المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل (ويحرم إحداد على غير زوج فوق ثلاث) ليال بأيامها (1) - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٣

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: مؤلف الكتاب

- ‌المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته

- ‌أولًا: اسمه

- ‌ثانيًا: نسبه

- ‌ثالثًا: مولده

- ‌رابعًا: أسرته

- ‌المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم

- ‌المبحث الثالث: أهم أعماله

- ‌المبحث الرابع: صفاته

- ‌المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه

- ‌أولا: عقيدته:

- ‌ثانيا: مذهبه:

- ‌المبحث السادس: وفاته ورثاء الناس له

- ‌المبحث السابع: شيوخه

- ‌المبحث الثامن: تلاميذه

- ‌المبحث التاسع: مكانته العلمية

- ‌المطلب الأول: الجوانب العلمية

- ‌المطلب الثاني: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد

- ‌المبحث العاشر: مؤلفاته عامة

- ‌الفصل الثاني: الكلام عن الكتاب المحقّق

- ‌المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف ووصف المخطوط وبيان أماكن وجوده

- ‌أولًا: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: وصف المخطوط:

- ‌ثالثًا: مكان المخطوط

- ‌المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب

- ‌المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه عامة وبين كتب مذهبه بخاصة

- ‌المبحث الرابع منهجه في الكتاب

- ‌المبحث الخامس مصادره في الكتاب

- ‌المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال

- ‌المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب

- ‌المبحث الثامن محاسن الكتاب

- ‌المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب

- ‌المبحث العاشر الأبواب والفصول التي يتناولها التحقيق

- ‌الفصل الثالث دراسة عشرين مسألة فقهة مقارنة تحدد بمعرفة المشرف

- ‌(كتاب الوصايا)

- ‌(فصل) في الموصى إليه

- ‌(كتاب الفرائض)

- ‌(أسباب الإرث):

- ‌(وموانعه):

- ‌(وأركانه):

- ‌(وشروطه):

- ‌(فصل): في ميراث الجد مع الإخوة

- ‌(فصل) فى الحجب

- ‌(فصل) في العصبة

- ‌تتمة: العصبة ثلاثة:

- ‌(فصل) في أصول المسائل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة ثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل في ذوي الأرحام)

- ‌فصل: في ميراث الحمل

- ‌تتمة في ميراث المفقود:

- ‌تتمة ثانية: في ميراث الخنثى:

- ‌فصل في ميراث الغرقى

- ‌فصل فى بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث

- ‌[فصل فى الإقرار بمشارك في الميراث]

- ‌[فصل فى ميراث القاتل]

- ‌[فصل في ميراث الرقيق]

- ‌(كتاب العتق)

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

- ‌فصل

- ‌(كتاب النكاح)

- ‌فصل

- ‌(فصل) في أركان النكاح وشروطه

- ‌فصل (وشروطه) -أي النكاح- (أربعة):

- ‌(فصل) في المحرمات في النكاح

- ‌(فصل) في الشروط فى النكاح

- ‌(والشروط في النكاح نوعان):

- ‌(فصل) في حكم العيوب فى النكاح

- ‌فصل فى حكم نكاح الكفار

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌تَتِمَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ فى المُفَوّضَةِ

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل) في الوليمة

- ‌(فصل) في عشرة النساء

- ‌فَصْلٌ في القَسْمِ

- ‌فصل

- ‌فصل في النشوز

- ‌(باب الخلع)

- ‌فصل

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌فصل

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل فيما تخالف الزوجة المدخول بها غيرها

- ‌فصل الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل في الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالحيض والطهر والحمل والولادة

- ‌فصل في تعليقه بالطلاق والحلف

- ‌فصل في تعليقه بالكلام والإذن ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فصل) فى الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في الإيلاء وأحكام المولي

- ‌(فصل) في الظهار

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في اللعان

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه

- ‌فصل

- ‌(باب العدد)

- ‌(والمعتدات ست):

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصل

- ‌فصل في استبراء الإماء

- ‌(فصل) في الرضاع

الفصل: ‌ ‌فصل (ويحرم إحداد على غير زوج فوق ثلاث) ليال بأيامها (1)

‌فصل

(ويحرم إحداد على غير زوج فوق ثلاث) ليال بأيامها (1)[لحديث](2): "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا" متفق عليه (3).

