الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَتِمَّةٌ:
-
وإن تزوج عبد بإذن سيده صح وله نكاح أمة ولو أمكنه نكاح حرة، ومتى أذن له وأطلق نكح واحدة فقط نصًّا (1)؛ لأنه المتبادر من الإطلاق ويتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده، سواء ضمن ذلك أو لم يضمنه وسواء كان العبد مأذونًا له في التجارة أو لا نصًّا (2)، فإن باعه سيده أو أعتقه لم يسقط الصداق عنه كأرش جناية، ويتعلق زائد على مهر مثلٍ لم يؤذن للعبد فيه أو زائد على ما سمي له برقبته كأرش جناية، وإن تزوج عبد بلا إذن سيده لم يصح النكاح فهو باطل نصًّا (3)، وكذا لو أذن في معينة أو من بلد معين أو جنس معين فخالفه لما روى جابر مرفوعًا:"أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر" رواه أحمد وغيره (4)، والعُهْرُ دليل بطلان النكاح إذ لا يكون عاهرًا مع صحته، ويجب في رقبته بوطئه في نكاح لم يأذن فيه سيده مهر المثل لأنه قيمة البضع الذي أتلف بغير حق أشبه أرش الجناية، ومن زوج عبده أمته لزم العبد مهر المثل يتبعه سيده به بعد عتقه نصًّا (5) لأن النكاح إتلاف
(1) المغني 9/ 475، والمبدع 7/ 147، والإنصاف 21/ 152، وكشاف القناع 5/ 139.
(2)
المغني 9/ 425، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 21/ 151 - 152، والمبدع 7/ 148، والإقناع 3/ 214.
(3)
المغني 9/ 436، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 21/ 154، والمحرر 2/ 34، والمبدع 7/ 148.
(4)
سبق تخريجه ص 207.
(5)
المغني 10/ 152، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 21/ 162، والمحرر 2/ 34، والمبدع 7/ 148 - 149.
بضع يختص به العبد فلزمه عوضه في ذمته، وإن زوج عبده حرة ثم باعه لها بثمن في الذمة من جنس المهر تقاصا إن اتحد الدينان جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا أجلا واحدا، فإن اتحد قدرهما سقطا وإلا سقط بقدر الأقل من الأكثر، ولرب الزائد الطلب بالزائد، وينفسخ النكاح بملكها زوجها، ولو جعل السيدُ العبدَ صداقَ زوجته الحرة بطل العقد، وإن باعه لها بمهرها صح قبل دخول وبعده لأن المهر مال يصح جعله ثمنا لغير هذا العبد فصح أن يكون ثمنا له كغيره من الأموال، وينفسخ النكاح، ويرجع سيد باع العبد لزوجته الحرة في فرقة قبل دخول بنصف المهر لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج فلم يتمحض سبب الفرقة من قبلها، وكذا لو طلقها العبد ونحوه قبل دخول وكانت قبضت المهر رجع عليها سيده بنصفه.
(وَتَمْلِكُهُ) -أي المهر- كاملا زوجة حرة وسيدُ أمةٍ (بعقدٍ) لحديث: "إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك"(1) ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد فملك به العوض كاملا كالبيع، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد إذ لو ارتدت سقط جميعه وإن كانت قد ملكت نصفه، ولها نماء مهر معين كعبد ودار معينة من حين عقد فكسب العبد ومنفعة الدار لها لأنه نماء ملكها ولحديث:"الخراجُ بالضَّمَانِ"(2) ولها التصرف في المهر ببيع ونحوه لأنه ملكها، إلا نحو مكيل قبل قبضه،
(1) هذا جزء من حديث: (إلتمس ولو خاتما من حديد) وسبق تخريجه ص 318.
(2)
من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا، أخرجه: أبو داود، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، كتاب الإجارة برقم (3508) سنن أبي داود 3/ 284، والترمذي، باب ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغفه ثم يجد به عيبًا، كتاب البيوع برقم (1285) الجامع الصحيح 3/ 581 - 582، والنسائي، باب الخراج بالضمان، كتاب البيوع برقم (4490) المجتبى 7/ 254، وابن ماجة، باب الخراج بالضمان، كتاب التجارات برقم (2242 - 2243)، سنن =
وضمانه ونقصه إن تلف أو تعيب على الزوج إن منعها قبضه لأنه كالغاصب، وإلا فضمانه عليها كزكاته، والصداق غير المعين لم يدخل في ضمانها إلا بقبضه كمبيع ولا تملك تصرفا فيه إلا بقبضه.
= ابن ماجة 2/ 754، والحديث قال عنه الترمذي:"حسن صحيح"، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/ 670، وصحيح سنن ابن ماجة 2/ 22.