المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في تعليقه بالمشيئة - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٣

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: مؤلف الكتاب

- ‌المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته

- ‌أولًا: اسمه

- ‌ثانيًا: نسبه

- ‌ثالثًا: مولده

- ‌رابعًا: أسرته

- ‌المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم

- ‌المبحث الثالث: أهم أعماله

- ‌المبحث الرابع: صفاته

- ‌المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه

- ‌أولا: عقيدته:

- ‌ثانيا: مذهبه:

- ‌المبحث السادس: وفاته ورثاء الناس له

- ‌المبحث السابع: شيوخه

- ‌المبحث الثامن: تلاميذه

- ‌المبحث التاسع: مكانته العلمية

- ‌المطلب الأول: الجوانب العلمية

- ‌المطلب الثاني: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد

- ‌المبحث العاشر: مؤلفاته عامة

- ‌الفصل الثاني: الكلام عن الكتاب المحقّق

- ‌المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف ووصف المخطوط وبيان أماكن وجوده

- ‌أولًا: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: وصف المخطوط:

- ‌ثالثًا: مكان المخطوط

- ‌المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب

- ‌المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه عامة وبين كتب مذهبه بخاصة

- ‌المبحث الرابع منهجه في الكتاب

- ‌المبحث الخامس مصادره في الكتاب

- ‌المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال

- ‌المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب

- ‌المبحث الثامن محاسن الكتاب

- ‌المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب

- ‌المبحث العاشر الأبواب والفصول التي يتناولها التحقيق

- ‌الفصل الثالث دراسة عشرين مسألة فقهة مقارنة تحدد بمعرفة المشرف

- ‌(كتاب الوصايا)

- ‌(فصل) في الموصى إليه

- ‌(كتاب الفرائض)

- ‌(أسباب الإرث):

- ‌(وموانعه):

- ‌(وأركانه):

- ‌(وشروطه):

- ‌(فصل): في ميراث الجد مع الإخوة

- ‌(فصل) فى الحجب

- ‌(فصل) في العصبة

- ‌تتمة: العصبة ثلاثة:

- ‌(فصل) في أصول المسائل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة ثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل في ذوي الأرحام)

- ‌فصل: في ميراث الحمل

- ‌تتمة في ميراث المفقود:

- ‌تتمة ثانية: في ميراث الخنثى:

- ‌فصل في ميراث الغرقى

- ‌فصل فى بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث

- ‌[فصل فى الإقرار بمشارك في الميراث]

- ‌[فصل فى ميراث القاتل]

- ‌[فصل في ميراث الرقيق]

- ‌(كتاب العتق)

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

- ‌فصل

- ‌(كتاب النكاح)

- ‌فصل

- ‌(فصل) في أركان النكاح وشروطه

- ‌فصل (وشروطه) -أي النكاح- (أربعة):

- ‌(فصل) في المحرمات في النكاح

- ‌(فصل) في الشروط فى النكاح

- ‌(والشروط في النكاح نوعان):

- ‌(فصل) في حكم العيوب فى النكاح

- ‌فصل فى حكم نكاح الكفار

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌تَتِمَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ فى المُفَوّضَةِ

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل) في الوليمة

- ‌(فصل) في عشرة النساء

- ‌فَصْلٌ في القَسْمِ

- ‌فصل

- ‌فصل في النشوز

- ‌(باب الخلع)

- ‌فصل

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌فصل

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل فيما تخالف الزوجة المدخول بها غيرها

- ‌فصل الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل في الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالحيض والطهر والحمل والولادة

- ‌فصل في تعليقه بالطلاق والحلف

- ‌فصل في تعليقه بالكلام والإذن ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فصل) فى الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في الإيلاء وأحكام المولي

- ‌(فصل) في الظهار

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في اللعان

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه

- ‌فصل

- ‌(باب العدد)

- ‌(والمعتدات ست):

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصل

- ‌فصل في استبراء الإماء

- ‌(فصل) في الرضاع

الفصل: ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

‌فصل في تعليقه بالمشيئة

(وإن علقه) -أي الطلاق- (على مشيئتها) فقال: أنت طالق إن شئت، أو إذا شئت، أو متى شئت، أو أنى شئت، فإنها (تطلق بمشيئتها غير مكرهة) ولو كانت كارهة لوجود الصفة، أو كانت مشيئتها بعد تراخ أو بعد رجوع الزوج عن تعليقه بها؛ لأن الطلاق إزالة ملك علق على المشيئة فكان على التراخي كالعتق، والتعليق لا يبطل برجوعه عنه للزومه، وإن قيد المشيئة بوقت كأنت طالق إن شئت اليوم أو الشهر تقيدت به فلا يقع بمشيئتها بعده، ولا يقع إن قالت: شئت إن شئت ولو [شاء، أو](1)، شئت إن (2) شاء أبي ولو شاء أبوها؛ لأن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرط، وكذا شئت إن طلعت الشمس ونحوه نصا (3) ونقل ابن المنذر الإجماع عليه (4)، لأنه لم يوجد منها مشيئة إنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط وليس تعليقها بذلك مشيئة.

