الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل) في الوليمة
وما يتعلق بها، وهى اسم لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة كما قال الأزهري:" [سمي] (1) طعام العرس وليمة لاجتماع الرجل والمرأة". انتهى (2)، قال ابن الأعرابي (3):"يقال أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه"(4).
وأصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه، ويقال للقيد: ولم؛ لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى (5) وحذاق: اسم لطعام عند حذاق صبي ويوم حذاقه يوم ختمه القرآن قاله في "القاموس"(6)، وعذيرة وإعذار: اسم لطعام ختان (7)، وخرسة وخرس -بضم المعجمة وسكون الراء-: اسم لطعام ولادة (8) ووكيرة: اسم لدعوة بناء (9) قال
(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(2)
ينظر: كتاب الزاهر ص 211.
(3)
هو: الإمام الحافظ، اللغوي، أبو عبد اللَّه، محمد بن زياد بن الأعرابي، الهاشمي ولاء، ولد بالكوفة سنة 150 هـ، له مصنفات في الأدب وتاريخ القبائل، توفي سنة 231 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء 10/ 687 - 688، وبغية الوعاة 1/ 105 - 106.
(4)
ينظر: كتاب الزاهر ص 211، ولسان العرب 12/ 643.
(5)
ينظر: كتاب الزاهر ص 211، ومعجم مقاييس اللغة 6/ 140، ولسان العرب 12/ 643.
(6)
ينظر: القاموس 3/ 219، ولسان العرب 10/ 40.
(7)
ينظر: كتاب الزاهر ص 211، ولسان العرب 4/ 551، والمطلع ص 328.
(8)
الخرس والخراس: اسم لطعام الولادة، وأما الخرسة بالهاء: فهي طعام النفساء نفسها، أو التي تطعم النفساء نفسها.
ينظر: كتاب الزاهر ص 211، ولسان العرب 6/ 63، والقاموس 2/ 210، والمطلع ص 328.
(9)
الوكيرة والوكرة والوكرة: طعام يعمل لفراغ البنيان.
ينظر: لسان العرب 5/ 293، والقاموس 2/ 156، والمطلع ص 328.
النووي (1): "أي مسكن متجدد" انتهى (2)، من الوكر وهو المأوى، ونقيعة: اسم لطعام لقدوم غائب (3) وعقيقة: اسم لذبح لمولود (4)، ومأدبة -بضم الدال-: اسم لكل دعوة لسبب وغيره (5) ووضيمة: اسم لطعام مأتم -بالمثناة فوق- وأصله اجتماع الرجال والنساء (6) وتحفة: اسم لطعام قادم (7)، فالتحفة من القادم والنقيعة له، وشندخية: اسم لطعام إملاك على زوجة، ومشداخ اسم لطعام مأكول في ختمة القارئ (8) ولم يخصوا الدعوة لإخاء وتسر باسم بل المأدبة تشملهما، وقيل تطلق الوليمة على كل طعام لسرور حادث لكن استعمالها في طعام العرس
(1) هو: الإمام، العلامة، محيي الدين، أبو زكريا، يحيى بن شرف النووي، الشافعي، ولد سنة 631 هـ بنوى، صاحب التصانيف النافعة في الفقه، والحديث، وأسماء الرجال، واللغة، وغير ذلك، توفي سنة 676 هـ.
ينظر: تذكرة الحفاظ 4/ 1470 - 1474، والطبقات الكبرى 8/ 395 - 400.
(2)
ينظر: روضة الطالبين 7/ 332، وتحرير ألفاظ التنبيه ص 258.
(3)
ينظر: لسان العرب 8/ 362، والقاموس 3/ 90، والمطلع ص 328.
(4)
ينظر: لسان العرب 10/ 257، والقاموس 3/ 266، والمطلع ص 328.
(5)
المأدبة: الأشهر بضم الدال، وأجاز بعضهم الفتح، وهي الطعام الذي يصنعه الرجل ويدعو إليه الناس، ويطلق على طعام العرس أيضا، وآدب القوم إلى طعامه يؤدبهم إيدابا وأدب، عمل مأدبة. ينظر: لسان العرب 1/ 206، والقاموس 1/ 37، والمطلع 328.
(6)
ينظر: لسان العرب 12/ 641، والقاموس 4/ 187، والمطلع ص 328. قال في حاشية الروض المربع 6/ 404:"كلها جائزة غير مأتم فتكره" ا. هـ
(7)
ينظر: المطلع ص 328.
(8)
ينظر: لسان العرب 3/ 31، والقاموس 1/ 263.
أكثر، وتسمى الدعوة العامة: الجفلى (1) -بفتح الفاء- والقصر، والخاصة: النقرى (2) -بالتحريك- قال الشاعر:
نحن في المشتاة ندعو الجفلى
…
لا ترى الآدب فينا ينتقر (3)
أي يخص قوما دون آخرين، والآدب بالمد صاحب المأدبة.
(وتسن الوليمة) بتأكد (للعرس) لأنه عليه السلام فعلها وأمر بها فقال لعبد الرحمن بن عوف حين قال تزوجت: "أولم ولو بشاة"(4) وقال أنس: "ما أولم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب جعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم لحما وخبزا حتى شبعوا" متفق عليه (5)، قال ابن الجوزي:"تستحب بعقد"(6)، وقدمه
(1) الجفلى: دعاهم الجفلى، والأجفلى: أي بجماعتهم وعامتهم، وهو أن تدعو الناس إلى طعامك عامة.
ينظر: لسان العرب 11/ 114، والقاموس 3/ 349.
(2)
دعوتهم النقرى: أي دعوة خاصة، وهو أن يدعو بعضا دون بعض، وهو أيضا الانتقار. ينظر: لسان العرب 5/ 230، والقاموس 2/ 148.
(3)
القائل: هو طرفة بن العبد، والبيت في ديوانه ص 65.
(4)
متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه البخاري، باب الصفرة للمتزوج، كناب النكاح برقم (5153) صحيح البخاري 7/ 19، ومسلم، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. .، كتاب النكاح برقم (1427) صحيح مسلم 2/ 1042.
