الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحث عليه، فإن قسم البعض دون البعض ورث مما بقي دون ما قسم.
ولا يرث زوج أسلم قبل قسم الميراث لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها بخلافها. ولا يرث من عتق بعد موت أبيه ونحوه قبل قسم ميراثه نصا (1).
ويرث الكفار بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي إن اتفقت أديانهم، وهم ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها، روي عن على (2) لحديث:"لا يتوارث أهل ملتين شتى"(3).
(وأركانه):
أي الإرث الموجبة له ثلاثة: -
أحدها: (وارث) وهو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء (4).
(و) ثانيها: (مورث) وهو الميت أو الملحق بالأموات.
(و) ثالثها: (مال موروث) بعد موت من كان له، فمن مات ولا وارث له أو له وارث ولا مال له فلا إرث.
(وشروطه):
أي الإرث ثلاثة أيضا: -
أحدها: (تحقق موت مورث) مشاهدة أو ببينة أو حكما كمفقود، وهو من
(1) المغني 9/ 161، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 18/ 270 - 271، والإقناع 3/ 115، وشرح منتهى الإرادات 2/ 626.
(2)
أخرجه سعيد بن منصور 3/ 87/ 1 برقم (148).
(3)
سبق تخريجه ص 78.
(4)
كالحمل، والمفقود.
انقطع خبره إذا مضت المدة التي ينتظر فيها وحكم بموته قاض، فيرثه من كان وارثا عند الحكم دون من مات قبل الحكم أو صار وارثا بعده (1).
(و) الشرط الثاني: (تحقق وجود وارث) بعد موت مورث ولو نطفة، وذلك بأن تضعه أمه لأقل من ستة أشهر فراشا كانت أو لا، فإن أتت به لأكثر من ستة أشهر وكان لها زوج يطاها أو سيد لم يوث ذلك الحمل لاحتمال تجدده بعد الموت إلا أن تقر به الورثة، وإن كانت لا توطأ لعدم زوج أو سيد أو غيبتهما ورث الحمل ما لم يتجاوز أكثر مدة الحمل وهى أربع سنين.
(و) الشرط الثالث: (العلم بالجهة المقتضية للإرث) من قرابة أو زوجية أو ولاء، وتعين جهة القرابة من أبوة وبنوة وأمومة وأخوة وعمومة.
(والورثة) ثلاثة: -
(ذو فرض) أي نصيب مقدر شرعا لا يريد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
(و) الثاني: (عصبة) وهم من يرث بلا تقدير (2).
(و) الثالث: (ذو رحم) وهم من يرث عند عدم العصبات وأصحاب الفروض غير الزوجين على ما يأتي بيانه (3).
(فذووا الفروض) أي الأنصباء المقدرة ولو في بعض الصور كالأب والجد مع ذكورية الولد وإن سفل (عشرة: الزوجان) على البدلية، (والأبوان) مجتمعين ومتفرقين، (والجد، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت) لأبوين أو
(1) يأتي الكلام -إن شاء اللَّه- عن إرث المفقود، ص 154.
(2)
ينظر: المطلع ص 302، وسيأتي الكلام عن العصبات -إن شاء اللَّه-، ص 106.
(3)
في ميراث ذوي الأرحام ص 143.
للأب، (وولد الأم) ذكرا كان أو أنثى.
والإخوة لأبوين ذكورا كانوا أو إناثا يسمون بني الأعيان؛ لأنهم من عين واحدة، ولأب وحده بنى العلات (1) جمع علة بفتح العين المهملة وهى الضرة، فكأنه قيل: بنو الضرات، وللأم فقط بني الأخياف (2) بالخاء المعجمة -أي الأخلاط-؛ لأنهم من أخلاط الرجال وليسوا من رجل واحد.
(والفروض المقدرة في كتاب اللَّه) تعالى (ستة)، والسابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي كما يأتي (3).