(أو) علقه (بمشيئة اثنين) كقوله: أنت طالق إن شاء زيد وعمر، أو أنت [طالق](5) إن شئت و (6) شاء أبوك، (فبمشيتئهما) يقع (كذلك)، ولو شاء أحدهما فورا والآخر

(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 170.

(2)

في الأصل: ولو.

(3)

المغني 10/ 469، وكتاب الفروع 5/ 451، والمبدع 7/ 361، وكشاف القناع 5/ 309، وقال ابن قدامة في المغني:"هو قول سائر أهل العلم". ا. هـ.

(4)

الإجماع ص 103.

(5)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(6)

في الأصل: أو.

ص: 525

متراخيا وقع لوجود مشيئتهما، وإن قال لها: أنت طالق إن شاء زيد فشاء ولو كان مميزا يعقل المشيئة حينها، أو كان أخرس فشاء بإشارة مفهومة وقع الطلاق لصحته من مميز يعقله ومن الأخرس بالإشارة.

(وإن علقه على مشيئة اللَّه تعالى) كقوله: أنت طالق إن شاء اللَّه تعالى (تطلق في الحال، وكذا عتق)، فإذا قال لعبده: أنت حر إن شاء اللَّه تعالى يعتق في الحال نصا (1)، وذكر قول قتادة "شاء اللَّه الطلاق حين أذن فيه"(2)، ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل كما لو علقه على شيء من المستحيلات، ولأنه إنشاء حكم في محل فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح، ولأنه يقصد بإن شاء اللَّه تأكيد الوقوع.

وإن قال لامرأته: أنت طالق إن قمت إن شاء اللَّه، أو أنت طالق إن لم تقومي إن شاء اللَّه، أو قال لأمته مثلا: إن قمت أو إن لم تقومي فأنت حرة إن شاء اللَّه، فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع الطلاق والعتق بفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله؛ لأن الطلاق والعتق [هنا](3) يمين، لأنه تعليق على ما يمكن فعله وتركه، فشمله عموم حديث ابن عمر يرفعه:"من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فلا حنث عليه"، رواه الخمسة إلا أبا داود (4)، وعن أبي هريرة مرفوعا: "من حلف

(1) المغني 10/ 472، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 22/ 562، والمحرر 2/ 72، وكتاب الفروع 5/ 452، والمبدع 7/ 363.

(2)

أورده ابن حزم وقال: "صح هذا عن سعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، والزهري، وقتادة، ومكحول، وهو أحد قولي الأوزاعي، ومالك، والليث. ا. هـ المحلى 10/ 217.

(3)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 171.

(4)

أخرجه الترمذي، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، كتاب الأيمان والنذور برقم (1531) الجامع الصحيح 4/ 91، وقال: "حديث حسن، وقد رواه عبيد اللَّه بن عمر وغيره عن ابن عمر =

ص: 526

باللَّه فقال: إن شاء اللَّه لم يحنث" رواه الترمذي وابن ماجة وقال: فله ثنياه (1) فإذا قال لها: أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء اللَّه لم تطلق دخلت أو لم تدخل؛ لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه، وإن لم تدخل علمنا أنه تعالى لم يشأ؛ لأنه لو شاء لوجد، فإن ما شاء اللَّه كان، وما (2) لم يشأ لم يكن، وإلا ينو رد المشيئة إلى فعل بأن

= موقوفا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني" ا. هـ. وكذا أخرجه أبو داود، باب الاستثناء في اليمين، كتاب الأيمان والنذور برقم (3261)، سنن أبي داود 3/ 225، والنسائي، باب الاستثناء، كتاب الأيمان والنذور برقم (3828) المجتبى 7/ 25، وابن ماجة، باب الاستثناء في اليمين، كتاب الكفارات برقم (2106) سنن ابن ماجة 1/ 680، وأحمد برقم (4496) المسند 2/ 68، والدارمي، باب الاستثناء في اليمين، كتاب النذور والأيمان برقم (2342) سنن الدارمي 2/ 242، وابن حبان، باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذ الخبر تفرد به أيوب السختياني، كتاب الأيمان برقم (4340) الإحسان 10/ 183، والحاكم، باب إذا شق إيفاء النذر على رجل فليكفر عن يمينه، كتاب الأيمان والنذور، المستدرك 4/ 303، وأخرجه البيهقي، باب الاستثناء في اليمين، كتاب الأيمان، السنن الكبرى 10/ 46، والحديث قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء 8/ 198.