(ويجب) الإحداد (على زوجة ميت) بنكاح صحيح للخبر، وأما الفاسد فليست زوجة فيه شرعا، ولأنها كانت تحل له ويحل لها فتحزن عليه ولو كانت ذمية أو أمة أو غير مكلفة زمن عدته لعموم الأحاديث، ولتساويهن في اجتناب المحرمات وحقوق النكاح، ولا يجب على بائن بطلقة أو ثلاث أو فسخ، (ويباح) الإحداد (لبائن) ولا يسن لها، قاله في "الرعاية"(4).

(وهو) أي الإحداد: (ترك) الـ (زينة و) ترك (طيب) ولو بها سقم لتحريك الطيب للشهوة ودعائه إلى نكاحها ولو الطيب في دهن، كدهن ورد ونحوه، (و) ترك (كل مد يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها) للأخبار الصحيحة، وترك لبس حلي ولو

(1) قال الإمام البعلي في المطلع ص 348: "الإحداد: مصدر أحدت المرأة على زوجها إذا تركت الزينة لموته، فهي محد، ويقال أيضا: حدت تحد بكسر الحاء وضمها". ا. هـ.

(2)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(3)

من حديث زينب بنت أبي سلمة: أخرجه البخاري، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، كتاب الطلاق برقم (5334) صحيح البخاري 7/ 51، ومسلم، باب وجوب الإحداد. . .، كتاب الطلاق برقم (1486) صحيح مسلم 2/ 1123 - 1124.

(4)

ينظر: المبدع 8/ 140، والإنصاف 24/ 128، وكشاف القناع 5/ 428 - 429.

ص: 623

خاتما لقوله عليه السلام: "ولا الحلي"(1)، ولأن الحلي يزيد حسنها ويدعو إلى نكاحها، وترك لبس ملون من ثياب لزينة كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين، وما صبغ قبل نسج كالمصبوغ بعده، وترك تحسين بحناء أو إسفيداج (2)، وترك تكحل بكحل أسود بلا حاجة إليه، ولها اكتحال بنحو توتيا (3)، وترك تحمير وجه ونحوه لحديث أم عطية (4):"كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب" رواه

(1) من حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: أخرجه أبو داود، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، كتاب الطلاق برقم (2304) سنن أبي داود 2/ 292، وأحمد برقم (26041) المسند 7/ 428 - 429، وابن حبان، باب ذكر الزجر عن أن تلبس المعتدة الحلي أو تختضب، كتاب الطلاق برقم (4306) الإحسان 10/ 144، والبيهقي، باب كيف الإحداد، كتاب العدد، السنن الكبرى 7/ 440، وجميعهم من طريق إبراهيم بن طهمان، عن بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة مرفوعا، قال ابن حرم:"في هذا الخبر ذكر الحلي ولا يصح، لأن إبراهيم بن طهحان ضعيف ولو صح لقلنا به". المحلى 10/ 277، وقال الحافظ ابن حجر:"إبراهيم ثقة من رجال الصحيحين، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد ابن حزم له". التلخيص الحبير 3/ 238، وقال الألباني:"هذا إسناد صحيح على شرط مسلم". الإرواء 7/ 205.

(2)

قال في المطلع ص 349: "الإسفيداج: معروف يعمل من الرصاص ذكره الأطباء في كتبهم ولم أر أحدا من أهل اللغة ذكره" ا. هـ.

(3)

التوتياء: حجر يكتحل به. ينظر: لسان العرب 2/ 18، والقاموس المحيط 1/ 144.

(4)

نشبة بنت كعب الأنصارية، وقيل: بنت الحارت، صحابية فقيهة، غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، وكانت تخلف الصحابة في رحالهم، نزلت قصر بني خلف بالبصرة، وكان علي بن أبي طالب يقيل عندها، وهي التي غسلت زينب بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

ينظر: أسد الغابة 7/ 367 - 368، وسير أعلام النبلاء 2/ 318، والإصابة 8/ 437 - 438.