(5)
أخرجه البخاري، باب قوله تعالى:{لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ. .} كتاب التفسير برقم (4794) صحيح البخاري 6/ 99، ومسلم، باب فضيلة إعتاقة أمته ثم يتزوجها. . .، كتاب النكاح برقم (1428) صحيح مسلم 2/ 1046.
(6)
ينظر: المذهب الأحمد ص 90، والإنصاف 21/ 316.
في "تجريد العناية"(1)، وقال الشيخ تقي الدين:"تستحب بالدخول"(2)، وفي "الإنصاف" (3) قلت:"الأولى أن يقال وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس لصحة الأخبار في هذا، وهذا وكمال السرور بعد الدخول لكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير" انتهى، (ولو بشاة فأقل) قال جمع: ويستحب أن لا تنقص عن شاة لحديث عبد الرحمن بن عوف، وكانت وليمته صلى الله عليه وسلم على صفية حيسا كما في خبر أنس المتفق عليه (4)، والحيس: تمر يخلط بسمن وأقط (5) قال الراجز:
التمر والسمن معا ثم الأقط
…
الحيس إلا أنه لم يختلط (6)
وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها للكل.
(وتجب الإجابة) على من عينه (إليها) -أي إلى وليمة العرس- أول مرة بأن يدعوه
(1) ص 271، وينظر: الإنصاف 21/ 316، وكشاف القناع 5/ 165.
و"تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية" من تأليف الشيخ علي بن محمد بن علي البعلي الدمشقي، ويعرف بابن اللحام، شيخ الحنابلة في وقته، المتوفى سنة 803 هـ. ينظر: الدر المنضد ص 91، وتنظر ترجمته في السحب الوابلة 2/ 765، والكتاب حققه: د. عبد اللَّه العمار، في رسالة ماجستر تقدم بها إلى كلية الشريعة بالرياض عام (1403 هـ).
(2)
ينظر: الاختيارات ص 412.
(3)
21/ 316.
(4)
أخرجه البخاري، باب الوليمة ولو بشاة، كتاب النكاح برقم (5169) صحيح البخاري 7/ 21، ومسلم، باب فضيلة إعتاقة أمته ثم يتزوجها، كتاب النكاح برقم (1365) صحيح مسلم 2/ 1044.
(5)
ينظر: صحيح مسلم 2/ 1046، ولسان العرب 6/ 61، والقاموس 2/ 209.
(6)
أورد الببت ابن منظور في لسان العرب 6/ 61 دون ذكر قائله.
في اليوم الأول لحديث أبي هريرة مرفوعا: "شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى اللَّه ورسوله" رواه مسلم (1)، فإن كان المدعو مريضا أو ممرضا أو مشغولا بحفظ مال أو في شدة حر أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحل أو كان أجيرا لم يأذنه مستأجره لم تلزمه الإجابة ولو كان الداعي له عبدا بإذن سيده أو مكاتبا لم تضر بكسبه (بشرطه) بأن يكون الداعي مسلما يحرم هجره ومكسبه طيب.
وتسن الإجابة لمن عينه داع للوليمة في ثاني مرة كأن دعي في اليوم الثاني، (وتسن) الإجابة (لكل دعوة مباحة) لحديث البراء (2) مرفوعا:"أمر بإجابة الداعي" متفق عليه (3)، وأدنى أحوال الأمر الاستحباب ولما فيها من جبر قلب الداعي وتطييب خاطره، ودعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل (4)، غير مأتم فتكره إجابة
(1) في باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، كتاب النكاح برقم (1432) صحيح مسلم 2/ 1054 - 1055، والبخاري، باب من ترك الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله، كتاب النكاح برقم (5177) صحيح البخاري 7/ 22.
(2)
البراء هو: ابن عازب بن الحارث بن عدي بن حارثة، الأنصاري، الأوسي، أبو عمارة، المدني، له ولأبيه صحبة، رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لصغر سنه، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع عشرة غزوة، وشهد مع علي الجمل وصفين والنهروان، توفي سنة 72 هـ.
ينظر: أسد الغابة 1/ 205 - 206، والإصابة 1/ 411 - 412.
(3)
أخرجه البخاري، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه، كتاب النكاح برقم (5175) صحيح البخاري 7/ 22، ومسلم، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال. .، كتاب اللباس والزينة برقم (2066) صحيح مسلم 3/ 1635.
(4)
ينظر: المغني 10/ 208، وشرح منتهى الإرادات 3/ 87.
دعائه، (وتكره) الإجابة (لمن في ماله) شيء (حرام كـ) كراهة (أكل منه ومعاملته وقبول هديته و) قبول (هبته) كقبول صدقته قل الحرام أو كثر، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته فإن لم يعينه بالدعوة بل دعى الجفلى كقوله: أيها الناس تعالوا إلى الطعام، وكقول رسول رب الوليمة: أمرت أن أدعو كل من لقيت كرهت إجابته، أو دعاه في المرة الثالثة بأن دعاه في اليوم الثالث لحديث:"الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة" رواه أبو داود وغيره (1)، أو دعاه ذمي كرهت إجابته لأن المطلوب إذلاله، ولأن اختلاط طعامه بالحرام والنجس غير مأمون، وكذا من لا يحرم هجره كمبتدع ومتجاهر بمعصيته.
(ويسن) لمن حضر طعاما دعي إليه (الأكل) منه ولو كان صائما تطوعا لما روي أنه عليه السلام كان في دعوة وكان معه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت"(2)؛ ولما فيه من إدخال السرور على أخيه المسلم، ولا يأكل إن كان صومه واجبا لأنه يحرم
(1) أخرجه أبو داود عن زهير بن عثمان، باب في كم تستحب الوليمة، كتاب الأطعمة برقم (3745) سنن أبي داود 3/ 341 - 342، وأحمد برقم (19812) المسند 5/ 665، والدارمي، باب في الوليمة، كتاب الأطعمة برقم (2065) سنن الدارمي 2/ 143، والبيهقي، باب أيام الوليمة، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 260، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير 6/ 56، وفي إرواء الغليل 7/ 8.
