المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل): في ميراث الجد مع الإخوة - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٣

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: مؤلف الكتاب

- ‌المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته

- ‌أولًا: اسمه

- ‌ثانيًا: نسبه

- ‌ثالثًا: مولده

- ‌رابعًا: أسرته

- ‌المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم

- ‌المبحث الثالث: أهم أعماله

- ‌المبحث الرابع: صفاته

- ‌المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه

- ‌أولا: عقيدته:

- ‌ثانيا: مذهبه:

- ‌المبحث السادس: وفاته ورثاء الناس له

- ‌المبحث السابع: شيوخه

- ‌المبحث الثامن: تلاميذه

- ‌المبحث التاسع: مكانته العلمية

- ‌المطلب الأول: الجوانب العلمية

- ‌المطلب الثاني: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد

- ‌المبحث العاشر: مؤلفاته عامة

- ‌الفصل الثاني: الكلام عن الكتاب المحقّق

- ‌المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف ووصف المخطوط وبيان أماكن وجوده

- ‌أولًا: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: وصف المخطوط:

- ‌ثالثًا: مكان المخطوط

- ‌المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب

- ‌المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه عامة وبين كتب مذهبه بخاصة

- ‌المبحث الرابع منهجه في الكتاب

- ‌المبحث الخامس مصادره في الكتاب

- ‌المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال

- ‌المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب

- ‌المبحث الثامن محاسن الكتاب

- ‌المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب

- ‌المبحث العاشر الأبواب والفصول التي يتناولها التحقيق

- ‌الفصل الثالث دراسة عشرين مسألة فقهة مقارنة تحدد بمعرفة المشرف

- ‌(كتاب الوصايا)

- ‌(فصل) في الموصى إليه

- ‌(كتاب الفرائض)

- ‌(أسباب الإرث):

- ‌(وموانعه):

- ‌(وأركانه):

- ‌(وشروطه):

- ‌(فصل): في ميراث الجد مع الإخوة

- ‌(فصل) فى الحجب

- ‌(فصل) في العصبة

- ‌تتمة: العصبة ثلاثة:

- ‌(فصل) في أصول المسائل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة ثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل في ذوي الأرحام)

- ‌فصل: في ميراث الحمل

- ‌تتمة في ميراث المفقود:

- ‌تتمة ثانية: في ميراث الخنثى:

- ‌فصل في ميراث الغرقى

- ‌فصل فى بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث

- ‌[فصل فى الإقرار بمشارك في الميراث]

- ‌[فصل فى ميراث القاتل]

- ‌[فصل في ميراث الرقيق]

- ‌(كتاب العتق)

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

- ‌فصل

- ‌(كتاب النكاح)

- ‌فصل

- ‌(فصل) في أركان النكاح وشروطه

- ‌فصل (وشروطه) -أي النكاح- (أربعة):

- ‌(فصل) في المحرمات في النكاح

- ‌(فصل) في الشروط فى النكاح

- ‌(والشروط في النكاح نوعان):

- ‌(فصل) في حكم العيوب فى النكاح

- ‌فصل فى حكم نكاح الكفار

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌تَتِمَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ فى المُفَوّضَةِ

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل) في الوليمة

- ‌(فصل) في عشرة النساء

- ‌فَصْلٌ في القَسْمِ

- ‌فصل

- ‌فصل في النشوز

- ‌(باب الخلع)

- ‌فصل

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌فصل

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل فيما تخالف الزوجة المدخول بها غيرها

- ‌فصل الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل في الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالحيض والطهر والحمل والولادة

- ‌فصل في تعليقه بالطلاق والحلف

- ‌فصل في تعليقه بالكلام والإذن ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فصل) فى الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في الإيلاء وأحكام المولي

- ‌(فصل) في الظهار

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في اللعان

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه

- ‌فصل

- ‌(باب العدد)

- ‌(والمعتدات ست):

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصل

- ‌فصل في استبراء الإماء

- ‌(فصل) في الرضاع

الفصل: ‌(فصل): في ميراث الجد مع الإخوة

(فصل): في ميراث الجد مع الإخوة

ذكورا كانوا أو إناثا، والجد أبو الأب لا يحجبه غير الأب، حكاه ابن المنذر إجماعا (1)، واختلف في الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب، وذهب الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب (2). وروي عن عثمان (3) وعائشة وأبي بن كعب (4) وجابر بن عبد اللَّه وأبي

(1) الإجماع ص 84، كما حكى الإجماع صاحب الإفصاح 2/ 89.

