الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب الوصايا)
من وصيت الشي إذا وصلته؛ لأن الميت وصل ماكان في من أمر حياته بما بعده من أمر مماته، ووصى وأوصى بمعنى واحد.
وهي لغة: الأمر (1)، قال تعالى:{وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ} (2) وقال: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ} (3).
وشرعا: الأمر بالتصرف بعد الموت (4)؛ كوصيته إلى من يغسله، أو يصلي عليه، أو يتكلم على صغار أولاده، أو يزوج بناته ونحوه، والوصية بمال: التبرع به بعد الموت بخلاف الهبة (5).
والوصية جائزة بالإجماع (6) لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآية (7)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين
(1) قال في الصحاح 6/ 2525: "أوصيت بشيء وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك". وينظر: القاموس المحيط 4/ 400، ومعجم مقاييس اللغة 6/ 116، وتهذيب اللغة 12/ 267، ولسان العرب 5/ 394، وفي جميعها لم أجد النص على أن الوصية في اللغة الأمر وإنما يستفاد من كلامهم.
(2)
سورة البقرة من الآية (132).
(3)
سورة الأنعام من الآية (151).
(4)
ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 191، وكشاف القناع 4/ 335.
(5)
فهي: تمليك في حياته بغير عوض. ينظر: المقنع 2/ 331، والمطلع ص 291.
(6)
ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 89، والإفصاح لابن هبيرة 2/ 70.
(7)
{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} سورة البقرة من الآية (180).
إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه" متفق عليه (1)، ولا يشترط فيها القربة لصحتها لمرتد وحربي بدار حرب كالهبة.
وتصح مطلقة ومقيدة ما دام عقله ثابتا ولو كان كافرا أو فاسقا أو امرأة أو قنا فيما عدا المال (2) أو أخرس بإشارة.
وتصح من مميز بلفظ وبخط ثابت أنه خط موص، ويجب العمل بوصية ثبتت بشهادة أو إقرار ورثة ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنها، وعن أنس:"كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان أنه شهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن اللَّه يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا اللَّه، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا اللَّه ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (3) " رواه سعيد (4).
(1) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه البخاري، باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده. . .، كتاب الوصايا، برقم (2739) صحيح البخاري 4/ 3، ومسلم، كتاب الوصية، برقم (1627) صحيح مسلم 3/ 1249، بلفظ (عنده) بدل (عند رأسه) ولم أقف عليه بهذا اللفظ.
(2)
قيد على القن فقط.
(3)
سورة البقرة من الآية (132).
(4)
في سننه برقم (326) 3/ 1/ 126، وعبد الرزاق برقم (16319) المصنف 9/ 53، والدارمي برقم (3183) سنن الدارمي 2/ 497، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 287، وصححه الألباني في الإرواء 6/ 84.
(ويسن لمن ترك مالًا كثيرا عرفا) فلا يتقدر بشيء (الوصية بخمسه) أي المال روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما قال أبو بكر: "رضيت بما رضي اللَّه تعالى لنفسه"(1) يعني في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} (2).
وتسن لقريب فقير غير وارث؛ لقوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (3)، وكالصدقة عليهم في الحياة؛ لأنها صدقة وصلة رحم وإلا يكن له قريب فقير وترك خيرا فالمستحب أن يوصي لمسكين وعالم فقير ودين ونحوهم، (وتحرم الوصية ممن يرثه
= وسعيد هو: ابن منصور بن شعبة، الحافظ، الإمام، أبو عثمان، الخراساني -صاحب السنن- عاش ثمانين سنة أو أكثر، توفي بمكة في شهر رمضان سنة 227 هـ.
ينظر: الجرح والتعديل 4/ 68، وسير أعلام النبلاء 10/ 586، وتذكرة الحفاظ 2/ 416 - 417، وطبقات الحفاظ ص 182.
