الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل) في أصول المسائل
أي المخارج التي تخرج منها فروضها.
(أصول المسائل) جمع مسألة، مصدر سأل بمعنى مسؤولة (1)، (سبعة) بالاتفاق (2)؛ لأن الفروض القرآنية ستة: النصف والربع والثمن وهي نوع، والثلثان والثلث والسدس وهي نوع أيضا، ومخارجها مفردة خمسة لاتحاد مخرج الثلثين والثلث، فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية، والربع مع الثلث أو الثلثين أو السدس من اثني عشر، والثمن مع السدس أو الثلثين أو معهما من أربعة وعشرين فصارت سبعة.
(أربعة) منها (لا تعول وهي ما فيها فرض) واحد (أو فرضان من نوع) واحد (فنصفان)، كزوج وأخت لأبوين أو زوج وأخت لأب من اثنين مخرج النصف، ويسميان باليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة كما تقدم (3)، (أو نصف والبقية) كزوج وأب أو أخ لغير أم أو عم أو ابنه كدلك (من اثنين) مخرج النصف للزوج واحد والباقي للعاصب، (وثلثان) والبقية من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم، (أو ثلث والبقية من ثلاثة) كأبوين، أو الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرها من ثلاثة لاتحاد المخرجين،
(1) ينظر: لسان العرب 11/ 318، والقاموس المحيط 3/ 392، والمطلع ص 303.
(2)
ينظر: المبسوط 29/ 201، وحاشية ابن عابدين 6/ 805، وحاشية الدسوقي 4/ 471، ومنح الجليل 4/ 721، ومغني المحتاج 3/ 32، وحاشية الباجوري ص 159، والمغني 9/ 35، وكتاب الفروع 5/ 16، وكشاف القناع 4/ 430.
(3)
ص 98.
(وربع والبقية) كزوج وابن من أربعة نحرج الربع، (أو) ربع (مع النصف) والبقية كزوج وبنت وعم (من أربعة) لدخول نحرج النصف في نحرج الربع، (وثمن والبقية) كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن، (أو) ثمن (مع النصف) والبقية كزوجة وبنت وعم (من ثمانية)، لدخول نحرج النصف في مخرج الثمن، فهذه الأصول الأربعة لا تزدحم فيها الفروض، إذ الأربعة والثمانية لا تكون إلا ناقصة أي فيها عاصب، والاثنان والثلاثة تارة يكونان كذلك، وتارة يكونان عادلتين.
(وثلاثة) أصول وهي الباقية (تعول) أي يتصور فيها العول، يقال: عال الشيء إذا زاد أو غلب، قال في "القاموس" (1):"والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت، وعلتها وأعلتها"(2).
(وهي) أي الأصول الثلاثة التي تعول (ما فرضها نوعان فأكثر) كنصف مع ثلث أو ثلثين، وكربع وسدس أو ثلث أو ثلثين، وكثمن وثلثين وسدس، (فنصف مع
(1) 4/ 22.
القاموس المحيط والقابوس الوسيط في اللغة، تأليف القاضي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المتوفى سنة 817 هـ، وهو منتشر في جميع الأمصار، جمع فيه ما لم يجمعه غيره مع حسن الاختصار، وقد اشتمل على ثمانية وعشرين بابا على ترتيب الحروف الهجائية. وهو مطبوع، من منشورات مؤسسة الحلبي في أربع مجلدات.
(2)
قال الأزهري: "والفريضة لما ارتفع حسابها عن أصلها وزادت على حدها سميت عائلة، يقال: عال الميزان يعول عولا إذا سال ومال" ا. هـ. كتاب الزاهر ص 180، وينظر: لسان العرب 11/ 484.
والعول اصطلاحا: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. ينظر: حاشية الباجوري ص 161، والعذب الفائض 1/ 160.
