المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل في ذوي الأرحام) - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٣

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: مؤلف الكتاب

- ‌المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته

- ‌أولًا: اسمه

- ‌ثانيًا: نسبه

- ‌ثالثًا: مولده

- ‌رابعًا: أسرته

- ‌المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم

- ‌المبحث الثالث: أهم أعماله

- ‌المبحث الرابع: صفاته

- ‌المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه

- ‌أولا: عقيدته:

- ‌ثانيا: مذهبه:

- ‌المبحث السادس: وفاته ورثاء الناس له

- ‌المبحث السابع: شيوخه

- ‌المبحث الثامن: تلاميذه

- ‌المبحث التاسع: مكانته العلمية

- ‌المطلب الأول: الجوانب العلمية

- ‌المطلب الثاني: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد

- ‌المبحث العاشر: مؤلفاته عامة

- ‌الفصل الثاني: الكلام عن الكتاب المحقّق

- ‌المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف ووصف المخطوط وبيان أماكن وجوده

- ‌أولًا: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: وصف المخطوط:

- ‌ثالثًا: مكان المخطوط

- ‌المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب

- ‌المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه عامة وبين كتب مذهبه بخاصة

- ‌المبحث الرابع منهجه في الكتاب

- ‌المبحث الخامس مصادره في الكتاب

- ‌المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال

- ‌المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب

- ‌المبحث الثامن محاسن الكتاب

- ‌المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب

- ‌المبحث العاشر الأبواب والفصول التي يتناولها التحقيق

- ‌الفصل الثالث دراسة عشرين مسألة فقهة مقارنة تحدد بمعرفة المشرف

- ‌(كتاب الوصايا)

- ‌(فصل) في الموصى إليه

- ‌(كتاب الفرائض)

- ‌(أسباب الإرث):

- ‌(وموانعه):

- ‌(وأركانه):

- ‌(وشروطه):

- ‌(فصل): في ميراث الجد مع الإخوة

- ‌(فصل) فى الحجب

- ‌(فصل) في العصبة

- ‌تتمة: العصبة ثلاثة:

- ‌(فصل) في أصول المسائل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة ثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل في ذوي الأرحام)

- ‌فصل: في ميراث الحمل

- ‌تتمة في ميراث المفقود:

- ‌تتمة ثانية: في ميراث الخنثى:

- ‌فصل في ميراث الغرقى

- ‌فصل فى بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث

- ‌[فصل فى الإقرار بمشارك في الميراث]

- ‌[فصل فى ميراث القاتل]

- ‌[فصل في ميراث الرقيق]

- ‌(كتاب العتق)

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

- ‌فصل

- ‌(كتاب النكاح)

- ‌فصل

- ‌(فصل) في أركان النكاح وشروطه

- ‌فصل (وشروطه) -أي النكاح- (أربعة):

- ‌(فصل) في المحرمات في النكاح

- ‌(فصل) في الشروط فى النكاح

- ‌(والشروط في النكاح نوعان):

- ‌(فصل) في حكم العيوب فى النكاح

- ‌فصل فى حكم نكاح الكفار

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌تَتِمَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ فى المُفَوّضَةِ

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل) في الوليمة

- ‌(فصل) في عشرة النساء

- ‌فَصْلٌ في القَسْمِ

- ‌فصل

- ‌فصل في النشوز

- ‌(باب الخلع)

- ‌فصل

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌فصل

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل فيما تخالف الزوجة المدخول بها غيرها

- ‌فصل الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل في الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالحيض والطهر والحمل والولادة

- ‌فصل في تعليقه بالطلاق والحلف

- ‌فصل في تعليقه بالكلام والإذن ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فصل) فى الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في الإيلاء وأحكام المولي

- ‌(فصل) في الظهار

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في اللعان

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه

- ‌فصل

- ‌(باب العدد)

- ‌(والمعتدات ست):

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصل

- ‌فصل في استبراء الإماء

- ‌(فصل) في الرضاع

الفصل: ‌(فصل في ذوي الأرحام)

(فصل في ذوي الأرحام)

جمع رحم وهو القرابة (1)، وهم هنا (2) كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة (3) كالعمة والجد لأم والخال، وبتوريثهم قال عمر (4) وعلي (5) وأبو عبيدة ابن الجراح (6) ومعاذ بن جبل (7) وأبو الدرداء (8)، لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ

(1) ينظر: المطلع ص 305.

