المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تتمة ثانية: في ميراث الخنثى: - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٣

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: مؤلف الكتاب

- ‌المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته

- ‌أولًا: اسمه

- ‌ثانيًا: نسبه

- ‌ثالثًا: مولده

- ‌رابعًا: أسرته

- ‌المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم

- ‌المبحث الثالث: أهم أعماله

- ‌المبحث الرابع: صفاته

- ‌المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه

- ‌أولا: عقيدته:

- ‌ثانيا: مذهبه:

- ‌المبحث السادس: وفاته ورثاء الناس له

- ‌المبحث السابع: شيوخه

- ‌المبحث الثامن: تلاميذه

- ‌المبحث التاسع: مكانته العلمية

- ‌المطلب الأول: الجوانب العلمية

- ‌المطلب الثاني: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد

- ‌المبحث العاشر: مؤلفاته عامة

- ‌الفصل الثاني: الكلام عن الكتاب المحقّق

- ‌المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف ووصف المخطوط وبيان أماكن وجوده

- ‌أولًا: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: وصف المخطوط:

- ‌ثالثًا: مكان المخطوط

- ‌المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب

- ‌المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه عامة وبين كتب مذهبه بخاصة

- ‌المبحث الرابع منهجه في الكتاب

- ‌المبحث الخامس مصادره في الكتاب

- ‌المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال

- ‌المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب

- ‌المبحث الثامن محاسن الكتاب

- ‌المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب

- ‌المبحث العاشر الأبواب والفصول التي يتناولها التحقيق

- ‌الفصل الثالث دراسة عشرين مسألة فقهة مقارنة تحدد بمعرفة المشرف

- ‌(كتاب الوصايا)

- ‌(فصل) في الموصى إليه

- ‌(كتاب الفرائض)

- ‌(أسباب الإرث):

- ‌(وموانعه):

- ‌(وأركانه):

- ‌(وشروطه):

- ‌(فصل): في ميراث الجد مع الإخوة

- ‌(فصل) فى الحجب

- ‌(فصل) في العصبة

- ‌تتمة: العصبة ثلاثة:

- ‌(فصل) في أصول المسائل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة ثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل في ذوي الأرحام)

- ‌فصل: في ميراث الحمل

- ‌تتمة في ميراث المفقود:

- ‌تتمة ثانية: في ميراث الخنثى:

- ‌فصل في ميراث الغرقى

- ‌فصل فى بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث

- ‌[فصل فى الإقرار بمشارك في الميراث]

- ‌[فصل فى ميراث القاتل]

- ‌[فصل في ميراث الرقيق]

- ‌(كتاب العتق)

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

- ‌فصل

- ‌(كتاب النكاح)

- ‌فصل

- ‌(فصل) في أركان النكاح وشروطه

- ‌فصل (وشروطه) -أي النكاح- (أربعة):

- ‌(فصل) في المحرمات في النكاح

- ‌(فصل) في الشروط فى النكاح

- ‌(والشروط في النكاح نوعان):

- ‌(فصل) في حكم العيوب فى النكاح

- ‌فصل فى حكم نكاح الكفار

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌تَتِمَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ فى المُفَوّضَةِ

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل) في الوليمة

- ‌(فصل) في عشرة النساء

- ‌فَصْلٌ في القَسْمِ

- ‌فصل

- ‌فصل في النشوز

- ‌(باب الخلع)

- ‌فصل

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌فصل

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل فيما تخالف الزوجة المدخول بها غيرها

- ‌فصل الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل في الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالحيض والطهر والحمل والولادة

- ‌فصل في تعليقه بالطلاق والحلف

- ‌فصل في تعليقه بالكلام والإذن ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فصل) فى الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في الإيلاء وأحكام المولي

- ‌(فصل) في الظهار

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في اللعان

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه

- ‌فصل

- ‌(باب العدد)

- ‌(والمعتدات ست):

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصل

- ‌فصل في استبراء الإماء

- ‌(فصل) في الرضاع

الفصل: ‌تتمة ثانية: في ميراث الخنثى:

ولم تعلم حياته حين موت مورثه فحكم نصيبه الذي وقف له كبقية ماله الذي لم يخلفه مورثه فيقضى منه دينه في مدة تربصه، وينفق منه على من تلزمه نفقته؛ لأنه إنما يحكم بموته عند انقضاء زمن انتظاره صححه في الإنصاف وغيره (1)، وقيل: يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص قطع به في المغني والإقناع وقدمه في الرعايتين (2).

