المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تتمة ثانية: - في المناسخات: جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإزالة، - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٣

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: مؤلف الكتاب

- ‌المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته

- ‌أولًا: اسمه

- ‌ثانيًا: نسبه

- ‌ثالثًا: مولده

- ‌رابعًا: أسرته

- ‌المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم

- ‌المبحث الثالث: أهم أعماله

- ‌المبحث الرابع: صفاته

- ‌المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه

- ‌أولا: عقيدته:

- ‌ثانيا: مذهبه:

- ‌المبحث السادس: وفاته ورثاء الناس له

- ‌المبحث السابع: شيوخه

- ‌المبحث الثامن: تلاميذه

- ‌المبحث التاسع: مكانته العلمية

- ‌المطلب الأول: الجوانب العلمية

- ‌المطلب الثاني: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد

- ‌المبحث العاشر: مؤلفاته عامة

- ‌الفصل الثاني: الكلام عن الكتاب المحقّق

- ‌المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف ووصف المخطوط وبيان أماكن وجوده

- ‌أولًا: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: وصف المخطوط:

- ‌ثالثًا: مكان المخطوط

- ‌المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب

- ‌المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه عامة وبين كتب مذهبه بخاصة

- ‌المبحث الرابع منهجه في الكتاب

- ‌المبحث الخامس مصادره في الكتاب

- ‌المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال

- ‌المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب

- ‌المبحث الثامن محاسن الكتاب

- ‌المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب

- ‌المبحث العاشر الأبواب والفصول التي يتناولها التحقيق

- ‌الفصل الثالث دراسة عشرين مسألة فقهة مقارنة تحدد بمعرفة المشرف

- ‌(كتاب الوصايا)

- ‌(فصل) في الموصى إليه

- ‌(كتاب الفرائض)

- ‌(أسباب الإرث):

- ‌(وموانعه):

- ‌(وأركانه):

- ‌(وشروطه):

- ‌(فصل): في ميراث الجد مع الإخوة

- ‌(فصل) فى الحجب

- ‌(فصل) في العصبة

- ‌تتمة: العصبة ثلاثة:

- ‌(فصل) في أصول المسائل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة ثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل في ذوي الأرحام)

- ‌فصل: في ميراث الحمل

- ‌تتمة في ميراث المفقود:

- ‌تتمة ثانية: في ميراث الخنثى:

- ‌فصل في ميراث الغرقى

- ‌فصل فى بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث

- ‌[فصل فى الإقرار بمشارك في الميراث]

- ‌[فصل فى ميراث القاتل]

- ‌[فصل في ميراث الرقيق]

- ‌(كتاب العتق)

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

- ‌فصل

- ‌(كتاب النكاح)

- ‌فصل

- ‌(فصل) في أركان النكاح وشروطه

- ‌فصل (وشروطه) -أي النكاح- (أربعة):

- ‌(فصل) في المحرمات في النكاح

- ‌(فصل) في الشروط فى النكاح

- ‌(والشروط في النكاح نوعان):

- ‌(فصل) في حكم العيوب فى النكاح

- ‌فصل فى حكم نكاح الكفار

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌تَتِمَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ فى المُفَوّضَةِ

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل) في الوليمة

- ‌(فصل) في عشرة النساء

- ‌فَصْلٌ في القَسْمِ

- ‌فصل

- ‌فصل في النشوز

- ‌(باب الخلع)

- ‌فصل

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌فصل

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل فيما تخالف الزوجة المدخول بها غيرها

- ‌فصل الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل في الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالحيض والطهر والحمل والولادة

- ‌فصل في تعليقه بالطلاق والحلف

- ‌فصل في تعليقه بالكلام والإذن ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فصل) فى الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في الإيلاء وأحكام المولي

- ‌(فصل) في الظهار

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في اللعان

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه

- ‌فصل

- ‌(باب العدد)

- ‌(والمعتدات ست):

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصل

- ‌فصل في استبراء الإماء

- ‌(فصل) في الرضاع

الفصل: ‌ ‌تتمة ثانية: - في المناسخات: جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإزالة،

‌تتمة ثانية:

-

في المناسخات: جمع مناسخة من النسخ بمعنى الإزالة، أو التغيير، أو النقل، يقال: نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت الرياح الديار غيرتها، ونسخت الكتاب نقلت ما فيه (1).