(2)

ما روي عن الصديق رضي الله عنه: أورده البخاري في صحيحه معلقا 8/ 127، وأخرجه عبد الرزاق بالأرقام (19049 - 19050) المصنف 10/ 263، وابن أبي شيبة بالأرقام (11250، 11253، 11255) الكتاب المصنف 11/ 288 - 289، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 246.

وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذكره البخاري معلقا في صحيحه 3/ 127، وأخرجه عبد الرزاق برقم (19053 - 19054) المصنف 10/ 264، وابن أبي شيبة برقم (11255 - 11256) الكتاب المصنف 11/ 289 - 290.

وما روي عن ابن الزبير رضي الله عنه ذكره البخاري معلقا في صحيحه 3/ 127، وأخرجه عبد الرزاق برقم (19049) المصنف 10/ 263، وابن أبي شيبة برقم (11252) الكتاب المصنف 11/ 289.

(3)

أخرجه عبد الرزاق برقم (19050) المصنف 10/ 263، وابن أبي شيبة برقم (1255) الكتاب المصنف 11/ 289، وابن حزم في المحلى 9/ 288، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 246.

(4)

ما روي عن عائشة وأبي بن كعب رضي الله عنهما لم أقف عليه مسندا، وقد أورده ابن حزم في المحلى 9/ 288، والحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/ 20.

ص: 110

الطفيل وعبادة بن الصامت (1)، وهو مذهب أبي حنيفة (2). وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم (3)، وهو مذهب مالك (4) والشافعي (5) وأحمد (6) وأبي يوسف ومحمد (7) لثبوت

(1) ما روي عن جابر وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم ذكره ابن قدامة في المغني 9/ 66 ولم أقف عليه مسندا.

وأبو الطفيل هو: عامر بن واثلة بن عبد اللَّه الليثي، اشتهر بكنيته، ولد عام أحد، أدرك ثماني سنوات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 110 هـ، وهو آخر من مات من الصحابة.

ينظر: أسد الغابة 3/ 145، والإصابة 7/ 193.

(2)

ينظر: المبسوط 29/ 180، وكشف الحقائق 2/ 350، وهو رواية عن الإمام أحمد، ينظر: الإنصاف 17/ 16 - 20، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الاختيارات الفقهية ص 337.

(3)

قول علي وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم: أخرجه عبد الرزاق بالأرقام (19058 - 19066) المصنف 10/ 265 - 268، وابن أبي شيبة بالأرقام (11265 - 11277) الكتاب المصنف 11/ 292 - 293، 317، والدارمي بالأرقام (2917 - 2920، 2927 - 2929) سنن الدارمي 2/ 454.

(4)

ينظر: حاشية الدسوقي 4/ 462، ومنح الجليل 4/ 707، وبداية المجتهد 2/ 348.

(5)

ينظر: الأم 4/ 85، ومغني المحتاج 3/ 21.

(6)

ينظر: المغني 9/ 65 - 68، وشرح الزركشي 4/ 467، والإنصاف 18/ 16 - 17، كشاف القناع 4/ 408.

(7)

ينظر: كشف الحقائق 2/ 350، والمبسوط 29/ 80.

وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، الكوفي، الإمام المجتهد، المحدث، القاضي، صاحب أبي حنيفة، ولد سنة 113 هـ، توفي سنة 182 هـ.

ينظر: سير أعلام النبلاء 8/ 535 - 539، وتذكرة الحفاظ 1/ 292 - 294، والجواهر المضية في طبقات الحنفية 2/ 220 - 222.