‌تتمة ثانية: في ميراث الخنثى:

-

والخنثى: من خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه.

وهو: من له شكل ذكر رجل وشكل فرج امرأة، أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول، وكذا من لا آلة له (3) على ما يأتي.

ولا يكون الخنثى أبا ولا أما ولا زوجا ولا زوجة.

ويعتبر أمره في توريثه مع إشكال كونه ذكرا أو أنثى ببوله من أحدهما (4)، فإن

(1) ينظر: الإنصاف 18/ 232، والمحرر 1/ 407، والروض المربع 2/ 262.

(2)

ينظر: المغني 9/ 188، والإقناع 3/ 110.

الرعايتين: كبرى وصغرى، كلاهما لأحمد بن حمدان بن شبيب الحراني الحنبلي (630 - 695 هـ)، حشاهما بالروايات الغريبة التي لا تكاد توجد في الكتب الكثيرة، يسوي بين شيئين المعروف التفرقة بينهما وعكسه، وبالجملة فهذان الكتابان غير محررين، وغير مطبوعين، والرعاية الكبرى هي المرادة حال الإطلاق عند علماء المذهب، ويوجد الجزء الثاني من الكبرى في مكتبة شستربتي برقم 3541، وفي مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ميكروفيلم برقم 41.

ينظر: المدخل ص 446، والدر المنضد ص 39.

(3)

الخنثى: الذي لا يخلص لذكر ولا لأنثى، والخنثى الذي له ما للرجال والنساء جميعا، والجمع خناثى، وخناث.

ينظر: لسان العرب 2/ 145، والقاموس المحيط 1/ 166.

(4)

إجماعا، حكاه ابن المنذر. ينظر: الإجماع ص 87.

ص: 183

بال منهما فسبقه من أحدهما، قال ابن اللَّبَّان (1): روى الكلبي (2) عن أبي صالح (3) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قُبُل وذَكَر من أين يورث؟ قال: "من حيث يبول"(4)، وروي أنه صلى الله عليه وسلم أتي بخنثى من الأنصار فقال:"ورِّثوه من أول ما يبول منه"(5) ولأن خروج البول أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر، وإن خرج البول منهما معا اعتبر أكثرهما، قال ابن

(1) ابن اللَّبَّان هو: محمد بن عبد اللَّه بن الحسن البصري ابن اللَّبَّان، الشافعي، أبو الحسين، إمام الفرضيين، اشتهر بعلم الفرائض، وصنَّف فيها كتبًا كثيرةً، توفي سنة 402 هـ.

ينظر: طفات الشافعية 4/ 154 - 155، وسير أعلام النبلاء 17/ 217 - 219.

(2)

الكلبي: محمد بن السائب بن بشر، الكوفي، كان رأسا في الأنساب، إلا أنه شيعي متروك الحديث، توفي سنة 146 هـ.

ينظر: تهذيب الكمال 25/ 246 - 253، وسير أعلام النبلاء 6/ 248 - 239.

(3)

أبو صالح: باذام، وبقال: باذان، مولى أم هانيء بنت أبي طالب.

ينظر: الجرح والتعديل 1/ 135، وتهذيب الكمال 4/ 6، والتقريب ص 120.

(4)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب ميراث الخنثى، كتاب الفرائض، وفي سنده محمد بن السائب الكلبي قال البيهقي:"لا يحتج به". السنن الكبرى 6/ 261، وقال الألباني:"موضوع" الإرواء 6/ 152.

وقد رواه سعيد بن منصور موقوفًا على علي رضي الله عنه برقم (125)، سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 82، وابن أبي شيبة برقم (11410) الكتاب المصنف 11/ 349، والدارمي برقم (2970) سنن الدارمي 2/ 461، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 261، وصحّحه الألباني في الإرواء 6/ 152. وروي موقوفًا على عمر وجابر بن زيد رضي الله عنهم وعلى الشعبي. عند ابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي -في المواضع السابقة- والدارقطني 4/ 81.

