الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ في القَسْمِ
(و) يجب (على) زوج (غيرِ طِفْلٍ التَّسْوِيَةُ بينَ زوجاتٍ في القَسْمِ) لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1) وزيادة إحداهن في القسم ميل، ولا معروف مع الميل، وقال تعالى:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. .} الآية (2)؛ لأن العدل أن لا يقع ميل البتة وهو متعذر، وعن أبي هريرة مرفوعًا:"من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل". وعن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك" رواهما أبو داود (3). و (لا) يجب عليه التسوية (في وَطْءٍ وكِسْوَةٍ ونحوهما) كالقبلة
(1) سورة النساء من الآية (19).
(2)
سورة النساء من الآية (129).
(3)
الحديث الأول: أخرجه أبو داود، باب في القسم بين النساء، كتاب النكاح برقم (2133) سنن أبي داود 2/ 242، والترمذي، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، كتاب النكاح برقم (1141) الحامع الصحيح 3/ 447، والنسائى، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، كتاب عشرة النساء برقم (3942) المجتبى 7/ 63، وابن ماجة، باب القسمة بين النساء، كتاب النكاح برقم (1969) سنن ابن ماجة 1/ 633، وأحمد برقم (8363) المسند 3/ 22، والدارمي، باب في العدل بين النساء، كتاب النكاح برقم (2206) سنن الدارمي 2/ 193، والحاكم، باب التشديد في العدل بين النساء، كتاب النكاح، المستدرك 2/ 186 وقال:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني في الإرواء 7/ 80.
والحديث الثاني: أخرجه أبو داود، باب في القسم بين النكاح، كتاب النكاح برقم (2134) سنن أبي داود 2/ 242، والترمذي، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، كتاب النكاح برقم (1140) =
والنفقة إذا قام بالواجب بل ذلك مستحب لأنه أبلغ في العدل بينهن، وروي أنه عليه السلام كان يسوي بين زوجاته في القبلة ويقول:"اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني في ما لا أملك". ولا تجب التسوية بينهن في الجماع، لأن طريقه الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية فيه، كما لا تجب التسوية بينهن في الشهوات والنفقة والكسوة (إِذَا قَامَ بالواجِب)، وإن أمكنه فهو أولى، ويسن لسيد تسوية يين إمائه في قسم لأنه أطيب لقلوبهن ولا قسم عليه لهن واجب لقوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1) ولأنه لا حق للأمة في الاستمتاع، ولهذا لا خيار لها بعنَّة السيد أو جَبِّه، ولا يضرب لها مدة الإيلاء بحلفه على ترك وطئها، وعليه أن لا يعضلهن إذا طلبن النكاح إن لم يرد استمتاعا بهن فيزوجهن أو يبيعهن دفعًا لضررهن.
(وعِمَادُهُ) -أي القسم- (اللَّيْلُ) لأنه مأوى الإنسان إلى منزله وفيه يسكن إلى أهله وينام على فراشه، والنهار للمعاش والاشتغال قال تعالى:{وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} (2) والنهار يتبع الليل فيدخل في القسم تبعًا لما روي: "أن سورة وهبت يومها لعائشة"، متفق
= الجامع الصحيح 3/ 446، والنسائي، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، كتاب عشرة النساء برقم (3943) المجتبى 7/ 64، وابن ماجة، باب القسمة بين النساء، كتاب النكاح برقم (1971) سنن ابن ماجة 1/ 633، والحديث ضعّفه الألباني في الإرواء 7/ 81 - 82.
(1)
سورة النساء من الآية (3).
(2)
سورة القصص من الآية (73).
عليه (1)، وقالت عائشة:"قبض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي"(2)، وإنما قبض نهارًا (3)، ويتبع اليوم الليلة الماضية إلا أن يتفقوا على عكسه (إِلَّا في حَارِسٍ ونحوه) ممن معيشته بالليل (فـ) عماد قسمه (النَّهَار) ويتبعه الليل.
