الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب النكاح)
وهو لغة: الوطء المباح قاله الأزهري (1)، وقال الجوهري (2):"النكاح [الوطء] (3) وقد يكون العقد" انتهى (4) وإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا: نكح زوجته أو أمته لم يريدوا إلا المجامعة؛ لقرينة ذكر زوجته أو أمته.
وهو شرعا: حقيقة في عقد التزويج؛ لصحة نفيه عن الوطء، فيقال: سفاح وليس بنكاح وصحة النفي دليل المجاز وانصراف اللفظ عند الإطلاق إليه وتبادره إلى الذهن دون غيره، مجاز في الوطء لما تقدم (5).
وقيل: حقيقة في الوطء مجاز في العقد لأنه سبب الوطء (6).
(1) ينظر: تهذيب اللغة 4/ 102 - 103.
(2)
هو: إسماعيل بن حماد، الجوهري، التركي، أبو نصر، اشتهر بالذكاء وحسن الخط، كان إمامًا في اللغة، صنف كتاب الصحاح، مات مترديًا من سطح داره بنيسابور سنة 393 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء 17/ 80 - 82، ولسان الميزان 1/ 400 - 402.
(3)
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(4)
ينظر: الصحاح 1/ 413.
(5)
وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 124، والثمر الداني ص 436، وكفاية الطالب 2/ 48، ومغني المحتاج 3/ 123، والإقناع للشربيني 2/ 399، وفتح المعين 3/ 355، والمغني 9/ 339، والمبدع 7/ 3.
(6)
وهو قول الحنفية. ينظر: المبسوط 4/ 192، والبحر الرائق 3/ 83.
وقيل: حقيقة في مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة (1).
والأشهر أن لفظ النكاح مشترك بين العقد والوطء فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة. قال في "الإنصاف"(2): "وعليه الأكثر" انتهى. والمعقود عليه المنفعة كالإجارة، قاله في "الفروع"(3).
وأجمعوا على مشروعية النكاح (4) قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. . .} الآية (5) وغيرها، وحديث:"تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" رواه أحمد وابن حبان (6).
(1) وهو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة. ينظر: المغني 9/ 339، وشرح الزركشي 5/ 5، والمبدع 7/ 4.
والمتواطئ: هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية كالإنسان فإن الإنسان له أفراد في الخارج وصدقه عليها بالسوية.
ينظر: التعريفات ص 252.
(2)
20/ 9.
(3)
5/ 145.
(4)
ينظر: المبسوط 4/ 193، وبدائع الصنائع 2/ 228، والذخيرة 4/ 190، وعقد الجواهر الثمينة 2/ 7، وحاشية الدسوقي 2/ 214، ومغني المحتاج 3/ 124، والإفصاح 2/ 110، والمغني 9/ 340.
(5)
سورة النساء من الآية (3).
(6)
من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد برقم (13157) المسند 4/ 132 - 133 وابن حبان، باب ذكر العلة التي من أجلها نهي عن التبتل، كتاب النكاح، برقم (4028) الإحسان 9/ 338، وسعيد بن منصور، باب الترغيب، في النكاح، كتاب النكاح، برقم (490) =
(يسن) النكاح (مع شهوة لمن لم يخف الزنا) من رجل وامرأة لحديث ابن مسعود مرفوعا: "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء (1) رواه الجماعة (2)، خاطب الشباب؛ لأنهم أغلب شهوة، واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة، لظاهر قول الصحابة وفعلهم قال ابن مسعود: "لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يوما، لي فيهن طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة" (3)، وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: "تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها
= سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 164، والبيهقي، باب استحباب التزوج بالودود الولود، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 81 - 82، والحديث صححه الألباني في الإرواء 6/ 195.
(1)
قال الحافظ ابن حجر: "بكسر الواو وبجيم ومد، وهو رض الخصيتين، وقيل: رض عروقهما، ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته. . ". ا. هـ. فتح الباري 4/ 119.