(5)

لم أجده بهذا اللفظ وسبق تخريجه بنحوه آنفًا.

ص: 184

حمدان (1): "قدرًا وعددًا"(2)؛ لأنها مزية لأحد العلامتين فاعتبر بها كالسبق، فإن استويا في قدر ما يخرج من كل منهما من البول فهو مُشْكِلٌ: من أشْكَلَ الأمرُ التبس لعدم تمييزه بشيء مما تقدم (3)، [و] (4) حكي عن علي والحسن:"أن أضلاعه تُعَدُّ، فإن كانت ستة عشر فهو ذكر، وإن كانت سبعة عشر فهو أنثى"(5)، قال ابن اللبَّان:"لو صحّ هذا لما أشكل حاله ولما احتيج إلى مراعاة المبال"(6).

فإن رجي كشف إشكاله لصغر أعطي ومن معه من الورثة اليقين من التركة وهو ما يرثه بكل تقدير، ووقف الباقي حتى يبلغ لتظهر ذكوريته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره، أو لتظهر أنوثيته بحيض أو تفلك ثدي أو سقوطه أو إمناء من فرج.

فإن مات الخنثى قبل بلوغ أو بلغ بلا أمارة أخذ نصف إرثه الذي يرثه بكونه ذكرا فقط، كولد أخ الميت أو عمه، فإذا مات شخص عن ولدي أخ لغير أم أحدهما ذكر والآخر خنثى أخذ الخنثى ربع المال؛ لأنه لو كان ذكرا أخذ نصفه فيكون له نصف

(1) ابن حمدان: أحمد بن حمدان بن محمود بن شبيب بن حمدان، القاضي، نجم الدين، أبو عبد اللَّه، الحراني، الفقيه، الأصولي، نزيل القاهرة، ولد سنة 603 هـ بحران، له تصانيف كثيرة منها "الرعاية الصغرى" و"الرعاية الكبرى" و"الوافي" و"صفة المفتي والمستفتي"، توفي سنة 695 هـ بالقاهرة.

ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة 2/ 331 - 332، والمنهج الأحمد 4/ 345 - 347.

(2)

ينظر: شرح منتهى الإرادات 2/ 620، وكشاف القناع 4/ 470.

(3)

ينظر: المطلع ص 309.

(4)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(5)

لم أقف عليه مسندا عنهما، وقد ذكره ابن قدامة في المغني 9/ 110.

(6)

لم أقف عليه في كتب الشافعية. وينظر: المغني 9/ 110، والشرح الكبير 18/ 242، وشرح منتهى الإرادات 2/ 620.

ص: 185

النصف وتصح من أربعة، للخنثى واحد، وللذكر ثلاثة، أو أخذ نصف إرثه بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين إذ لو كان أنثى لأخذ السدس وعالت المسألة به، كان كان ذكرا سقط لاستغراق المال فيعطى نصف السدس وتصح من ثمانية وعشرين، للخنثى سهمان، ولكل من الزوج والأخت ثلاثة عشر، كان ورث الخنثى بالذكورة والأنوثة تساويا كولد الأم فله السدس مطلقًا، أو كان معتقًا فهو عصبة مطلقا؛ لأن المعتِق لا يختلف ميراثه من عتيقه بذلك.

وإن ورث بهما متفاضلا عملت المسألة على أنه ذكر، ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو وفقها في الأخرى إن توافقتا، وتجتزئ بأحدهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا وتضربها في اثنين عدد حال الخنثى، ثم من له شيء من إحدى المسألتين فهو مضروب في الأخرى إن تباينتا، أو في وفقها إن توافقتا أو تجمع ماله منهما إن تماثلتا، أو فمن له شيء من أقل العددين فهو مضروب في نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى وهو وفق الأكثر، ثم يضاف حاصل الضرب إلى ماله من أكثرهما إن تناسبتا، ويسمى هذا مذهب المنزلين (1)، ففي ابن وبنت وولد خنثى مسألة الذكورية من خمسة والأنوثة من أربعة اضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكن عشرين ثم في اثنين تبلغ أربعين، للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة يحصل لها تسعة، وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة يجتمع له ثمانية عشر، وللخنثى سهمان في أربعة وسهم في خمسة تكن ثلاثة عشر.