(2)
أخرجه البيهقي بلفظه عن أبي سعيد الخدري، باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعا، كتاب الصيام، السنن الكبرى 4/ 279، والدارقطني بمعناه، باب الشهادة على رؤية الهلال، كتاب الصيام، سنن الدارقطني 2/ 177 وقال: مرسل. وحسن الحديث الألباني في الإرواء 7/ 11 - 12 من رواية البيهقي.
قطعه لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (1)، ولأبي هريرة مرفوعا:"إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم" رواه أبو داود، وفي رواية:"فليصل"(2) يعني يدعو، وروى أبو حفص بإسناده عن عثمان بن عفان أنه أجاب عبد المغيرة وهو صائم فقال:"إني صائم ولكن أحببت أن أجيب الداعي فأدعو بالبركة"(3) ويسن الإخبار بصومه لذلك (4)، ولفعل ابن عمر (5)؛ ليعلم عذره، وإن أحب دعى وانصرف لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء
(1) سورة محمد من الآية (33).
(2)
أخرجه مسلم، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، كتاب النكاح برقم (1431) صحيح مسلم 2/ 1054، وأبو داود، باب في الصائم يدعى إلى وليمة، كتاب الصيام برقم (2460) سنن أبي داود 2/ 331، وأحمد برقم (7691) المسند 2/ 544، والبيهقي، باب يجيب المدعو صائما كان أو مفطرا. .، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 263.
(3)
لم أقف عليه مسندا فيما اطلعت عليه، وذكره ابن قدامة في المغني 10/ 197.
(4)
لحديث أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم". أخرجه أبو داود، باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى طعام، كتاب الصيام برقم (2461) سنن أبي داود 2/ 331، وابن ماجة، باب من دعي إلى طعام وهو صائم، كتاب الصيام برقم (1750) سنن ابن ماجة 1/ 556. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/ 467 وفي صحيح سنن ابن ماجة 1/ 291.
(5)
أخرجه البخاري، باب إجابة الداعي في العرس وغيرهما، كتاب النكاح برقم (5179) صحيح البخاري 7/ 22، ومسلم، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، كتاب النكاح برقم (1429) صحيح مسلم 2/ 1053.
ترك" (1) قال في "الشرح" (2): "حديث صحيح". فإن دعاه أكثر من واحد في وقت واحد أجاب الأسبق قولا، فإن لم يكن سبق فالأدين لأنه الأكرم عند اللَّه، فالأقرب رحما فالأقرب جوارا، لحديث أبي داود مرفوعا: "إذا اجتمع داعيان أجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا" (3)؛ ولأنه من باب البر فقدم من هذه المعاني، ثم إن استووا في ذلك أقرع فيقدم من خرجت له القرعة، وإن علم أن في الدعوة منكرا كخمر وزمر وآلة لهو، وأمكنه الإنكار حضر وأنكر لأدائه بذلك فرضين إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر، وإلا يمكنه الإنكار لم يجب ويحرم عليه الحضور لحديث ابن عمر: "سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يقعد عند مائدة يدار عليها الخمر" رواه أحمد وغيره (4) ولأنه يكون قاصدا لرؤية المنكر أو سماعه بلا
(1) من حديث جابر رضي الله عنه: أخرجه مسلم، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، كتاب النكاح برقم (1430) صحيح مسلم 2/ 1054، وأبو داود، باب ما جاء في إجابة الدعوة، كتاب الأطعمة برقم (3740) سنن أبي داود 3/ 341، وابن ماجة، باب من دعي إلى طعام وهو صائم، كتاب الصيام برقم (1751) سنن ابن ماجة 1/ 557.
(2)
الشرح الكبير 21/ 328.
(3)
وتمامه: "وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق" عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود، باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق، كتاب الأطعمة برقم (3756) سنن أبي داود 3/ 344، وأحمد برقم (22956) المسند 6/ 566، والبيهقي، باب اجتماع الداعيين، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 275، والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 196، والألباني في الإرواء 7/ 11.
(4)
أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه برقم (126) المسند 1/ 35، والبيهقي، باب الرجل يدعى إلى وليمة وفيها المعصية. .، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 266.
حاجة، ولو حضر بلا علم بالمنكر فشاهده أزاله وجوبا للخبر وجلس، فإن لم يقدر على إزالته انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه، وروى نافع قال:"كنت أسير مع عبد اللَّه بن عمر فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول: يا نافع! أتسمع، حتى قلت: لا، فأخرج أصبعيه من أذنيه، ثم رجع إلى الطريق، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صنع" رواه أبو داود (1)
= ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه أبو داود، باب ما جاء في الجلواس على مائدة عليها بعض ما يكره، كتاب الأطعمة برقم (3774) سنن أبي داود 3/ 349، والبيهقي في السنن الكبرى -الموضع السابق-.
ومن حديث جابر رضي الله عنه أخرجه الترمذي، باب ما جاء في دخول الحمام، كتاب الأدب برقم (2801) الجامع الصحيح 5/ 104، وأحمد برقم (14241) المسند 4/ 296، والدارمي، باب النهي عن القعود على مائدة يدار عليها الخمر، كتاب الأشربة برقم (2092) سنن الدارمي 2/ 153، والحاكم، باب لا تجلسوا على مائدة يدار عليها الخمر: كتاب الأدب، المستدرك 4/ 288. والحديث حسنه الترمذي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي -من حديث جابر-، وصححه الألباني في الإرواء 7/ 6 - 7 من حديث عمر وجابر. وأما حديث ابن عمر فقال عنه أبو داود: "هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر".
(1)
في باب كراهية الغناء والزمر، كتاب الأدب برقم (4924) سنن أبي داود 4/ 281، وأخرجه ابن ماجة، من طرق مجاهد عن ابن عمر، باب إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم 1901، سنن ابن ماجة 1/ 613 وفيه:"فسمع صوت طبل" وكلاهما صحيح. ينظر: صحيح سنن أبي داود 3/ 930، وصحيح سنن ابن ماجة 1/ 321.