(2)
أخرجه البخاري، باب من لم يستطع الباءة فليصم، كتاب النكاح، برقم (5066) صحيح البخاري
7/ 3 - 4، ومسلم، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. .، كتاب النكاح، برقم (1400) صحيح مسلم 2/ 1018، وأبو داود، باب التحريض على النكاح، كتاب النكاح، برقم (2046) سنن أبي داود 2/ 219، والترمذي، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه، كتاب النكاح، برقم (1081) الجامع الصحيح 3/ 392، والنسائي، باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب. . .، كتاب الصيام، برقم (2242) المجتبى 4/ 171، وابن ماجة، باب ما جاء في فضل النكاح، كتاب النكاح، برقم (1845) سنن ابن ماجة 1/ 592، وأحمد برقم (3581) المسند 1/ 625.
(3)
أخرجه بهذا اللفظ سعيد بن منصور في سننه 3/ 1/ 164 برقم (493)، وبنحوه عبد الرزاق برقم (10382) المصنف 6/ 170، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 127.
نساء" (1)، ولاشتماله على تحصين فرج نفسه وزوجته وحفظها والقيام بها، وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك.
ويباح النكاح لمن لا شهوة له أصلا كعنين (2)، أو ذهبت شهوته لعارض كمرض وكبر كسائر المباحات لعدم منع الشرع منه، وتخليه لنوافل العبادة أفضل منه في حقه لمنع من (3) تزوجها من التحصين بغيره، وتعريض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها.
(ويجب) النكاح بنذر و (على من يخافه) أي الزنا بترك النكاح وقدر على نكاح حرة ولو كان خوفه ذلك ظنا من رجل؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام وطريقه النكاح، وظاهر كلام أحمد لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه (4)، واحتج بأنه عليه السلام:"كان يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عندهم شيء"(5)، ولأنه صلى الله عليه وسلم: "زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد، ولا وجد إلا
(1) أخرجه البخاري، باب كثرة النساء، كتاب النكاح، برقم (5069) صحيح البخاري 7/ 4، وأحمد برقم (2049) المسند 1/ 383، والبيهقي، باب الرغبة في النكاح، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 77.
(2)
قال في شرح الزركشي 5/ 261: "العنين: العاجز عند الوطء وريما اشتهاه ولا يمكنه، مشتق من عن الشيء إذا عرض، وقيل: الذي له ذكر لا ينتشر" ا. هـ. وبنظر: المطلع ص 319.
(3)
في الأصل: حقه لمن، والمثبت من كشاف القناع 5/ 7.
(4)
ينظر: المغني 9/ 344، وكتاب الفروع 5/ 146، والمبدع 7/ 5، وكشاف القناع 6/ 5.
(5)
من حديث أنس رضي الله عنه: أخرجه البخاري، باب ما جاء في الرهن، كتاب الرهن في الحضر، برقم (2508) صحيح البخاري 3/ 124، والترمذي، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، كتاب البيوع، برقم (1215) الجامع الصحيح 3/ 519، وأحمد برقم (11952) المسند 3/ 591.
إزاره ولم يكن له رداء" أخرجه البخاري (1) قال في "الشرح" (2): "هذا في حق من يمكنه التزويج، فأما من لا يمكنه فقد قال تعالى:{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (3) " انتهى.
ونقل صالح (4): "يقترض ويتزوج"(5).
ومن أمره به والداه أو أحدهما فليتزوج نصا (6).
ويقدم النكاح حين وجوبه على حج واجب زاحمه خشية الوقوع في الحرام، ولا يكتفى في الخروج من وجوب النكاح حيث وجب بالعقد ولا بمرة، بل يكون في مجموع العصر ليحصل الإعفاف وصرف النفس عن الحرام.
(1) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: أخرجه البخاري، باب خاتم الحديد، كتاب اللباس، برقم (5871) صحيح البخاري 7/ 134، ومسلم، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. . .، كتاب النكاح، برقم (1425) صحيح مسلم 2/ 1040 - 1041.
(2)
4/ 153.
(3)
سورة النور من الآية (33).
(4)
صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، الإمام المحدث الحافظ الفقيه، أبو الفضل الشيباني، ولد سنة 203 هـ، وهو أكبر إخوته، تفقه علي والده، تولى قضاء طرسوس وأصبهان، قال عنه الخلال: كان سخيا جدا، توفي بأصبهان في رمضان سنة 266 هـ وله ثلاث وستون سنة.
