المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في التأويل في الحلف - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٣

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: مؤلف الكتاب

- ‌المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته

- ‌أولًا: اسمه

- ‌ثانيًا: نسبه

- ‌ثالثًا: مولده

- ‌رابعًا: أسرته

- ‌المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم

- ‌المبحث الثالث: أهم أعماله

- ‌المبحث الرابع: صفاته

- ‌المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه

- ‌أولا: عقيدته:

- ‌ثانيا: مذهبه:

- ‌المبحث السادس: وفاته ورثاء الناس له

- ‌المبحث السابع: شيوخه

- ‌المبحث الثامن: تلاميذه

- ‌المبحث التاسع: مكانته العلمية

- ‌المطلب الأول: الجوانب العلمية

- ‌المطلب الثاني: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد

- ‌المبحث العاشر: مؤلفاته عامة

- ‌الفصل الثاني: الكلام عن الكتاب المحقّق

- ‌المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف ووصف المخطوط وبيان أماكن وجوده

- ‌أولًا: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: وصف المخطوط:

- ‌ثالثًا: مكان المخطوط

- ‌المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب

- ‌المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه عامة وبين كتب مذهبه بخاصة

- ‌المبحث الرابع منهجه في الكتاب

- ‌المبحث الخامس مصادره في الكتاب

- ‌المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال

- ‌المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب

- ‌المبحث الثامن محاسن الكتاب

- ‌المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب

- ‌المبحث العاشر الأبواب والفصول التي يتناولها التحقيق

- ‌الفصل الثالث دراسة عشرين مسألة فقهة مقارنة تحدد بمعرفة المشرف

- ‌(كتاب الوصايا)

- ‌(فصل) في الموصى إليه

- ‌(كتاب الفرائض)

- ‌(أسباب الإرث):

- ‌(وموانعه):

- ‌(وأركانه):

- ‌(وشروطه):

- ‌(فصل): في ميراث الجد مع الإخوة

- ‌(فصل) فى الحجب

- ‌(فصل) في العصبة

- ‌تتمة: العصبة ثلاثة:

- ‌(فصل) في أصول المسائل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة ثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل في ذوي الأرحام)

- ‌فصل: في ميراث الحمل

- ‌تتمة في ميراث المفقود:

- ‌تتمة ثانية: في ميراث الخنثى:

- ‌فصل في ميراث الغرقى

- ‌فصل فى بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث

- ‌[فصل فى الإقرار بمشارك في الميراث]

- ‌[فصل فى ميراث القاتل]

- ‌[فصل في ميراث الرقيق]

- ‌(كتاب العتق)

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

- ‌فصل

- ‌(كتاب النكاح)

- ‌فصل

- ‌(فصل) في أركان النكاح وشروطه

- ‌فصل (وشروطه) -أي النكاح- (أربعة):

- ‌(فصل) في المحرمات في النكاح

- ‌(فصل) في الشروط فى النكاح

- ‌(والشروط في النكاح نوعان):

- ‌(فصل) في حكم العيوب فى النكاح

- ‌فصل فى حكم نكاح الكفار

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌تَتِمَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ فى المُفَوّضَةِ

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل) في الوليمة

- ‌(فصل) في عشرة النساء

- ‌فَصْلٌ في القَسْمِ

- ‌فصل

- ‌فصل في النشوز

- ‌(باب الخلع)

- ‌فصل

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌فصل

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل فيما تخالف الزوجة المدخول بها غيرها

- ‌فصل الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل في الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالحيض والطهر والحمل والولادة

- ‌فصل في تعليقه بالطلاق والحلف

- ‌فصل في تعليقه بالكلام والإذن ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فصل) فى الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في الإيلاء وأحكام المولي

- ‌(فصل) في الظهار

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في اللعان

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه

- ‌فصل

- ‌(باب العدد)

- ‌(والمعتدات ست):

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصل

- ‌فصل في استبراء الإماء

- ‌(فصل) في الرضاع

الفصل: ‌فصل في التأويل في الحلف

‌فصل في التأويل في الحلف

(وينفع) حالف (غير ظالم) بحلفه (تأول بيمينه)، وهو أن يريد الحالف بلفظه ما يخالف ظاهره، وسواء في ذلك الحلف بالطلاق والعتاق واليمين المكفرة، كالحلف باللَّه تعالى، أو بالظهار، أو النذر، فإن بيان الحالف ظالما كالذي يستحلفه الحاكم عن حق عنده لم ينفعه تأوله، قال في "المبدع" (1):"بغير خلاف نعلمه". وكانت يمينه منصرفة إلى ظاهر الذي عنى المستحلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"يمينك على ما يصدقك به صاحبك"(2) وفي لفظ: "اليمين على نية المستحلف" رواه مسلم (3).