ثلثين) كزوج وأختين لغير أم من ستة وتعول إلى سبعة، (أو) نصف مع (ثلث) كزوج وأم وعم من ستة، (أو) نصف مع (سدس) كزوج وأخ لأم وعم (من ستة) لتباين المخرجين في الأولتين ودخول مخرج النصف في مخرج السدس في الثالثة، وتصح من ستة بلا عول، كزوج وأم وأخوين لأم، للزوج الرفض ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان. وتسمى مسألة الإلزام، ومسألة المناقضة؛ لأن ابن عباس لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات (1)، ولا يرى العول ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن، وهن البنات والأخوات لغير أم، فألزم بهذه المسألة فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة، وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه، وإن أعطاها سدسا فقط ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة، وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال.
وتعول الستة إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة أو ولد أم، للزوج النصف، وللأخت لغير أم النصف، وللجدة أو ولد الأم السدس، وكذا زوج وأختان لغير أم.
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 335، وابن حزم في المحلى 9/ 258، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 227، والأثر قال عنه الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وقال ابن حزم:"نص القرآن والسنة يشهدان بصحة قول ابن عباس"، وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 1/ 435:"لو كان هذا صحيحا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به، والمنقول عنهم خلافه" ا. هـ.
وينظر في المسألة: كتاب الفروع 7/ 5، والمبدع 6/ 154، وكشاف القناع 4/ 415.
وتعول إلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت النصف ثلاثة. وتسمى المباهلة وتقدمت (1).
وتعول إلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغير أم للزوج النصف ثلاثة، ولولدي الأم الثلث اثنان، وللأختين الثلثان أربعة. وتسمى الغراء وتقدمت (2).
(وتعول إلى عشرة) وهي ذات الفروخ وتقدمت (3)، فتعول الستة أربعا (شفعا ووترا) بخلاف الأصلين الآتيين فلا يعولان إلا وترا، ولا تعول الستة إلى أكثر من عشرة؛ لأنه لا يمكن فيها اجتماع أكثر من هذه الفروض، وإذا عالت إلى ثمانية أو تسعة أو عشرة لم يكن الميت فيها إلا امرأة إذ لا بد فيها من زوج.
(وربع مع ثلثين) كزوج وبنتين وعم، وكزوجة وشقيقتين وعم من اثني عشر؛ لتباين المخرجين، (أو) ربع مع (ثلث) كزوجة وأم وأخ لغيرها من اثني عشر كما تقدم، (أو) ربع مع (سدس) كزوج وأم وابن أو زوجة، وجدة وعم (من اثني عشر)؛ لتوافق مخرج الربع والسدس بالنصف، وحاصل ضرب نصف إحداهما في الأخرى ما ذكر، وتصح بلا عول كزوجة وأم وأخ لأم وعم، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، ولولدها السدس اثنان، ويبقى للعاصب ثلاثة، وكذا زوج وأبوان وخمسة بنين، وكذا زوج وابنتان وأخت لغير أم.
وتعول إلى ثلاثة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وسدس أو نصف وثلث، كزوج وبنتين وأم، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان،
(1) ص 98.
(2)
ص 98
(3)
ص 113.
وكزوجة وأخت لغير أم وولدي أم.
وتعول إلى خمسة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وسدسان أو ثلث كزوج وبنتين وأبوين، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، ولكل من الأبوين السدس اثنان، وكذا وزوجة وأختان لغير أم وولد أم.
(وتعول إلى سبعة عشر وترا) إذا كان مع الربع ثلثان وثلث وسدس، كثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات أو لأب وجدتين، للزوجات الربع ثلاثة، لكل واحدة واحد، وللجدتين السدس، لكل واحدة واحد، وللأخوات لأم الثلث أربعة لكل واحدة واحد، وللأخوات لغيرها الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد. وتسمى أم الأرامل، وأم الفروج -بالجيم- لأنوثية الجميع، ولو كانت التركة فيها سبعة عشر دينارا حصل لكل واحدة منهن دينارا. وتسمى السبعة عشرية والدينارية الصغرى (1)، وكذا زوجة وأم وأختان لها وأختان لغيرها وإنما تعول وترا فلا تعول شفعا ووترا كالستة، ولا تعول إلى أكثر من سبعة عشر ولا يكون الميت في العائلة إلى سبعة عشر إلا ذكرا.