ينظر: طبقات الحنابلة 1/ 173 - 176، وسير أعلام النبلاء 12/ 529 - 530، والمنهج الأحمد 1/ 251 - 253.
(5)
مسائل الإمام أحمد رواية صالح 1/ 265، وكتاب الفروع 5/ 146، والمبدع 7/ 5، والإنصاف 20/ 12، وكشاف القناع 5/ 6.
(6)
كتاب الفروع 5/ 147، والإنصاف 20/ 22، والإقناع 3/ 157، وشرح منتهى الإرادات 3/ 3.
ويجوز نكاح مسلمة بدار حرب لضرورة لغير أسير ولا يتزوج منهم، فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولو مسلمة، ولا يطأ زوجته إن كانت معه نصا (1)، ويعزل وجوبا إن حرم نكاحه وإلا استحب.
ويجزئ تسر عن نكاح حيث وجب واستحب لقوله تعالى: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (2) والتخيير إنما يكون بين متساويين (3).
(ويسن) لمن أراد نكاحا (نكاح واحدة) إن حصل بها إعفاف ولا يزيد عليها لما فيه من التعريض للحرمة قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} (4)(حسيبة) وهي النسيبة لنجابة ولدها، فإنه ريما أشبه أهلها ونزع إليهم (ودينة) لحديث أبي هريرة مرفوعا:"تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه (5)(أجنبية)؛ لأن ولدها أنجب، ولأنه [لا](6) يؤمن الفراق فيفضي مع القرابة لقطيعة الرحم، ويسن أيضا
(1) سائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 342، وكتاب الفروع 5/ 149، والمبدع 7/ 6، والإنصاف 20/ 23، والإقناع 3/ 157.
(2)
سورة النساء من الآية (3).
(3)
في الأصل: متساوين.
(4)
سورة النساء من الآية (129).
(5)
أخرجه البخاري، باب الأكفاء في الدين، كتاب النكاح، برقم (5090) صحيح البخاري 8/ 7، ومسلم، باب استحباب نكاح ذات الدين، كتاب الرضاع، برقم (1466) صحيح مسلم 2/ 1086.
(6)
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
تخير الجميلة للخبر؛ ولأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته، ولذلك شرع النظر قبل النكاح، وعن أبي هريرة قال:"قيل يا رسول اللَّه! أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره" رواه أحمد والنسائي (1)، (بكر) لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر:"فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك" متفق عليه (2)، (ولود) لحديث أنس مرفوعا:"تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" رواه سعيد (3)، ويعرف كون البكر ولودا بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد، ولا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها، قال أحمد:"إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا، فإن حمد سأل عن دينها، فإن حمد تزوج، وإن لم يحمد يكون رد لأجل الدين، ولا يسأل أولا عن الدين، فإن حمد سأل عن الجمال، فإن لم يحمد ردها للجمال لا للدين". (4) وأراد الإمام أحمد أن يتزوج أو يتسرى فقال: "يكون لهما لحم" يريد كونهما
(1) أخرجه الإمام أحمد برقم (7373) المسند 2/ 496، والنسائي، باب أي النساء خير، كتاب النكاح، برقم (3231) المجتبى 6/ 68، والحاكم، باب أي النساء خير، كتاب النكاح، المستدرك 2/ 161، والبيهقي، باب استحباب التزوج بالودود الولود، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 82، والحديث قال عنه الحاكم:"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في الإرواء 6/ 197.
(2)
أخرجه البخاري، باب تستحد المُغِيبَةُ وتمتشط، كتاب النكاح، برقم (5247) صحيح البخاري 7/ 35، ومسلم، باب استحباب نكاح ذات الدين، وباب استحباب نكاح البكر، كتاب الرضاع، برقم (715) صحيح مسلم 2/ 1087.
(3)
سبق تخريجه ص 218.
(4)
ينظر: الإنصاف 20/ 33، وشرح منتهى الإرادات 3/ 4.