ص: 111

ميراثهم بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ولم يوجد ذلك، ولتساويهم في سبب الاستحقاق، فإن الأخ والجد يدليان بالأب، الجد أبوه والأخ ابنه، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة بل ربما كانت أقوى، فإن الابن يسقط تعصيب الأب، ومذهب زيد بن ثابت رضى اللَّه عنه في الجد والإخوة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وآخرون، وبه قال أهل المدينة والشام، وهو ما أشير إليه لقوله:(والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم) ما لم يكن الثلث أحظ له من المقاسمة فيأخذه، والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، (فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين المقاسمة أو) أخذ (ثلث جميع المال)، فإن كانت الأخوة دون مثليه فالمقاسمة خير له وذلك في خمس صور:

1 -

جد وأخت.

2 -

جد وأخ.

3 -

جد وأختان.

4 -

جد وأخ وأخت.

5 -

جد وثلاث أخوات.

وإن زادوا على مثليه فثلث أحظ له كجد وثلاثة إخوة أو خمس أخوات،

= ومحمد هو: ابن الحسن بن فرقد، العلامة، فقيه العراق، أبو عبد اللَّه الشيباني الكوفي، صاحب أبي حنيفة، ولد بواسط سنة 132 هـ، ونشأ بالكوفة، يضرب بذكائه المثل، توفي سنة 189 هـ بالري.

ينظر: سير أعلام النبلاء 9/ 134، والجواهر المضية في طبقات الحنفية 2/ 42 - 44، ولسان الميزان 5/ 121.

ص: 112

ولا تنحصر صوره، وإن كانوا مثليه -وله ثلاث صور: جد وأخوان، جد وأربع أخوات، جد وأخ وأختان- استوى له الأمران، ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض؛ لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه لأنها لا تزاد على الثلث، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس فوجب أن لا ينقصوا الجد عن ضعفه، (وإن كان) معه صاحب فرض (فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة) لمن معه من الإخوة أو الأخوات كواحد منهم بعد أخذ ذي الفرض فرضه، (أو ثلث الباقي) من المال (بعد) أخذ (صاحب الفرض) فرضه، (أو) أخذ (سدس جميع المال)، ولا ينقص عنه؛ لأنه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره أولى، وأما ثلث الباقى إذا كان أحظ فلأن له ثلثا مع عدم الفروض فما أخذ من الفروض كأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال، وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفرض فكذا مع وجوده، ومتى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة، ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي، ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي، وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس، وإذا كان الفرض النصف فقط استوى ثلث الباقي والسدس، فزوجة وجد وأخت لأبوين أو لأب من أربعة: للزوجة الربع والباقى للجد والأخت أثلاثا له سهمان ولها سهم، وتسمى هذه المسألة مربعة الجماعة أي الصحابة أو العلماء لإجماعهم على أنها من أربعة وإن اختلفوا في كيفية القسمة (1)، (فإن لم يبق) بعد ذوى الفروض (غيره) أي السدس كبنتين وأم وجد وإخوة (أخذه) الجد (وسقطوا) أي الإخوة واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى، وإن بقى دون السدس كزوج وبنتين وجد وأخ فأكثر أعيل للجد بباقي

(1) ينظر: كتاب الفروع 5/ 5، وشرح منتهى الإرادت 2/ 582.