(وثمن مع سدس) كزوجة وأم وابن من أربعة وعشرين؛ لأن الثمن من ثمانية والسدس من ستة وهما متوافقان بالنصف، وحاصل ضرب أحدهما في نصف الآخر أربعة وعشرون، (أو) ثمن مع (ثلثين) كزوجة وبنتين وعم من أربعة وعشرين لتباين مخرج الثمن والثلثين، (أو) الثمن معـ (هما) أي مع الثلثين والسدس، كزوجة وابنتي ابن وأم وعم (من أربعة وعشرين) للتوافق بين مخرج السدس والثمن بالنصف مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس، ولا يجتمع الثمن مع الثلث؛ لأن الثمن لا
(1) سبق الكلام على هذه المسائل في ص 98.
يكون إلا لزوجة مع فرع وارث، ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث.
وتصح الأربعة والعشرون بلا عول، كزوجة وبنتين وأم واثني عشر أخا وأخت لغير أم، للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللأم السدس أربعة، يبقى واحد للإخوة والأخت على عدد رؤوسهم خمسة وعشرين لا ينقسم ولا يوافق، فتضرب خمسة وعشرين في أربعة وعشرين تصح من ستمائة، للزوجة خمسة وسبعون، وللبنتين أربعمائة، وللأم مائة، ويبقى للإخوة خمسة وعشرون لكل أخ سهمان وللأخت سهم. وتسمى الدينارية الكبرى (1) لما روي:"أن امرأة قالت لعلي: إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمائة دينار، وأتاني منه دينار واحد، فقال: لعل أخاك خلف من الورثة كذا وكذا قالت: نعم، قال: قد استوفيت حقك"(2). وتسمى الركابية والشاكية أيضا؛ لأنه يقال: أن المرأة أخذت بركاب علي وشكت إليه عند إرادته الركوب (3).
(وتعول إلى سبعة وعشرين مرة واحدة) إذا كان فيها ثمن وثلثان وسدسان، كزوجة وبنتين أو بنتي ابن فأكثر وأبوين أو جد وجدة، للزوجة الثمن ثلاثة، ولكل من البنتين أو بنتي الابن فأكثر الثلثان ستة عشر، ولكل من الأبوين أو الجد والجدة السدس أربعة، ولا تعول الأربعة والعشرون إلى أكثر من سبعة وعشرين، ولا تكون الاثني عشر والأربعة والعشرون عادلتين أبدا، بل إما ناقصتان أو عائلتان. وتسمى
(1) ينظر: كشاف القناع 4/ 414، والعذب الفائض 1/ 168 - 169.
(2)
ذكره الشارح تبعا لشرح منتهى الإرادات 2/ 599، وكذا في العذب الفائض 1/ 169، ولم أقف عليه مسندا.
(3)
ينظر: كشاف القناع 4/ 414، والعذب الفائض 1/ 169.
هذه المسألة البخيلة لقلة عولها؛ لأنها لم تعل إلا مرة واحدة. وتسمى المنبرية (1)؛ لأن عليا رضي الله عنه سئل عنها على المنبر وهو يخطب، ويروى أن صدر خطبته كان:"الحمد للَّه الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعى، فسئل فقال: صار ثمنها تسعا، ومضى في خطبته"(2). ولا يكون الميت فيها إلا زوجا؛ لأن الثمن لا يكون إلا لزوجه فأكثر مع فرع وارث.