سمينتين (1)، وكان يقال: من أراد أن يتزوج امرأة فليستجد شعرها، فإن الشعر وجه فتخيروا أحد الوجهين، وينبغي أن تكون المرأة من بيت معروف بالدين والقناعة، وأن تكون ذات عقل لا حمقاء، وأن يمنع وزجته من مخالطة النساء فإنهن يفسدنها عليه، وألا يدخل بيته مراهقا، ولا يأذن لها في الخروج، وأحسن النساء التركيات، وأصلحهن الجلب -التي لم تعرف أحدا- (2)، وليحذر العاقل إطلاق البصر فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، وريما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء.
(و) يباح (لمريد خطبة امرأة) بكسر الخاء (مع) غلبة (ظن إجابة نظر إلى ما يظهر (3) منها غالبا) كوجه ورقبة ويد وقدم لحديث: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"(4)، [و] (5) لحديث جابر مرفوعا:"إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أتخبا لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها" رواه أحمد وأبو داود (6)، وقوله: "إذا ألقى اللَّه عز وجل في
(1) ينظر: كتاب الفروع 5/ 150، وكشاف القناع 9/ 5.
(2)
ينظر: لسان العرب 1/ 268.
(3)
في الأصل: ظهر، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 215.
(4)
من حديث جابر رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد برقم (14455) المسند 4/ 331، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 14، وهو جزء من الحديث الآتي.
(5)
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(6)
أخرجه الإمام أحمد برقم (14176) المسند 4/ 287، وأبو داود، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها، كتاب النكاح، برقم (2082) سنن أبي داود 2/ 228 - 229، والطحاوي، باب =
قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها" رواه أحمد وابن ماجة (1)، وعن المغيرة بن شعبة (2): "أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" رواه الخمسة إلا أبا داود (3)، ومعنى يؤدم: أي يؤلف ويوفق، والأمر بذلك
= الرجل يريد تزوج المرأة. . .، كتاب النكاح، شرح معاني الآثار 3/ 14، والحاكم، باب إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر. . .، كتاب النكاح، المستدرك 2/ 165، والبيهقي، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 84، والحديث قال عنه الحاكم:"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في الإرواء 6/ 200.
(1)
من حديث محمد بن سلمة: أخرجه الإمام أحمد برقم (15598) المسند 4/ 549، وابن ماجة، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، كتاب النكاح، برقم (1864) سنن ابن ماجة 1/ 599، وابن حبان، باب ذكر الإباحة للخاطب المرأة أن ينظر إليها. . . الخ، كتاب النكاح، برقم (4042) الإحسان 9/ 349 - 350، والبيهقي، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 85، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1/ 313.
(2)
هو الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو عيسى رضي الله عنه أسلم عام الخندق، وشهد الحديبية وبيعة الرضوان، كان موصوفا بالدهاء، ولاه عمر على البصرة، ثم على الكوفة، وهو أول من وضع ديوان البصرة، وشهد اليمامة، وفتوح الشام، والقادسية، توفي سنة 50 هـ.
ينظر: أسد الغابة 5/ 247 - 249، والإصابة 6/ 156 - 158.
(3)
أخرجه الترمذي، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، كتاب النكاح، برقم (1087) الجامع الصحيح 3/ 397، والنسائي، باب إباحة النظر قبل التزويج، كتاب النكاح، برقم (3235) المجتبى 6/ 69 - 70، وابن ماجة، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، كتاب النكاح، برقم (1865) سنن ابن ماجة 1/ 599، وأحمد برقم (17688) المسند 5/ 299، والدارمي، باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة، كتاب النكاح، برقم (2172) سنن الدارمي 2/ 180، وابن
[بعد](1) الحظر فهو للإباحة، ويكون النظر إليها (بلا خلوة إن أمن الشهوة)(2)، فإن كان خلوة أو مع خوف ثوران شهوة لم يجز.