والخلال (1)، وخرج أحمد من وليمة فيها آنية فضة فقال الداعي: نحولها فأبى أن يرجع نقله حنبل (2)، وإن علم بالمنكر ولم يره ولم يسمعه أبيح له الجلوس والأكل نصا (3) لأنه لا يلزمه الإنكار إذن، وله الانصراف فيخير، وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور حيوان كره جلوسه ما دامت معلقة، قال في "الإنصاف" (4):"المذهب لا يحرم". انتهى؛ لأنه عليه السلام دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام فقال: "قاتلهم اللَّه لقد علموا أنهما ما استقسما بها"، رواه أبو داود (5)، ولا يكره جلوسه إن كانت الصور مبسوطة على الأرض أو كانت على
(1) هو: الإمام، الحافظ، شيخ الحنابلة في عصره، الفقيه، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال، ولد سنة 234 هـ، صنف التصانيف المشهورة، منها:"الجامع في الفقه" و"العلل"، و"الطبقات" و"أخلاق أحمد"، توفي سنة 311 هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة 2/ 12 - 15، والمطلع ص 430 - 431، وسير أعلام النبلاء 14/ 297 - 298.
(2)
ينظر: كتاب الفروع 5/ 305، والمبدع 7/ 184، وكشاف القناع 5/ 170.
وحنبل هو: ابن إسحاق بن حنبل بن هلال، الإمام، الحافظ، المحدث، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه، ولد قبل المائتين، له تصانيف عديدة، منها: كتاب "الفتن"، وكتاب "المنحة"، وله مسائل عن الإمام أحمد، توفي سنة 273 هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة 1/ 143 - 145، وسير أعلام النبلاء 13/ 51 - 53.
(3)
المغني 10/ 206، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 21/ 333، والمحرر 2/ 40، والمبدع 7/ 184.
(4)
21/ 334 - 335.
(5)
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في باب دخول الكعبة، كتاب المناسك برقم (2027) سنن أبي داود 2/ 214، والحديث أخرجه البخاري، باب من كبر في نواحي الكعبة، كتاب الحج برقم (1601) صحيح البخاري 2/ 126، وأحمد برقم (3445) المسند 1/ 603، وابن حبان، باب =
وسادة، لحديث عائشة قالت:"قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت له سهوة بنمط فيه تصاوير فلما رآه قال: أتسترين الجدر بستر فيه تصاوير! فهتكه قالت: فجعلت منه منبذتين كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحديهما" رواه ابن عبد البر (1) والسهوة الصفة أو المخدع بين بيتين أو شبه الرف والطاق يوضع فيه الشيء أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة، أو أربعة أعواد أو ثلاثة يعرض بعضها على بعض ثم يوضع عليه شيء من الأمتعة قاله في "القاموس"(2)، والمنبذتان: تثنية منبذة كمكنسة وهي الوسادة (3) ولأنها إذا كانت مبسوطة تداس وتمتهن فلم تكن معزوزة معظمة فلا تشبه الأصنام التي تعبد، ومتى قطع من الصورة الرأس أو ما لا يبقى بعد ذهابه حياة فلا كراهة، وكذا لو صورت ابتداء بلا رأس.
وكره ستر حيطان بستور لا صور فيها أو فيها صور غير حيوان كشجر بلا ضرورة من حر أو برد، وهو عذر في ترك الإجابة، لفعل أبي أيوب (4) رضي الله عنه، ويحرم
= ذكر ما يستحب للمرء أن لا يدخل بيتا فيه صورة. . .، كتاب الحظر والإباحة برقم (5861) الإحسان 13/ 171 - 172، والحاكم، باب ذكر إبراهيم الخليل، كتاب التاريخ، المستدرك 2/ 550.
(1)
في التمهيد 16/ 53، وأخرجه البخاري، باب ما وطيء من التصاوير، كتاب اللباس برقم (5954 - 5955) صحيح البخاري 7/ 143 - 144، ومسلم، باب تحريم تصوير صورة الحيوان. .، كتاب اللباس والزينة برقم (2107) صحيح مسلم 3/ 1669.
(2)
4/ 346.
(3)
ينظر: لسان العرب 3/ 513.
(4)
ذكره البخاري في صحيحه تعليقا 7/ 23، والييهقي في السنن الكبرى 7/ 272، ونصه: دعا ابن عمر أبا أيوب، فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر:"غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، واللَّه لا أطعم لكم طعاما فرجع" وبنحوه أورده =
سترها بحرير وتعليقه وجلوس مع ستر الحيطان بالحرير لما فيه من الإقرار على المنكر.
(وإباحته) -أي الأكل- من الوليمة (تتوقف على صريح إذن) من رب الطعام (أو قرينة) تدل على إذن (مطلقا) كتقديم طعام ودعاء إليه ولو كان أكله من بيت قريبه أو صديقه لحديث ابن عمر مرفوعا: "من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا" رواه أبو داود (1)؛ ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه، قال في "الفروع" (2):"وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره يجوز واختاره شيخنا وهو أظهر".
والدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام إذن في الأكل، لحديث أبي هريرة:"إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن"، رواه أحمد وأبو داود (3)، وقال ابن مسعود:"إذا دعيت فقد أذن لك" رواه أحمد (4)، ولا يملك الطعام من قدم إليه بل يملكه بالأكل على ملك صاحبه لأنه إنما أباحه الأكل فلا يملك التصرف فيه بغير
= الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 54 - 55 وقال: "رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح".اهـ.
(1)
باب ما جاء في إجابة الدعوة، كتاب الأطعمة برقم (3741) سنن أبي داود 3/ 341، والبيهقي، باب من لم يدع ثم جاء فأكل لم يحل له ما أكل. .، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 265، قال أبو داود:"أبان بن طارق -أحد رواته- مجهول"، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء 7/ 15.
(2)
5/ 304.