ص: 113

السدس، وإن عالت بدونه كزوج وأم وبنتين وجد وأخ فأكثر زيد في العول، فتعول لخمسة عشر: للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللبنتين ثمانية، وللجد اثنان، وسقط الأخ فأكثر، (إلا في) المسألة المسماة (بالأكدرية، وهي: زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب)، سميت بذلك لتكديرها أصول زيد حيث أعالها ولا عول في مسائل الجد والإخوة غيرها، وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرها، وجمع سهامه وسهامها فقسمها (1) بينهما ولا نظير لذلك، أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها بإعطائها النصف واسترجاعه بعضه (2)، (فللزوج نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف، فتعول إلى تسعة)، ولم تحجب الأم عن الثلث؛ لأنه تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة، وليس ها ولد ولا إخوة، (ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة) من تسعة (على ثلاثة)؛ لأنها إنما تستحق معه بحكم المقاسمة، وإنما أعيل لها لئلا تسقط وليس في الفريضة من يسقطها، ولم يعصبها الجد ابتداء؛ لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له، ولو كان مكانها أخ لسقط لأنه عصبة بنفسه، والأربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها فاضرب الثلاثة فى المسألة بعولها تسعة (فتصح من سبعة وعشرين): للزوج تسعة وهى ثلث المال، وللأم ستة وهي ثلث الباقي، وللأخت أربعة وهي ثلث باقي الباقي، وللجد ثمانية

(1) في الأصل: فقسمهما، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 2/ 582.

(2)

وقيل في سبب التسمية بالأكدرية: أن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر فأفتى فيها على مذهب زيد، وأخطأ فنسبت إليه، وقيل: لأن الميتة كان اسمها أكدرة، وقيل: كان اسم زوجها أكدر، وقيل: بل كان اسم السائل، وقيل: سميت بذلك لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدرها.

ينظر: كتاب الفروع 5/ 5، والمبدع 6/ 122، وكشاف القناع 4/ 409.

ص: 114

وهي الباقي، فيعايا بها فيقال: أربعة ورثوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث باقي ما بقي والرابع ما بقي.

(ولا يعول في مسائل الجد) والإخوة، (ولا يفرض لأخت معه) أي الجد (ابتداء إلا فيها) أي الأكدرية، واحترز بقوله ابتداء عن الفرض للأخت في مسائل المعادة، فإنما يفرض لها فيها بعد مقاسمة الجد فليس بمبتدإ، وإن لم يكن في المسألة زوج فللأم ثلث المال وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة، سهمان للجد وسهم للأخت فأصلها من ثلاثة، ونصيب الجد والأخت يباينهما، وتصح من تسعة بضرب ثلاثة في ثلاثة، وتسمى الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة فيها كأن الأقوال خرقتها، وتسمى أيضا المسبعة؛ لأن فيها سبعة أقوال، أحدها: ما ذكر وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه (1) وليس هذا المختصر محلا لبسطها (2)، وتسمى

(1) أخرجه عبد الرزاق برقم (19069) المصنف 10/ 269، وسعيد بن منصور برقم (70) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 69، وابن أبي شيبة برقم (11291) الكتاب المصنف 11/ 302، وابن حزم في المحلى 9/ 289، والببهقي في السنن الكبرى 6/ 252.

(2)

الأقوال المتبقية، الثاني: قول الصديق رضي الله عنه وموافقيه للأم الثلث والباقي للجد، والثالث: قول علي رضي الله عنه للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس، والرابع: قول عمر رضي الله عنه للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد ثلثاه، والخامس: قول ابن مسعود رضي الله عنه للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد، وهو في المعنى كالذي قبله، والسادس: يروى أيضا عن ابن مسعود للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين فالمسألة من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود، والسابع: قول عثمان رضي الله عنه للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث.

ينظر: المغني 9/ 77، وشرح منتهى الإرادات 2/ 583، وكشاف القناع 4/ 411.

ص: 115

المسدسة أيضا والمخمسة والمربعة والمثلثة والعثمانية والشعبية والحجاجية (1).

(وإذا كان مع) الأخ (الشقيق ولد أب) أي أخ لأب فقط (عده على الجد) أي زاحمه به، وتسمى المعادة (2) إن احتاج الشقيق إليها؛ لأن الجد والد فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم، ولأن ولد الأب يحجبونه نقصانا إذا انفردوا فكذلك مع غيرهم كالأم، بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم، فمن مات عن جد وأخ شقيق وأخ لأب أخذ الجد منه الثلث (ثم أخذ) الأخ الشقيق (ما حصل له) أي لأخيه من أبيه؛ لأنه أقوى تعصيبا منه، فلا يرث معه شيئا كما لو انفرد عن الجد، فإن استغنى عن المعادة كجد وأخوين شقيقين وأخ فأكثر لأب فلا معادة؛ لأنه لا فائدة فيها.