(وله) أي الرجل (نظر ذلك) أي ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم (ورأس وساق من ذوات محارمه) لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ} . . الآية (3) وذوات محارمه من يحرمن عليه أبدا بنسب كأمه وأخته وبنته، أو بسبب مباح كرضاع ومصاهرة كأخته من رضاع وزوجة أبيه وابنه وأم زوجته بخلاف أختها ونحوها لأن تحريمها إلى أمد، وبخلاف أم المزني بها وابنتها، وأم الموطوءة بشبهة وبنتها لأن السبب ليس مباحا.
(و) لرجل وامرأة نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق (من أمة) معرضة لبيع يريد شراءها كما لو أراد خطبتها بل المستامة أولى؛ لأنها تراد للاستمتاع
= حبان، باب ذكر الأمر للمرء إذا أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد، كتاب النكاح، برقم (4043) الإحسان 9/ 351، والدارقطني باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني 3/ 252، والحاكم، باب إذا خطب أحدكم امرأة. . .، كتاب النكاح، المستدرك 2/ 165، والبيهقي، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 84، والحديث حسنه الترمذي، وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1/ 314.
(1)
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(2)
في الأصل: شهوة، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 215.
(3)
سورة النور من الآية (31).
وغيره، ونقل حنبل:"لا بأس أن يقلبها إذا أراد الشراء من فوق الثياب؛ لأنها لا حرمة لها"(1)، وروى أبو حفص (2) أن ابن عمر:"كان يضع يده بين ثدييها، وعلى عجزها من فوق الثياب، ويكشف عن ساقيها"(3)، ويباح لعبد امرأة لا مبعض أو مشترك نظر ذلك من مولاته لقوله تعالى:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} (4) ولمشقة تحرزها منه، وكذا غير أولي الإربة من الرجال، ويباح أن ينظر من الأجنبيات (5) كعنين وكبير ومريض لا شهوة له لقوله تعالى:{أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} (6)، ويباح أن ينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة وقبيحة ومريضة لا تشتهى وأمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة.
ويحرم نظر خصي ومجبوب وممسوح -أي مطقوع الخصيتين ومقطوع الذكر
(1) ينظر: كتاب الفروع 5/ 153، والمبدع 7/ 8، والإنصاف 20/ 36، وشرح منتهى الإرادات 3/ 5.
(2)
أبو حفص هو: عمر بن إبراهيم بن عبد اللَّه العكبري، ويعرف بابن المسلم، الحنبلي، رحل إلى الكوفة والبصرة، وله تصانيف مشهورة، منها:"شرح الخرقي" و"الخلاف بين أحمد ومالك"، و"المقنع"، توفي سنة 387 هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة 2/ 163 - 166، والمطلع ص 446 - 447، والمنهج الأحمد 2/ 300 - 304.
(3)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 329، وابن حزم في المحلى 10/ 31 وصححه، وصححه الألباني في الإرواء 6/ 201.
(4)
سورة النور من الآية (31).
(5)
في الأصل: عن الأجانب، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 5.
(6)
سورة النور من الآية (31).
ومقطوعهما- إلى أجنبية ولو امرأة سيده، قال الأثرم:"استعظم الإمام أحمد دخول الخصيان على النساء"(1) قال ابن عقيل: "لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين؛ لأن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها، ولذلك لا يباح خلوة الرجل بالرتقاء من النساء لهذه العلة"(2).
ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها، ووجه من تعامله في بيع أو إجارة أو غيرها ليعرفها بعينها لتجوز الشهادة عليها أو ليرجع عليها بالدرك، وكذا له نظر كفيها لحاجة، ولطبيب (3) ومن يلي خدمة مريض وأقطع يدين ولو أنثى في وضوء واستنجاء نظر ومس حتى الفرج لكن بحضرة محرم أو زوج أو سيد ما دعت إليه حاجة دفعا للحاجة ويستر ما عداه، وكذا حال تخليص من غرق ونحوه، وروي أنه صلى الله عليه وسلم:"لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم"(4) وعن عثمان: أنه أتي بغلام قد
(1) ينظر: الإنصاف 20/ 42، والإقناع 3/ 158، وكشاف القناع 5/ 13.
(2)
ينظر: الإنصاف 20/ 42، وشرح منتهى الإرادات 3/ 5.