(1)
قول أبي بكر رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق برقم (16363) المصنف 9/ 66، وابن أبي شيبة بالأرقام (10965 - 10966) الكتاب المصنف 11/ 200 - 201، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 270، وضعف الألباني إسناد البيهقي في الإرواء 6/ 84.
وما روي عن علي رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق برقم (16361) المصنف 9/ 66، وابن أبي شيبة برقم (10972) الكتاب المصنف 11/ 202، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 270، وضعف الألباني إسناد البيهقي في الإرواء 6/ 84.
(2)
سورة الأنفال من الآية (41).
(3)
سورة الإسراء من الآية (26).
غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء) مطلقا نصا (1)، سواء كانت في صحته أو مرضه، أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث فلقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: "لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير" الحديث متفق عليه (2)، وأما تحريمها لوارث بشيء فلحديث:"إن اللَّه تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، رواه الخمسة إلا النسائي (3) من حديث عمرو بن خارجة (4)، (وتصح) هذه الوصية المحرمة (موقوفة على الإجازة) أي إجازة
(1) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 391، والإنصاف 17/ 221، وقال:"قلت: الأولى الكراهة ". ونقل القول بالكراهة صاحب الفروع 4/ 661.
(2)
من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أخرجه البخاري، باب أن يترك ورثته أغنياء. . .، كتاب الوصايا برقم (2742) صحيح البخاري 4/ 3، ومسلم، باب الوصية بالثلث، كتاب الوصية برقم (1628) صحيح مسلم 3/ 1250.
(3)
أخرجه الترمذي، باب ما جاء لا وصية لوارث، كتاب الوصايا برقم (2121) الجامع الصحيح 4/ 377، والنسائي، باب إبطال الوصية للوارث، كتاب الوصايا برقم (3641) المجتبى 6/ 247، وابن ماجه، باب لا وصية لوارث، كتاب الوصايا برقم (2712) سنن ابن ماجة 2/ 905، وأحمد برقم (17616) المسند 5/ 284، والحديث قال عنه الترمذي:"حديث حسن صحيح" ا. هـ، وله طرق وشواهد كثيرة يقوي بعضها بعضا. ينظر: التعليق المغني على سنن الدارقطني 4/ 70، 97، 152، والتلخيص الحبير 3/ 92، وإرواء الغليل 6/ 87 - 89.
وما ذكره الشارح بقوله: رواه الخمسة إلا النسائي، فالصحيح إلا أبا داود، لأن أبا داود أخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي برقم (2870) سنن أبي داود 3/ 114.
(4)
عمرو بن خارجة: ابن المنتفق الأشعري، ويقال: الأنصاري، حليف أبي سفيان، له صحبة، نزل الشام.
الورثة (1)؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" رواه الدارقطني (2)، ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ، وتصح لولد وارثه، فإن قصد نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين اللَّه تعالى، ولو وصى لكل وارث بمعين من ماله بقدر إرثه صح، أجاز الورثة أولا (3)، وسواء كان ذلك في الصحة أو في المرض، أو وصى بوقف ثلثه على بعضهم صح مطلقا كما تقدم. (4)
(وتكره) الوصية (من فقير وارثه محتاج)(5)، وتصح ممن لا وارث له مطلقا بجميع ماله، روي عن ابن مسعود (6)؛ لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث
= ينظر: أسد الغابة 4/ 220 - 221، وتهذيب الكمال 21/ 599 - 601، والإصابة 4/ 517 - 518.
(1)
ينظر: المغني 8/ 404، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 220 - 222، والمبدع 6/ 14.
(2)
في سننه، كتاب الوصايا، سنن الدارقطني 4/ 152، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 263 وكلاهما عن يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، قال البيهقي: عطاء هذا هو الخراساني غير قوي.
(3)
ينظر: المغني 8/ 397، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 224 - 225، والمبدع 6/ 12، وغاية المنتهى 2/ 338.
(4)
أي صحت تلك الوصية سواء أجاز ذلك الورثة أو ردوه، في الصحة أو في المرض.
