المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(وموانعه): - أي الإرث جمع مانع، وهو لغة: الحائل (1). وشرعا: ما - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٣

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: مؤلف الكتاب

- ‌المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته

- ‌أولًا: اسمه

- ‌ثانيًا: نسبه

- ‌ثالثًا: مولده

- ‌رابعًا: أسرته

- ‌المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم

- ‌المبحث الثالث: أهم أعماله

- ‌المبحث الرابع: صفاته

- ‌المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه

- ‌أولا: عقيدته:

- ‌ثانيا: مذهبه:

- ‌المبحث السادس: وفاته ورثاء الناس له

- ‌المبحث السابع: شيوخه

- ‌المبحث الثامن: تلاميذه

- ‌المبحث التاسع: مكانته العلمية

- ‌المطلب الأول: الجوانب العلمية

- ‌المطلب الثاني: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد

- ‌المبحث العاشر: مؤلفاته عامة

- ‌الفصل الثاني: الكلام عن الكتاب المحقّق

- ‌المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف ووصف المخطوط وبيان أماكن وجوده

- ‌أولًا: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: وصف المخطوط:

- ‌ثالثًا: مكان المخطوط

- ‌المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب

- ‌المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه عامة وبين كتب مذهبه بخاصة

- ‌المبحث الرابع منهجه في الكتاب

- ‌المبحث الخامس مصادره في الكتاب

- ‌المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال

- ‌المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب

- ‌المبحث الثامن محاسن الكتاب

- ‌المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب

- ‌المبحث العاشر الأبواب والفصول التي يتناولها التحقيق

- ‌الفصل الثالث دراسة عشرين مسألة فقهة مقارنة تحدد بمعرفة المشرف

- ‌(كتاب الوصايا)

- ‌(فصل) في الموصى إليه

- ‌(كتاب الفرائض)

- ‌(أسباب الإرث):

- ‌(وموانعه):

- ‌(وأركانه):

- ‌(وشروطه):

- ‌(فصل): في ميراث الجد مع الإخوة

- ‌(فصل) فى الحجب

- ‌(فصل) في العصبة

- ‌تتمة: العصبة ثلاثة:

- ‌(فصل) في أصول المسائل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة ثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل في ذوي الأرحام)

- ‌فصل: في ميراث الحمل

- ‌تتمة في ميراث المفقود:

- ‌تتمة ثانية: في ميراث الخنثى:

- ‌فصل في ميراث الغرقى

- ‌فصل فى بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث

- ‌[فصل فى الإقرار بمشارك في الميراث]

- ‌[فصل فى ميراث القاتل]

- ‌[فصل في ميراث الرقيق]

- ‌(كتاب العتق)

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

- ‌فصل

- ‌(كتاب النكاح)

- ‌فصل

- ‌(فصل) في أركان النكاح وشروطه

- ‌فصل (وشروطه) -أي النكاح- (أربعة):

- ‌(فصل) في المحرمات في النكاح

- ‌(فصل) في الشروط فى النكاح

- ‌(والشروط في النكاح نوعان):

- ‌(فصل) في حكم العيوب فى النكاح

- ‌فصل فى حكم نكاح الكفار

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌تَتِمَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ فى المُفَوّضَةِ

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل) في الوليمة

- ‌(فصل) في عشرة النساء

- ‌فَصْلٌ في القَسْمِ

- ‌فصل

- ‌فصل في النشوز

- ‌(باب الخلع)

- ‌فصل

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌فصل

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل فيما تخالف الزوجة المدخول بها غيرها

- ‌فصل الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل في الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالحيض والطهر والحمل والولادة

- ‌فصل في تعليقه بالطلاق والحلف

- ‌فصل في تعليقه بالكلام والإذن ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فصل) فى الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في الإيلاء وأحكام المولي

- ‌(فصل) في الظهار

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في اللعان

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه

- ‌فصل

- ‌(باب العدد)

- ‌(والمعتدات ست):

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصل

- ‌فصل في استبراء الإماء

- ‌(فصل) في الرضاع

الفصل: ‌ ‌(وموانعه): - أي الإرث جمع مانع، وهو لغة: الحائل (1). وشرعا: ما

(وموانعه):

-

أي الإرث جمع مانع، وهو لغة: الحائل (1).

