الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبل الدخول بل يتنصف لأنها نائبة عنه ففعلها كفعله (1)
تتمة:
-
قال الشيخ تقي الدين: "لو طلقها على صفة من فعلها الذي لها منه بد كدخولها دار أجنبي وفعلته قبل الدخول فلا مهر لها". (2) وقواه ابن رجب (3).
تنبيه:
-
الذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (4) الزوج لا ولي الصغيرة (5) روي ذلك
(1) ينظر: المغني 10/ 189 - 190، والشرح الكبير والإنصاف 21/ 225 - 226، وشرح منتهى الإرادات 3/ 76.
(2)
ينظر: الإختيارات ص 411، والإنصاف 21/ 220.
(3)
ينظر: الإنصاف 21/ 220.
وابن رجب هو: عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن البغدادي، الدمشقي، شيخ الحنابلة في عصره، أحد الحفاظ الكبار، والزهاد الأخيار، ولد سنة 736 هـ، لازم مجالس الحافظ شمس الدين ابن القيم إلى أن مات، قرأ القرآن بالروايات، وأكثر عن الشيوخ، له مصنفات كثيرة منها:"كتاب الذيل على طبقات الحنابلة"، و"القواعد الفقهية"، و"شرح الأربعين"، وغيرها، توفي في رجب سنة 795 هـ.
ينظر: طبقات الحفاظ ص 540، والمنهج الأحمد 5/ 168 - 171، والسحب الوابلة 2/ 474 - 476.
(4)
سورة البقرة من الآية (237).
(5)
ينظر: تفسير القرآن العظيم 1/ 273، وفتح القدير للشوكاني 1/ 254، وبدائع الصنائع 2/ 290، والمدونة 2/ 160، والموطأ ص 333، ومغني المحتاج 3/ 240 - 241، وكتاب =