(5)
دليل ذلك حديث سعد المتقدم في ص 55، حيث جاء فيه "إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".
(6)
أخرجه عبد الرزاق برقم (16374) المصنف 9/ 69 - 70، وسعيد بن منصور برقم (215) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 102، وابن أبي شيبة برقم (10951) الكتاب المصنف 11/ 197 وله شواهد عندهم، ورواه الطبراني برقم (9723) المعجم الكبير 9/ 405، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 212:"رجاله رجال الصحيح".
وهو معدوم (1)، فلو ورثه زوج أو زوجة ورد الوصية بالكل بطلت في قدر فرضه من ثلثي المال، فيأخذ وصي الثلث، ثم يأخذ ذو الفرض فرضه من ثلثي المال، ثم تتم الوصية منهما، ويجب على من عليه حق بلا بينة ذكره.
(فإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه) ودخل النقص على كل بقدر وصيته (كمسائل العول)(2)، وإن كان وصية بعضهم عتقا لتساويهم في الأصل وتفاوتهم في المقدار (3).
(وتخرج الواجبات) أي يخرج وصي فوارث -جائز التصرف- فحاكم الواجبات (من دين) على ميت لآدمي أو للَّه تعالى، (و) من (حج) واجب، (و) من (زكاة)، ومن وصية بعتق في كفارة تخيير (من رأس المال) متعلق بتخرج (مطلقا)، ولو لم يوص به لقوله تعالى:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (4).
(وتصح) الوصية (لعبده بمشاع) من ماله (كثلث) وربع، وتصح وصيته لعبده بنفسه ورقبته، (ويعتق) كله بقبوله إن خرج من الثلث، وإلا يخرج كله من الثلث عتق (منه بقدره) أي الثلث إن لم تجز الورثة عتق باقيه، (فإن) كانت الوصية بالثلث
(1) ينظر: . كتاب الروايتين 2/ 24 - 25، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 216، وشرح الزركشي 4/ 391، والمبدع 6/ 10، وشرح منتهى الإرادات 2/ 540.
(2)
العول: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. ينظر: المطلع ص 303، وشرح الزركشي 4/ 449. ويأتي له مزيد بحث -إن شاء اللَّه- في كتاب الفرائض. ص 117.
(3)
ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 225 - 226، والمبدع 6/ 13، وكشاف القناع 4/ 340.
(4)
سورة النساء من الآية (11).
مثلا و (فضل) منه (شيء) بعد عتقه (أخذه)، فلو وصى له بالثلث وقيمته مائة وله سواه خمسمائة عتق وأخذ مائة؛ لأنها تمام الثلث الموصى به، ولا تصح لعبده بمعين لا يدخل هو فيه كدار وفرش وثوب، ولا تصح الوصية لعبد غيره؛ لأنه لا يملك (1).
(و) تصح الوصية (بحمل) ولحمل (تحقق وجوده) حين الوصية (2) بأن تضعه أمه حيا لدون أربع سنين من الوصية إن لم تكن فراشا لزوج أو سيد، أو تضعه لأقل من ستة أشهر فراشا كانت أو لا من حين الوصية فتصح؛ لأنها تعليق على خروجه حيا، والوصية قابلة للتعليق بخلاف الهبة، فإن انفصل ميتا بطلت.
وطفل من لم يميز وظاهره من ذكر وأنثى، وصبي وغلام ويافع ويتيم: من لم يبلغ، ولا يشمل اليتيم ولد زنا، ومراهق: من قارب البلوغ، وشاب وفتى: منه (3) إلى ثلاثين سنة، وكهل: منها إلى خمسين، وشيخ: منها إلى سبعين ثم هرم إلى آخر عمره.
