المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تتمة: العصبة ثلاثة: - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٣

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: مؤلف الكتاب

- ‌المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته

- ‌أولًا: اسمه

- ‌ثانيًا: نسبه

- ‌ثالثًا: مولده

- ‌رابعًا: أسرته

- ‌المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم

- ‌المبحث الثالث: أهم أعماله

- ‌المبحث الرابع: صفاته

- ‌المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه

- ‌أولا: عقيدته:

- ‌ثانيا: مذهبه:

- ‌المبحث السادس: وفاته ورثاء الناس له

- ‌المبحث السابع: شيوخه

- ‌المبحث الثامن: تلاميذه

- ‌المبحث التاسع: مكانته العلمية

- ‌المطلب الأول: الجوانب العلمية

- ‌المطلب الثاني: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد

- ‌المبحث العاشر: مؤلفاته عامة

- ‌الفصل الثاني: الكلام عن الكتاب المحقّق

- ‌المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف ووصف المخطوط وبيان أماكن وجوده

- ‌أولًا: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: وصف المخطوط:

- ‌ثالثًا: مكان المخطوط

- ‌المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب

- ‌المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه عامة وبين كتب مذهبه بخاصة

- ‌المبحث الرابع منهجه في الكتاب

- ‌المبحث الخامس مصادره في الكتاب

- ‌المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال

- ‌المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب

- ‌المبحث الثامن محاسن الكتاب

- ‌المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب

- ‌المبحث العاشر الأبواب والفصول التي يتناولها التحقيق

- ‌الفصل الثالث دراسة عشرين مسألة فقهة مقارنة تحدد بمعرفة المشرف

- ‌(كتاب الوصايا)

- ‌(فصل) في الموصى إليه

- ‌(كتاب الفرائض)

- ‌(أسباب الإرث):

- ‌(وموانعه):

- ‌(وأركانه):

- ‌(وشروطه):

- ‌(فصل): في ميراث الجد مع الإخوة

- ‌(فصل) فى الحجب

- ‌(فصل) في العصبة

- ‌تتمة: العصبة ثلاثة:

- ‌(فصل) في أصول المسائل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة ثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل في ذوي الأرحام)

- ‌فصل: في ميراث الحمل

- ‌تتمة في ميراث المفقود:

- ‌تتمة ثانية: في ميراث الخنثى:

- ‌فصل في ميراث الغرقى

- ‌فصل فى بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث

- ‌[فصل فى الإقرار بمشارك في الميراث]

- ‌[فصل فى ميراث القاتل]

- ‌[فصل في ميراث الرقيق]

- ‌(كتاب العتق)

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

- ‌فصل

- ‌(كتاب النكاح)

- ‌فصل

- ‌(فصل) في أركان النكاح وشروطه

- ‌فصل (وشروطه) -أي النكاح- (أربعة):

- ‌(فصل) في المحرمات في النكاح

- ‌(فصل) في الشروط فى النكاح

- ‌(والشروط في النكاح نوعان):

- ‌(فصل) في حكم العيوب فى النكاح

- ‌فصل فى حكم نكاح الكفار

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌تَتِمَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ فى المُفَوّضَةِ

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل) في الوليمة

- ‌(فصل) في عشرة النساء

- ‌فَصْلٌ في القَسْمِ

- ‌فصل

- ‌فصل في النشوز

- ‌(باب الخلع)

- ‌فصل

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌فصل

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل فيما تخالف الزوجة المدخول بها غيرها

- ‌فصل الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل في الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالحيض والطهر والحمل والولادة

- ‌فصل في تعليقه بالطلاق والحلف

- ‌فصل في تعليقه بالكلام والإذن ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فصل) فى الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في الإيلاء وأحكام المولي

- ‌(فصل) في الظهار

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في اللعان

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه

- ‌فصل

- ‌(باب العدد)

- ‌(والمعتدات ست):

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصل

- ‌فصل في استبراء الإماء

- ‌(فصل) في الرضاع

الفصل: ‌تتمة: العصبة ثلاثة:

‌تتمة: العصبة ثلاثة:

-

1 -

عاصب بنفسه.

