الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(وإن (1) تزوج بكرا) ومعه غيرها (أقام عندها سبعا) ولو أمة وضرائرها حرائر ثم دار للقسم، (أو) تزوج، (ثيبا) ومعه غيرها (أقام) عندها، (ثلاثا ثم دار)، وتصير الجديدة آخرهن نوبة، لحديث أبي قلابة (2) عن أنس قال:"من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم". قال أبو قلابة: "لو شئت قلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم" رواه الشيخان (3)، وإن شاءت الثيب لا الزوج أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى السبع لكل ضرائرها، لحديث أم سلمة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي" رواه أحمد ومسلم وغيرهما (4)، ولفظ الدارقطني: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها: ليس
(1) في الأصل: ومن، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 225.
(2)
هو: عبد اللَّه بن زيد بن عمرو، ويقال ابن عامر الجرمي، البصري، تابعي جليل، توفي سنة 106 هـ.
ينظر: الجرح والتعديل 5/ 57، وتهذيب الكمال 4/ 542.
(3)
أخرجه البخاري، باب إذا تزوج البكر على الثيب، كتاب النكاح برقم (5214) صحيح البخاري 7/ 30، ومسلم، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، كتاب الرضاع برقم (1461) صحيح مسلم 2/ 1084.
(4)
أخرجه الإمام أحمد برقم (25965) المسند 7/ 415، ومسلم، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، كتاب الرضاع برقم (1460) صحيح مسلم 3/ 1082، وأبو داود، باب في المقام عند البكر، كتاب النكاح برقم (2122) سنن أبي داود 2/ 240، وابن =
بك هوان على أهلك، إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك ولنسائي. قالت: تقيم معي ثلاثا خالصة" (1)، وإن طلق زوج ثنتين فأكثر واحدة وقت قسمها أثم؛ لأنه وسيلة إلى إبطال حقها من القسم، ولعله إذا لم يكن بسؤالها، ويقضي لها متى نكحها وجوبا، ولزوج ثنتين فأكثر نهار ليل قسم أن يخرج لمعاشه وقضاء حقوق الناس لقوله تعالى:{وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11)} (2)، وكذا له الخروج لصلاة جماعة، ومتى ترك قسم بعض نسائه لعذر أو غيره قضاه لها.
= ماجة، باب الإقامة على البكر والثيب، كتاب النكاح برقم (1917) سنن ابن ماجة 1/ 617، والدارمي، باب الإقامة عند الثيب والبكر، كتاب النكاح برقم (2210) سنن الدارمي 2/ 194.
(1)
أخرجه الدارقطني، باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني 3/ 284، ومسلم بنحوه، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، كتاب الرضاع برقم (1460) صحيح مسلم 2/ 1083.
(2)
سورة النبأ الآية (11).