الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(ومن صح طلاقه) من بالغ ومميز يعقله (صح توكيله فيه و) صح (توكله) فيه؛ لأن من صح تصرفه في شيء تجوز فيه الوكالة بنفسه صح توكيله وتوكله فيه، ولأن الطلاق إزالة ملك فصح التوكيل والتوكل فيه كالعتق، ولوكيل لم يحد له حد أن يطلق متى شاء كالوكيل في البيع، ولا يطلق وقت بدعة من حيض أو طهر وطئ فيه فإن فعل حرم ولم يقع صححه الناظم (1)، وقيل: يحرم ويقع، قدمه في "الرعايتين" و"الحاوي الصغير"(2) ذكره في "الإنصاف"(3) وجزم بوقوعه في "الإقناع"(4)، وليس لوكيل أن يطلق أكثر من طلقة واحدة إلا أن يجعله الموكل له، ولا يملك وكيل بإطلاق موكل تعليق طلاق على شرط لأنه لم يؤذن فيه صريحا ولا عرفا، وإن وكل اثنين لم ينفرد أحدهما بالطلاق إلا بإذن صاحبه.
(1) ينظر: عقد الفرائد 2/ 115.
والناظم هو: محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي، الفقيه، المحدث، صاحب التصانيف، ولد سنة 603 هـ بمردا، ومن تصانيفه: القصيدة الطويلة الدالية -عقد الفرائد وكنز الدقائق-، ومجمع البحرين -لم يتمه- توفي سنة 699 هـ.
ينظر: الذيل 2/ 343، والمدخل ص 418.
(2)
الحاوي الصغير في الفقه، تأليف الشيخ أبي الطالب عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم، الفقيه، البصري، الضرير، نور الدين، نزيل بغداد، (624 - 684 هـ).
ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة 2/ 313 - 315، والمقصد الأرشد 2/ 101.
(3)
22/ 63، وقال:"قلت: وهو ظاهر كلام المصنف".
(4)
4/ 5.
(ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها) متراخيا كـ (و) كيل (غيرها)، ويبطل برجوع زوج عنه وبما يدل عليه كوطئ، ولا تملك زوجة به أكثر من واحدة إلا أن جعله لها فتملك ما جعله لها لأن الحق له في ذلك، وإن قال لها: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة أو ثنتين وقعت لأنها مأذونة فيه وفي غيره، وتملك الثلاث إذا قال: طلاقك بيدك؛ لأنه مفرد مضاف فيعم، وإن قال لزوجته: اختاري من ثلاث ما شئت لم يكن لها أن تختار أكثر من ثنتين لأن من للتبعيض.