المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(باب الخلع) - بضم المعجمة وسكون اللام- (1)، وهو: فراق زوج - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٣

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: مؤلف الكتاب

- ‌المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته

- ‌أولًا: اسمه

- ‌ثانيًا: نسبه

- ‌ثالثًا: مولده

- ‌رابعًا: أسرته

- ‌المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم

- ‌المبحث الثالث: أهم أعماله

- ‌المبحث الرابع: صفاته

- ‌المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه

- ‌أولا: عقيدته:

- ‌ثانيا: مذهبه:

- ‌المبحث السادس: وفاته ورثاء الناس له

- ‌المبحث السابع: شيوخه

- ‌المبحث الثامن: تلاميذه

- ‌المبحث التاسع: مكانته العلمية

- ‌المطلب الأول: الجوانب العلمية

- ‌المطلب الثاني: وصفه من حيث التقليد والاجتهاد

- ‌المبحث العاشر: مؤلفاته عامة

- ‌الفصل الثاني: الكلام عن الكتاب المحقّق

- ‌المبحث الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف ووصف المخطوط وبيان أماكن وجوده

- ‌أولًا: إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف:

- ‌ثانيًا: وصف المخطوط:

- ‌ثالثًا: مكان المخطوط

- ‌المبحث الثاني تعريف موجز بالكتاب

- ‌المبحث الثالث منزلته بين كتب الفقه عامة وبين كتب مذهبه بخاصة

- ‌المبحث الرابع منهجه في الكتاب

- ‌المبحث الخامس مصادره في الكتاب

- ‌المبحث السادس الكتاب من حيث التبعية والاستقلال

- ‌المبحث السابع اختياراته الفقهية في الكتاب

- ‌المبحث الثامن محاسن الكتاب

- ‌المبحث التاسع الملحوظات على الكتاب

- ‌المبحث العاشر الأبواب والفصول التي يتناولها التحقيق

- ‌الفصل الثالث دراسة عشرين مسألة فقهة مقارنة تحدد بمعرفة المشرف

- ‌(كتاب الوصايا)

- ‌(فصل) في الموصى إليه

- ‌(كتاب الفرائض)

- ‌(أسباب الإرث):

- ‌(وموانعه):

- ‌(وأركانه):

- ‌(وشروطه):

- ‌(فصل): في ميراث الجد مع الإخوة

- ‌(فصل) فى الحجب

- ‌(فصل) في العصبة

- ‌تتمة: العصبة ثلاثة:

- ‌(فصل) في أصول المسائل

- ‌تتمة:

- ‌تتمة ثانية:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل في ذوي الأرحام)

- ‌فصل: في ميراث الحمل

- ‌تتمة في ميراث المفقود:

- ‌تتمة ثانية: في ميراث الخنثى:

- ‌فصل في ميراث الغرقى

- ‌فصل فى بيان من يرث من المطلقات ومن لا يرث

- ‌[فصل فى الإقرار بمشارك في الميراث]

- ‌[فصل فى ميراث القاتل]

- ‌[فصل في ميراث الرقيق]

- ‌(كتاب العتق)

- ‌فصل في الكتابة

- ‌فصل في حكم أمهات الأولاد

- ‌فصل

- ‌(كتاب النكاح)

- ‌فصل

- ‌(فصل) في أركان النكاح وشروطه

- ‌فصل (وشروطه) -أي النكاح- (أربعة):

- ‌(فصل) في المحرمات في النكاح

- ‌(فصل) في الشروط فى النكاح

- ‌(والشروط في النكاح نوعان):

- ‌(فصل) في حكم العيوب فى النكاح

- ‌فصل فى حكم نكاح الكفار

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌تَتِمَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ فى المُفَوّضَةِ

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌(فصل) في الوليمة

- ‌(فصل) في عشرة النساء

- ‌فَصْلٌ في القَسْمِ

- ‌فصل

- ‌فصل في النشوز

- ‌(باب الخلع)

- ‌فصل

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌(كِتَابُ الطَّلاقِ)

- ‌فصل

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل فيما تخالف الزوجة المدخول بها غيرها

- ‌فصل الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل في الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالحيض والطهر والحمل والولادة

- ‌فصل في تعليقه بالطلاق والحلف

- ‌فصل في تعليقه بالكلام والإذن ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل في التأويل في الحلف

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فصل) فى الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في الإيلاء وأحكام المولي

- ‌(فصل) في الظهار

- ‌فائدة:

- ‌فصل

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في اللعان

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يلحق من النسب وما لا يلحق منه

- ‌فصل

- ‌(باب العدد)

- ‌(والمعتدات ست):

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصل

- ‌فصل في استبراء الإماء

- ‌(فصل) في الرضاع

الفصل: ‌ ‌(باب الخلع) - بضم المعجمة وسكون اللام- (1)، وهو: فراق زوج

(باب الخلع)

- بضم المعجمة وسكون اللام- (1)، وهو: فراق زوج زوجته بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة (2)، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها، قال تعالى:{هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (3).