(3)
أخرجه الإمام أحمد برقم (10513) المسند 3/ 349، وأبو داود، باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، كتاب الأدب برقم (5190) سنن أبي داود 4/ 348، والحديث صححه الألباني في الإرواء 7/ 16 - 17.
(4)
أخرجه البخاري، برقم (1105) الأدب المفرد ص 230، وصححه الألباني في الإرواء 7/ 17، ولم أقف عليه في مسند الإمام أحمد.
إذنه، قال في "الفروع" (1):"ويحرم أخذ طعام، فإن علم بقرينة رضى مالكه ففي الترغيب يكره ويتوجه يباح وأنه يكره مع ظنه رضاه".
(والصائم فرضا يدعو) لصاحب الوليمة إذا حضرها كما تقدم ولا يأكل، (و) الصائم (نفلا يسن أكله) منها (مع جبر خاطر) أخيه المسلم بذلك كما تقدم (2).
وتسن التسمية جهرا على أكل وشرب لحديث عائشة مرفوعا: "إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اللَّه فإن نسي أن يذكر اسم اللَّه في أوله فليقل بسم اللَّه أوله وآخره"(3) وقيس عليه الشرب.
ويسن حمد اللَّه إذا فرغ من أكله أو شربه لحديث: "إن اللَّه ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة ويشرب الشربة فيحمده عليها" رواه مسلم (4)، وعن معاذ بن أنس الجهني (5)
(1) 5/ 299.
(2)
ص 351.
(3)
أخرجه أبو داود، باب التسمية على الطعام، كتاب الأطعمة برقم (3767) سنن أبي داود 3/ 347، والترمذي، باب ما جاء في التسمية على الطعام، كتاب الأطعمة برقم (1858) الجامع الصحيح 4/ 254، وابن ماجة، باب التسمية عند الطعام، كتاب الأطعمة برقم (3264) سنن ابن ماجة 2/ 1086 - 1087، وأحمد برقم (25205) المسند 7/ 297، والدارمي، باب في التسمية على الطعام، كتاب الأطعمة برقم (2020) سنن الدارمي 2/ 129، والحديث قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في الإرواء 7/ 24.
(4)
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في باب استحباب حمد اللَّه تعالى بعد الأكل والشرب، كتاب الذكر والدعاء برقم (2734) صحيح مسلم 4/ 2095، والترمذي، باب ما حاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه، كتاب الأطعمة برقم (1816) الجامع الصحيح 4/ 233، وأحمد برقم (11562) المسند 3/ 535.
(5)
معاذ بن أنس الجهني: الأنصاري، صحابي سكن مصر والشام.
مرفوعا: "من أكل طعاما فقال الحمد للَّه الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه ابن ماجة (1)، ويسن أكله مما يليه لحديث عمر بن أبي سلمة قال:"كنت يتيما في حجر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم اللَّه وكل بيمينك وكل مما يليك" متفق عليه (2)، ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا:"إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله"(3)، ويكره أكله مما يلي غيره إن لم يكن أنواعا أو فاكهة.
ويسن أكله بثلاث أصابع ولا يمسح يديه حتى يلعقها لم روى الخلال عن كعب بن مالك (4) قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يديه حتى
= ينظر: أسد الغابة 5/ 193، والإصابة 6/ 107.
(1)
في باب ما يقال إذا فرغ من الطعام، كتاب الأطعمة برقم (3285) سنن ابن ماجة 2/ 1093، ورواه بنحوه أبو داود، كتاب اللباس برقم (4023) سنن أبي داود 4/ 42، والترمذي، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام، كتاب الدعوات برقم 3458، الجامع الصحيح 5/ 474، وأحمد برقم (15205) المسند 4/ 464، والحديث قال الترمذي:"حسن غريب"، وحسنه الألباني في الإرواء 7/ 47 - 48.
(2)
أخرجه البخاري، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، كتاب الأطعمة برقم (5376) صحيح البخاري 7/ 59، ومسلم، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، كتاب الأشربة برقم (2022) صحيح مسلم 3/ 1599.
(3)
أخرجه مسلم، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، كتاب الأشربة برقم (2020) صحيح مسلم 3/ 1598، وأبو داود، باب الأكل باليمين، كتاب الأطعمة برقم (3776) سنن أبي داود 3/ 349، وأحمد برقم (4523) المسند 2/ 71.
(4)
كعب بن مالك: بن عمرو الأنصاري الخزرجي، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب اللَّه عليهم، شهد العقبة.
يلعقها" (1)، ولم يصحح أحمد أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها (2).
ويسن تخليل ما علق بأسنانه من طعام قال في "المستوعب"(3): "روي عن ابن عمر: "ترك الخلال يوهن الأسنان". (4) وذكره بعضهم مرفوعا، وروي: "تخللوا
= ينظر: أسد الغابة 4/ 487 والإصابة 5/ 456.
(1)
أخرجه بجزء منه البخاري، باب لعق الأصابع ومصها، كتاب الأطعمة برقم (5456) صحيح البخاري 7/ 71، وأخرجه بمثله مسلم، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها، كتاب الأشربة برقم (2032) صحيح مسلم 5/ 1603، وأبو داود، باب في المنديل، كتاب الأطعمة برقم (3848) سنن أبي داود 3/ 366، وأحمد برقم (26626) المسند 7/ 532، والدارمي، باب الأكل بثلاث أصابع، كتاب الأطعمة برقم (2033) سنن الدارمي 2/ 133، والبيهقي، باب الأكل بثلاث أصابع ولعقها، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 278.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة، باب في الأكل بكم إصبع هو، كتاب العقيقة، الكتاب المصنف 8/ 111، والحديث قال الألباني:"موضوع". السلسلة الضعيفة 3/ 347. وينظر: التكميل لما فات من تخريج إرواء الغليل ص 135.
(3)
3/ 639. وينظر: الإنصاف 21/ 374، وكشاف القناع 5/ 178.