(1)

أخرجه الترمذي، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، كتاب النذور والأيمان برقم (1532) الجامع الصحيح 4/ 92، وابن ماجة، باب الاستثناء في اليمين، كتاب الكفارات برقم (2104) سنن ابن ماجة 1/ 680، والنسائي، باب الاستثناء، كتاب الأيمان والنذور برقم (3855) المجتبى 7/ 30 - 31، وأحمد برقم (8027) المسند 2/ 596، وابن حبان، باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافع عن ابن عمر، كتاب الأيمان برقم (4341) الإحسان 10/ 183 - 184، وصححه الألباني في الإرواء 8/ 196.

(2)

في الأصل: ومن.

ص: 527

لم ينو شيئا أو ردها للطلاق أو العتق وقع كما لو لم يذكر الفعل.

(وإن حلف لا يدخل دارا ولا يخرج منها فأدخل) بعض جسده (أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب) -أي باب الدار- لم يحنث، (أو) حلف أن (لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه) أي من غزلها لم يحنث؛ لأنه كله ليس من غزلها، (أو) حلف أن (لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث)؛ لأنه لم يشربه كله، أو حلف أن لا يبيع عبده أو أن لا يهبه فباع أو وهب بعضه أو باع بعضه ووهب باقيه لم يحنث؛ لأنه لم يبعه كله ولا وهبه كله، أو حلف لا يسجن فلان على شيء فقامت بينة على الحالف بسبب الحق من قرض أو نحوه دون أن يقولا وهو باق عليه لم يحنث لإمكان صدقه بدفع الحق أو براءته منه، ويحكم عليه بما شهدا عليه به؛ لأن الأصل بقاؤه.

وإن حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب حنث لصرف يمينه إلى البعض لاستحالة شربه جميعه، وكذا من حلف لا يأكل الخبز أو اللحم ولا يشرب الماء واللبن ونحوه من كل ما علق على اسم جنس أو اسم جمع فيحنث بالبعض.

وإن حلف لا يشرب من ماء الفرات فشرب من نهر يأخذ منه حنث، أو حلف على امرأة لا يلبس من غزلها فلبس ثوبا فيه منه حنث؛ لأنه لبس من غزلها بخلاف ما لو قال: ثوبا من غزلها وتقدم، وإن قال لامرأته: إن لبست ثوبا أو لم يقل ثوب بل قال: إن لبست فأنت طالق ونوى ثوبا معينا قبل منه حكما؛ لأن لفظه يحتمله وصدقه ممكن سواء بيان حلفه بطلاق أو بغيره.

وإن حلف لا بات ببلد أو لا آكل ببلد فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث؛ لأنه لم يبت أو يأكل فيه، ويحنث إن أكل أو بات بمسجدها؛ لأنه يعد منها ولو كان خارجها

ص: 528

قريبا منها عادة.

ولو قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق وكانا فيه عتق العبد ولم تطلق المرأة؛ لأن العبد عتق باللفظ الأول فلم يبق له بالسوق عبد.

وإن قال لامرأته: أنت طالق إذا رأيت الهلال أو عند رأسه وقع الطلاق إذا رؤي الهلال منها أو من غيرها وقد غربت الشمس، أو تمت العدة بتمام الشهر قبله ثلاثين يوما؛ لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم بأول النهر، حديث:"إذأ رأيتم (1) الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا"(2) والمراد رؤية البعض وحصول العلم فانصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع، كقوله: إذا صليت فأنت طالق فإنه ينصرف إلى الصلاة الشرعية لا الدعاء، ولا تطلق برؤية الهلال قبل الغروب، وإن نوى إداركه بحاسة البصر خاصة أو من غيرها أو نوى حقيقة رؤيتها قبل منه حكما؛ لأن لفظه يحتمله فلا تطلق حتى تراه في الثانية أو يرى في الأولى وهو هلال إلى ثالثة ثم يقمر، فلو نوى حقيقة رؤيتها فلم تره حتى أقمر لم يحنث.

ومن حلف عن شيء لا يفعله ثم قعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث، وإن فعله ناسيا لحلفه أو جاهلا أنه المحلوف عليه أو الحنث به كمن حلف لا يدخل دار زيد فدخل جاهلا أنها دار زيد، أو حلف لا يبيع ثوب زيد فدفعه زيد لآخر

(1) في الأصل: إذا رأيتموا.