(وتأخذ أنثى) أي أخت (لأبوين) مع جد وولد أب فأكثر ذكرا أو أنثى (تمام فرضها) أي إلى النصف؛ لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم، (والبقية) بعد ما يأخذانه (لولد الأب) واحدا كان أو أكثر، ولا يتفق بقاء شيء لولد الأب بعد الجد والأخت لأبوين في مسألة فيها فرض غير السدس؛ لأنه

(1) سميت المسدسة لأن السبعة ترجع إلى ستة، والمثلثة والعثمانية لأن عثمان رضي الله عنه قسمها على ثلاثة، والمربعة لأن ابن مسعود رضي الله عنه جعل للأخت النصف والباقي بينهما نصفين وتصح من أربعة، والمخمسة لأنه اختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس على خمسة أقوال، والشعبية والحجاجية: لأن الحجاج امتحن بها الشعبي فأصاب فعفى عنه.

ينظر: كتاب الفروع 5/ 6، وكشاف القناع 4/ 411.

(2)

المعادة: هي ما إذا كان مع الجد مجموع الضعفين من الإخوة -أشقاء ولأب- فإن الإخوة الأشقاء يعادون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم، وللمعادة ثمان وستون صورة. ينظر العذب الفائض 1/ 114.

ص: 116

لا فرض في المعادة إلا السدس أو الربع أو النصف، ومع الربع متى كانت المقاسمة أحظ له بقي للإخوة دون النصف فهو للأخت لأبوين، وإلا وجب أن يكون الربع للجد؛ لأنه ثلث الباقي، ولا يجوز أن ينقص عنه فيبقى للإخوة النصف فتأخذه الأخت لأبوين، وكذا بالأولى إذا كان الفرض النصف.

وإذا لم يكن في مسائل المعادة فرض لم يفضل عن أخت لأبوين مع ولد أب وجد أكثر من السدس؛ لأن أدنى ما للجد إذا الثلث وللأخت النصف يبقى سدس وقد لا يبقى شيء، فجد وأخت لأبوين وأخت لأب المسألة من أربعة: له سهمان؛ لأن المقاسمة هنا أحظ له، ولكل أخت سهم، ثم تأخذ التي لأبوين ما سمي للتي للأب لتستكمل به فرضها وهو النصف كما لو كانتا مع بنت وأخذت البنت النصف فالباقي للأخت لأبوين دون التي لأب، وترجع المسألة بالاختصار إلى اثنين.

فإن كان معهم أخ لأب استوى للجد المقاسمة والثلث فللجد ثلث فرضا أو مقاسمة وللأخت لأبوين نصف، ويبقى للأخ والأخت لأب سدس على ثلاثة عدد رؤوسهم لا يصح، فاضرب الثلاثة في أصل المسألة ستة فتصح من ثمانية عشر: للجد ستة، وللأخت لأبوين تسعة، وللأخ لأب سهمان، وللأخت سهم، وكذا لو كان بدل الأخ أختان لأب.

وإن كان معهم أم أو جدة كان لها سدس ثلاثة من ثمانية عشر، وللجد ثلث الباقي خمسة، وللأخت لأبوين نصف تسعة، والباقي سهم لهما على ثلاثة لا يصح، فاضرب ثلاثة في ثمانية عشر فتصح من أربعة وخمسين: للأم تسعة، وللجد خمسة عشر، وللشقيقة سبعة وعشرون، وللأخ للأب سهمان، ولأخته سهم، هذا إن اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي، فإن اعتبرت له المقاسمة فأصلها ستة عدد