وشرعا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته (2).

وهي ثلاثة: (قتل) فلا يرث القاتل مكلف أو غيره، انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه ولو بسبب كحفر نحو بئر أو نصب نحو سكين، أو وضع حجرا أو رش ماء إن لزمه قود أو دية أو كفارة، لحديث عمر: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس لقاتل شيء" رواه مالك في الموطأ وأحمد (3)، وعن ابن عباس مرفوعا: "من قتل

(1) قال في لسان العرب 8/ 343: "المنع أنْ تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده وهو خلاف الإعطاء [194/ أ] ". ا. هـ وينظر القاموس 3/ 86.

(2)

ينظر: شرح مختصر الروضة 1/ 436، وشرح الكوكب المنير 1/ 456، والمدخل ص 163.

(3)

أخرجه الإمام مالك، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، كتاب العقول، برقم (1620) الموطأ ص 579، وأحمد برقم (349) المسند 1/ 80، وابن ماجة، باب القاتل لا يرث، كتاب الديات برقم (2646) سنن ابن ماجة 2/ 884، بلفظ:"ليس لقاتل ميراث"، والبيهقي، باب لا يرث القاتل، كتاب الفرائض، وقال بعد ذكره لبعض طرق الحديث:"هذه مراسيل جدة يفوى بعضها ببعض، وقد روي موصولا من أوجه". السنن الكبرى 6/ 219 وقال الحافظ ابن حجر: "مرفوع منقطع". التلخيص الحبير 3/ 84، وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 115.

والموطأ: أول كتاب حمل هذا الاسم، ومعناه: الممهد، وهو أول كتاب وضعت فيه الأحاديث مصنفة ومبولة، وهو جامع بين الحديث والفقه معا، ألفه الإمام مالك في أربعين سنة، وقد اشتمل على كثير من الأسانيد التي حكم المحدثون بأنها أصح الأسانيد.

ينظر: مقدمة الموطأ ص 11.

ص: 93

قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث" رواه الإمام أحمد (1)، فلا ترث من الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا من سقا ولده دواء أو أدبه أو فصده أو بط سلعته لحاجته فمات؛ لأنه قاتل، واختار الموفق (2) والشارح (3) أن من أدب ولده ونحوه أو فصد أوبط سلعته لحاجته يرثه (4)، وصوبه في "الإقناع" (5)؛ لأنه غير مضمون.

(1) لم أقف عليه في المسند، وأخرجه عبد الرزاق، باب ليس للقاتل ميراث، كتاب العقول برقم (17787) المصنف 9/ 404، والبيهقي، باب لا يرث القاتل، كتاب الفرائض، السنن الكبرى 6/ 220 من طريق عبد الرزاق وفي إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف عندهم. ينظر: التلخيص الحبير 3/ 85، وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 118 - 119.

(2)

هو: موفق الدين عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي، ثم الدمشقي، الصالحي، الفقيه، الزاهد، شيخ الإسلام وأحد الأعلام، إمام الحنابلة في عصره، ولد في شعبان سنة 541 هـ بجماعيل، قدم دمشق وعمره عشر سنين، صنف التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعا وأصولا، وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق، من مؤلفاته:"البرهان"، و"مختصر العلل"، و"الكافي"، و"المغني"، و"المقنع"، توفي سنة 620 هـ.

ينظر: سير أعلام النبلاء 22/ 165، والذيل 2/ 133، والمنهج الأحمد 4/ 148 - 165.