(2)

من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه البخاري، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، كتاب الصوم برقم (1900) صحيح البخاري 3/ 23، ومسلم، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. . .، كتاب الصوم برقم (1080) صحيح مسلم 2/ 760.

ص: 529

ليدفعه للحالف فباعه غير عالم حنث في طلاق وعتق فقط، أو عقد اليمين يظن صدق نفسه فبان بخلافه حنث في طلاق وعتق؛ لأن كل منهما معلق بشرط وقد وجد، ولأنه تعلق (1) به حق آدمي كإتلاف دون اليمين المكفرة فلا يحنث فيها نصا (2) لأنه محض حق للَّه تعالى فيدخل في عموم حديث:"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان"(3)، وإن حلف

(1) في الأصل: تعليق.

(2)

المغني 10/ 464، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 22/ 582، والمحرر 2/ 81، والمبدع 7/ 370.

(3)

لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن بلفظ:"إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا، أخرجه ابن ماجة، باب طلاق المكره والناسي، كتاب الطلاق برقم (2045) سنن ابن ماجة 1/ 659، وبنحوه ابن حبان، باب ذكر الإخبار عما وضع اللَّه بفضله عن هذه الأمة، كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة برقم (7219) الإحسان 16/ 202، والدارقطني، كتاب النذور، سنن الدارقطني 4/ 171، والحاكم، باب ثلاث جدهن جد. .، كتاب الطلاق، المستدرك 2/ 198، وأخرجه البيهقي، باب ما جاء في طلاق المكره، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى 7/ 356، والحديث قال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ا. هـ. وقال البيهقي: "جود إسناده بشر بن بكر، وهو من الثقات". وصححه الألباني في إرواء الغليل 1/ 123.

وأخرجه ابن ماجة من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: "إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" الموضع السابق برقم (2043). ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "إن اللَّه تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم يعمل به أو تتكلم به وما استكرهوا عليه" الموضع السابق برقم (2044).

وأخرجه البيهقي من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ: "وضع اللَّه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" السنن الكبرى 7/ 357.

ص: 530

على شيء ليفعله فتركه مكرها لم يحنث؛ لأن الترك لا يضاف إليه، أو يتركه ناسيا لم يحنث قطع به في "التنقيح"(1) و"المنتهى"(2)، ومقتضى كلام جماعة يحنث في طلاق وعتق كما قبلها، وقطع به في "الإقناع"(3).

ومن يمتنع بيمين الحالف كزوجته وولده وغلامه ونحوهم وقصد بيمينه منعه كهو، فمن حلف على نحو زوجته لا تدخل دار فدخلتها ناسية أو جاهلة ليمينه فعلى ما سبق يحنث في طلاق وعتق فقط، وإن قصد أن لا يخالفه وفعله كرها لم يحنث، وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كأجنبي وذي سلطان حنث بالمخالفة مطلقا.

وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أو لا يكلمه، أو لا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه، فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم به أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم به أو قضاه حقه فخرج رديئا أو أحاله به ففارقه ظنا منه أنه قد بر حنث لفعله ما حلف عنه قاصدا له، إلا في السلام إذا سلم عليه، أو سلم على قوم هو فيهم، أو كلمهم ولم يعلم به فلا حنث؛ لأنه لم يقصده بسلامه أو كلامه، وإن علم به فيهم ولم ينوه

= قال الحافظ ابن حجر: "تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ: "رفع عن أمتي" ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه" ا. هـ. التلخيص الحبير 1/ 283، وقال الإمام السخاوي:"ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلًا". ا. هـ المقاصد الحسنة ص 230.

(1)

ص 243.

(2)

4/ 321.

(3)

4/ 47.

وتنظر المسألة في: المحرر 2/ 81، والمبدع 7/ 370، والإنصاف 22/ 582 - 583، 586، والاختبارات الفقهية ص 465.

ص: 531

بسلام أو كلام ولم يستثنه بقلبه (حنث)(1) لأنه سلم عليه عالما به أشبه ما لو سلم عليه منفردا.

(و) إن حلف (ليفعلن شيئا) فإنه (لا يبر إلا بفعله)؛ لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبر إلا به، فمن حلف ليأكلن الرغيف لم يبر حتى يأكله (كله)، أو حلف ليدخلن الدار لم يبر حتى يدخلها يحملته (ما لم يكن له نية) تخالف ظاهر قوله فلا يحنث إذا فعل البعض، (وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا) أنه المحلوف عليه (حنث في طلاق وعتاق) فقط وتقدم.

(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 175.

ص: 532