والفروض الستة، أحدها:(النصف، و) ثانيها: (الربع) وهو نصف النصف، (و) ثالثها:(الثمن، و) رابعها: (الثلثان، و) خامسها: (الثلث، و) سادسها: (السدس) ويقال: النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، وأخصر من ذلك أن يقال: الربع والثلث ونصف كل منهما وضعفه.
(فالنصف فرض خمسة) عند انفراد كل منهم: -
أحدهم: (الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن) ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} (4).
(و) الثاني: (البنت) عند انفرادها عن معصبها وهو أخوها كما
(1) ينظر: مختار الصحاح ص 466، ولسان العرب 13/ 306، والقاموس المحيط 4/ 252.
(2)
ينظر: مختار الصحاح ص 195، ولسان العرب 9/ 101، والقاموس المحيط 3/ 140.
(3)
في ص 88.
(4)
سورة النساء من الآية (12).
سيذكره، لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (1).
(و) الثالث: (بنت الابن) الواحدة عند فقد البنت فأكثر، وفقد الابن أيضا، وعند انفرادها عن معصب لها من أخ وابن عم قياسا على بنت الصلب؛ لأن ولد الولد كالولد إرثا وحجبا الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، فلذلك قال:(مع عدم ولد الصلب) في إرث كل منهما النصف، ومع عدم ابن الابن أيضا وبنت الابن فأكثر في إرث بنت الابن النصف كما تقدم آنفا.
(و) الرابع: (الأخت لأبوين) وهي الشقيقة (عند عدم الولد، و) عند عدم (ولد الابن) ذكرا كان أو أنثى (2).
(و) الخامس ممن يرث النصف: (الأخت للأب عند عدم الأشقاء) وعند عدم الولد وولد الابن، والأصل في إرث كل من الأختين النصف قبل الإجماع قوله تعالى:{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (3)؛ لأنهم أجمعوا على أن الآية نزلت في الإخوة لأبوين والإخوة لأب دون الإخوة لأم (4).
(والربع فرض اثنين): -
أحدهما: (الزوج مع الولد أو ولد الابن) للزوجة سواء كان منه أو من
(1) سورة النساء من الآية (11).
(2)
يضاف إلى ما ذكره المؤلف من شروط أخذ الأخت الشقيقة النصف: عدم المعصب، وهو أخوها، وعدم المشارك، وهو أختها، وعدم الأصل من الذكور الوارثين.
(3)
سورة النساء من الآية (176).
(4)
ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/ 562، وفتح القدير للشوكاني 1/ 543، والإجماع ص 82، والإفصاح 2/ 84.
غيره، لقوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} (1).
(و) الثاني: (الزوجة) الواحدة (فأكثر) من زوجة إلى أربع (مع عدمهما) أي الولد وولد الابن من الزوج أو من غيره، لقوله تعالى:{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ} (2).
(والثمن فرض) صنف (واحد: وهو الزوجة فأكثر) إلى أربع (مع الولد أو لد الابن) ذكرا كان أو أنثى منها أو من غيرها.
وولد البنت لا يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ولا يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ولو ورث مع ذوى الأرحام؛ لأنه لم يدخل في مسمى الولد ولم ينزله الشرع منزلته، ومن قام به مانع من الأولاد أو غيرهم فوجوده كعدمه، فلا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا.
(والثلثان فرض أربعة) أصناف: -
1 -
فرض (البنتين فأكثر) لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (3)؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم: "أمر بإعطاء ابنتي سعد الثلثين" وواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم (4) قياسا على الأختين، وشذ عن ابن عباس: أن البنتين فرضهما
(1) سورة النساء من الآية (12).
(2)
سورة النساء من الآية (12).
(3)
سورة النساء من الآية (11).
(4)
من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: أخرجه أبو داود، باب ما جاء في ميراث الصلب، كتاب الفرائض برقم (2891 - 2892) سنن أبي داود 3/ 121، والترمذي، باب ما
النصف (1) لظاهر الآية (2)، لكن قال الشريف الأرموي (3):"صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك فصار إجماعا"(4).
2 -
(و) فرض (بنتي الابن فأكثر) مع عدم البنات قياسا على بنات الصلب.