(3)

هو: الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر المقدسي صاحب الشرح الكبير. ينظر: المدخل ص 409.

(4)

ينظر: المغني 9/ 152، والشرح الكبير 18/ 373.

(5)

3/ 123.

وكتاب "الإقناع" من تأليف العلامة المحقق موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي، كثير الفوائد، جم المنافع، والمعول عليه في مذهب الإمام أحمد في الديار الشامية، جرد فيه الصحيح من المذهب، لم يؤلف مثله في تحرير النقول وكثرة المسائل، وهو مطبوع.

ينظر: المدخل ص 441، ومصطلحات الفقه الحنبلي ص 217.

ص: 94

وما لا يضمن بدية أو قود أو كفارة كالقتل لمورثه قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وقتل العادل الباغي وعكسه فلا يمنع الإرث؛ لأنه مأذون فيه، أشبه ما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى تلفه (1).

(و) الثاني من موانع الإرث: (رق) وهو: عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر (2)، وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه (3)؛ لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت، ولا يورث؛ لأنه لا ملك له ولو ملكه سيده، ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر (4)، وهو قول علي (5) وابن مسعود (6)، لما روى عبد اللَّه ابن الإمام أحمد (7) بسنده عن ابن عباس مرفوعا قال في العبد يعتق بعضه:

(1) ينظر: المغني 9/ 152، والشرح الكبير والإنصاف 18/ 373 - 374، وكشاف القناع 4/ 493.

(2)

ينظر: التعريفات ص 148، ومغني المحتاج 3/ 25، وحاشية الباجوري ص 58.

(3)

مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، وهذا هو المذهب. ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 18/ 377، وقال في المغني 9/ 123:"لا أعلم خلافا في أن العبد لا يرث إلا ما روي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أبا مملوكًا يشترى من ماله ثم يعتق ثم يرث، وقاله الحسن وحكي عن طاووس". ا. هـ.

(4)

ينظر: المغني 9/ 127، والإنصاف 18/ 382.

(5)

أخرجه عبد الرزاق برقم (15734) المصنف 8/ 410، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 326.

(6)

أخرجه عبد الرزاق برقم (15737) المصنف 8/ 411، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 326.

(7)

هو: عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني، الإمام، الحافظ، محدث بغداد، أبو عبد الرحمن، ولد سنة 213 هـ، وكان رجلا صالحا روى عن أبيه المسند كله، وله مسائل كثيرة رواها عنه، توفي سنة 290 هـ، وكان عمره سبعا وسبعين سنة.

ينظر: طبقات الحنابلة 1/ 180 - 188، وسير أعلام النبلاء 16/ 513 - 526، والمنهج الأحمد 1/ 313 - 318.

ص: 95

"يرث ويورث على قدر ما عتق منه"(1)، ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله، وقياسا لأحدهما على الآخر وكسبه يحزئه الحر، وإرثه به لورثته دون مالك باقيه، فابن نصفه حر ومعه أم وعم حران لو كان كامل الحرية كان للأم السدس وله الباقي ولا شيء للعم، فله نصف ماله لو كان حرا وهو ريع وسدس وللأم ربع؛ لأن الابن الحر يحجبها عن سدس، فنصفه الحر يحجبها عن نصف سدس، فلها سدس ونصف سدس، ومجموعهما ريع، والباقي وهو ثلث للعم تعصيبا، وتصح من اثنى عشر.

(و) الثالث من الموانع: (اختلاف دين) فلا يرث مباين في دين، لحديث أسامة بن زيد مرفوعا:"لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر" متفق عليه (2) وعن عمرو بن شعيب (3) عن أبيه عن جده مرفوعا: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" رواه أبو

(1) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، كتاب البيوع برقم (1259) الجامع الصحيح 3/ 560، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 325، والحديث قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن. . . والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم.