كتاب "المستوعب" من تأليف العلامة، مجتهد المذهب، محمد بن عبد اللَّه بن الحسين بن إدريس السامري، وهو كتاب مختصر الألفاظ، كثير الفوائد والمعاني، ذكر مؤلفه أنه جمعه من عدة كتب من كتب المذهب، منها:"مختصر الخرقي" و"التنبيه" و"الإرشاد" و"الهداية". ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة 2/ 121 و 122، والمدخل لابن بدران ص 429. والمستوعب مطبوع في ثلاثة أجزاء، تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش.
(4)
أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة، باب التخلل من الطعام، كتاب العقيقة برقم (4653) الكتاب المصنف 8/ 146، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 30 وقال:"رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح"، وصححه الألباني في الإرواء 7/ 33.
من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام" (1)، ويلقي ما أخرجه الخلال ولا يبتلعه للخبر (2).
ويسن مسح الصحفة وأكل ما تناثر من الطعام، ويسن غض بصره عن جليسه لئلا يستحي، ويسن إيثاره على نفسه لقوله تعالى:{وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ} الآية (3) قال أحمد: "يأكل بالسرور مع الإخوان، وبالإيثار مع الفقراء، وبالمروءة مع أبناء الدنيا"(4)، زاد في "الرعاية الكبرى": والآداب، ومع العلماء بالتعلم (5).
وسن شربه ثلاثا مصا لقوله صلى الله عليه وسلم: "مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا فإن الكباد من العب"(6) والكباد -بضم الكاف وبالباء الموحدة- قيل وجع الكبد، وعكسه اللبن
(1) أورده بنحوه الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 29 - 30، وعزاه للطبراني وفي إسناده واصل بن السائب وهو ضعيف. والحديث ضعفه الألباني في الإرواء 7/ 34.
(2)
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "من أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبلع .. " الحديث أخرجه أبوداود، باب الاستتار في الخلاء، كتاب الطهارة برقم (35) سنن أبي داود 1/ 9، وابن ماجة، باب الارتياد للغائط والبول، كتاب الطهارة برقم (337) سنن ابن ماجة 1/ 121 - 122، والدارمي، باب التستر عند الحاجة، كتاب الطهارة برقم (662) سنن الدارمي 1/ 177، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع 5/ 175، وفي الإرواء 7/ 36.
(3)
سورة الحشر من الآية (9).
(4)
ينظر: كتاب الفروع 5/ 300، والإنصاف 21/ 374، والإقناع 34/ 235.
(5)
ينظر: الإنصاف 21/ 374.
(6)
أخرجه عبد الرزاق بنحوه عن ابن أبي حسين مرسلا، باب ثلمة القدح وعروته، كتاب الجامع برقم (19594) المصنف 10/ 428، قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 3/ 621:"هو مرسل صحيح".
والعب: شرب الماء من غير مص. قاله في المطلع ص 182.
فيعبه عبا لأنه طعام، ويسن غسل يديه إذا أراد الأكل قبل طعام -وإن كان على وضوء- متقدما به رب الطعام إن كان وغسل يديه بعده متأخرا به ربه عن الضيف إن كان لحديث:"من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع" رواه ابن ماجة (1)، ولأبي بكر (2) عن الحسن مرفوعا:"الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم"(3) يعني بالوضوء: غسل اليدين، ويكره الغسل بطعام، ولا بأس بنخالة وغسله في الإناء الذي أكل فيه نصا (4)، وكره تنفسه في الإناء، ورد شيء من فيه إليه لأنه يقذره، ولا يمسح يده بالخبز ولا يستبذله، وكره نفخ الطعام ليبرده وكذا الشراب، وفي "المستوعب" (5):"النفخ في الطعام والشراب والكتاب منهي عنه". وكره أكل الطعام حارا، وفي "الإنصاف" (6):"قلت عند عدم الحاجة". انتهى؛ لأنه لا بركة فيه، وكره أكله من أعلى الصحفة أو وسطها لحديث ابن عباس مرفوعا: ، "إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل
(1) عن أنس بن مالك رضي الله عنه في باب الوضوء عند الطعام، كتاب الأطعمة برقم (3260)، سنن ابن ماجة 5/ 1085، والحديث قال الألباني في السلسة الضعيفة 1/ 237:"منكر".
(2)
أبو بكر: أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال، تلميذ الإمام أحمد وجامع مذهبه، سبقت ترجمته ص 355.
(3)
لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج الطبراني في الأوسط، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا:"الوضوء قبل الطعام، وبعده مما ينفي الفقر، وهو من سنن المرسلين"، وقال:"تفرد به أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل". العجم الأوسط 8/ 81، وقال الهيثمي:"فيه نهشل بن سعيد وهو متروك". مجمع الزوائد 5/ 24، وقال الألباني:"موضوع". ضعيف الجامع 6/ 55.
(4)
المغني 10/ 218، والشرح الكبير والإنصاف 21/ 358، 372، وشرح منتهى الإرادات 3/ 90.
(5)
3/ 639، وينظر: الإنصاف 21/ 366، وكشاف القناع 5/ 174.
(6)
21/ 366.
من أعلاها" وفي لفظ آخر: "كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها" رواهما ابن ماجة (1)، وكره لحاضر مائدة فعل ما يستقذره من غيره كتمخط وكذا الكلام بما يضحكهم أو يحزنهم قاله الشيخ عبد القادر (2) وكره لرب طعام مدح طعامه وتقويمه لأنه يشبه المن به، وكره عيب الطعام للخبر (3)، وكره قرانه في تمر مطلقا، سواء كان
(1) الأول: في باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد، كتاب الأطعمة، برقم (3277) سنن ابن ماجة 2/ 1090، وأبو داود، باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة، كتاب الأطعمة برقم (3772) سنن أبي داود 3/ 348، والترمذي، باب ما جاء في كراهة الأكل من وسط الطعام، كتاب الأطعمة برقم (1805) الجامع الصحيح 4/ 229، وأحمد برقم (2435) المسند 1/ 446، والحديث صححه الترمذي، والألباني في الإرواء 7/ 38 - 39.
