الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: في ميراث الحمل
بفتح الحاء يقال: امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى، فإذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير، وحمل الشجر ثمره بكسر الحاء وفتحها (1).
(والحمل يرث ويورث) عنه ما ملكه بإرث أو وصية (إن استهل صارخا) نصا (2) لحديث أبي هريرة مرفوعا: "إذا استهل المولود صارخا ورث" رواه أحمد وأبو داود (3)، ولابن ماجه مثله مرفوعا (4)، والاستهلال: رفع
(1) ينظر: المطلع ص 306 - 307، ولسان العرب 11/ 177، والقاموس المحيط 3/ 361.
المراد بالحمل هنا: ما في بطن الآدمية من ولد.
(2)
المغني 9/ 180، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 18/ 210 - 211، وكتاب الفروع 5/ 32، وكشاف القناع 4/ 463.
(3)
لم أقف عليه في المسند، وأخرجه أبو داود، باب في المولود يستهل ثم يموت، كتاب الفرائض برقم (2920) سنن أبي داود 3/ 128 بدون قوله:(صارخا)، والبيهقي، باب ميراث الحمل، كتاب الفرائض، السنن الكبرى 6/ 257، قال الألباني:"هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ابن اسحاق -أحد رواته- مدلس وقد عنعنه". الإرواء 6/ 147. وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى -الموضع السابق- من طريق موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: "من السنة أن لا يرث المنفوس، ولا يورث حتى يستهل صارخا" قال الألباني: "رجاله كلهم ثقات رجال مسلم إلا أن موسى بن داود الضبي الطرطوسي، قال الحافظ: صدوق فقيه زاهد له أوهام". الإرواء 6/ 148. وينظر: التقريب ص 550. وللحديث شاهد قوي عند ابن ماجة وغيره وهو الآتي بعده.
(4)
من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا من طريقين: -
1 -
عن أبي الزبير عن جابر بلفظ "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث" أخرجه: ابن ماجة، باب إذا استهل المولود ورث، كتاب الفرائض برقم (2750) سنن ابن ماجة 2/ 919، وابن =
الصوت (1)، فصارخا حال مؤكدة، (أو وجد دليل حياته) كإن عطس أو تنفس أو ارتضع أو تحرك حركة طويلة لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة فيثبت له حكم الحي كالمستهل، (سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج) (2). قال الموفق:"ولو علم معها حياة؛ لأنه لا يعلم استقرارها لاحتمال كونها كحركة المذبوح"(3).
وإن ظهر بعض الجنين فاستهل ثم انفصل ميتا فكما لو لم يستهل، وإن اختلف ميراث توأمين بالذكورة والأنوثة فكانا من غير ولد الأم واستهل أحدهما دون الآخر وجهلت عينه، عين بقرعة كما لو طلق إحدى نسائه ونسيها.
ومن خلف أما مزوجة بغير أبيه وخلف ورثة لا تحجب ولدها لم توطأ الأم حتى تستبرأ ليعلم أحامل هي حين موت ولدها فيرث منه حملها أو لا، وكذا حرة تحت عبد وطئها وله أخ حر فمات أخوه الحر فيمتنع من وطء زوجته حتى يتبين أهي حامل أم
= حبان، كتاب الفرائض برقم (6032) الإحسان 13/ 392 - 393، والحاكم، باب إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه، كتاب الفرائض، المستدرك 4/ 349، والبيهقي، باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه. .، كتاب الجنائز، السنن الكبرى 4/ 8 - 9، والحديث قال عنه الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ا. هـ، وقال شعيب الأرنوؤط محقق الإحسان:"رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير".
2 -
عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد اللَّه والمسور بن مخرمة مرفوعا بلفظ "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، واستهلاله أن يصيح أو يعطس أو يبكي" أخرجه ابن ماجة -الموضع السابق- برقم (2751)، وصحح إسناده الألباني في الإرواء 6/ 149.
(1)
ينظر: المطلع ص 307.
(2)
الاختلاج: الاضطراب، يقال: اختلجت عينه: إذا اضطربت. قاله في المطلع ص 307.
(3)
ينظر: المغني 9/ 181.
لا ليرث الحمل من عمه، فإن وطئت زوجة وجب استبراؤها لذلك ولم تستبرأ، فاتت بولد بعد نصف سنة من وطء لم يرثه؛ لاحتمال حدوثه بعد موته، وإن أتت به لدون نصف سنة من موته ورثه، وكذا إن كف عن وطئها وأتت به لأربع سنين فأقل؛ لأن الظاهر أنها كانت حاملا به قبل الموت.
ومن مات عن حمل يرثه وورثه غيره ورضوا بوقف الأمر على وضعه فهو أولى خروجا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة، (و) إلا بـ (أن طلب الورثة القسمة) لم يجبروا على الصبر (ووقف له) أي الحمل (الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين)؛ لأن ولادة الاثنين كثيرة معتادة فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء.
(ويدفع لمن لا يحجبه) الحمل (إرثه كاملا، و) يدفع (لمن ينقصه) الحمل أي يحجبه حجب نقصان (اليقين)، فمن مات عن زوجة وابن وحمل دفع لزوجته الثمن ووقف للحمل نصيب ذكرين؛ لأنه أكثر من نصيب بنتين فتصح المسألة من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، ويعطى للابن سبعة، وتوقف أربعة عشر للوضع، وإن مات عن زوجة حامل منه وأبوين فالأكثر هنا إرث أنثيين فتعول المسألة إلى سبعة وعشرين، وتعطى الزوجة منها ثلاثة، وكل من الأبوين أربعة، ويوقف للحمل ستة عشر حتى يظهر أمره، وإن خلف زوجة حاملا منه فقط لم يدفع إليها سوى الثمن؛ لأنه اليقين، ولا يدفع لمن يسقطه الحمل شيء، كمن مات عن زوجة حامل منه وعن إخوة أو أخوات فلا يعطون شيئا؛ لاحتمال كون الحمل ذكرا وهو يسقطهم.
(فإذا ولد) الحمل (أخذ نصيبه) من الوقوف (ورد ما بقي) لمستحقه، (وإن أعوز شيئا) بان ولدت أكثر من ذكرين والموقوف إرثهما (رجع) على من هو في يده.
ومتى زادت الفروض على الثلث فإرث الأنثيين اكثر، وإن نقصت فميراث الذكرين أكثر، وإن استوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين والأنثيين، وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان أنثى، كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل يوقف له سهم من سبعة، وربما لا يرث إلا إذا كان ذكرا كبنت وعم وامرأة أخ لغير أم حامل فيوقف له ما فضل عن فرض البنت.