ويكون القسم ليلة وليلة؛ لأن في قسمه ليلتين فأكثر تأخير لحق من لها الليلة الثانية للتي قبلها إلا أن يرضين بأكثر من ليلة وليلة لأن الحق لا يعدوهن، وإن كانت نساؤه بمحال متباعدة قسم بحسب ما يمكنه مع التساوي بينهن إلا برضاهن، (وزَوْجَةٌ أَمَةٌ) مع زوجة حرّة (على النِّصفِ مِن حُرَّةٍ) ولو كانت الحرة كتابية فلها ليلة من ثلاث رواه الدارقطني عن علي (4) واحتجّ به
(1) من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، كتاب النكاح برقم (5212) صحيح البخاري 7/ 30، ومسلم، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، كتاب الرضاع برقم (1463) صحيح مسلم 2/ 1085.
(2)
أخرجه البخاري، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب المغازي برقم (4449، 4451) صحيح البخاري 6/ 11 - 12، وفي باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له، كتاب النكاح برقم (5217) 7/ 30، ومسلم، في فضل عائشة رضي الله عنها كتاب فضائل الصحابة برقم (2443) صحيح مسلم 4/ 1893.
(3)
أورده ابن كثير في البداية والنهاية 5/ 241، وأشار إليه البخاري في صحيحه 6/ 11 - 12، وأحمد في المسند 7/ 313.
(4)
سنن الدارقطني 3/ 285، ورواه عبد الرزاق، برقم (13090) المصنف 7/ 265، وسعيد بن منصور برقم (738) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 228 - 229، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 150، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 299 - 300، وقال في التعليق المغني على سنن الدارقطني 3/ 285:"في السند حجاج بن أرطاة بالعنعنة، والمنهال بن عمرو فيه مقال" ا. هـ. وضعّف الأثر الألباني في الإرواء 7/ 86.
أحمد (1)، ولأن الحرة يجب تسليمها ليلًا ونهارًا فحقها أكثر في الإيواء بخلاف النفقة والكسوة فتقدر بالحاجة، وحاجة الأمة في ذلك كحاجة الحرة، وبخلاف قسم الابتداء، فإنه لزوال الاحتشام من كل واحد من الزوجين من الآخر وذلك لا يختلف بحرية ورق، قال ابن المنذر:"أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء"(2).
(و) يقسم لـ (مُبَعَّضَةٍ بالحسَابِ) فللمنصفة ثلاث ليال، وللحرة أربع ليال، وإن عتقت أمة في نوبتها فلها قسم حرة، أو عتقت في نوبة حرة سابقة على نوبة أمة فلها قسم حرة؛ لأن النوبة أدركتها وهي حرة فاستحقت قسم حرة، وإن عتقت الأمة في نوبة حرة مسبوقة بأن بدأ بالأمة فوفاها ليلتها ثم انتقل للحرة فعتقت الأمة يستأنف القسم متساويًا بعد أن يقسم للحرة على حكم الرق في ضرتها؛ لأن الأمة لما استوفت مدتها حال الرق لم تزد شيئًا وكان للحرة ضعف مدة الأمة، بخلاف ما لو عتقت قبل مجيء نويتها أو قبل تمامها.
ومعنى وجوب التسوية في حق من لم يبلغ أن وليه يطوف به عليهن، ويطوف بمجنون مأمون وليه للتعديل، فإن لم يكن مأمونًا فلا قسم عليه، لأنه لا فائدة فيه، ويحرم تخصيص بعض زوجاته بإفاقة، لأنه ميل على البعض الآخر، فلو أفاق في نوية واحدة قضى يوم جنونه للأخرى تعديلًا بينهما، فإن لم يعدل الولي في القسم وأفاق المجنون قضى للمظلومة لثبوت الحق في ذمته كالمال.
(1) ينظر: المغني 1/ 246، والشرح الكبير 21/ 436، وشرح الزركشي 5/ 344، والمبدع 7/ 206، وكشاف القناع 5/ 201.
(2)
الإجماع ص 97.
وللزوج أن يأتي زوجاته كل واحدة في مسكنها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم كذلك (1) ولأنه أستر لهن، وله أن يدعوهن إلى محله لأن له نقلها حيث شاء بلائق لها، وله أن يأتي بعضًا من زوجاته إلى مسكنها وأن يدعو بعضًا منهن إلى منزله لأن السكن له حيث لاق المسكن.