(1) 7/ 375

(2)

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه مسلم، باب يمين الحالف على نية المستحلف، كتاب الأيمان برقم (1653) صحيح مسلم 3/ 1274، وأبو داود، باب المعاريض في اليمين، كتاب الأيمان والنذور برقم (3255) سنن أبي داود 3/ 224، والترمذي، باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه، كتاب الأحكام برقم (1354) الجامع الصحيح 3/ 636، وأخرجه ابن ماجة، باب من ورى في يمينه، كتاب الكفارات برقم (2121) سنن ابن ماجة 1/ 686، وأحمد برقم (7079) المسند 2/ 455، والدارمي، باب الرجل يحلف على الشيء وهو يوري على يمينه، كتاب النذور والأيمان برقم (2349) سنن الدرامي 2/ 245، والدارقطني في سننه 4/ 157، والحاكم، باب يمينك على ما يصدقك به صاحبك، كتاب الأيمان والنذور، المستدرك 4/ 303، والبيهقي، باب اليمين على نية المستحلف في المحكومات، كتاب الأيمان، السنن الكبرى 10/ 65.

(3)

من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عه-: أخرجه مسلم، باب يمين الحالف على نية المستحلف، كتاب الأيمان برقم (1653) صحيح مسلم 3/ 1274، وابن ماجة، باب من ورى في =

ص: 533

وإن كان الحالف مظلوما كالذي يستحلفه ظالم على شيء لو صدقه لظلمه أو ظلم غيره أو نال مسلما منه ضرر فهنا له تأويله، لحديث سويد بن حنظلة (1) قال:"خرجنا نريد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر (2)، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي فخلى بسبيله، فأتينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك فقال: كنت [أبرهم] (3) وأصدقهم، المسلم أخو المسلم" رواه أبو داود (4)، وقال

= يمينه، كتاب الكفارات برقم (2120) سنن ابن ماجة 1/ 685، والبيهقي، باب اليمين على نية المستحلف في المحكومات، كتاب الأيمان، السنن الكبرى 10/ 65.

(1)

سويد بن حنظلة، صحابي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسكن البادية، ما روى عنه إلا ابنته.

ينظر: أسد الغابة 2/ 488، والإصابة 3/ 186.

(2)

وائل بن حجر: ابن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمي، كان أبوه من ملوك حضرموت، وفد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم واستقطعه أرضا فأقطعه، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام، نزل الكوفة، شهد مع علي رضي الله عنه صفين.

ينظر: أسد الغابة 5/ 435، والإصابة 6/ 466.

(3)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(4)

في باب المعاريض في اليمين، كتاب الأيمان والنذور برقم (3256) الجامع الصحيح 3/ 224، وابن ماجة، باب من ورى في يمينه، كتاب الكفارات برقم (2119) سنن ابن ماجة 1/ 685، وأحمد برقم (16285) المسند 5/ 33، والحاكم، باب من قال أنا بريء من الإسلام فهو كما قال، كتاب الأيمان والنذور، المستدرك 4/ 299 - 300، والبيهقي، باب الحلف على التأويل فيما بينه وبين اللَّه تعالى، كتاب الأيمان، السنن الكبرى 10/ 65، والحديث قال الحاكم:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 3/ 213، 215.

ص: 534

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن في المعارض مندوحة عن الكذب" رواه الترمذي (1)، قال محمد ابن سيرين (2):"الكلام أوسع من أن يكذب ظريف بذلك"(3) أي الكيس الفطن، فإنه يفطن للتأويل فلا حاجة إلى الكذب.

وكذا إن لم يكن الحالف ظالما أو مظلوما ولو كان التأويل بلا حاجة إليه؛ لأنه عليه السلام كان يمزح (4) ولا يقول إلا حقا، ومزاحه أن يوهم السامع بكلامه غير ما عناه وهو التأويل، قال عليه السلام لعجوز:"لا تدخل الجنة عجوز"(5).