وقال في لسان العرب 12/ 232 - 233: "الرحم رحم الأنثى وهي مؤنثة، والرحم: أسباب القرابة، وأصلها الرحم التى هي منبت الولد، وهي الرحم والجمع منها أرحام، وبينهما رحم أي قرابة قريبة" ا. هـ. وينظر: القاموس المحيط 4/ 118.

(2)

أي في كتاب الفرائض.

(3)

ينظر: المقنع 18/ 159، والمطلع 305.

(4)

أخرجه عبد الرزاق برقم (16196) المصنف 9/ 18، وسعيد برقم (180 - 181) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 94، 95، وابن أبي شيبة برقم (11205) الكتاب المصنف 11/ 272، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 400، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 216 - 217، 242.

(5)

أخرجه عبد الرزاق برقم (16200، 16203) المصنف 9/ 20، وسعيد برقم (180 - 181) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 94 - 95، وابن أبي شيبة برقم (11205 - 11206) الكتاب المصنف 11/ 272 - 273، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 400، والبيهقي في السنن الكبرى

(6)

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 399.

(7)

لم أقف عليه مسندا، وذكره ابن قدامة في المغني 9/ 82.

(8)

أخرجه ابن أبي شيبة برقم (11207) الكتاب المصنف 11/ 273.

ص: 168

بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (1) وروى أحمد بسنده عن سهل بن حنيف (2): أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك إلا خالا، فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر، فكتب إليه عمر أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"الخال وارث من لا وارث له" وحسنه الترمذي (3)، ولأبي داود عن المقدام (4) مرفوعا: "الخال وارث من لا وارث

(1) سورة الأنفال من الآية (75).

(2)

سهل بن حنيف، أبو ثابت، الأنصاري، الأوسي، العوفي، والد أبي أمامة، شهد بدرا والمشاهد، كان من أمراء علي رضي الله عنه توفي بالكوفة سنة 38 هـ.

ينظر: تهذيب الكمال 12/ 184، وسير أعلام النبلاء 2/ 335.

(3)

أخرجه الإمام أحمد برقم (190) المسند 1/ 48، والترمذي، باب ما جاء في ميراث الخال، كتاب الفرائض برقم (2103) الجامع الصحيح 4/ 367، وابن ماجة، باب ذوي الأرحام، كتاب الفرائض برقم (2737) سنن ابن ماجة 2/ 914، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب مواريث ذوي الأرحام، كتاب الفرائض 4/ 397، وابن حبان، باب ذوي الأرحام، كتاب الفرائض برقم (6037) الإحسان 13/ 400 - 401، والدارقطني، كتاب الفرائض، سنن الدارقطني 4/ 84 - 85، والبيهقي، باب من قال بتوريث ذوي الأرحام، كتاب الفرائض، السنن الكبرى 6/ 214. كلهم من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف مرفوعا، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وحسن إسناده الألباني في الإرواء 6/ 137.

(4)

في الأصل: المقداد والمثبت من كتب الحديث والتراجم.

المقدام هو: ابن معدي كرب بن عمرو بن يزيد، الكندي، أبو كريمة، وفد إلى رسوله اللَّه صلى الله عليه وسلم في وفد بني كندة، توفي بالشام سنة 87 هـ، وله إحدى وتسعون سنة.

ينظر: أسد الغابة 5/ 254 - 255، والإصابة 6/ 161 - 162، وسير أعلام النبلاء 3/ 427 - 428.

ص: 169

له، يعقل عنه ويرثه" (1).

(وهم) أي ذوي الأرحام (أحد عشر صنفا): -

أحدها: (ولد البنات لصلب أو لابن).

(و) الثاني: (ولد الأخوات) لأبوين أو لأب.

(و) الثالث: (بنات الإخوة) لأبوين أو لأب.

(و) الرابع: (بنات الأعمام) لأبوين أو لأب أو لأم.