ويقسم مريض ومجبوب وخصي وعنِّين ونحوه؛ لأن القسم للأنس وهو حاصل ممن لا يطأ، وكان عليه السلام:"يدور على نسائه في مرضه ويقول: أين أنا غدا أين أنا غدا" رواه البخاري (2)، فإن شقّ عليه استأذن أن يكون عند إحداهن، لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديث عائشة (3)، فإن لم يأذن له أقام عند إحداهن بقرعة أو اعتزلهن جميعًا إن أحب.
ويجب القسم لحائض، ونفساء، ومريضة، ومعيبة، كجذماء، ورتقاء، وكتابية، ومحرِمة، وزَمِنة، ومميزة، ومجنونة مأمونة، ومن آلى منها، أو ظاهر منها، أو وطئت بشبهة زمن عدتها؛ لأن القصد بالقسم الأنس لا الوطء، أو سافر بها بقرعة فيقسم لها إذا قدم؛ لأنه فعل ماله فعله فلا يسقط حقها في المستقبل.
وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة؛ لأنه تفضيل لها، والتسوية
(1) كما في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه: "قبض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي. . . ". وسبق تخريحه ص 385. ويأتي جزء منه وفيه "أين أنا غدا. . . ".
(2)
في صحيحه، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، كتاب المغازي برقم (4450) 6/ 12، وهو جزء من حديث عائشة المتفق عليه الذي سبق تخريجه ص 385.
(3)
في: باب في القسم بين النساء، كتاب النكاح برقم (2137) سنن أبي داود 2/ 243، والبخاري، باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له، كتاب النكاح برقم (5217) صحيح البخاري 7/ 30، وأحمد برقم (25313) المسند 7/ 313.
واجبة، "وكان عليه السلام إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة خرج بها معه" متفق عليه (1)، وإذا سافر بها بقرعة إلى محل ثم بدى له غيره ولو أبعد منه فله أن يصحبها معه، فإن رضين بالبداءة بإحداهن أو السفر بها جاز، لأن الحق لا يخرج عنهن، ويقضي لبقية زوجاته مع قرعة في سفر بإحداهن، أو مع رضاهن بسفر بمعينة منهن ما تعقبه سفر، أو إقامة في البلد الذي سافر إليه، أو تخلل سفره من إقامة لتساكنهما إذًا، لا زمن مسيره وحله وترحاله، لأنه لا يسمى سكنًا، ويقضي من سافر بواحدة من زوجتيه أو زوجاته بدون قرعة أو رضاهن جميع غيبته حتى زمن سيره وحله وترحاله، سواء طال السفر أو قصر؛ لأنه خص بعضهن على وجه يلحقه فيه تهمة فلزمه القضاء كما لو كان حاضرًا، وإن سافر باثنتين بقرعة آوى إلى كل ليلة في رحلها كخيمتها ونحوها، فإن كانتا في رَحِله فلا قسم إلا في الفراش، ومتى بدأ في القسم بواحدة من نسائه بقرعة أو لا لزمه مبيت ليلة آتية عند ثانية ليحصل التعديل بينهما في الأولى وتدارك الظلم في الثانية، ويحرم على زوج أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورةٍ، كأن تكون منزولًا بها فيريد أن يحضرها، أو توصي إليه، أو في نهارها إلا لحاجة كعيادة، أو سؤال عن أمرٍ يحتاج إليه، أو دفع نفقةٍ، أو زيارة لبعد عهده بها، فإن دخل إليها ولم يلبث لم يقض، لأنه لا فائدة في قضاء الزمن اليسير، وإن لبث أو جامع لزمه قضاء لبث وجماع ولا يلزمه قضاء قبلة ونحوها من حق الأخرى، لحديث عائشة: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدخل عَلَيَّ في يوم غيري، فينال مني
(1) من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا، كتاب النكاح برقم (5211) صحيح البخاري 7/ 29 - 30، ومسلم، باب في فضل عائشة، كتاب فضائل الصحابة برقم (2445) صحيح مسلم 4/ 1894.