ومعناها اصطلاحا: أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسم تركته (2).

قال الشيخ منصور -رحمه اللَّه تعالى-: "وهذا الباب من عويص الفرائض، وما أحسن الاستعانة عليه بمعرفة رسالة الشباك لابن الهائم لأنه أضبط" انتهى (3).

ولها ثلاث صور: -

إحداها: أن يكون ورثة الميت الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، مثل أن يكونوا عصبة لهما كالأولاد فيهم ذكر والإخوة والأعمام، فتقسم التركة بين من بقي من الورثة ولا تلتفت إلى الأول، كما لو مات شخص عن أربعة بنين وأربع بنات، ثم مات منهم واحد بعد آخر حتى بقي منهم ابن وبنت فاقسم المال بينهما أثلاثا، ولا تحتاج لعمل؛ لأنه تطويل بلاحاجة، وقد يتفق ذلك في أصحاب الفروض، كأن يموت عن أخوات ثم يموت بعضهن عمن بقي فيرثنه بالفرض والرد، وهذا هو

(1) ينظر: لسان العرب 3/ 61، والقاموس 1/ 271.

(2)

ينظر: المقنع والشرح الكبير 18/ 139، والمبدع 6/ 177، وكشاف القناع 4/ 443، والعذب الفائض 1/ 186.

(3)

كشاف القناع 4/ 443.

رسالة "الشباك" في الفرائض لابن الهائم وهي جدول الميراث الشرعي جمع فيه مسائل الفرائض، وهي مطبوعة، وبهوامشها مسائل تتعلق بهذا العلم الجليل، تشبه الشباك في شكلها.

ص: 158

الاختصار قبل العمل، وربما اختصرت المسائل بعد العمل والتصحيح بسبب الموافقة بين السهام، بأن كان بين جميع السهام موافقة بجزء ما فترد المسألة إلى وفقها ونصيب كل وارث إلى وفقه فإن كان للمسألة بعد تصحيحها كسر تتفق فيه جميع السهام، فترد المسألة إلى ذلك الكسر، وترد سهام كل وارث إليه ليكون أسهل في العمل، كزوجة وابن وبنت ماتت البنت عن أمها وأخيها، فالأولى من أربعة وعشرين، والثانية من ثلاثة، وسهام الميت سبعة لا تنقسم عليها ولا توافقها، فاضرب الثانية في الأولى تصح المسألتان من اثنين وسبعين، وتسمى الجامعة، للزوجة ستة عشر، وللابن ستة وخمسون، وتتفق سهامها بالأثمان فرد المسألة إلى ثمنها تسعة، ونصيب كل منهما إلى ثمنه فيكون للزوجة سهمان، وللابن سبعة، وقس على ذلك ما أشبهه.

الصورة الثانية: أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا، كإخوة خلف كل واحد منهم بنيه فاجعل لكل واحد منهم مسألة واجعل مسائلهم كعدد انكسرت سهامهم وصححه على ما تقدم في تصحيح المسائل يحصل المطلوب، مثاله: رجل خلف أربعة بنين فمات أحدهم عن ابنين، ومات الثاني عن ثلاثة بنين، ومات الثالث عن أربعة بنين، ومات الرابع عن ستة بنين، فالمسألة الأولى من أربعة، ومسألة الابن الأول من اثنين، ومسألة الابن الثاني من ثلاثة، ومسألة الابن الثالث من أربعة، ومسألة الابن الرابع من ستة عدد البنين لكل منهم، فالحاصل من مسائل الورثة اثنان وثلاثة وأربعة وستة، فالاثنان تدخل في الأربعة، والثلاثة تدخل في الستة فأسقط الاثنين، والثلاثة يبقى أربعة وستة وهما متوافقان فاضرب وفق الأربعة في الستة تكن اثني عشر ثم تضربها في المسألة الأولى، وهي أربعة تكن ثمانية وأربعين لورثة كل ابن اثنا عشر حاصل من ضرب واحد في اثني عشر فلكل واحد من