(ويباح) الخلع (لسوء عشرة) بين الزوجين بأن صار كل منهما كارها للآخر لا يحسن صحبته، لقوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (4)، (و) يباح الخلع فى لمـ (بغضة) زوجها تخشى أن لا تقيم حدود لا له في حقه، لحديث ابن عباس: "جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس (5) إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه! ما أعيب علية من خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول اللَّه

(1) ينظر: لسان العرب 8/ 76، والقاموس 3/ 18.

(2)

ينظر: المبدع 7/ 219، والمطلع ص 331، والإنصاف 5/ 22، والروض المربع 2/ 289.

(3)

سورة البقرة من الآية (187).

(4)

سورة البقرة من الآية (229).

(5)

اسمها: جميلة بنت عبد اللَّه بن أبي بن سلول، كانت تحت حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، ففتل عنها يوم أحد، فتزوجها ثابت بن قيس بن شماس، فتركته، وخلعت منه، وقيل: إن التي اختلعت من ثابت بن قيس حسبة بنت سهل الأنصارية، وقال بعض العلماء: جائز أن تكون كل واحدة منهما اختلعت منه.

ينظر: أسد الغابة 7/ 51، وتهذيب الكمال 35/ 147 - 148، والإصابة 8/ 70 - 71.

ص: 451

-صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" رواه البخاري (1)، فأمره عليه السلام بذلك دليل إباحته، وبه قال عمر (2) وعثمان (3) وعلي (4) ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة (5).

(و) يباح الخلع إذا كرهت الزوج (لكبر أو قلة دين) أو ضعف ونحو ذلك وخافت إثما، وتسن إجابتها إذا سألت الخلع على عوض حيث أبيح الخلع، لأمره عليه السلام لثابت بن قيس بقوله:"اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" إلا مع محبته لها فيسن صبرها عليه وعدم افتدائها منه دفعا لضرره، ولا تفتقر صحة الخلع إلى حكم حاكم نصا (6). (ويكره) الخلع (مع استقامة) حال الزوجين، أما الكراهة فلحديث:"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه

(1) في باب الخلع وكيف الطلاق فيه، كتاب الطلاق برقم (5273) صحيح البخاري 7/ 41، والنسائي، باب ما جاء في الخلع، كتاب الطلاق برقم (3463) المجتبى 6/ 169، وابن ماجة، باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، كتاب الطلاق برقم (2056) سنن ابن ماجة 1/ 663.

(2)

أورده البخاري معلقا في صحيحه 7/ 40، ووصله عبد الرزاق برقم (11810) المصنف 6/ 494 - 495، وسعيد برقم (1423، 1432) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 377، 379، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 116، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 315.

(3)

أورده البخاري معلقا في صحيحه 7/ 40، ووصله عبد الرزاق برقم (11811 - 11812)، المصنف 6/ 494 - 495، وسعيد برقم (1446 - 1447) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 377، 382، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 109 - 110، 116، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 315 - 316.

(4)

أخرجه سعيد برقم (1429، 1433، 1450) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 378، 380، 383، وأشار إليه ابن حزم في المحلى 10/ 238 وضعفه.

(5)

ينظر: الاستذكار 17/ 175.

(6)

المغني 10/ 268، والشرح الكبير 22/ 8، والإقناع 3/ 253، وشرح منتهى الإرادات 3/ 107.

ص: 452

الخمسة إلا النسائي (1)، ولأنه عبث، وأما الصحة فلعموم قوله تعالى:{لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (2).

ويحرم ولا يصح الخلع إن عضلها بأن ضربها أو ضيق عليها، أو منع حقها من نفقة أو كسوة أو قسم ونحوه لتختلع منه، لقوله تعالى:{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} الآية (3)؛ ولأنها مكرهة إذا على بذل العوض بغير حق فلم يستحق أخذه منها للنهي عنه، وهو يقتضي الفساد، ويقع الطلاق رجعيا إن أجابها بلفظ طلاق أو خلع مع نية الطلاق، ولا تبين منه لفساد العوض.