(1) أي تنزيل الخناثى، ويسمى مذهب أهل الأحوال، لتضاعف أحوالهم.

ينظر: المغني 9/ 111، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 18/ 249، وكشاف القناع 4/ 471، والعذب الفائض 2/ 63.

ص: 186

وإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم، فللخنثيين أربعة أحوال، وللثلاثة ثمانية، وللأربعة ستة عشر، وهكذا كلما زاد واحد تضاعف عدد أحوالهم، فما بلغ من ضرب المسائل بعضها في بعض عند التباين وإلا ففي الوفق، وتسقط المماثل والداخل في أكثر منه تضربه في عدد أحوالهم وتجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال، هذا إذا كانوا من جهة واحدة كابن وولدين خنثيين فلهما أربعة أحوال: حال ذكورية والمسألة من ثلاثة، وحال أنوثية وهي من أربعة، وحالان (1) ذكران وأنثى وهما من خمسة خمسة، فالمسائل ثلاثة وأربعة وخمسة وخمسة اضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر (2)، والحاصل في خمسة بستين وأسقط الخمسة الأخرى للتماثل، ثم اضرب الستين في عدد الأحوال الأربعة يبلغ مائتين وأربعين، ومنها تصح، للابن من الذكورة ثلث الستين عشرون، ومن الأنوثية نصفها ثلاثون، ومن مسألة ذكرين وأنثى خمساها أربعة وعشرون، وكذلك من الأخرى يجتمع له ثمانية وتسعون، ولكل من الخنثيين من الذكورية ثلث الستين عشرون (3)، ومن الأنوثية ربعها خمسة عشر، ومن مسألتي ذكرين وأنثى ستة وثلاثون ومجموع ذلك إحدى وسبعون والام حتان بجمع الأنصباء.

وإن كان الخناثى من جهات جمعت مال لكل واحد منهم في الأحوال كلها وقسمته على عددها، فما خرج فهو نصيبه كولد خنثى وولد أخ خنثى وعم، فإن كان الخنثيان ذكرين فالمال للابن، وإن كانا أنثيين فللبنت النصف وللعم الباقي، وإن كان

(1) في الأصل: وحالا.

(2)

في الأصل: باثنا عشر.

(3)

في الأصل: ثلثا الستين عشرون.

ص: 187

الولد ذكرا وولد الأخ أنثى فالمال للولد، كان كان ولد الأخ ذكرا والولد أنثى فللولد النصف والباقي لولد (1) الأخ، فالمسألة في حالين من واحد وفي حالين من اثنين، فاكتف باثنين واضربهما في أربعة عدد الأحوال تصح من ثمانية، للولد المال في الحالين والنصف في حالين، ومجموع ذلك أربعة وعشرون فاقسمها على أربعة يخرج ستة، ولولد الأخ النصف أربعة في حال فقط، فاقسمها على أربعة يخرج له واحد، وللعم كذلك.

ولو صالح الخنثى المشكل من معه من الورثة على ما وقف له صح الصلح إن كان بعد بلوغه ورشده.

قال الموفق في "المغني": وجدنا في عصرنا شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج، أحدهما ليس في قبله إلا لحمة كالربوة يرشح البول منها على الدوام، والثاني ليس له إلا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول، وقال: وحدثت أن في بلاد العجم شخصا ليس له مخرج أصلا (2) لا قبل ولا دبر وإنما يتقيأ ما يأكله وما يشربه، قال: وهذا وما أشبهه في معنى الخنثى لكنه (3) لا يكون اعتباره بمباله، فإن لم يكن له علامة فهو مشكل ينبغي أن يثبت له حكمه في ميراثه وأحكامه كلها (4).

(1) في الأصل: الولد.

(2)

في الأصل: مخرجا أصل.

(3)

في الأصل: لاكنه.

(4)

ينظر: المغني 9/ 114، وكشاف القناع 4/ 474.

ص: 188