ص: 159

ابني الابن الأول ستة، ولكل واحد من بني الابن الثاني أربعة، ولكل واحد من بني الابن الثالث ثلاثة، ولكل واحد من بني الابن الرابع سهمان، وهذا واضح؛ لأن كلا منهم يختص بتركة مورثه.

الصورة الثالثة: ما عدا الصورتين السابقتين بأن كان بعضهم يرث بعضا ولا يرثون الثاني كالأول، فصحح المسألة الأولى للميت الأول كانه لم يمت أحد من ورثته، واعرف سهام الثاني، واعمل له مسألة أخرى وصححها، واقسم سهم الميت الثاني من الأولى على مسألته، فإن انقسم سهمه على مسألته صحتا مما صحت منه الأولى، كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا لغير أم، ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعمها، فالأولى من ثمانية، للزوجة سهم، وللبنت أربعة، وللأخ ثلاثة، ومسألتها من أربعة للزوج سهم، وللبنت سهمان، وللعم الباقي سهم، والأربعة سهام اليتة منقسمة على الأربعة مسألتها فصحتا من ثمانية، لزوجة الأول سهم، ولزوج الثانية سهم، ولبنتها سهمان، وللأخ من المسألتين أربعة ثلاثة من الأولى وواحد من الثانية، وإلا ينقسم سهم الثاني من الأولى على مسألته، فإن وافقت سهامه مسألته بنحو ثلث أو نصف ونحوه ضربت وفق مسألته في جميع المسألة الأولى لتخرج بلا كسر، فما حصل يسمى الجامعة، ثم كل من له شيء من المسألة الأولى فهو مضروب في وفق الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية فهو مضروب في وفق سهام الميت الثاني، مثل: أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في المثال المذكور، فتصير مسألتها من اثني عشر؛ لأنها مخرج النصف والربع والسدس توافق مسألتها سهامها من الأولى وهي أربعة بالربع، فتضرب ربعها ثلاثة في المسألة الأولى وهي ثمانية تكن الجامعة أربعة وعشرين، للزوجة من الأولى واحد في وفق الثانية ثلاثة بثلاثة، ومن الثانية بكونها أما سهمان في وفق

ص: 160

سهام الميت وهو واحد باثنين يجتمع لها خمسة، وللأخ من الأولى ثلاثة في وفق الثانية ثلاثة بتسعة، ومن الثانية بكونه عما واحد في واحد فيجتمع له عشرة، ولزوج الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولبنتها ستة في واحد بستة، ويمتحن العمل بجمع السهام، فإن ساوى الجامعة فالعمل صحيح وإلا فأعده، وإلا توافق سهام الثاني من الأولى مسألته بل باينتها ضربت المسألة الثانية في الأولى، فما حصل فهو الجامعة، ثم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في المسألة الثانية؛ لأنها جزء سهمها، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني؛ لأن ورثته إنما يرثون سهامه من الأولى، كان تخلف البنت -التي مات أبوها عنها وعن زوجة وأخ ثم ماتت- بنتين وزوجا وأما فإن مسألتها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، للبنتين ثمانية، وللزوج ثلاثة وللأم اثنان، وسهام البنت من مسألة أبيها أربعة تباين الثلاثة عشر فاضربها في المسألة الأولى وهي ثمانية تكن مائة وأريعة، للزوجة من الأولى واحد في ثلاثة عشر بثلاثة عشر ولها من الثانية اثنان مضروبان في سهام البنت من الأولى، وهي أربعة بثمانية يجتمع لها إحدى وعشرون، ولأخ الميت الأول ثلاثة في ثلاثة عشر بتسعة وثلاثين ولا شيء له من الثانية، ولزوج الثانية ثلاثة في أربعة باثني عشر ولبنتيها ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين والاختبار بجمع السهام كما تقدم، وإن مات أيضا ثالث فأكثر قبل قسمة تركة الأول جمعت سهامه من المسألتين الأوليين فأكثر وعملت فيها كعملك في ثان مع أول، فتعمل له مسألة وتعرض سهامه مما قبلها عليها، فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين، فإن انقسم لم تحتج لضرب وإلا ضربت وفقها في الجامعة قبلها، وإن باينت سهامه مسألته ضربت مسألته في الجامعة قبلها فما بلغ فمنه تصح وتقسم كما تقدم، وهكذا تفعل في ميت بعد آخر حتى تنتهي، وإذا مات شخص عن