والثاني: أخرجه ابن ماجة عن عبد اللَّه بن بسر، باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد، كتاب الأطعمة برقم (3275) سنن ابن ماجة 2/ 1090، وأبو داود، باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة، كتاب الأطعمة برقم (3773) سنن أبي داود 3/ 348 - 349، وأحمد برقم (17225) المسند 5/ 206، والبيهقي، باب الأكل متكئا، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 283، والحديث صححه الألباني في الإرواء 7/ 39.
(2)
في كتابه الغنية 1/ 21، وينظر: الإنصاف 21/ 366، وكشاف القناع 5/ 176.
والشيخ عبد القادر هو: ابن أبي صالح عبد اللَّه بن جنكي الجيلي، البغدادي، أبو محمد، إمام الحنابلة وشيخهم في عصره، الزاهد، ولد سنة 470 هـ بكيلان، قدم بغداد وهو شاب، برع في المذهب والخلاف والأصول وغير ذلك، له كتاب:"الغنية لطالبي طريق الحق"، و"فتوح الغيب"، توفي سنة 561 هـ.
ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة 1/ 290، والمنهج الأحمد 3/ 215 - 246.
(3)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "ما عاب رسول اللَّه طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه" أخرجه البخاري، في باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، من كتاب الأطعمة برقم =
ثم شريك لم يأذن أو لا؛ لما فيه من الشره، وكره أن يفجأ قوما حين وضع طعامهم تعمدا نصا، فإن لم يتعمده أكل نصا (1)، وكره أكل بشماله بلا ضرورة لأنه تشبه بالشيطان وذكره النووي في الشرب إجماعا (2)، ويكره ترك التسمية، وكره أكله كثيرا بحيث يؤذيه فإن لم يؤذه جاز، وكره الشيخ تقي الدين أكله حتى يتخم وحرمه أيضًا (3)، وحرم الإسراف وهو مجاوزة الحد، وكره أكله قليلا بحيث يضره، وكره شربه من فم السقاء واختناث الأسقية نصا (4) أي قلبها إلى خارج ليشرب منه فإن كسره إلى داخل فقد قبعه (5)، وكره الشرب من ثلمة الإناء، وإذا شرب ناوله الأيمن، وكذا في غسل يده قاله في "الترغيب"(6)، وقال ابن أبي
= (5409) صحيح البخاري 7/ 64، ومسلم، في باب لا يعيب الطعام، من كتاب الأشربة برقم (2064) صحيح مسلم 3/ 1632.
(1)
المغني 10/ 217، والشرح الكبير والإنصاف 21/ 357، 370، والإقناع 3/ 232.
(2)
ينظر: روضة الطالبين 7/ 340، والإنصاف 21/ 362.
(3)
ينظر: الاختيارات الفقهية ص 418، قال في الإنصاف 21/ 369:"قلت: وهو الصواب". ا. هـ. وجاء في هامش المخطوط ما نصه: [قلت: قوله ويحرم أيضا أراد بذلك ما نقله صاحب الفروع عن شيخه من كونه كره ذلك ثم حرمه كما هو صريح ما في شرح الإقناع .. شيخنا].
(4)
ينظر: كتاب الفروع 5/ 302، والمبدع 7/ 190، والإنصاف 21/ 371، وكشاف القناع 5/ 177.
(5)
ينظر: لسان العرب 2/ 145.
(6)
ينظر: كتاب الفروع 5/ 303، والإنصاف 21/ 371 - 372، وشرح منتهى الإرادات 3/ 91.
المجد (1): "وكذا في رش الماء ورد"(2)، قال الشيخ منصور:"قلت وكذا البخور ونحوه"(3)، قلت: كقهوة البن. وكره شرب في أثناء طعام بلا عادة لأنه مضر، ولا يكره شربه قائما نصا (4)، وعنه بلى، وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما قال في "الفروع" (5):"ويتوجه كشرب قاله شيخنا". انتهى، وكره أحمد الخبز الكبار وقال:"ليس فيه بركة"(6)، وذكر معمر (7) أن أبا أسامة (8) قدم لهم طعاما فكسر الخبز، قال
(1) هو: أبو بكر بن أبي المجد بن ماجد بن أبي المجد بن بدر السعدي، الدمشقي، ثم المصري، ولد سنة 730 هـ، وله مصنفات منها:"مختصر ابن أبي المجد" في الفقه، ومختصر "تهذيب الكمال"، توفي في جمادى الأولى سنة 804 هـ.
ينظر: الضوء اللامع 11/ 66، والسحب الوابلة 1/ 300.
(2)
ينظر: الإنصاف 21/ 372، وشرح منتهى الإرادات 3/ 91.
(3)
شرح منتهى الإرادات 3/ 91.
(4)
ينظر: كتاب الفروع 5/ 302، والمبدع 7/ 190، والإنصاف 21/ 370، والإقناع 3/ 234.
(5)
5/ 302.
(6)
ينظر: الإنصاف 21/ 357، والإقناع 3/ 232، وشرح منتهى الإرادات 3/ 91.
(7)
معمر هو: ابن راشد بن أبي عمرو الأزدي، الحداني، البصري، أبو عروة، ولد سنة 95 هـ، شهد جنازة الحسن البصري، توفي سنة 153 هـ.
ينظر: تهذيب الكمال 28/ 303 - 312، وسير أعلام النبلاء 5/ 7 - 18، وتهذيب التهذيب 10/ 243 - 246.
(8)
أبو أسامة هو: حماد بن أسامة بن زيد بن سليمان القرشي، الكوفي، الحافظ، الثبت، ولد سنة 120 هـ، وتوفي بالكوفة سنة 201 هـ.
ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 6/ 394 - 395، وتهذيب الكمال 7/ 217 - 224، وسير أعلام النبلاء 9/ 277 - 279.
أحمد: "لئلا يعرفوا كم يأكلون"(1)، ويجوز قطع اللحم بالسكين والنهي عنه لا يصح. وكره نثار (2) والتقاطه في عرس وغيره؛ لما فيه من النهبة والتزاحم وهو يورث الخصام والحقد ولحديث زيد بن خالد (3):"أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة والخلسة" رواه أحمد (4)، ومن حصل في حجره منه شيء أخذه له مطلقا سواء قصد تملكه بذلك أو لا؛ لقصد مالكه تمليكه لمن حصل في حيزه وقد حازه من حصل في حجره.