وإن وصى بشيء في أبواب البر صرف في القرب، ولو قال: ضع ثلثي حيث أراك اللَّه فله صرفه في أي جهة من جهات القرب، والأفضل صرفه إلى فقراء أقارب
(1) قال في شرح منتهى الإرادات 2/ 548: "أشبه ما لو وصى لحجر هذا معنى كلامه في التنقيح، وفي المقنع وتصح لعبد غيره، قال في الإنصاف: هذا هو المذهب وعليه الأصحاب -انتهى- وجزم به في الإقناع، وعليه فتكون لسيده بقبول القن ولا يفتقر إلى إذن سيده" ا. هـ. والقول بالصحة ذكره صاحب كتاب الفروع 4/ 679، والمبدع 6/ 34، والإقناع 3/ 58.
(2)
ينظر: المغني 7/ 456: والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 292 - 293، وشرح الزركشي 4/ 382 - 383، والمبدع 6/ 35 - 36، وشرح منتهى الإرادات 2/ 548 - 549، وقال في الشرح الكبير:"لا نعلم في صحة الوصية للحمل خلافًا" ا. هـ.
(3)
أي البلوغ.
الموصي غير الوارثين، فإلى محارمه من الرضاع، فإلى جيرانه.
وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف الألف من الثلث إن كان الحج تطوعا في حجة بعد أخرى يدفع إلى كل (1) قدر ما يحج به حتى ينفد، وإن قال: يحج عني حجة بألف دفع الكل إلى من يحج به؛ لأنه مقتضى وصيته، فإن عينه فأبى بطلت في حقه ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة مثله والبقية للورثة.
ولو وصى بعتق نسمة بألف فاعتقوا نسمة بخمسمائة لزمهم عتق نسمة أخرى بخمسمائة؛ حيث احتمل الثلث الألف تنفيذا لوصيته.
وإن وصى لأهل سكته فلأهل زقاقه (2) حال الوصية نصا (3)، ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب نصا (4)، لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا"(5) وجار المسجد من سمع أذانه، لقول علي في
(1) من الراكب والراجل. قاله في شرح منتهى الإرادات 2/ 550.
(2)
السكة: الزقاق يذكر ويؤنث، وجمعه: زقان وأزقة، والزقاق: طريق نافذ وغير نافذ ضيق دون السكة. ينظر: لسان العرب 10/ 143 - 144، ومختار الصحاح ص 273، 307.
(3)
ينظر: المغني 7/ 537، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 323، والمبدع 6/ 42، وغاية المنتهى 2/ 348.
(4)
ينظر: المغني 7/ 536، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 324، والمبدع 6/ 42 - 43، وغاية المنتهى 2/ 348.
(5)
أخرجه أبو يعلى في مسنده 10/ 385 برقم (5982) من طريق شيخه محمد بن جامع العطار، حدثنا محمد بن عثمان، حدثنا عبد السلام بن أبي الجنوب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "حق الجوار أربعون دارا هكذا، وهكذا، وهكذا يمينا وشمالا، وقداما وخلفا"، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 168 وقال:"رواه أبو يعلى عن شيخه محمد العطار وهو ضعيف". ا. هـ، وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية 3/ 7 وعزاه إلى أبي يعلى.
حديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قال: من سمع النداء"(1).
وإن وصى لأقرب قرابته أو لأقرب الناس إليه أو لأقربهم رحما وله أب وابن أو له جد وأخ فهما سواء، والأخ لأبوين أحق من الأخ للأب فقط، والإناث كالذكور في القرابة، فالابن والبنت سواء، والأخ والأخت سواء، والأب أولى من ابن الابن، ومن الجد ومن الإخوة.