ص: 624

الشيخان (1)، وقي رواية قالت:"قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تومن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار" متفق عليه (2)، والعصب: ثياب يمانية فيها بياض وسواد يصبغ غزلها ثم ينسج، قاله القاضي (3)، وصحح في "الشرح" (4): أنه نبت يصبغ به.

ولا تمنع من صبر يطلى به بدنها، لأنه لا طيب فيه إلا في الوجه فلا تطلي به وجهها، لحديث أم سلمة قالت:"دخل علي رسول صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال: ماذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه، لا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب"(5)، ولا تمنع من ليس أبيض ولو حسنا من

(1) أخرجه البخاري، باب الطبب للمرأة عند غسلها من المحيض، كتاب الحيض برقم (313) صحيح البخارى 1/ 58، ومسلم، باب وجوب الإحداد. . .، كتاب الطلاق برقم (938) صحيح مسلم 2/ 1127 - 1128.

(2)

من حديث أم عطية رضي الله عنها مرفوعا: أخرجه البخاري، باب تلبس الحادة ثياب العصب، كتاب الطلاق برقم (5342 - 5343) صحيح البخاري 7/ 52، ومسلم، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. .، كتاب الطلاق برقم (938) صحيح مسلم 2/ 1127.

(3)

ينظر: المغني 1/ 289، والإنصاف 24/ 141، وكشاف القناع 5/ 428.

(4)

24/ 139.

(5)

أخرجه أبو داود، باب فيما تجنبه المعتدة في عدتها، كتاب الطلاق برقم (2305) سنن أبي داود 2/ 292 - 293، والنسائي، باب الرخصة في الحادة أن تمتشط بالسدر، كتاب الطلاق برقم (3537) المجتبى 6/ 204، وضعفه ابن حزم في المحلى 10/ 277، وفي سنده أم حكيم قال ابن =

ص: 625

إبريسم؛ لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره كالمرأة الحسناء الخلقة لا يلزمها تغيير نفسها في عدة الوفاة وتشوييها، ولا تمنع [من](1) ملون (2) لدفع وسخ، ككحلي، وكأخضر غير صاف لأنه في معنى ثوب العصب، ولا تمنع من نقاب؛ لأنه ليس منصوصا عليه ولا هو في معنى المنصوص عليه، والمحرمة منعت منه لمنعها من تغطية وجهها، ولا تمنع من أخذ ظفر ونحوه، ولا من تنظف وغسل وامتشاط ودخول حمام لأنه لا يراد للزينة ولا طيب فيه.

(ويحرم بلا حاجة تحولها) أي المعتدة لوفاة (من مسكن وجبت) العدة (فيه)، وهو الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولو مؤجرا أو معارا، روي عن عمر (3) وعثمان (4) وابن عمر (5) وابن

= حزم: "مجهولة وأمها أشد إيغالا في الجهالة". ا. هـ. وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن النسائي ص 126 - 127.

(1)

ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 227.

(2)

في الأصل: لملون.

(3)

أخرجه عبد الرزاق برقم (12072) المصنف 7/ 33، وسعيد برقم (1343 - 1344) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 358 - 359، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 182، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 79، وابن حزم في المحلى 10/ 286، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 435.

(4)

أخرجه عبد الرزاق برقم (12067، 12074) المصنف 7/ 33، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 182، وابن حزم في المحلى 10/ 286.

(5)

أخرجه عبد الرزاق برقم (12061 - 12062) المصنف 7/ 31، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 80، وابن حزم في المحلى 10/ 286، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 436.

ص: 626

مسعود (1) وأم سلمة (2)، لحديث فريعة (3) وفيه:"امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا" رواه الخمسة وصححه الترمذي (4)، فإن كان خروجها لحاجة لم يحرم، كخروجها لخوف على

(1) أخرجه عبد الرزاق برقم (12068) المصنف 7/ 32، وسعيد بن منصور في سننه برقم 1342 - 3/ 1/ 358، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 182 - 183، وابن حزم في المحلى 10/ 287، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 436.

