الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب
المؤلف رحمه الله له اختيارات فقهية ظهرت في الكتاب أذكر منها على سبيل المثال ما يلي: -
في مسألة استبراء الإماء عند قوله: ولا يجب استبراء بملك أنثى من أنثى أو ذكر؛ لأنه لا فائدة فيه. قال رحمه الله: قلت: ولعله إن كان البائع الذكر استبرأها وإلا فلا بد من الاستبراء إن أرادت تزويجها واللَّه أعلم (1).
وفيها إذا ألقى بنفسه إلى التهلكة قال: قلت: فعلى هذا لا يصلي عليه الإمام الأعظم ولا القاضي. . . (2)
وفي مسألة من قال لغيره: اقتلني، أو قال له: اجرحني ففعل، فهدر قال: قلت: والظاهر أن عليه الكفارة. (3)
(1) ينظر: ص 567.
(2)
ينظر: ص 628.
(3)
ينظر: ص 633.