ص: 161

بنتين وأبويين، ثم ماتت إحدى (1) البنتين قبل قسم التركة سئل عن الميت الأول لاختلاف الحال بأنوثته وذكورته، فإن كان الميت الأول رجلا فالأب جد أبو أب فيرث في المسألة الثانية، ويصحان من أربعة وخمسين؛ لأن الأولى من ستة وسهام البنت منها اثنان ومسألتها من ثمانية عشر توافقها بالنصف فاضرب تسعة في ستة يحصل ما ذكر، للبنت الباقية من أبيها وأختها ثلاثة وعشرون، من الأولى (2) ثمانية عشر، ومن الثانية خمسة، وللأب من ابنه وبنت ابنه تسعة عشر تسعة من الأولى (3) وعشرة من الثانية، وللأم منها اثنا عشر تسعة من الأولى وثلاثة من الثانية، وإن كان الميت الأول أنثى فأبوه أبو أم لا يرث في الثانية واسأل عن الأخت الباقية هل هي شقيقة المتوفاة أو لأمها، فإن كانت شقيقة صحتا من اثني عشر؛ لأن الثانية إذا من أربعة؛ لأنها أخت شقيقة وجدة فيرد الباقي عليهما، وتوافق سهام الميتة بالنصف فتضرب اثنين في الأولى وهي ستة تبلغ ذلك للأب من الأولى واحد في اثنين باثنين ولا شيء له من الثانية، وللأم من المسألتين ثلاثة وللبنت منهما سبعة، وإن كانت أختا لأم صحت المسألتان من ستة؛ لأن الثانية من اثنين للرد وسهامها من الأولى اثنان منقسمة عليها، وتسمى هذه المسألة المأمونية؛ لأن المأمون (4) امتحن

(1) في الأصل: احد.

(2)

في الأصل: الالى.

(3)

في الأصل: الالى.

(4)

المأمون: الخليفة العباسي، عبد اللَّه بن هارون الرشيد، أبو العباس، ولد سنة 170 هـ، قرأ العلم والأدب والأخبار، وهو أول من امتحن الناس بفتنة خلق القرآن، توفي سنة 218 هـ.

ينظر: سير أعلام النبلاء 10/ 272 - 290، والبداية والنهاية 10/ 298 - 305.

ص: 162

بها يحيى بن أكثم (1) -بالثاء المثلثة- لما أراد أن يوليه القضاء فقال له: الميت الأول ذكر أو أنثى فعلم أنه قد عرفها فقال: إذا عرفت التفصيل فقد عرفت الجواب وولاه (2).

(1) يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن، القاضي، الفقيه، العلامة، أبو محمد، التميمي، المروزي البغدادي، ولد في خلافة المهدي، توفي سنة 242 هـ.

ينظر: طبقات الحنابلة 1/ 410 - 413، وتهذيب الكمال 31/ 207 - 223، وسير أعلام النبلاء 12/ 5 - 16.

(2)

ينظر: الشرح الكبير 18/ 146، وكتاب الفروع 5/ 19، وكشاف القناع 4/ 448، والعذب الفائض 1/ 194.

ص: 163