2 -

وعاصب بغيره.

3 -

وعاصب مع غيره.

فالعاصب بنفسه: جميع الذكور إلا الزوج والأخ لأم، وأما النساء فكلهن صاحبات فرض إلا المعتقة فإنها عصبة بالنفس أيضا.

والعاصب بغيره أربع: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب كل واحدة منهن مع أخيها، وتزيد بنت الابن عليهن بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها مطلقا، ويعصبها ابن ابن أنزل منها إذا لم يكن لها شيء في الثلثين كما تقدم.

والعاصب مع غيره: الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن وتقدم (1).

(ومتى كان العاصب عما أو) كان (ابنه) أي ابن عم (أو) كان (ابن أخ) لأبوين أو لأب (انفرد بالإرث دون أخواته)؛ لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام، والعصبة تقدم على ذي الرحم بخلاف الابن وابنه والأخ لغير أم فيعصب أخواته كما تقدم.

ومتى كان أحد بني عم زوجا، أخذ فرضه وشارك الباقين، أو كان أخا لأم أخذ فرضه وشارك الباقين المساوين له في العصوبة في الميراث بالعصوبة؛ لأنه يفرض له لو لم يرث بالتعصيب فلا يرجح به بخلاف الأخ لأبوين مع أخ لأب فإنه لا يفرض له بقرابة أمه فرجح بها، ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض، فامرأة ماتت عن بنت وزوج هو ابن عم، إرثها بينهما سوية، وإن تركت بنتين معه فالمال بينهم أثلاثا،

(1) ص 108.

ص: 132

وثلاثة إخوة لأبوين أحدهم زوج بنت عمهم، له ثلثا تركتها ولهما ثلثها.

ويبدأ بذي فرض اجتمع مع عاصب فيعطى فرضه والباقي للعاصب، لقوله تعالى:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (1)، ولحديث:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر"، فإن لم يبق للعاصب شيء سقط لمفهوم الخبر، كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء أو لأب، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة للأم الثلث اثنان، وسقط باقيهم لاستغراق الفروض التركة، وتسمى هذه المسألة المشركة والحمارية (2)؛ لأنه يروى:"أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم"(3) وهو قول عثمان (4) وزيد بن

(1) سورة النساء من الآية (11).

(2)

قال في العذب الفائض 1/ 101: "وتسمى أيضا بالحجرية وباليمية. . . قيل: إن بعمق الورثة قال: هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم". ا. هـ.

وينظر: حاشية الدسوقي 4/ 466، والمغني 9/ 24، وكتاب الفروع 5/ 13.

(3)

أخرجه عنه بهذا المعنى عبد الرزاق بالأرقام (19005، 19006، 19009) المصنف 10/ 249 - 251، وسعيد بن منصور بالأرقام (20، 21، 23، 24) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 57، وابن أبي شيبة بالأرقام (11144، 11145، 11146) الكتاب المصنف 11/ 255 - 256، والدارمي بالأرقام (2882 - 2887) سنن الدارمي 2/ 446، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 255 - 256، وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 133 من طريق البيهقي.

(4)

أخرجه عبد الرزاق 10/ 251 برقم (19011)، وسعيد بن منصور 3/ 1/ 58 برقم (22)، وابن أبي شيبة 11/ 256 برقم (11147)، والدارمي 2/ 446 برقم (2884)، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 255.