ص: 117

رؤوسهم، للأم واحد يبقى خمسة، للجد والإخوة على ستة تباينها، فاضرب الستة في أصل المسألة ستة تبلغ ستة وثلاثين: للأم سدسها ستة، وللجد عشرة، وللأخت لأبوين ثمانية عشر، يبقى سهمان للأخ والأخت لأب على ثلاثة تباينهما، فاضرب ثلاثة في ستة ثلاثين تبلغ مائة وثمانية: للأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون، وللشقيقة أربعة وخمسون، وللأخ لأب أربعة، ولأخته سهمان، والأنصباء كلها متوافقة بالنصف فترد المسألة لنصفها ونصيب كل وارث لنصفه فترجع لما سبق، ولذلك تسمى مختصرة زيد (1).

وإن كان معهم أخ آخر بأن كان الورثة أما أو جدة وجدا وأختا لأبوين وأخوين وأختا لأب صحت من تسعين؛ لأن للأم أو الجدة سدسا وهو ثلاثة من ثمانية عشر، وللجد ثلث الباقي خمسة، وللشقيقة النصف تسعة، يبقى لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصح، فاضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ ما ذكر (2): للأم أو الجدة خمسة عشر، وللجد خمسة وعشرون، وللأخت لأبوين خمسة وأربعون، ولأولاد الأب خمسة لأنثاهم واحد ولكل ذكر اثنان، وتسمى تسعينية زيد؛ لأنه صححها من ذلك (3).

وجد وأخت لأبوين وأخ لأب أصلها عدد رؤوسهم خمسة، للجد سهمان،

(1) ترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين، فلذلك سميت المختصرة. ينظر: المغني 9/ 78 - 79، وكتاب الفروع 5/ 7.

(2)

يعني تسعين.

(3)

ينظر: المصدران السابقان، وقال في كتاب الفروع 5/ 7:"هذا العمل كله في الجد عمل زيد ومذهبه، ونص أحمد على بعض ذلك وعلى معناه متبعا له" ا. هـ.

ص: 118

وللأخت النصف سهمان ونصف، والباقي للأخ، فتنكسر على النصف، فاضرب مخرجه اثنين في خمسة فتصح من عشرة: للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، وللأخ لأب واحد، وتسمى عشرية زيد.

وإن كان بدل الأخ أختين لأب فهي عشرينية زيد (1) فللجد ثمانية، وللشقيقة عشرة، ولكل أخت لأب واحد.

ومن الملقبات الفرضية اليتيمتان: وهما زوج وأخت لأبوين أو لأب تشبيها بالدرة اليتيمة إذ ليس لنا مسألة يورث فيها المال كله بفرضين متساويين غيرهما.

ومن الملقبات المباهلة: وهي زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب، لقول ابن عباس:"من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث"(2)، ومعنى المباهلة: الملاعنة، وهذه أول فريضة عالت في الإسلام.

ومن الملقبات أم الأرامل: وهي ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب لأنوثية جميع الورثة، وتسمى السبعة

(1) ينظر: كشاف القناع 4/ 414، والعذب الفائض 1/ 116.

(2)

بنحوه: أخرجه سعيد بن منصور برقم (36) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 61، والحاكم عن ابن عباس بلفظ:"أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه وأيم اللَّه لو قدم من قدم اللَّه وأخر من أخر اللَّه ما عالت فريضة. . . "، المستدرك 4/ 340، وابن حزم في المحلى 9/ 264، والبيهقي بلفظ مطول في السنن الكبرى 6/ 253، والأثر قالا عنه الحاكم:"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ا. هـ، وحسنه الألباني في الإرواء 6/ 145.

ص: 119

عشرية، والدينارية الصغرى إذا كانت التركة فيها سبعة عشر دينارا. (1)

(1) ينظر: المغني 9/ 38، والإنصاف 18/ 112 - 115، وكشاف القناع 4/ 414، والعذب الفائض، 1/ 164 - 168.

وسميت بأم الأرامل: لأن الورثة نساء، وقيل: لكثرة ما فيها من الأرامل.

ينظر: مغني المحتاج 3/ 33، وكتاب الفروع 5/ 17.

ص: 120