(وإن فضل عن الفرض شيء) بأن لم تستغرق الفروض المال (ولا عصبة) معهم (رد) فاضل عن الفروض (على كل) ذي فرض من الورثة (بقدر فرضه)، كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم، واختلف في القول بالرد (3) روي عن
(1) ينظر: كتاب الفروع 5/ 17، وكشاف القناع 4/ 432.
(2)
لم أقف عليه بهذا اللفظ مسندا فيما اطلعت عليه، وذكره الشارح تبعا لشرح منتهى الإرادات 2/ 599 وأورده في العذب الفائض 1/ 170 وقال بأنه:"مروي عن بعض أشياخ اليمن" أي صدر. الخطبة.
وقول علي رضي الله عنه"صار ثمنها تسعا" أخرجه عبد الرزاق برقم (19033) المصنف 10/ 258، وسعيد برقم (34) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 61، وابن أبي شيبة برقم (11249) الكتاب المصنف 11/ 288، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 253، وقال الحافظ ابن حجر:"المنبرية سئل عنها علي وهو على المنبر، وهي زوجة وأبوان وبتان فقال مرتجلا: "صار ثمنها تسعا" رواه أبو عبيد والبيهقي، وليس عندهما أن ذلك على المنبر، وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر". ينظر: التلخيص الحبير 3/ 90.
(3)
الرد في اللغة: هو صرف الشيء ورجعه، والرد مصدر رددت الشيء، ورده عن وجهه يرده ردا ومردا: صرفه، واسترد الشيء وارتده: طالب رده عليه.
ينظر: لسان العرب 3/ 172 - 173، والقاموس 1/ 294.
والرد اصطلاحا: صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة.
عمر (1) وعلي (2) وابن عباس (3) وكذا عن ابن مسعود في الجملة (4)، وبه قال إمامنا (5) وأبو حنيفة وأصحابه (6)، وكذا الشافعي إن لم ينتظم بيت المال (7)، (ما عدا الزوجين) فلا يرد عليهما نصا (8)؛ لأنهما لا رحم لهما، وما ووي عن عثمان أنه رد
= ينظر: شرح خلاصة الفرائض ص 58، والمطلع ص 304، والعذب الفائض 2/ 3.
(1)
أخرجه عبد الرزاق برقم (16193 - 96195) المصنف 9/ 17 - 18.
(2)
أخرجه عبد الرزاق مرفوعا برقم (16191 - 16192) المصنف 9/ 16 - 17.
(3)
أخرجه عبد الرزاق برقم (19128) المصنف 10/ 286، وسعيد برقم (112، 115، 119) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 79، وابن أبي شيبة برقم (11215، 11216، 11217، 11220) الكتاب المصنف 11/ 275 - 276، والدارمي برقم (2949) سنن الدارمي 2/ 458، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 244.
(4)
أخرجه عبد الرزاق برقم (19133) المصنف 10/ 287، وسعيد برقم (112، 116، 117، 119) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 79 - 80، وابن أبي شيبة برقم (11213 - 11214، 11219) الكتاب المصنف 11/ 274 - 275، والدارمي برقم (2946، 2949) سنن الدارمي 2/ 458. والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 244.
(5)
ينظر: المغني 9/ 48، وشرح الزركشي 4/ 455، والإنصاف 18/ 117.
(6)
ينظر: حاشية ابن عابدين 6/ 788، وكشف الحقائق 2/ 356، والمبسوط 29/ 192.
(7)
ينظر: مغني المحتاج 3/ 7 وحاشية الباجوري ص 229.
والقول الثالث: عدم الرد ويصرف الباقي لبيت المال ولا يزاد لأحد فوق فرضه، وهو قول زيد بن ثابث رضي الله عنه وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد.
ينظر: حاشية الدسوقي 4/ 468، والذخيرة 13/ 54، ومغني المحتاج 3/ 7 وحاشية الباجوري ص 229، والمغني 9/ 48، وشرح الزركشي 4/ 455. والإنصاف 18/ 117.