ص: 133

ثابت (1) ومالك (2) والشافعي (3) وأسقطهم الإمام أحمد (4) وأبو حنيفة وأصحابه (5)، وروي عن علي (6) وابن مسعود (7) وأبي بن كعب وابن عباس (8) وأبي موسى (9) لقوله تعالى في الإخوة لأم:{فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (10)، فإذا شرك غيرهم معهم لم يأخذوا الثلث، ولحديث: "ألحقوا

(1) أخرجه عبد الرزاق بالأرقام (19009، 190013) المصنف 10/ 251 - 252، وسعيد بن منصور بالأرقام (20، 21، 26، 27) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 57 - 59، وابن أبي شيبة بالأرقام (11145، 11146) الكتاب المصنف 11/ 255، والدارمي بالأرقام (2882، 2885) سنن الدارمي 2/ 446، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 256.

(2)

ينظر: بداية المجتهد 2/ 346، ومنح الجليل 4/ 716.

(3)

ينظر: الأم 4/ 91 - 92، ومغني المحتاج 3/ 18.

(4)

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 400، والمغني 9/ 24.

(5)

ينظر: المبسوط 29/ 154، وحاشية ابن عابدين 6/ 786.

(6)

أخرجه عبد الرزاق برقم (19010) المصنف 10/ 251، وابن أبي شيبة برقم (11154) الكتاب المصنف 11/ 258، والدارمي برقم (2884) سنن الدارمي 2/ 446، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 256 - 257 وقال:"هو عن علي مشهور".

(7)

أخرجه عبد الرزاق برقم (19013) المصنف 10/ 252، وسعيد بن منصور برقم (28) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 59، وابن أبي شيبة برقم (11156) المصنف 11/ 259، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 256.

(8)

ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم: ذكره ابن قدامة في المغني 9/ 24 ولم أقف عليه مسندا عنهما.

(9)

أخرجه سعيد برقم (29) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 59، وابن أبي شيبة برقم (11159) الكتاب المصنف 11/ 259، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 257.

(10)

سورة النساء من الآية (12).

ص: 134

الفرائض بأهلها"، ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها. قال العنبري (1): "القياس ما قال علي والاستحسان ما قال عمر". (2) ولو كان مكان الذكور أو الذكور والإناث أخوات لأبوين أو لأب عالت المسألة إلى عشرة لازدحام الفروض، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، وللأخوات لأبوين أو لأب الثلثان أربعة. وتسمى هذه المسألة أم الفروخ -بالخاء المعجمة- لكثرة عولها. وتسمى أيضا الشريحية لحدوثها زمن القاضي شريح (3) -رحمه اللَّه تعالى- روي أن رجلا أتاه وهو قاض بالبصرة (4) فقال: ما نصيب الزوج من زوجته؟ قال: النصف مع غير

(1) هو: عبيد اللَّه بن الحسن بن حصين بن أبي الحر، واسمه مالك بن الخشخاش بن جناب بن الحارث بن تميم العنبري البصري، القاضي، كان لجديه مالك والخشخاش صحبة، كان من سادات أهل البصرة علما وفقها، ولي قضاء البصرة، وتوفي بها سنة 168 هـ.

ينظر: تهذيب الكمال 19/ 23 - 28، وتاريخ بغداد 10/ 306 - 310، والطبقات الكبرى 7/ 285، وميزان الإعتدال 3/ 5.

(2)

ينظر: المغني 9/ 26، والشرح الكبير 18/ 103، وشرح منتهى الإرادات 2/ 595.

(3)

القاضي شريح: ابن الحارث بن قيس الكندي، أبو أمية، الكوفي، مخضرم، انتقل من اليمن زمن الصديق، ولاه عمر قضاء الكوفة فقيل: أقام على قضائها ستين سنة، وكان فقيها، شاعرا، عاش مائة وعشرين سنة، توفي سنة 78 هـ، وقبل: 80 هـ.

ينظر: تهذيب الكمال 12/ 435 - 445، وسير أعلام النبلاء 4/ 100 - 106، وتذكرة الحفاظ 1/ 59، والتقريب 2774 - ص 265.

(4)

البصرة بصرتان: العظمى هي المشهورة بالعراق، وهي المرار هنا، والأخرى في أقصى المغرب، وقيل: البصرتان: الكوفة والبصرة، والبصرة في كلام العرب: الأرض الغليظة التي فيها حجارة تقلع، وتقطع حوافر الدواب، وسميت بصرة: لغلظتها وشدتها.