(2)

أخرجه عبد الرزاق برقم (12070) المصنف 7/ 33، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 80، وابن حزم في المحلى 10/ 287، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 436.

(3)

فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية الأنصارية، أخت أبي سعيد الخدري، ويقال لها: الفارعة، صحابية شهدت بيعة الرضوان، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أحاديث.

ينظر: أسد الغابة 7/ 235، وتهذيب الكمال 35/ 266 - 269، والإصابة 8/ 280، وأعلام النساء 4/ 169.

(4)

أخرجه أبو داود، باب في المتوفى عنها تنتقل، كتاب الطلاق برقم (2300) سنن أبي داود 2/ 291، والترمذي، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، كتاب الطلاق برقم (1204) الجامع الصحيح 3/ 508 - 509، والنسائي، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، كتاب الطلاق برقم (3529) المجتبى 6/ 199، وابن ماجة، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، كتاب الطلاق برقم (2031) سنن ابن ماجة 1/ 654 - 655، ومالك، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، كتاب الطلاق برقم (1254) الموطأ ص 379، وأحمد برقم (26547) المسند 7/ 514، والدارمي، باب خروج المتوفى عنها زوجها، كتاب الطلاق برقم (2287) سنن الدارمي 2/ 221، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب المتوفى عنها زوجها، كتاب الطلاق 3/ 77، وابن حبان، باب ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها، كتاب الطلاق برقم (4292) الإحسان 10/ 128، والحاكم، باب عدة المتوفى عنها زوجها، كتاب الطلاق، المستدرك 2/ 208، والحديث قال الترمذي:"حسن صحيح". وصححه الحاكم ووافقه =

ص: 627

نفسها أو مالها، وتحويل مالك المسكن لها، ولطلبه فوق أجرته المعتادة، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها؛ لأن الواجب السكن لا تحصيل المسكن، فإذا تعذرت السكنى سقطت فيجوز تحولها إلى حيث شاءت لسقوط الواجب للعذر، ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره فاستوى في ذلك القريب والبعيد.

ولا تخرج معتدة لوفاة ليلا؛ لأن الليل مظنة الفساد، (ولها الخروج لحاجتها نهارا)، ولو كان لها من يقوم بمصالحها، فلا تخرج لغير حاجتها كعيادة وزيارة ونحوهما.

ومن سافرت زوجته بإذنه أو معه لنقلة إلى بلد آخر فمات قبل مفارقة البنيان رجعت واعتدت بمنزله؛ لأنها في حكم المقيمة، أو سافرت لغير النقلة ولو لحج ولم تحرم ومات قبل مسافة قصر رجعت واعتدت بمنزله، لما روى سعيد بن منصور بإسناده عن (1) سعيد بن المسيت قال:"توفي أزواج نساء وهن حاجات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن"(2)، ولأنها أمكنها أن تعتد في منزلتها

= الذهبي، أطال الكلام عليه العلامة ابن القيم في زاد المعاد 5/ 680 ورجح صحته، وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق الإحسان.

(1)

في الأصل: وعن.

(2)

أخرجه الإمام مالك، برقم (1255) الموطأ ص 379، وسعيد بن منصور في سننه برقم 1343 - 3/ 1/ 358، وعبد الرزاق برقم (12071) المصنف 7/ 33، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 183، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 79، وابن حزم في المحلى 10/ 286، والبيهقي في السنن الكيرى 7/ 435، وأرده ابن القيم في زاد المعاد 5/ 684، وقال محققه -شعيب الأرناؤوط-:"رجاله ثقات"، وقال الألباني في الإرواء 7/ 208 عن إسناد مالك وعنه البيهقي: "هذا إسناد رجاله ثقات على الخلاف في سماع سعيد من عمر.

ص: 628

قبل أن تبعد فلزمها كما لو لم تفارق البنيان.