و(لا) تصح الوصية (لكنيسة وبيت نار) أو مكان من أماكن الكفر سواء كانت ببنائه أو بشيء ينفق عليه؛ لأنه معصية، فلم تصح الوصية به، كوصيته بعبده أو أمته للفجور (وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما) كالزبور والصحف، فلا تصح الوصية لها؛ لأنها منسوخة، وفيها تبدل، والاشتغال بها غير جائز (2)، وقد غضب
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 57 من وجهين عن علي موقوفًا عليه، ثم قال عقبه:"وقد روي من وجه آخر مرفوعًا وهو ضعيف". وقال أيضًا في 3/ 111: "وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم" ا. هـ وليس فيه التفسير المذكور عن علي. ومن حديث أبي هريرة مرفوعا أخرجه: الدارقطني، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، كتاب الصلاة، سنن الدارقطني 1/ 420، والحاكم، باب ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، كتاب الصلاة، المستدرك 1/ 246، والبيهقي باب المأموم يصلي خارج المسجد. .، كتاب الصلاة، السنن الكبرى 3/ 111، والحديث قال الحافظ ابن حجر:"مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة وفي الباب عن علي وهو ضعيف أيضًا". ا. هـ التلخيص الحبير 2/ 31.
(2)
ينظر: المغني 7/ 514، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 330، والمبدع 6/ 45، وغاية المنتهى 2/ 348.
النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئًا مكتوبا من التوراة (1).
ولا تصح الوصية لملك -بفتح اللام- واحد الملائكة ولا لميت؛ لأنهما لا يملكان (2).
وتصح لفرس زيد ولو لم يقبله ويصرف في علفه، فإن مات الفرس فالباقي لورثة الموصي لتعذر صرفه إلى الموصى له.
وإن وصى بثلثه لوارث ولأجنبي أو لكل منهما بشيء معين فرد الورثة فللأجنبي السدس في الأولى والمعين الموصى له به في الثانية لعدم المانع، وبطلت وصية الوارث لعدم إجازتها، وإن وصى لهما بثلثيه فرد الورثة نصفها وهو ما جاوز الثلث فالثلث بينهما؛ لأن الوارث يزاحم الأجنبي مع الإجازة، فإذا ردوا تعين أن يكون الباقي بينهما ذكره القاضي (3).
(1) عن جابر رضي الله عنه: "أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى رضي الله عنه كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني" أخرجه الإمام أحمد برقم (14736) المسند 4/ 376 - 377، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 174:"فيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما". ا. هـ.
(2)
ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 330 - 331، والمبدع 6/ 46 وكشاف القناع 4/ 365.
(3)
ينظر: المغني 7/ 401 - 402، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 335 - 337.
والقاضي هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، الإمام العلامة، شيخ الحنابلة، أبو يعلى، البغدادي، ابن الفراء، ولد سنة 380 هـ، صاحب التصانيف المفيدة في المذهب، من مؤلفاته: كتاب "الروايتين والوجهين" و"الأحكام السلطانية" و"العدة في أصول الفقه" وكلها مطبوعة، توفي سنة 458 هـ.
ومن وصي له ولملك أو لحائط بالثلث فله الجميع نصا (1)؛ لأن من أشركه معه لا يملك، وإن وصى له وللَّه أو لرسوله فنصفان، وما للَّه أو لرسوله يصرف في المصالح العامة كالفيء.
(وتصح) الوصية (بمجهول) كعبد وثوب؛ لأن الموصى له شبيه بالوارث من جهة انتقال شيء من التركة إليه مجانا، والجهالة لا تمنع الإرث فلا تمنع الوصية، ويعطى ما يقع عليه الاسم، فإن اختلف الاسم بالحقيقة الوضعية والعرف فتغلب الحقيقة على العرف؛ لأنها الأصل، ولهذا يحمل عليها كلام اللَّه تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فشاة وبعير وثور اسم لذكر وأنثى.
ويشمل لفظ الشاة الضأن والمعز والصغير؛ لعموم حديث: "في أربعين شاة شاة"(2)، وسواء قال: وصيت بثلاث أو ثلاثة من غنمي أو إبلي أو بقري ونحوه؛ لأن اسم الجنس يذكر ويؤنث، وحصان وجمل وحمار وبغل وعبدلذكر
= ينظر: طبقات الحنابلة 2/ 193 - 231، وسير أعلام النبلاء 18/ 89 - 92.
(1)
كتاب الفروع 4/ 683، والإنصاف 17/ 334، وكشاف القناع 4/ 369.