(و) الخامس: (ولد ولد الأم) ذكرا كان أو أنثى.

(و) السادس: (العم لأم) سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو جده وإن علا.

(و) السابع: العمات لأبوين أو لأب أو لأم سواء عمات الأب أو عمات أبيه أو جده.

(و) الثامن: (الأخوال والخالات) للميت أو لأبويه أو أجداده أو جداته.

(و) التاسع: (أبو الأم) وأبوه وإن علا.

(و) العاشر: (كل جدة أدلت بأب بين أمين) كام أبي الأم، (أو) أدلت (بأب

(1) أخرجه أبو داود، باب في ميراث ذوي الأرحام، كتاب الفرائض برقم (2899) سنن أبي داود 3/ 123، وابن ماجة، باب الدية على العاقلة، كتاب الديات برقم (2634) سنن ابن ماجة 2/ 879 - 880، وفي باب ذوي الأرحام، كتاب الفرائض برقم (2738) سنن ابن ماجة 2/ 914 - 915، وأحمد برقم (16753) المسند 5/ 120، وابن حبان، باب ذوي الأرحام، كتاب الفرائض برقم (6035 - 6036) الإحسان 13/ 397، 400، والدارقطني، كتاب الفرائض، سنن الدارقطني 4/ 85 - 86، والبيهقي، باب من قال بتوريث ذوي الأرحام، كتاب الفرائض، السنن الكبرى 6/ 214، والحديث قوى إسناده شعيب الأرنوؤط محقق الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، وصححه الألباني في الإرواء 6/ 137.

ص: 170

أعلى من الجد) كأم أبي الجد وإن علا.

(و) الحادي عشر: (من أدلى بهم) أي بواحد من صنف ممن سبق كعمة العمة أو العم، وخالة العمة أو الخال، أو أخي أبي الأم وعمه وخاله ونحوهم، (وإنما يرثون إذا لم يكن) ثم (صاحب فرض ولا عصبة)، فيرثون (بتنزيلهم منزلة من أدلوا به)، فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه، فولد بنت لصلب أو لابن وولد أخت كأم كل منهم، وبنت أخ وبنت عم وولد ولد أم كآبائهم، وأخوال وخالات، وأبو أم كأم، وعمات وعم من أم كأب، وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما وأم أبي جد بمنزلتهم، ثم يجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام، لما روي عن علي وعبد اللَّه أنهما:"نزلا بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت، والعمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم"(1)، وروي ذلك عن عمر: في العمة والخالة (2) وعن علي أيضا: "أنه نزل

(1) ما روي عن علي رضي الله عنه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 217، وأورده ابن عبد البر في الاستذكار 15/ 473، وصححه الألباني في الإرواء 6/ 142.

وما روي عن عبد اللَّه رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق برقم (19115) المصنف 10/ 283، وسعيد برقم (155) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 88، والدارمي برقم (2981) سنن الدارمي 2/ 463، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 400، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 217، وصححه الألباني في الإرواء 6/ 142.

(2)

أخرجه عبد الرزاق برقم (19114) المصنف 10/ 282، وسعيد برقم (154) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 88، والدارمي برقم (2978 - 2979) سنن الدارمي 2/ 463، والطحاوى في شرح معاني =

ص: 171

العمة بمنزلة العم" (1)، وعن الزهري (2) أنه صلى الله عليه وسلم قال: "العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم" رواه أحمد (3).

فإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم فنصيبه لهم كإرثهم منه، (و) لكن هنا (ذكرهم كأنثاهم)؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم كأنثاهم كولد الأم، فبنت أخت وابن وبنت لأخت أخرى، لبنت الأخت الأولى النصف؛ لأنه إرث أمها فرضا وردا، ولبنت الأخت الأخرى وأخيها النصف؛ لأنه إرث أمهما حيث استوت الأختان في كونهما لأبوين أو لأب أو لأم بالسوية بين الأخت وأخيها فتصح من أربعة.

= الآثار 4/ 399 - 400، والدارقطني في سننه 4/ 100، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 216 - 217، وصححه الألباني في الإراواء 6/ 143.

(1)

ذكره ابن قدامة في المغني 9/ 85 ولم أقف عليه مسندا.