ومن طريق آخر عن علي أخرجه أبو داود، باب في دية المكاتب، كتاب الديات 4/ 194 برقم (4582) وقال:"رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي، وأرسله حماد بن يزيد، وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة" ا. هـ.

(2)

أخرجه البخاري، باب لا يرث المسلم الكافر، كتاب الفرائض برقم (6764) صحيح البخاري 8/ 130 - 131، ومسلم، كتاب الفرائض برقم (1614) صحيح مسلم 3/ 1233.

(3)

هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص السهمي، فقيه أهل الطائف ومحدثهم، توفي سنة 118 هـ بالطائف.

ينظر: تهذيب الكمال 22/ 64، وسير أعلام النبلاء 5/ 165.

ص: 96

داود (1)، وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم بغير الولاء، وجمهور العلماء على أن المسلم لا يرث أيضا بغير الولاء (2)، وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية أنهم ورثوا المسلم من الكافر، ولم يورثوا الكافر من المسلم (3)، واختاره الشيخ تقي

(1) في سننه، باب هل يرث المسلم الكافر، كتاب الفرائض برقم (2911) سنن أبي داود 3/ 125، والبيهقي، باب لا يرث المسلم الكافر، كتاب الفرائض، السنن الكبرى 6/ 218، وأخرجه بدون لفظ "شتى" ابن ماجة، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، كتاب الفرائض برقم (2731) سنن ابن ماجة 2/ 912، وأحمد برقم (6626) المسند 2/ 372، والدارقطني، كتاب الفرائض، سنن الدارقطني 4/ 72، وحسن إسناده الألباني في الإرواء 6/ 121.

(2)

ينظر: المبسوط 30/ 30، وبدائع الصنائع 2/ 239، والتمهيد 9/ 162 - 163، ومنح الجليل 4/ 754، ومواهب الجليل 6/ 360، ومغني المحتاج 3/ 24، وحاشية الباجوري ص 61، والإفصاح 2/ 92، والمغني 9/ 154.

(3)

ما روي عن عمر رضي الله عنه لم أجده فيما اطلعت علبه، بل وجدت عنه خلافه، وهو قوله:"لا يرث المؤمن الكافر" أخرجه البخاري برقم (1588) صحيح البخاري 2/ 123 - 124، وقوله:"لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر" أخرجه ابن أبي شيبة برقم (11492) الكتاب المصنف 11/ 373.

وأما ما روي عن معاذ رضي الله عنه: فأخرجه أبو داود برقم (2912) سنن أبي داود 2/ 126، وابن أبي شيبة برقم (11496) الكتاب المصنف 11/ 374، وأحمد برقم (21500) المسند 6/ 303، والحاكم في المستدرك 4/ 345 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 255، والأثر قال الحاكم:"صحيح الإسناد ولم بخرجاه"، وواففه الذهبي، وقال البيهقي:"إن صح الخبر فتأويله غير ما ذهب إليه، إنما أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة، وفيه رجل مجهول فهو منقطع". ا. هـ، وقال الحافظ ابن حجر:"زعم الجوزقاني أنه باطل وهي مجازفة" ا. هـ، فتح الباري 12/ 50.

وأما ما روي عن معاوية رضي الله عنه أخرجه سعيد بن منصور برقم (145) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 86، وابن أبي شيبة برقم (11494) الكتاب المصنف 11/ 373، وقال ابن حزم في المحلى 9/ 304:"وهو عن معاوية ثابت". ا. هـ.