(8)
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص 218، والمغني 9/ 49، وكتاب الفروع 5/ 17 وشرح الزركشي 4/ 455، والإنصاف 18/ 117.
على زوج (1) فلعله كان عصبة، أو ذا رحم، أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث.
فإن رد على واحد بأن لم يترك الميت إلا بنتا أو بنت ابن أو أما أو جدة ونحوهن أخذ ذلك الواحد الكل فرضا وردا؛ لأن تقدير الفروض شرع لمكان المزاحمة وقد زال.
ويأخذ جماعة من جنس كبنات أو بنات ابن أو أخوات أو جدات بالسوية، كالعصبة من البنين ونحوهم.
وإن اختلف جنسهم كبنت وبنت ابن أو أم أو جدة وليس فيهم أحد الزوجين فخذ عدد سهامه من أصل ستة؛ لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن وهما للزوجين ولا يرد عليهما، والسهام المأخوذة من أصل مسألتهم هي أصل مسألتهم كما في المسألة العائلة، فإن انكسر شيء من سهام فريق فأكثر عليه صححت المسألة وضربت جزء السهم في عدد السهام المأخوذة من الستة، ولا تضرب في الستة كما لا تضرب في أصل العائلة دون عولها.
وأصول مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين أربعة: اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة فجدة وأخ أو أخت لأم من اثنين؛ لأن لكل منهما السدس واحد من ستة، فالسدسان اثنان منها فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا، فإن كانت الجدات فيها ثلاثا انكسر عليهن سهمهن فتضرب عددهن ثلاثة في اثنين تصح من ستة، لولد الأم ثلاثة، وللجدات ثلاثة لكل واحدة سهم، وأم وأخ أو أخت لأم من ثلاثة، للأم
(1) ما روي عن عثمان رضي الله عنه لم أقف عليه مسندا، وذكره الشارح تبعا لشرح منتهى الإرادات 2/ 599 كما ذكره ابن قدامة في المغني 9/ 49، وأورده صاحب العذب الفائض 2/ 4.
الثلث اثنان، من ستة ولولدها السدس واحد، فيقسم المال بينهما أثلاثا، وكذا أم وولداها.
وأم وبنت أو بنت ابن من أربعة، للأم السدس واحد، وللبنت أو بنت الابن النصف ثلاثة، فيقسم المال بينهما أرباعا، للأم ربعه، وللبنت أو بنت الابن ثلاثة أرباعه.
وأم وبنتان أو بنتا ابن أو أختان لغير أم من خمسة للأم السدس، والأخريين (1) الثلثان أربعة، فالمال بينهن على خمسة، للأم خمسه، وللأخريين (2) أربعة أخماسه، ولا تزيد مسائل الرد عليها؛ لأنها لو زادت سدسا آخر لكمل المال فلا رد.
وإن كان من يرد عليه مع زوج أو زوجة، فإن كان شخصا واحدا أخذ الفاضل بعد فرض الزوجية وصحت من مسألة الزوجية.
وإن كان اثنين فأكثر فإنه يقسم ما بقي بعد فرض أحد الزوجين على مسألة الرد كوصية مع إرث، فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه والباقي لمن يرد عليه، فإن انقسم بلا كسر كزوجة وأم وأخوين لأم، لم يحتج لضرب وصحتا من مخرج فرض الزوجية، فللزوجة الربع واحد من أربعة، والباقي بين الأم وولديها أثلاثا؛ لأن مسألة الرد من ثلاثة كما تقدم والباقى ثلاثة، وكذا زوجة وأم وولد أم.
وإن لا ينقسم الباقي بعد فرض أحد الزوجين على مسألة الرد ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج أو الزوجة لعدم الموافقة إذ الباقى بعد فرض الزوجية إما واحد من اثنين إن كان الفرض نصفا والواحد يباين كل عدد، وإما ثلاثة إن كان ربعا، وهي
(1) في الأصل: والأخريتان.