(3)
في الأصل: وكطبيب، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 6.
(4)
من حديث عطية القرظي: أخرجه أبو داود، باب في الغلام يصيب الحد، كتاب الحدود، برقم (4404) سنن أبي داود 4/ 141، والترمذي، باب ما جاء في النزول على الحكم، كتاب السير، برقم (1584) الجامع الصحيح 4/ 123، والنسائي، باب متى يقع طلاق الصبي، كتاب الطلاق، برقم (3430) المجتبى 6/ 155، وابن ماجة، باب من لا يجب عليه الحد، كتاب الحدود، برقم (2541) سنن ابن ماجة 2/ 849، وأحمد برقم (18523) المسند 5/ 450 - 451، والحاكم، باب ما من نسمة تولد إلا على الفطرة، كتاب الجهاد، المستدرك 2/ 123، والبيهقي، باب البلوغ بالإنبات، كتاب الحجر، السنن الكبرى 6/ 58، والحديث قال عنه الترمذي:"حسن صحيح"، وقال الحاكم: "الحديث صار بمتابعة مجاهد صحيحا على =
سرق فقال: "انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه"(1) وكذا يباح للحلاق حلق عانة من لا يحسنه والنظر إلى المحل الذي يحلقه نصا (2)، ويباح لامرأة مع امرأة ولو كافرة مع مسلمة ورجل مع رجل ولو أمرد نظر غير عورة، وهي هنا ما بين سرة وركبة، لكن إن كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجز تعمد النظر إليه، وروى الشعبي قال:"قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره" رواه أبو حفص (3)، ويباح لامرأة [نظر](4) من رجل إلى غير عورة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس (5): "اعتدي في بيت
= شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 2/ 78 - 79، وأصله في الصحيحين.
(1)
أخرجه عبد الرزاق، برقم (13398) المصنف 7/ 338، وابن أبي شيبة، برقم (8201) الكتاب المصنف 9/ 485، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 58، وفيه انقطاع، عبد اللَّه بن عبيد بن عمير لم يدرك عثمان. ينظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص 123.
(2)
كتاب الفروع 5/ 153، والمبدع 7/ 10، والإنصاف 20/ 44، والإقناع 3/ 159.
(3)
أورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 148 وقال: "إسناده واه"، وقال الألباني:"موضوع" ا. هـ. الإرواء 6/ 212.
(4)
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 6.
(5)
فاطمة بنت قيس: بن خالد القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس، صحابية كانت أسن من أخيها، ومن المهاجرات الأول، وكانت ذات عقل، وفي بيتها اجتمع أهل الشورى بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه توفيت في خلافة معاوية.
ينظر: أسد الغابة 7/ 230، وسير أعلام النبلاء 2/ 319، والإصابة 8/ 276 - 277، وأعلام النساء 4/ 92.
ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين (1) ثيابك فلا يراك" (2) قالت عائشة:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، وأنا أنظر إِلى الحبشة يلعبون في المسجد" متفق عليه (3)، ولأنهن لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء لئلا ينظرن إليهم.
ومميز لا شهوة له مع امرأة كامرأة مع امرأة لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} (4) وقوله: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (5) فدل على التفريق بين البالغ وغيره.
(1) في الأصل: تضعي.
(2)
أخرجه مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، كتاب الطلاق، برقم (1480) صحيح مسلم 2/ 1114، وأبو داود، باب في نفقة المبتوتة، كتاب الطلاق، برقم (2284) سنن أبي داود 2/ 285 - 286، والنسائي، باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها. . .، كتاب النكاح، برقم (3345) المجتبى 6/ 75، ومالك، باب ما جاء في نفقة المطلقة، كتاب الطلاق، برقم (1234) الموطأ ص 371، وأحمد برقم (26782) المسند 7/ 562، والدارمي، باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، كتاب النكاح، برقم (2177) سنن الدارمي 2/ 182، والبيهقي، باب ما جاء في قول اللَّه عز وجل:{إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ. . .} كتاب العدد، السنن الكبرى 7/ 432.
(3)
أخرجه البخاري برقم (5236) صحيح البخاري 7/ 33، ومسلم برقم (892) صحيح مسلم 2/ 608.