ينظر: مراصد الاطلاع 1/ 201، ومعجم البلدان 1/ 430.

ص: 135

الولد والربع معه، فقال: امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها وأمها، فقال: لك إذا ثلاثة من عشرة، فخرج من عنده وهو يقول: لم أر كقاضيكم هذا لم يعطني نصفا ولا ثلثا، فكان شريح يقول له إذا لقيه: إذا رأيتني ذكرت حاكما جائرا وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا، إنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة. (1)

(وإن علمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا) ذكرا كان أو أنثى لحديث: "الولاء لمن أعتق" متفق عليه (2)، وحديث:"الولاء لحمة كلحمة النسب"(3) والنسب يورث به فكذا الولاء، وأخر عنه لأن المشبه دون المشبه به، وروى سعيد بسنده:"كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف"(4)، (ثم عصبته)

(1) ينظر: المغني 9/ 38، والمبدع 6/ 152، وكشاف القناع 4/ 430.

وروى عبد الرزاق بسنده عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن شريح: "في زوج، وأم، وأخوات لأب وأم، وإخوة لأم، جعلها من عشرة" المصنف 10/ 358 - 259 برقم (19034).

(2)

سبق تخريجه ص 74.

(3)

سبق تخريجه ص 74.

(4)

أخرجه سعيد بن منصور من طريق عبد اللَّه بن شداد، باب ميراث المولى مع الورثة، كتاب ولاية العصبة برقم (174) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 93، والدارمي، باب الولاء، كتاب الفرائض برقم (3013) سنن الدارمي 2/ 468، والبيهقي، باب الميراث بالولاء، كتاب الفرائض، السنن الكبرى 6/ 241، والحديث أعله البيهقي بالانقطاع، وحسنه الألباني في الإرواء 6/ 135، وللحديث طرق أخرى عند ابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي لكن في إسناده ابن أبي ليلى، وهو ضعيف لسوء حفظه. ينظر: سنن ابن ماجة 2/ 913، وسنن الدارقطني 4/ 84، والمستدرك 4/ 66، والسنن الكبرى 6/ 241، والتلخيص الحبير 3/ 80، والإرواء 6/ 135.

ص: 136

أي المولى المعتق (الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب)، لحديث أحمد عن زياد بن أبي مريم (1):"أن امرأة أعتقت عبدا لها، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها من بعدها، فأتى أخو المرأة وابنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال عليه السلام: ميراثه لابن المرأة، فقال أخوها: يا رسول اللَّه! لو جر جريرة كانت علي، ويكون ميراثه لهذا! قال: نعم"(2)، ولأنهم يدلون بالمعتق والولاء مشبه بالنسب فأعطي حكمه، ثم مولى المولى كذلك، ثم عصبته الأقرب فالأقرب وهكذا، ثم إن عدم المولى وإن بعد رد على ذوي الفروض غير الزوجين، ثم إن عدم ذو الفرض فذوو الأرحام، ولا يرث المولى من أسفل وهو العتيق من حيث كونه عتيقا من معتقه لحديث:"إنما الولاء لمن أعتق".

(1) زياد بن أبي مريم: الجزري، مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو من السادسة، ولم يثبت سماعه من أبي موسى قاله الحافظ ابن حجر.

ينظر: تقريب التهذيب 2099 ص 221، والجرح والتعديل 3/ 546.

(2)

لم أقف عليه في المسند، وأخرجه الدارمي، باب ميراث الولاء، كتاب الولاء، وفيه:"لو أنه جر جريرة على من كانت قال: عليك" سنن الدارمي 2/ 468 برقم (3009)، وفي سنده خصيف بن عبد الرحمن الجزري قال ابن حجر:"صدوق سيء الحفظ خلط في آخره ورمي بالإرجاء". ينظر: تقريب التهذيب 1718 ص 193.

ص: 137