كل شيء إلا الجماع" (1)، وله قضاء أول ليل عن آخره، وليل صيف عن ليل شتاء وعكسهما، ومن انتقل من بلد إلى بلد وله زوجات لم يجز له أن يصحب إحداهن ويصحب البواقي غيره؛ لأنه ميل إلا بقرعة، فإن فعله بقرعة فأقامت معه في البلد الذي انتقل إليه قضى للباقيات مدة إقامته معها خاصة؛ لأنه صار مقيمًا، وبدون قرعة قضى للباقيات كل المدة كالحاضر.
(وَإِنْ أَبَت) زوجة (المَبِيْتَ مَعَهُ) -أي مع زوجها- أو أغلقت الباب دونه، أو قالت له: لا تبيت عندي، (أَوْ) أبت (السَّفَرَ) معه، (أَوْ سَافَرَت في حَاجَتِهَا) ولو بإذنه (سَقَطَ قَسْمُهَا ونَفَقَتُهَا) لعصيانها في الأوليين، ولعدم التمكين من الاستمتاع في الأخيرة، بخلاف ما إذا لو سافرت معه لوجود التمكين، ولا يسقط حقها من قسم ونفقة إن سافرت لحاجته ببعثه لها، أو انتقالها إلى بلد آخر بإذنه، لأن سبب تعذر الاستمتاع من جهته، فيقضي لها ما أقامه عند الأخرى.
ولها هبة نوبتها من القسم بلا مال لزوج ليجعله لمن يشاء من ضراتها، لأن الحق لا يخرج عن الواهبة والزوج، ولها هبتها بلا مال لضرة معينة بإذن الزوج ولو أبت موهوب لها، لثبوت حق الزوج في الاستمتاع بها كل وقت، وإنما منعته المزاحمة في حق صاحبتها، فإذا زالت المزاحمة بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بها وإن كرهت كما لو كانت منفردة، "ووهبت سودة يومها لعائشة، فكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة
(1) أخرجه بنحوه أبو داود، باب في القسم بين النساء، كتاب النكاح برقم (2135)، سنن أبي داود 2/ 242 - 243، والحاكم، باب التشديد في العدل بين النساء، كتاب النكاح، المستدرك 2/ 186، وقال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وحسّنه الألباني في الإرواء 7/ 87، وهو عام في زوجاته جميعًا.
يومها، ويوم سودة" متفق عليه (1)، فإن كان بمال لم يصح؛ لأن حقها كون الزوج عندها، وهو لا يقابل بمال، فإن أخذت الواهبة عليه مالا وجب رده وقضى لها زمن هبتها، وإن كان العوض غير مال كإرضاء زوجها عنها جاز لقصة عائشة وصفية (2)، وليس للزوج نقل زمن قسم الواهبة لِيَلِيَ ليلة الموهوب لها إلا برضى الباقيات، فإن رضين جاز، لأن الحق لا يعدوهن، ومتى رجعت واهبة لليلتها ولو في بعض ليلة عاد حقها في المستقبل؛ لأنها هبة لم تقبض، ولها بذل قسم ونفقة وغيرهما لزوج ليمسكها لقصة سودة، ويعود حقها برجوعها كالهبة قبل القبض، وأما ما مضى فكالهبة المقبوضة.
(1) سبق تخريجه ص 385.
(2)
روى ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيءٍ. فقالت صفية: يا عائشة! هل لك أن ترضي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي؟ قالت نعم. فأخذت خمارًا لها مصبوغًا بزعفران فَرَشّتهُ بالماء ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة! إليك عني ليس يومك. فقالت: ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر، فرضي عنها" في باب المرأة تهب يومها لصاحبتها، كتاب النكاح برقم (1973) سنن ابن ماجة 1/ 634، وقال الألباني:"رجاله ثقات رجال مسلم غير سمية هذه، وهي مقبولة عند الحافظ ابن حجر" ا. هـ. الإرواء 7/ 85، وينظر: التقريب ص 748.