ص: 97

الدين (1)، وأما الولاء فيرث المسلم الكافر به وبالعكس، لحديث جابر مرفوعا:"لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته" رواه الدارقطني (2)، إلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث منه نصا ولو مرتدا أو زوجة وأسلمت في عدة قبل قسم نصا (3)، روي عن عمر (4) وعثمان (5) والحسن بن علي (6) وابن

= قال ابن قدامة في المغني 9/ 155: وليس بموثوق به عنهم، فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر، واحتج من قال بتوريث المسلم من الكافر بما روي عن معاذ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"الإسلام يزيد ولا ينقص" ولأننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا فكذلك نرثهم ولا يرثوننا، ولنا ما روى أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر" متفق عليه وقوله: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر فلم يرثه كما لا يرث الكافر المسلم، فأما حديثهم فيحتمل أنه أراد أن الإسلام يزيد بمن يسلم وبما يفتح من البلاد لأهل الإسلام ولا ينقص بمن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من يسلم، وعلى أن حديثهم مجمل وحديثنا مفسر، وحديثهم لم يتفق على صحته وحديثنا متفق عليه فتعين تقديمه، والصحيح عن عمر أنه قال:"لا يرث أهل الملل ولا يرثوننا" ا. هـ بتصرف.

وقال الحافظ ابن حجر: "وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص وهو صريح في المراد ولا قياس مع وجوده". ا. هـ. فتح الباري 12/ 50، وبنظر: التعليق المغني على سنن الدارقطني 4/ 75.

(1)

ينظر: الاختيارات الفقهية ص 336.

(2)

في سننه، كتاب الفرائض، سنن الدارقطني 4/ 74، والدارمي، باب في ميراث أهل الشرك، كتاب الفرائض برقم (2993) سنن الدارمي 2/ 465، والحاكم، باب لا يرث المسلم الكافر، كتاب الفرائض، المستدرك 4/ 345، والبيهقي، باب لا يرث المسلم الكافر، كتاب الفرائض، السنن الكبرى 6/ 218 والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(3)

المقنع والشرح الكبير والإنصاف 18/ 267، وشرح الزركشي 4/ 533، والمبدع 6/ 231، وشرح منتهى الإرادات 2/ 626.

(4)

أخرجه عبد الرزاق برقم (19332) المصنف 10/ 350، لكن قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/ 51:"ثبت عن عمر خلافه".

(5)

أخرجه عبد الرزاق برقم (19320) المصنف 10/ 345، وسعيد بن منصور برقم (185) سنن سعيد بن منصور 3/ 96/1، وابن أبي شيبة برقم (11679) الكتاب المصنف 11/ 425، والطبراني برقم (635) المعجم الكبير 22/ 243، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 226:"رجاله رجال الصحيح خلا حسان بن بلال وهو ثقة".

(6)

أخرجه سعيد بن منصور برقم (186) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 96، وابن أبي شيبة برقم (11681) الكتاب المصنف 11/ 425.

ص: 98

مسعود (1)، لحديث:"من أسلم على شيء فهو له" رواه سعيد (2)، وعن ابن عباس مرفوعا:"كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام" رواه أبو داود وابن ماجة (3)، والحكمة فيه الترغيب في الإسلام

(1) أخرجه سعيد بن منصور برقم (191) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 97.

(2)

في سننه، باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم، كتاب ولاية العصبة برقم (189) 3/ 96/1 - 97، من طريق عروة بن الزبير وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا، باب من أسلم على شيء فهو له، كتاب السير السنن الكبرى 9/ 113 وقال في سنده ياسين بن معاذ الريات كوفي ضعيف جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ، وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا". ا. هـ، وحسن الألباني إسناده مرسلا في الإرواء 6/ 156.

(3)

أخرجه أبو داود، باب فيمن أسلم على ميراث، كتاب الفرائض برقم (2914) سنن أبي داود 3/ 126، وابن ماجة، باب قسمة الماء، كتاب الأحكام برقم (2485) سنن ابن ماجة 2/ 831، والبيهقي، باب ما قسم من الدور والأراضي في الجاهلية ثم أسلم أهلها عليها، كتاب السير، السنن الكبرى 9/ 122 وذكر طرقا أخرى متصلة ومنقطعة بنحوه، قال الألباني في الإرواء 6/ 157 - 158:"فالحديث بمحموع طرقه صحيح".

ص: 99