وإن مات زوجها بعد مفارقة البنيان إن كان سفرها لنقلة، أو بعد مسافة قصر إن كان لغيرها تخير بين الرجوع فتعتد في منزلها وبين المضي لقصدها؛ لأن كلا من البلدين سواء إليها، لأنها كانت ساكنة بالأول ثم خرج عن كونه منزلا لها بإذنه في الانتقال كما لو حولها قبله، والثاني لم يصر منزلها؛ لأنها لم تسكنه، وحيث مضت أقامت لقضاء خاجتها، فإن كان لنزهة أو زيارة، فإن كان قدر مدة إقامتها وإلا أقامت ثلاثا، فإذا مضت وقضت حاجتها، فإن كان خوف ونحوه أتمت العدة بمكانها، وإذا إن كانت لا تصل إلى منزلها إلا بعد انقضائها، وإلا لزمها العود لتتمها به.

وتعتد بائن بطلقة أو أكثر أو فسخ بمكان مأمون من البلد الذي بانت فيه حيث شاءت منه نصا (1)، لحديث فاطمة بنت قيس قالت:"طلقني زوجي ثلاثا، فأذن لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي" رواه مسلم (2) ولا تبيت إلا به، ولا تسافر قبل انقضاء عدتها لما في البيتوتة بغير منزلها وسفرها إلى غير بلدها من التبرج والتعرض للريبة، وإن أراد مبينها إسكانها بمنزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه من رؤية ما لا يحل له رؤيته أو خوف عليها ونحوه لزمها ذلك؛ لأن الحق له فيه، وضرره عليه، فكان على اختياره وإن لم تلزمه نفقة، كمعتدة لوطء شبهة أو من نكاح فاسد

(1) المغني 11/ 302، وشرح الزركشي 5/ 581، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 24/ 165 - 166، والمحرر 2/ 108، والمبدع 8/ 147، وغاية المنتهى 3/ 210.

(2)

في باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، كتاب الطلاق برقم (1480) صحيح مسلم 2/ 1118، وأبو داود بنحوه، باب في نفقة المبتوتة، كتاب الطلاق برقم (2288) سنن أبي داود 2/ 287، والترمذي، باب ما جاء في المطلقة ثلاثا، كتاب الطلاق واللعان برقم (1180) الجامع الصحيح 3/ 484، وأحمد برقم (26799) المسند 7/ 566.

ص: 629

أو مستبرأة لعتق فتجب السكنى عليهن بما يختاره الواطئ والسيد تحصينا لفراشه بلا محذور، ولا يلزم الواطئ ولا السيد إسكانها حيث لا حمل.

ورجعية في لزوم منزل مطلق كمتوفى عنها زوجها نصا (1)، لقوله تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} (2)، وسواء أذن لها المطلق في الخروج أو لا؛ لأنه من حقوق العدة، وهي حق للَّه تعالى فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها كما لا يملك إسقاطها، ومن امتنع من لزمته سكنى زوجته أو مبانته أجبره الحاكم بطلب من وجبت لها كسائر الحقوق عليه.

وإن غاب اكترى عنه حاكم من ماله لقيامه مقامه في أداء ما وجب عليه، أو اقترض عليه إن لم بِحد له مالا، أو فرض أجرته لتؤخذ منه إذا حضر، وإن اكترت المسكن من وجبت لها السكنى بإذن من وجبت عليه، أو بإذن حاكم إن عجزت عن استئذانه، أو بدونهما ولو مع قدرة على استئذان حاكم رجعت بمثل ما اكترت به، لقيامها عنه بواجب كسائر من أدى عن غيره دينا واجبا بنية رجوع، ولو سكنت في ملكها بنية رجوع عليه بأجرته فلها أجرته لوجوب إسكانها عليه فلزمته أجرته، ولو سكنت ملكها أو اكترت مسكنا مع حضوره وسكوته فلا طلب لها عليه بشيء؛ لأنه ليس بغائب ولا ممتنع ولا آذن، كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في هذه الحال.

(1) المحرر 2/ 108، وكتاب الفروع 5/ 560، وشرح منتهى الإرادات 3/ 230.

(2)

سورة الطلاق من الآية (1).

ص: 630