(2)

الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن شهاب بن عبد اللَّه بن الحارث، الإمام، العلم الحافظ، أبو بكر، القرشي، المدني، نزيل الشام، ولد سنة 50 هـ، كان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون الأخبار، وكان كثير الحديث والعلم والرواية والفقه، توفي سنة 124 هـ.

ينظر: تهذيب الكمال 26/ 419 - 433، وسير أعلام النبلاء 5/ 326 - 350، والتقريب 6296.

(3)

لم أقف عليه في المسند، وأورده ابن عبد البر في الاستذكار 15/ 472، وقال:"ليس بقوي". وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 143.

وأخرج البخاري عن علي رضي الله عنه: "الخالة بمنزلة الأم" في باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان. .، كتاب الصلح برقم (2699) صحيح البخاري 3/ 191.

ص: 172

وإن اختلفت منزلتهم ممن أدلوا به جعلته أي المدلى به كالميت لتظهر جهة اختلاف منازلهم وقسمت نصيبه بينهم على حسب منازلهم، كثلاث خالات متفرقات واحدة شقيقة والأخرى لأب والأخرى لأم، وثلاث عمات كذلك، فالثلث الذي كان لأم بين الخالات على خمسة، لأنهن يرثنها كذلك فرضا وردا، والثلثان اللذان كانا للأب تعصيبا بين العصات على خمسة أيضا لما تقدم، والخمسة والخمسة متماثلان فاجتزئ بإحداهما واضرب في ثلاثة أصل المسألة مخرج الثلث تكن خمسة عشر للخالات منها خمسة للخالة؛ من قبل الأبوين ثلاثة، وللخالة من قبل الأب سهم، وللخالة من قبل الأم سهم، كما يرثن الأم لو ماتت عنهن، وللعمات عشرة، للعمة من قبل الأبوين ستة، وللعمة من الأب سهمان، وللعمة من قبل الأم سهمان، ولو كان مع الخالات خال من أم ومع العصات عم من أم، فسهم كل واحد من الفريقين بينهم، كل على ستة، وتصح من ثمانية عشر، للخال والخالات ستة، وللعم لأم والعمات اثنا عشر.

وإن خلف ثلاثة أخوال متفرقين (1) فلذي الأم سدس والباقي لذي الأبوين كما يرثان أختهم كذلك، ولا شيء لذي الأب لسقوطه بذي الأبوين.

ويسقط الأخوال مطلقا أبو الأم كما يسقط الأب الإخوة لإدلائهم به.

وإن خلف ثلاث بنات إخوة متفرقين فكأنه خلف أخا من أبوين وأخا لأب وأخا لأم، فسدس الأخ لأم لبنته والباقي للأخ لأبوين لو كان فهو لبنته، وتسقط بنت الأخ لأب كأبيها لو كان موجودا مع الشقيق.

(1) لأبوين ولأب ولأم.

ص: 173

وإن خلف ثلاث بنات عمومة متفرقين فالكل لبنت العم ذي الأبوين نصا (1) لقيام كل منهن مقام أبيها.

وإن خلف بنت عم لأب وبنت عم لأم وبنت ابن عم فالمال للأولى، وكذا لو خلف بنت عم لأب وبنت عم لأم وبنت بنت عم لأبوين فالمال للأولى، وبنت عم وبنت عمة المال للأولى.

وإن أسقط بعضهم بعضا عمل به، فعمة وبنت أخ المال للعمة لأنها بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، والأب يسقط الإخوة.

ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إليه، كبنت بنت بنت وبنت بنت بنت بنت المال للأولى، وكخالة وأم أبي أم المال للخالة؛ لأنها تلقى الأم بأول درجة بخلاف أم أبيها، وكذا بنت بنت بنت وبنت بنت ابن المال للثانية؛ لأنها تلقى بنت الابن الوارثة بأول درجة.

إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أولا، كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم الكل لبنت بنت البنت؛ لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ لأم، ونصه في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم للخالة الثلث ولبنت ابن العم الثلثان ولا تعطى بنت الخالة شيئا وخالة أب وأم أبي أم الكل للثانية؛ لأنها بمنزلة الأم، والأولى بمنزلة الجدة.

