى داود 2/ 140.
(2)
سقط من: م.
(3)
في م: «خراجها» .