3 -
(و) فرض (الأختين لأبوين فأكثر) مع عدم البنات وبنات الابن، لقوله
= جاء في ميراث البنات، كتاب الفرائض برقم (2092) الجامع الصحيح 4/ 361، وابن ماجة، باب فرائض الصلب، كتاب الفرائض برقم (2720) سنن ابن ماجة 2/ 908، والحاكم، كتاب الفرائض، المستدرك 4/ 333 - 334، والدارقطني، كتاب الفرائض، سنن الدارقطني 4/ 78، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 219، والحديث صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي.
(1)
لم أقف عليه مسندا، وقد جزم به القرطبي فقال:"الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف" ا. هـ. الجامع لأحكام القرآن 5/ 63، وحكاه ابن حزم في المحلى 9/ 255، والحافظ ابن حجر في الفتح 12/ 15، وقال في أضواء البيان 1/ 310:"الراجح أنه روي عن ابن عباس الرجوع حن ذلك". ا. هـ.
(2)
وهي قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} فمفهومه أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان.
(3)
هو: شرف الدين على بن الحسين بن على، نقيب الأشراف، ولد سنة 691 هـ، وتفقه على المذهب الشافعي، وقرأ العربية والأصول، توفي سنة 757 هـ.
ينظر: طبقات الشافعية 10/ 137، والفتح المبين 2/ 170، وشذرات الذهب 6/ 183، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 10/ 322.
(4)
لم أقف على قوله هذا في كتب الشافعية، وينظر: المبدع 6/ 138، وكشاف القناع 4/ 421، وحكى الإجماع على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح 2/ 84.
تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (1).
4 -
(و) فرض (الأختين لأب فأكثر) عند عدم البنات وبنات الابن والشقيقات للآية السابقة، أجمعوا على أنها في الإخوة لغير أم (2).
(والثلث فرض اثنين): -
1 -
فرض (ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم) إجماعا (3) لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (4)، أجمعوا على أنها في الإخوة لأم، وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص:{وله أخ أو أخت من أم} (5)، والكلالة: الورثة غير الأبوين والولدين نص عليه (6)، وهو قول الصديق (7)، وقيل: الميت الذي لا ولد له
(1) سورة النساء من الآية (176).
(2)
ينظر: الإجماع ص 82، والإقناع لابن المنذر 1/ 282، والإفصاح 2/ 84.
(3)
المصادر السابقة.
(4)
سورة النساء من الآية (12).
(5)
أخرج هذه القراءة البيهقي عن سعد رضي الله عنه في السنن الكبرى 6/ 231، وأوردها ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 1/ 460، والشوكاني في فتح القدير 1/ 436، وحكاها عنهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/ 4، وقال في التلخيص الحبير 3/ 86:"ولم أره عن ابن مسعود".
(6)
ينظر: شرح الزركشي 4/ 430، والمقنع 2/ 415 - 416، وكشاف القناع 4/ 423.
(7)
أخرجه عبد الرزاق برقم (19191) المصنف 10/ 304، وابن أبي شيبة برقم (11646) الكتاب المصنف 11/ 415، والدارمي برقم (2972) سنن الدارمي 2/ 462، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 230، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 224.
ولا والد، وروي عن عمر (1) وعلي وابن مسعود (2)، وقيل: قرابة الأم (3).
2 -
(و) فرض (الأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات) لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (4)(لكن لها) أي الأم (ثلث الباقي) بعد فرض الزوج أو الزوجة (في العمريتين، وهما أبوان وزوج أو زوجة)، ويسميان بالغراوين (5) أيضا لشهرتهما، قضى بذلك عمر، وتبعه عليه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود (6)، وبه قال
(1) أخرجه عبد الرزاق برقم (19191) المصنف 10/ 304، وابن أبي شيبة برقم (11645) الكتاب المصنف 11/ 415، والدارمي برقم (2972) سنن الدارمي 2/ 462، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 230، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 224.