(2)
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: أخرجه الترمذي، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، كتاب الزكاة برقم (621) الجامع الصحيح 3/ 17، وابن ماجة، باب صدقة الغنم، كتاب الزكاة برقم (1805) سنن ابن ماجة 1/ 577، والدارمي، باب في زكاة الغنم، كتاب الزكاة برقم (1620) سنن الدارمي 1/ 464، والحاكم، باب من تصدق من مال حرام. . .، كتاب الزكاة، المستدرك 1/ 391 - 392. والحديث قال عنه الترمذي:"حديث حسن". ا. هـ. وقال الحاكم: "وتصحيحه على شرط الشيخين". ا. هـ. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1/ 303، والحديث أخرجه من طريق آخر البخاري في صحيحه 2/ 100 - 101 برقم (1454) عن أنس رضي الله عنه بمعناه.
فقط، وحجر بكسر الحاء وأتان (1) وناقة وبقرة للأنثى، وفرس ورقيق لهما، والدابة اسم لذكر وأنثى من خيل وبغال وحمير، ولم تغلب الحقيقة هنا؛ لأنها صارت مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة، أشار إليه الحارثي (2)، لكن إن قرن به ما يصرفه إلى أحدها كدابة يقاتل عليها، أو يسهم لها انصرف إلى الخيل، أو دابة ينتفع بظهرها ونسلها خرج منه البغال؛ لأنه لا نسل لها.
وتصح الوصية بـ (معدوم)؛ لأنه يجوز ملكه بالسلم والمضاربة والمساقاة (3) فجاز بالوصية، كوصيته بما تحمل أمته أو شجرته أبدا، أو مدة معينة، أو وصيته بمائة درهم لا يملكها، فإن حصل شيء مما وصى به أو قدر على المائة أو شيء منها عند موته فهو لموصى له بمقتضى الوصية مع الأجازة، أو إذا خرج من الثلث إلا حمل الأمة فله
(1) الحجر: الأنثى من الخيل، وبالهاء لحن. ينظر: لسان العرب 4/ 170، والقاموس المحيط 2/ 4.
والأتان: الحمارة، والإتانة قليلة. ينظر: لسان العرب 13/ 6، والقاموس المحيط 4/ 194.
(2)
الإنصاف 17/ 349 - 350، وشرح منتهى الإرادات 2/ 557.
والحارثي هو: مسعود بن أحمد بن مسعود، البغدادي، ثم المصري، الفقيه، المحدث سعد الدين أبو محمد، سمي بالحارثي نسبة إلى الحارثية قرية من قرق بغداد، ولد سنة 652 هـ، وصنف شرح بعض سنن أبي داود وقطعة من كتاب المقنع في الفقه من العارية إلى آخر الوصايا، توفي سنة 711 هـ بالقاهرة.
ينظر: كتاب الذيل على طبقات الحنابلة 2/ 362 - 364، وطبقات الحفاظ ص 519 - 520. والمنهج الأحمد 4/ 385 - 386.
(3)
السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. والمضاربة: دفع مال أو ما في معناه إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. والمساقاة: دفع أرض وشجر له ثمر مأكول مغروس معلوم لمن يعمل عليه ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلوم من ثمرته.
ينظر: المقنع 2/ 86، 171، 186، وكشاف القناع 3/ 288، 507، 532.
قيمته لئلا يفرق بين ذوي الرحم في الملك.
وتصح الوصية بغير مال، ككلب مباح النفع، وكزيت متنجس لغير مسجد، ولا تصح بما لا نفع فيه مباح، كخمر وميتة ونحوهما، وتصح بمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم.
(و) تصح الوصية (بما لا يقدر على تسيمه)، كآبق وشارد وطير بهواء وحمل ببطن ولبن بضرع؛ لإجراء الوصية مجرى الميراث، وهذه تورث عنه (1).
