الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فصل في ميراث الرقيق]
(1)
(ولا يرث رقيق) ولو كان مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد (ولا يورث)؛ لأن فيه نقصا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا، (ويرث (2) مبعض) -أي من بعضه حر وبعضه رقيق- (ويورث ويحجب) ويعصب (بقدر حريته)، وهو قول علي وابن مسعود (3)، وقال زيد بن ثابت:"لا يرث ولا يورث"(4)، وقال ابن عباس:"هو كالحر (5) في جميع أحكامه"(6)، وتقدم حكم إرثه في الموانع أيضا.
(1) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.
(2)
في الأصل: ويورث، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 213.
(3)
سبق تخريجه ص 77.
(4)
لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما بلفظ:"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" أخرجه عبد الرزاق برقم (15725) المصنف 8/ 408، وابن أبي شيبة برقم (607) الكتاب المصنف 6/ 146، والبيهقي السنن الكبرى 10/ 326، وعبد الرزاق أيضا بلفظ:"هو عبد ما بقي عليه درهم" برقم (15734) المصنف 8/ 410.
(5)
في الأصل: كاحر.
(6)
لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما بألفاظ أخرى مرفوعة، سبق ذكرها عند الكلام عن موانع الإرث ص 77.