(2)
وقول علي وابن مسعود رضي الله عنهما: أورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم [196/ أ، 1/ 460] وابن قدامة في المغني 9/ 8، ولم أقف عليه مسندا.
(3)
ينظر في معنى الكلالة: تفسير القرآن العظيم 1/ 436، وتفسير أبي السعود 2/ 151، وفتح القدير للشوكاني 1/ 343، وقال الحافظ ابن حجر:"اختلف في تفسير الكلالة والجمهور على أنه لا ولد له ولا والد". ا. هـ. فتح الباري 12/ 26.
(4)
سورة النساء من الآية (11).
(5)
العمريتين سميت بذلك لقضاء عمر، والغراوين لشهرتهما تشبيها لها بالكوكب الأغر، وبالغريبتين لغرابتهما، وقيل: سميت بالغراوين لأن الأم غرت فيهما بتسمية نصيبها ثلثا وهو سدس في الأولى وربع في الثانية. ينظر: مغني المحتاج 3/ 15، ومنح الجليل 4/ 705.
(6)
قضاء عمر وعثمان وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم: أخرجه الدارمي بالأرقام (2865، 2868، 2870) سنن الدارمي 2/ 443 - 444، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 228 - 337، وعن عمر وعثمان وزيد: أخرجه عبد الرزاق بالأرقام (19015، 19016، =
الجمهور (1). وقال ابن عباس: "لها ثلث المال كله في المسألتين لظاهر الآية"(2)، والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه (3)، ووجهه أنهما استويا في النسب المدلى به وهو الولادة، وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد.
(والسدس فرض سبعة): -
فرض (الأم مع الولد أو ولد الابن) ذكرا كان أو أنثى، (أو عدد من الإخوة والأخوات) مطلقا اثنان فأكثر.
(و) الثاني: (الجدة) الواحدة (فأكثر) إلى ثلاث (مع تحاذ) كأم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب.
(و) الثالث: (بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب) الواحدة فلبنت الصلب النصف ولبنت الابن فأكثر السدس تكملة الثلثين مع عدم معصب لها من أخ أو ابن عم
= 19017) المصنف 10/ 252، وابن أبي شيبة بالأرقام (11097 - 11098، 11100) الكتاب المصنف 11/ 238 - 239.
(1)
ينظر: المبسوط 29/ 146، وكشف الحقائق 2/ 350، ومنح الجليل 4/ 705، وحاشية الدسوقي 4/ 462، ومغني المحتاج 3/ 15، وزاد المحتاج 3/ 29، والمغني 9/ 23، وشرح الزركشي 4/ 444، والإنصاف 18/ 41 - 42.
(2)
وهي قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} سورة النساء من الآية (11). وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق برقم (19020) المصنف 10/ 254، وابن أبي شيبة برقم (11105) الكتاب المصنف 11/ 240، والدارمي برقم (2878) سنن الدارمي 2/ 445، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 228.
(3)
ينظر: المغني 9/ 23، والشرح الكبير والإنصاف 18/ 41 - 42.
في درجتها، لحديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال:"أقضي فيها بما قضى به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت" رواه البخاري مختصرا (1).
(و) الرابع ممن يرث السدس: (أخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين)، فترث أخت الأبوين النصف كما تقدم، وللأخت لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين.
(و) الخامس ممن يرث السدس: (الأب مع الولد) للولد (أو ولد الابن) له.
(و) السادس: (الجد كذلك) له السدس مع الولد أو ولد الابن.
(و) السابع: (ولد الأم الواحد)(2) ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (3) وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم، وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم كما تقدم آنفا.
(1) أخرجه البخاري، برقم (6736) صحيح البخاري 8/ 127، وأبو داود برقم (2890) سنن أبي داود 3/ 120، والترمذي برقم (2093) الجامع الصحبح 4/ 362، وابن ماجة برقم (2721) سنن ابن ماجة 2/ 909، وأحمد برقم (3683) المسند 1/ 643.
(2)
في أخصر المختصرات المطبوع: والواحد من ولد الأم ص 208.
(3)
سورة النساء من الآية (12).