(وما حدث) لموص (بعد الوصية) من مال (يدخل فيها) ولو بنصب أحبولة (2) قبل موته فيقع فيها صيد بعده فيدخل ثلث المال المستحدث فيها؛ لأنه ترثه ورثته، ويقضى منه دينه أشبه ما ملكه قبل الوصية.
(وتبطل) الوصية (بتلف معين وصي به) قبل موت موص أو بعده قبل قبولها؛ لأن حق موصى له لم يتعلق بغير العين فإذا ذهبت زال حقه بخلاف إتلاف وارث أو غيره له إذا قبل موصى له، فإن على متلفه ضمانه له، وإن تلف المال كله بعد موص غير معين وصى به فهو لموصى له؛ لعدم تعلق حق الورثة به لتعيينه.
(وإن وصى بمثل نصيب وارث معين) بالتسمية كقوله: ابني فلان أو بالإشارة كبنتي هذه أو بذكر نسبته منه كقوله: ابن من بني أو بنت من بناتي (فله) أي الموصى له (مثله) أي مثل نصيب ذلك الوارث بلا زيادة ولا نقصان، (مضموما إلى المسألة) أي مسألة الورثة لو لم تكن وصية.
وإن وصى بمثل نصيب من لا يرث لمانع أو حجب فلا شيء لموصى له؛ لأنه لا
(1) ينظر: المقنع والشرح الكبير 17/ 342، والمبدع 6/ 49، وكشاف القناع 4/ 367.
(2)
الأحبولة والحبالة: التى يصاد بها. ينظر: لسان العرب 11/ 136، ومختار الصحاح ص 121.
نصيب له فمثله لا شيء له.
(و) إن وصى (بمثل نصيب أحد ورثته) فـ (له مثل ما لأقلهم)، كمن له ابن وبنت فللموصى له مثل نصيب البنت لأنه المتيقن، فإن لم يكن له إلا بنت ووصى بمثل نصيبها فله نصف، ولها نصف، وإن وصى بضعف نصيب ابنه فللموصى له مثلاه؛ لقوله تعالى:{إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ} (1) قال الأزهري (2): "الضعف: المثل فما فوقه"(3)، وإن وصى بضعفيه فله ثلاثة أمثاله، وبثلاثة أضعافه فله أربعة أمثاله (4) وهلم جرا.
(و) إن وصى (بسهم من ماله) فـ (له) أي الموصى له بالسهم (السدس) بمنزلة سدس مفروض؛ لما روى ابن مسعود: "أن رجلًا أوصى لرجل بسهم من
(1) سورة الإسراء من الآية (75).
(2)
هو: محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الهروي، اللغوي، الشافعي، ولد سنة 282 هـ، وارتحل في طلب العلم، كان إماما في اللغة والفقه، له مصنفات كثيرة منها:"تهذيب اللغة"، و"الزاهر"، و"التقريب في التفسير"، توفي سنة 370 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء 16/ 315 - 317، وطبقات الشافعية 3/ 63 - 68.
(3)
الزاهر ص 181.
وقال ابن منظور في لسان العرب 9/ 204 - 205: "وضعف الشيء مثلاه، وقال الزجاج: ضعف الشى مثله الذي يضعفه وأضعافه أمثاله". ا. هـ.
وينظر: المطلع ص 296 - 297، والقاموس المحيط 3/ 165.
وقال الإمام الشوكاني عند تفسيره لهذه الآية: "أي مثلي ما يعذب به غيرك ممن يفعل هذا الفعل في الدارين، والمعنى: عذابا ضعفا في الحياة وعذابا ضعفا في الممات: أي مضاعفًا". فتح القدير 3/ 247.
(4)
ينظر: المغني 8/ 429، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 17/ 406، وكشاف القناع 4/ 382.