(4)
سورة النور من الآية (58)، وجاء في الأصل {ليس عليكم جناح ولا عليهن جناح} .
(5)
سورة النور من الآية (59).
والمميز ذو الشهوة مع المرأة كمحرم للآية حيث فرق اللَّه بينه وبين البالغ، وبنت تسع مع رجل كمحرم لحديث:"لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار"(1) فدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم، وكالغلام المراهق مع النساء.
وخنثى مشكل في نظر رجل إليه كامرأة ونظره إلى رجل كنظر امرأة إليه، ونظره إلى امرأة كنظر رجل إليها تغليبا لجانب الحظر.
ولرجل نظر لغلام لغير شهوة كالبالغ، ويحرم نظر لشهوة بأن يتلذذ بالنظر، أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكر من ذكر وأنثى وخنثى غير زوجة وسرية، وحرم ابن عقيل وهو ظاهر كلام غيره النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها ولا يعف عنها (2).
ولمس كنظر بل أولى؛ لأنه أبلغ منه فيحرم اللمس حيث يحرم النظر، وصوت
(1) من حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه أبو داود، باب المرأة تصلي بغير خمار، كتاب الصلاة، برقم (641) سنن أبي داود 1/ 173، والترمذي، باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، أبواب الصلاة، برقم (377) الجامع الصحيح 2/ 215، وابن ماجة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، كتاب الطهارة وسننها، برقم (655) سنن ابن ماجة 1/ 215، وأحمد برقم (24641) المسند 7/ 215، وابن حبان، باب ذكر الزجر عن أن تصلي الحرة البالغة من غير خمار. . .، كتاب الصلاة، برقم (1711 - 1712) الإحسان 4/ 612، والحاكم، باب لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، كتاب الصلاة، المستدرك 1/ 251، والبيهقي، باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب، كتاب الصلاة، السنن الكبرى 2/ 233، والحديث حسنه الترمذي، وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ا. هـ، وصححه الألباني في الإرواء 1/ 214.
(2)
ينظر: كتاب الفروع 5/ 155 - 156، والمبدع 7/ 12، والإنصاف 20/ 57.
الأجنبية ليس بعورة، ويحرم تلذذ بسماعه ولو بقراءة القرآن؛ لأنه يدعو إلى الفتنة بها.
ويحرم خلوة غير محرم على الجميع بشهوة ودونها وكرجل يخلو مع عدد من النساء وعكسه بأن يخلو عدد من الرجال بامرأة واحدة. قال في "الفروع"(1): "ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد، ذكره ابن عقيل وابن الجوزي". (2)
ولكل من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى فرجها نصا (3) لقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (4)، ولحديث بهز بن حكيم (5) عن أبيه عن جده قال: "قلت: يارسول اللَّه! عوراتنا ما نأتي منها وما
(1) 5/ 157 - 158.
(2)
ينظر: الإنصاف 20/ 59، وكشاف القناع 5/ 16 وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الاختيارات ص 345.
وابن الجوزي هو: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي التميمي، البكري، الإمام العلامة، الحافظ المفسر، صاحب التصانيف الكثيرة، ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولد ببغداد سنة 508 هـ، له مصنفات كثيرة منها:"زاد المسير"، و"تلبيس إبليس"، و"الضعفاء"، توفي سنة 597 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء 21/ 365 - 384، والذيل 1/ 399 - 433، والمنهج الأحمد 4/ 11 - 42.
(3)
المغني 9/ 496، والمبدع 7/ 12، والإنصاف 20/ 60، وشرح منتهى الإرادات 3/ 7.
(4)
سورة المؤمنون من الآية (6)، والمعارج من الآية (30).
(5)
بهز بن حكيم: بن معاوية، أبو عبد الملك، القشيري، البصري، له عدة أحاديث يرويها عن أبيه عن جده، وعن زرارة بن أوفى، قال ابن حجر:"صدوق من السادسة". توفي قبل الخمسين ومائة. ينظر: الجرح والتعديل 2/ 430، وسير أعلام النبلاء 6/ 253، وتقريب التهذيب ص 128.
نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك" رواه الترمذي وحسنه (1)، ولأن الفرج محل الاستمتاع فجاز النظر إليه كبقية البدن، كبنت أو ابن دون سبع سنين؛ لأنه لا حكم لعورتهما، روي عن أبي ليلى (2) قال: "كنا جلوسا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: فجاء الحسن، فجعل يتمرغ عليه، فرفع مقدم قميصه أرآه، فقال: فقبل زبيبه" رواه أبو حفص (3)، وكره النظر إلى الفرج حال الطمث -أي الحيض- ويكون أيضا بمعنى الجماع، وزاد في "الرعاية الكبرى": "وحال الوطء" (4). وكذا سيد مع أمتة المباحة له لكل منهما نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة كما تقدم، والسنة عدم نظر كل منهما إلى فرج الآخر لحديث عائشة
(1) في: باب ما جاء في حفظ العورة، كتاب الأدب، برقم (2769) الجامع الصحيح 5/ 90، وأبو داود، باب ما جاء في التعري، كتاب الحمام، برقم (4017) سنن أبي داود 4/ 40 - 41، وابن ماجة، باب التستر عند الجماع، كتاب النكاح، برقم (1920) سنن ابن ماجة 1/ 618، وأحمد برقم (19536) المسند 5/ 625، والحاكم، باب التشديد في كشف العورة، كتاب اللباس، المستدرك 4/ 180، والبيهقي، باب كون الستر أفضل وإن كان خاليا، كتاب الطهارة، السنن الكبرى 1/ 199، والحديث حسنه الترمذي، وقال الحاكم:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في الإرواء 6/ 212.
(2)
هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو عيسى، الأنصاري، الكوفي، الإمام، العلامة، الحافظ، الفقيه، ولد في خلافة الصديق، وقيل: بل في وسط خلالة عمر ورآه يتوضأ ويمسح على الخفين، توفي سنة 83 هـ.
ينظر: تهذيب الكمال 17/ 372 - 377، وسير أعلام النبلاء 4/ 262 - 267.
(3)
أخرجه البيهقي، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، كتاب الطهارة، وقال:"إسناده غير قوي" السنن الكبرى 1/ 137، وضعفه الألباني في الإرواء 3/ 216.
(4)
ينظر: الإنصاف 20/ 61.
قالت: "ما رأيت فرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قط" رواه ابن ماجة (1)، وفي لفظ:"ما رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني"(2)، ولأنه أغلظ العورة.
وينظر سيد من أمته غير المباحة له كمزوجة، ومسلم من أمته الوثنية والمجوسية إلى غير عورة، ويحرم نظره إلى ما بين السرة والركبة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:"إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة" رواه أبو داود (3)، ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك، والمجوسية والوثنية في معنى المزوجة بجامع الحرمة، ومن لا يملك من أمة إلا بعضها كمن لا حق له فيها، وحرم تزين امرأة لمحرم غير زوج وسيد لدعائه إلى الافتتان بها، وكره أحمد مصافحة النساء وشدد حتى لمحرم غير أب (4).
(1) في باب التستر عند الجماع، كتاب النكاح، برقم (1922) سنن ابن ماجة 1/ 619، وأحمد برقم (25040) المسند 7/ 272، والبيهقي، باب ما تبدي المرأة من زينتها، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 94، وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 213.
(2)
سبق تخريجه بنحوه، ولم أقف عليه بهذا اللفظ.
(3)
في باب قول اللَّه عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} كتاب اللباس، سنن أبي داود 4/ 64 برقم (4114)، بدون لفظ "فإنه عورة"، وأخرجه الإمام أحمد برقم (6717) المسند 2/ 387، والدارقطني، باب الأمر بتعليم الصلوات. .، كتاب الصلاة، سنن الدارقطني 1/ 230، والبيهقي، باب ما تبدي المرأة من زينتها. . .، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 94، وحسنه الألباني في الإرواء 6/ 207.
(4)
ينظر: كتاب الفروع 5/ 158، والإنصاف 20/ 59، وكشاف القناع 5/ 16.