وتباح المناهدة (5) -وهو أن يخرج كل واحد من رفقة شيئا من النفقة- وإن لم يتساووا ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا، فلو أكل بعضهم أكثر من رفيقه، أو تصدق منه فلا بأس، ولم يزل الناس يفعلونه نصا (6)، قال في
(1) ينظر: كتاب الفروع 5/ 301، والمبدع 7/ 189، وكشاف القناع 5/ 175.
(2)
نثر الشيء ينثره وينثره نثرا ونثارا: رماه متفرقا، قاله في القاموس 2/ 138، والنثار شيء يطرح في أيام التزويج من دراهم وغيرها.
(3)
زيد بن خالد: الجهني، صحابي شهد الحديبية مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، توفي سنة 78 هـ.
ينظر: أسد الغابة 2/ 284 - 285، والإصابة 2/ 499.
(4)
أخرجه الإمام أحمد برقم 16604 - 5/ 94، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح، كتاب النكاح 3/ 49، قال الألباني:"إسناده ضعيف، لكن للحديث شواهد يصح بها". السلسلة الصحيحة 4/ 236.
(5)
النهد في اللغة: يدل على إشراف شيء وارتفاعه، والنهود: نهوض على كل حال، والتناهد: إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه، والمخرج يقال له: النهد بالكسر.
ينظر: معجم مقاييس اللغة 5/ 361، ولسان العرب 3/ 429.
(6)
ينظر: المغني 10/ 211، والمبدع 7/ 190، والإقناع 3/ 235، وكشاف القناع 5/ 178.
"الفروع"(1): "وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور وتلقيم وتقديم يحتمل كلامهم وجهين قال: وجوازه أظهر". انتهى، قال الشيخ منصور -رحمه اللَّه تعالى-:"لكن الأدب والأولى الكف عنه لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح". انتهى (2).
(وسن إعلان نكاح، و) سن (ضرب بدف مبدح) وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج (3)، (فيه) -أي النكاح- لحديث:"أعلنوا النكاح"(4) وفي لفظ: "أظهروا النكاح"(5)، وكان يحب أن يضرب عليه بالدف (6) وفي لفظ:"واضربوا عليه بالغربال" رواه
(1) 5/ 303.
(2)
ينظر: شرح منتهى الإرادات 3/ 92، وكشاف القناع 5/ 179.
(3)
الصنج: هو الذي يكون في الدفوف ونحوه، وقيل: الصنج: ذو الأوتار الذي يلعب به، واللاعب به يقال له: الصناج والصناجة. ينظر: لسان العرب 2/ 311.
(4)
من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الترمذي، باب ما جاء في إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم (1089) الجامع الصحيح 3/ 398 - 399، وابن ماجة، باب إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم (1895) سنن ابن ماجة 1/ 611، والبيهقي، باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 290، والحديث قال الترمذي:"حسن غريب"، وضعفه الألباني في الإرواء 7/ 50 وقال:"أما الجملة الأولى من الحديث وهو قول "أعلنوا النكاح" فقد ورد من حديث عبد اللَّه بن الزبير مرفوعا بسند حسن".
(5)
من حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه سعيد بن منصور، باب ما جاء في نكاح السر، كتاب النكاح برقم (635) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 203، والبيهقي، باب ما يستحب من إظهار النكاح، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 290 وضعفه، وكذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع 1/ 294.
(6)
لحديث محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" أخرجه الترمذي، باب ما جاء في إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم (1088) الجامع الصحيح 3/ 398، والنسائي، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب =
ابن ماجة (1)، وظاهره سواء كان الضارب رجلا أو امرأة وهو ظاهر نصوصه وكلام الأصحاب (2)، وقال الموفق:"ضرب الدف مخصوص بالنساء"(3)، وقال أحمد:"لا بأس بالغزل في العرس لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: "أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر، لما حلت بواديكم، ولولا الحبة السوداء، لما سرت عذاريكم" (4) لا على ما يصنع الناس اليوم"(5)، ومن غير هذا الوجه:"لولا الحنطة الحمراء ما سرت عذاريكم"(6) وتحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وجنك، (و) يسن ضرب بدف مباح (في ختان ونحوه) كقدوم غائب وإملاك وولادة قياسا على النكاح.
= الدف، كتاب النكاح برقم (3369) المجتبى 6/ 127، وابن ماجة، باب إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم (1896) سنن ابن ماجة 1/ 611، وأحمد برقم (15025) المسند 4/ 429، والحديث حسنه الترمذي، وكذا الألباني في الإرواء 7/ 50.
(1)
وهو جزء من حديث: "أعلنوا النكاح. . . " سبق تخريجه قبل قليل، ولكن هذه الزيادة بسند ضعيف. يخظر: فتح الباري 9/ 226، والإرواء 7/ 50.
(2)
ينظر: كتاب الفروع 5/ 311، والمبدع 7/ 188، والإنصاف 21/ 353 - 354.
(3)
ينظر: المغني 9/ 467 - 468، والشرح الكبير والإنصاف 21/ 354 - 355.
(4)
من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط 6/ 205 برقم (6198)، أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 289 وقال:"رواه الطبراني في الأوسط وفيه رواد بن الجراح وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف". وبنحوه عن ابن عباس أخرجه ابن ماجة، باب الغناء والدف، كتاب النكاح برقم (1900) سنن ابن ماجة 1/ 612 - 613، والبيهقي من حديث جابر عن عائشة، باب ما يستحب من إظهار النكاح، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 289، وحسنه الألباني في الإرواء 7/ 51 بمجموع طرقه.
(5)
ينظر: المغني 9/ 467، والشرح الكبير والإنصاف 21/ 353، وكشاف القناع 5/ 183.
(6)
سبق تخريجه ص 366.