(2)
في الأصل: وللأخريتان.
تباين الاثنين والأربعة والخمسة، وإما سبعة إن كان ثمنا وهي مباينة لأصول الرد الأربعة، فإن احتاجت مسألة الرد لتصحيح وصححتها فيمكن أن تكون الموافقة بين ما صحت منه وما بقي، فلا تعارض بين ما في "شرح المنتهى" لمصنفه، أن الباقى بعد فرض الزوجية لا يكون إلا مباينا لمسألة الرد وبين ما في "الإقناع"(1) فما بلغ حاصل الضرب انتقلت إليه، وينحصر في خمسة أصول: -
1 -
أربعة: كزوج وجدة وأخ لأم، مسألة الزوج من اثنين له واحد ويبقى واحد على اثنين مسألة الرد فتضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة، ومن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل بعد فرض الزوجية، فللزوج اثنان، وللجدة سهم، وللأخ لأم سهم.
2 -
وإن كان مكان زوج زوجة: فمسألة الزوجة من أربعة والباقي منها بعد فرض الزوجة ثلاثة على مسألة الرد اثنين تباينها، فتضرب مسألة الرد وهى اثنان في مسألة الزوجة وهي أريعة تكون ثمانية، للزوجة الربع اثنان، وللجدد ثلاثة، وللأخ للأم كذلك.
3 -
وإن كان مكان الجدة أخت لأبوبن: فمسألة الرد من أربعة والباقي ثلاثة
(1) ينظر: شرح منتهى الإرادات 2/ 601، وما في الإقناع هو: أن الباقي بعد فرض الزوجية قد يكون منقسما. الإقناع 3/ 94.
شرح منتهى الإرادات، للعلامة منصور بن يونس البهوتي، المتوفى سنة 1051 هـ، محقق المذهب، جمعه من شرح مؤلف المنتهى ومن شرح نفسه على الإقناع، وهو كتاب مطبوع. ينظر: المدخل ص 440.
تباينها، فاضرب مسألة الرد أربعة في مسألة الزوجية أربعة تكون ستة عشر، للزوجة الربع أربعة، وللأخت لأبوين تسعة، وللأخ لأم ثلاثة.
4 -
وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن: فمسألة الزوجية من ثمانية والفاضل منها سبعة تباين مسألة الرد وهي أربعة، فاضربها في مسألة الزوجية تبلغ اثنين وثلاثين، للزوجة الثمن أربعة، وللبنت إحدى وعشرون، ولبنت الابن سبعة.
5 -
وإن كان معهن جدة: فمسألة الرد من خمسة فاضربها في مسألة الزوجية تصح من أربعين، للزوجة الثمن خمسة، وللبنت إحدى وعشرون، ولبنت الابن سبعة، وللجدة سبعة.
وإن شئت فصحح مسألة الرد وحدها ابتداء ثم زد عليها لفرض الزوجية للنصف مثل مسألة الرد؛ لأنها بقية مال ذهب نصفه، ففي زوج وجدة وأخ لأم مسألة الرد من اثنين فتزيد عليها اثنين للزوج تصير أربعة، ومنها تصح.
وزد للربع ثلثا، لأنها بقية مال ذهب ربعه، كزوجة وأم وأخ لأم مسألة الرد من ثلاثة، فتزيد عديها للزوجة واحدا تصير أربعة ومنها تصح.
وزد للثمن سبعا؛ لأنها بقية مال ذهب ثمنه، ففي زوجة وبنت وبنت ابن وجدة مسألة الرد من خمسة فتزيد عليها للزوجة خمسة أسباع وابسط الخمسة وخمسة أسباع تكن أربعين (1)، ومنه تصح للزوجة خمسة، وللبنت إحدى وعشرون، ولكل من بنت الابن والجدة سبعة سبعة.
(1) في الأصل: أربعون.