ويقبل منه حكما دعوى التأويل مع قرب الاحتمال ومع توسطه لعدم مخالفة

(1) لم أقف عليه عند الترمذي، وأخرجه البخاري موقوفا على عمران بن حصين في الأدب المفرد ص 184، والبيهقي مرفوعا من حديث عمران بن حصين وعلي بن أبي طالب، في باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب، كتاب الشهادات، السنن الكبرى 10/ 199 وأشار إلى ضعفه، كما أخرجه موقوفا على عمر بن الخطاب، وعمران بن الحصين، وقال:"هذا هو الصحيح" -أي الموقوف-، ورواه ابن عبد البر في التمهيد 16/ 252 موقوفا على عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهما، وعزا الحافظ ابن حجر أثر عمران بن حصين إلى الطبراني في الكبير، وقال:"رجاله ثقات". ا. هـ. فتح الباري 10/ 594.

(2)

سبقت ترجمته ص 278.

(3)

رواه البيهقي في شعب الإيمان 4/ 232، وابن عدي في الكامل 4/ 1347، وأبو نعيم في الحلية 2/ 264.

(4)

في الأصل: يخرج.

(5)

رواه الترمذي في مختصر الشمائل المحمدية ص 128، وأورده ابن كثير بنحوه في تفسير القرآن العظيم 4/ 293، والسيوطي في الدر المنثور 6/ 158، وذكره ابن الأثير في جامع الأصول 11/ 55 مرسلا، وعزاه لرزين، وأورده زين الدين الراقي في المغني في حمل الأسفار 2/ 795، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 7/ 499، وضعفه الألباني في مختصر الشمائل المحمدية ص 128.

ص: 535

الظاهر، ولا يقبل منه مع بعده، فمن أمثلة التأويل: أن ينوي باللباس الليل، وبالفراش والبساط الأرض، وبالأوتاد الجبال، وبالسقف والبناء السماء، وبالأخوة أخوة الإسلام، وينوي بقوله: ما ذكرت فلانا أي ما قطعت ذكره وما رأيته ما ضربت رئته، وينوي بنسائه طوالق أي نسائه الأقارب، كبناته وعماته وخالاته ونحوهن، وينوي بجواريي أحرار أي سفنه، وما كاتبت فلاتا ولا عرفته ولا أعلمته ولا سألته حاجة ولا أكلت له دجاجة ولا فروجة ولا في بيتي فرش ولا حصير ولا بارية، ويعني بالمكاتبة مكاتبة الرقيق، وبقوله: ما عرفته أي ما جعلته عريفا، ويعني بإعلامه أي جعله أعلم الشفة أي مشقوقها، وينوي بالحاجة شجرة صغيرة، وبالدجاجة الكبة من الغزل، وبالفروجة الدراعة، وبالفرش صغار الإبل، وبالحصير الحبس، وبالبارية السكين التي يبرأ بها الأقلام.

وما أكلت من هذا شيء ولا أخذت منه، ويعني بالمشار إليه الباقي بعد أكله وأخذه فلا حنث في ذلك كله حيث لم يكن ظالما؛ لأن لفظه يحتمل ما نوى.

وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وهي عنده، وحلف وقصد بما الذي فكأنه قال: الذي لفلان عندي وديعة، أو نوى ماله عندي وديعة غير المطلوبة، أو نوى ماله عندي وديعة في مكان كذا فلا حنث؛ لأنه صادق، وكذا لو استحلفه ظالم بطلاق وعتاق أن لا يفعل ما يجوز فعله، أو أن يفعل ما لا يجوز فعله فحلف بالطلاق ثلاثا ونوى بقوله طالق من عمل تعمله كخياطة وغزل لا طلاق من عصمته ونوى بقوله ثلاثا ثلاثة أيام.

أو قال له ظالم: قل زوجتي طالق إن فعلت كذا، أو كل زوجة لي طالق إن فعلت كذا، ونوى زوجته العمياء أو اليهودية أو الحبشية ونحوه، أو نوى بقوله: كل زوجة

ص: 536

تزوجتها بالصين (1) ونحوه ولا زوجة للحالف على الصفة المذكورة لم يحنث، وكذا لو نوى إن كنت فعلت كذا بالصين أو نحوه من الأماكن التي لم يفعله فيها لم يحنث، ومن حلف ما فلان هنا وعنى موضعا ليس فيه لم يحنث لأنه صادق، ومن حلف على زوجته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث إلا إن نوى بالسرقة الخيانة.

ولو حلف ليعبدن اللَّه تعالى عبادة ينفرد بها دون جميع الناس في وقت تلبسه بها بر بالطواف وحده أسبوعا بعد أن يخلى له المطاف.

(1) الصين: بكسر الصاد، وآخره نون، بلاد في بحر المشرق مائلة إلى الجنوب، وشماليها الترك.

ينظر: مراصد الإطلاع 2/ 861، ومعجم البلدان 3/ 440، ومعجم ما استعجم 2/ 849.

ص: 537