وجهات ذوي الأرحام ثلاث: -

أبوة، ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط، وبنات

(1) المغني 9/ 101، والمقنع والشرح الكبير 18/ 187، والمحرر 1/ 404، المباع 6/ 200، وغاية المنتهى 2/ 393.

ص: 174

الإخوة والأخوات، وبنات الأعمام والعمات وإن علون.

والثانية: أمومة، ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات، وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وجدها، وعمات الأم وعمات أبيها وأمها، وأخوال الأم وأخوال أبيها وأمها، وخالات الأم وخالات أبيها وأمها.

والثالثة: بنوة، ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن، ووجه الانحصار في الثلاث أن الواسطة بين الإنسان وسائر أقاربه، أبوه وأمه وولده؛ لأن طرفه الأعلى الأبوان لأنه نشأ منهما، وطرفه الأسفل ولده؛ لأنه مبدؤه ومنه نشأ، فكل قريبا إنما هو يدلي بواحد من هؤلاء، فتسقط بنت بنت أخ ببنت عمة؛ لأن الثانية تلقى الميت بثاني درجة والأولى تلقاه بثالث درجة.

ويرث مدل بقرابتين من ذوي الأرحام بهما؛ لأنه شخص له جهتان لا يرجح بهما فورث بهما، كالزوج إذا كان ابن عم فابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى مع بنت بنت بنت أخرى لها الثلث وله الثلثان.

(ولزوج أو زوجة معهم) أي مع ذوي الأرحام (فرضه) بالزوجية (بلا حجب) للزوج من النصف إلى الربع، وبلا حجب للزوجة من الربع إلى الثمن بأحد ذوي الأرحام، (ولا عول)؛ لأن فرض الزوجين بنص القرآن فلا يحجبان بذوي الأرحام، وأيضا فذو الرحم لا يرث مع ذي فرض وإنما ورث مع أحد الزوجين لكونه لا يرد عليه، فيأخذ أحد الزوجين فرضه تاما (والباقي لهم) أي لذوي الأرحام كانفرادهم، فلبنت بنت وبنت أخت لا لأم أو بنت أخ لا لأم بعد فرض الزوجية الباقي بالسوية بينهما كما لو انفردا (1)، فإن كان معهما زوج أخذ النصف ولكل منهما ربع

(1) في الأصل: انفردوا.

ص: 175

وتصح من أربعة، وإن كان معهما زوجة فلها الربع والباقي لهما بالسوية فتصح من ثمانية.

وفي زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم للزوج النصف والباقي لذوي الأرحام على ستة فتصح من اثني عشر، للزوج ستة، ولبنت البنت ثلاثة، وللخالة سهم، ولبنت العم سهصان، وإن كان معهم زوجة فلها الربع واحد ويبقى ثلاثة على ستة توافقها بالثلث، فاضرب اثنين في أربعة تصح من ثمانية ولا يعول في توريث ذوي الأرحام من أصول المسائل إلا أصل ستة فيعول إلى سبعة فقط؛ لأن العول الزائد على ذلك إنما يكون لأحد الزوجين وليس من ذوي الأرحام، كخالة وست بنات أخوات متفرقات، فللخالة السدس، ولبنتي الأختين لأبوين الثلثان، ولبنتي الأخت لأم الثلث (1)، وكأبي أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات أخوات متفرقات، لأب الأم السدس، ولبنت الأخت (2) لأبوين النصف، ولبنت الأخت (3) لأب السدس، ولبنتي الأخ والأخت لأم الثلث.

ومال من لا وارث له معلوم لبيت المال، يحفظه كالمال الضائع؛ لأن كل ميت لا يخلو من بني عم أعلى إذ الناس كلهم بنو آدم، فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبة لكنه مجهول، فلم يثبت له حكم وجاز صرف ماله في المصالح، ولذلك لو كان له مولى معتق لورثه في هذا الحال، ولم يلتفت إلى هذا المجهول وليسات بيت المال وارثًا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره كأموال الفيء فهو جهة ومصلحة.

(1) وتسقط بنتي الأخت لأب.

(2)

في الأصل: الأخ، بدل الأخت.

(3)

في الأصل: الأخ، بدل الأخت.

ص: 176