ماله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس" (1)، ولأن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية (2)، فتنصرف الوصية إليه، ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة (3)، ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة فتنصرف الوصية إليه إن لم تكمل فروض المسألة كأم وبنتين مسألتهم من ستة، وترجع بالرد إلى خمسة ويزاد عليها السهم الموصى به فتصح من ستة للموصى له سهم وللأم سهم ولكل بنت
(1) أخرجه البزار عن عبد اللَّه رضي الله عنه مرفوعًا وقال: "لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد" كشف الأستار 2/ 139، برقم (1380)، وفي سنده أبو قيس ليس بالقوي، وقال الحافظ الزيلعي:"في سنده العرزمي وهو متروك". نصب الراية 4/ 407، وينظر: مجمع الزوائد 4/ 213.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة برقم (10851) الكتاب المصنف 11/ 171، وأرده الحافظ الزيلعي في نصب الراية 4/ 408.
وإياس بن معاوية هو: ابن قرة بن إياس بن هلال المزني، أبو واثلة، البصري، قاضي البصرة، العلامة، الفقيه، لجده صحبة، أشتهر بذكائه، وآرائه السديدة، يضرب به المثل في الذكاء والدهاء، توفي سنة 122 هـ.
ينظر: تهذيب الكمال 3/ 407 - 440، وسير أعلام النبلاء 5/ 155، والبداية والنهاية 9/ 337 - 341.
(3)
قول علي رضي الله عنه: لم أقف عليه مسندا.
وقول ابن مسعود رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي شيبة برقم (10850) الكتاب المصنف 11/ 171، ورواه البزار والطبراني عن عبد اللَّه مرفوعًا، وفيه محمد بن عبيد اللَّه العزرمي وهو ضعيف. ينظر: كشف الأستار 2/ 139، ومجمع الزوائد 4/ 213.
ونسبة القول إلى علي وابن مسعود رضي الله عنهما جزم به الشارح هنا تبعًا للبهوتي في شرح منتهى الإرادات 2/ 567، بينما ذكره ابن قدامة في المغني 8/ 423 بقوله:"وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما". أي بصيغة التمريض.
سهمان، أو كان الورثة عصبة فله سدس كامل وإن كملت فروض المسألة كأبوين وبنتين أعيلت به وتصح من سبعة، وإن عالت المسألة بدون السهم الموصى به كأن خلف أما وأخوين منها وأختين لأب أعيل معها.
وإن كانت الوصية بجزء معلوم كثلث وربع أخذ من مخرجه فيكون صحيحا، ويقسم الباقي على مسألة الورثة؛ لأنه حقهم، فإذا كان كله ابنان ووصى بثلثه صحت من ثلاثة أو له ثلاثة بنين ووصى بربعه صحت من أربعة ونحو ذلك، إلا أن يزيد الجزء الموصى به على الثلث ولم تجز الورثة الزائد فيفرض له الثلث وتقسم الثلثين على مسألة الورثة كما لو وصى له بالثلث فقط، وإن كانت بجزأين كثمن وتسع أخذا من مخرجهما سبعة عشر وتصح من اثنين وسبعين، ويقسم الباقي على المسألة، وهكذا لو كانت الوصية بأكثر من جزأين.
(و) إن وصى له (بشيء أو) بـ (حظ أو) بـ (جزء) أو قسط أو نصيب فـ (يعطيه الوارث ما شاء) مما يتمول. قال في "المغني"(1): "ولا أعلم فيه خلافا؛ لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء، وكذلك إن قال: أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه؛ لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في الشرع".
(1) 8/ 426.
وكتاب المغني: للإمام موفق الدين المقدسي، ابن قدامة، وهو أعظم وأشهر شرح لمختصر الخرقي فهو يذكر المسألة من الخرقي ويبين غالبا روايات الإمام فيها، ويذكر أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين ويذكر الأدلة ويرجح فهو كتاب مفيد.
ينظر: الذيل 2/ 139، وسير أعلام النبلاء 22/ 168، والمدخل لابن بدران ص 452 وآخر طبعة له بتحقيق د. عبد اللَّه التركي وعبد الفتاح الحلو، في خمسة عشر مجلدا.