الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل الاستثناء في الطلاق
وهو لغة: من الثني وهو الرجوع [يقال: ثنى](1) رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله (2).
واصطلاحا: إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها غير وسوى وليس وعدا [و](3) خلا وحاشا من متكلم واحد (4)، فلا يصح أن يكون من متكلمين.
والاستثناء واقع في الكتاب والسنة ولسان العرب (5).
(ويصح استثناء النصف فأقل)؛ لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح
(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 143.
(2)
ينظر: لسان العرب 14/ 124 - 125، والقاموس المحيط 4/ 309.
(3)
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(4)
ينظر: المطلع ص 337، وكشاف القناع 5/ 269.
(5)
من الكتاب: قوله تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} سورة العنكبوت الآية (46).
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكل ليس السن والظفر" أخرجه البخاري من حديث رافع بن خديج، باب قسمة الغنم، كتاب الشركة برقم (2488) صحيح البخاري 3/ 121، ومسلم، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، كتاب الأضاحي برقم (1968) صحيح مسلم 3/ 1558.
ومن لسان العرب قال حسان بن ثابت رضي الله عنه:
لأنهم يرجون منه شفاعة
…
إذا لم يكن إلا النبيون شافع
ينظر: أوضح المسالك 2/ 268.
كما لو أتى بما بعد المستثنى في المستثنى منه، فيصح الاستثناء (من طلقات) كأنت طالق ثلاثا إلا واحدة، (و) من (مطلقات) كنسائه طوالق إلا فلانة، (وشرط) بالبناء للمجهول في الاستثناء (تلفظ واتصال معتاد) لأن غير المتصل لفظ يقتضي رفع ما وقع بالأول، ولا يمكن رفع الطلاق إذا وقع بخلاف المتصل، إذ الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها ولولا ذلك لما صح التعليق، ولو كان الاتصال حكما كانقطاعه عما قبله بتنفس أو سعال أو عطاس بخلاف انقطاعه بكلام معترض أو سكوت طويل.
(و) شرط الاستثناء أيضا (نيته قبل تمام مستثنى منه) فإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة لم يعتد بالاستثناء إن لم ينوه قبل قوله ثلاثا، وكذا شرط لاحق لآخر الكلام، كأنت طالق إن قمت فيشترط اتصاله عادة ونية قبل تمام أنت طالق، وكذا عطف مغاير نحو: أنت [طالق](1) أو لا فلا يقع به الطلاق إن اتصل عادة ونواه قبل تمام معطوف عليه، وكذا الاستثناء بالمشيئة ونية العدد حيث يؤثر ذلك؛ لأنها صوارف للفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية كالاستثناء.
(ويصح) استثناء (بقلب من) أزواج (مطلقات) فلو قال من له أربع نسوة: نسائي طوالق، واستثنى واحدة منهن بقلبه لم تطلق؛ لأنه اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له، واستعمال العام في الخاص كثير، فينصرف اللفظ بنيته إلى ما أراده فقط، و (لا) يصح استثناء بقلب من (طلقات)، فلو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث؛ لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية ما أثبت بنص اللفظ لأنه أقوى منها، وإن نوى بالثلاث اثنتين فقد استعمل في غير ما يصلح له فوقع مقتضى اللفظ ولغت النية، وإن قال [من] (2) له أربع نسوة: نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه طلقن كلهن لما سبق.
(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(2)
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.