ويباح عضل الزوج لها لتفتدي منه لزناها نصا (4) لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (5) والاستثناء من النهي إباحة، ولأنه لا يأمن أن تلحق به ولدا

(1) من حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: أخرجه أبو داود، باب في الخلع، كتاب الطلاق برقم (2226) سنن أبي داود 2/ 268، والترمذي، باب ما جاء في المختلعات، كتاب الطلاق برقم (1187) الجامع الصحيح 3/ 493، وابن ماجة، باب كراهية الخلع للمرأة، كتاب الطلاق برقم (2055) سنن ابن ماجة 1/ 662، وأحمد برقم (21834) المسند 6/ 382، والحاكم، باب كراهة سؤال الطلاق من الزوج من غير بأس، كتاب الطلاق، المستدرك 2/ 200 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وحسن الحديث الترمذي، وصححه الألباني في الإرواء 7/ 100.

(2)

سورة النساء من الآية (4).

(3)

سورة النساء من الآية (19).

(4)

المغني 10/ 273، والشرح الكبير والإنصاف 22/ 14، والمبدع 7/ 221، وكشاف القناع 5/ 213.

(5)

سورة النساء من الآية (19).

ص: 453

من غيره، وإن أدبها لنشوزها أو تركها فرضا فخالعته لذلك صح الخلع وأبيح له عوضه؛ لأنه بحق.

ويصح الخلع ويلزم ممن يقع طلاقه، مسلما كان أو ذميا، حراكان أو عبدا، كبيرا أو صغيرا يعقله؛ لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه فلأن يملكه محصلا لعوض أولى.

(وهو) -أي الخلع- (بلفظ خلع أو فسخ أو مفاداة) ولم ينو به طلاقا (فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق، روي ذلك عن ابن عباس (1)، وروي عن عثمان وعلي وابن مسعود أنه طلقة بائنة بكل حال (2)، لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه

(1) أخرجه عبد الرزاق، باب الفداء، كتاب الطلاق برقم (11771، 11770 - 11771) المصنف 6/ 485 - 487، وسعيد برقم (1453 - 1455) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 384 - 385، وابن أبي شيبة، باب في الرجل يخلع امرأته، كتاب الطلاق، الكتاب المصنف 5/ 118، وقال الحافظ ابن حجر:"إسناده صحيح". ا. هـ. التلخيص الحبير 3/ 205.

(2)

ما روي عن عثمان رضي الله عنه: أخرجه الإمام مالك في رواية محمد بن الحسن برقم (562) الموطأ 2/ 517، وعبد الرزاق برقم (11760 - 11761) المصنف 6/ 483 - 484، وسعيد برقم (1446) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 382، وابن حزم في المحلى 10/ 238، ومداره على جمهان مولى الأسلميين وهو ضعيف. ينظر: التلخيص الحبير 3/ 205.

وما روي عن علي رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق برقم (11755) المصنف 6/ 482، وسعيد برقم (1450) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 383، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 118، والأثر ضعيف. ينظر: المحلى لابن حزم 10/ 238، والتلخيص الحبير 3/ 205 وما روي عن ابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق برقم (11753) المصنف 6/ 481، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 118، وسعيد برقم (1451) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 383، وابن حزم في المحلى 10/ 238، وهو ضعيف. ينظر: التلخيص الحبير 3/ 204.

ص: 454

وقال: "ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ"(1)، واحتج ابن عباس بقوله تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ثم قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (2) ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (3) فذكر تطليقتين، والخلع وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته، فكانت فسخا كسائر الفسوخ، وأما كون فسخت صريحا فيه فلأنها حقيقة فيه، وأما خلعت فلثبوت العرف به، وأما فاديت فلقوله تعالى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} .

(و) هو (بلفظ طلاق أو نيته) -أي الطلاق- (أو كنايته طلقة بائنة)، وكنايات الخلع باريتك، وأبرأتك، وأبنتك، فمع سؤال الخلع وبذل عوضه يصح الخلع بصريح وكناية بلا نية، لأن الصريح لا يحتاج إليها، وقرينة الحال من السؤال والبذل تقوم مقام النية مع الكناية، وإلا فلا بد من النية مع الكناية كلطلاق ونحوه، وتعتبر الصيغة من المتخالعين، فلا خلع بمجرد بذل مال وقبوله بلا لفظ من زوج؛ لأن الخلع أحد نوعي الفرقة فلم يصح بدون لفظ كالطلاق بعوض، ولأن أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب كقبض أحد العوضين في البيع، وحديث جميلة امرأة ثابت رواه البخاري وفيه: "اقبل

(1) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانيء 1/ 232، ورواية عبد اللَّه ص 338 - 339، والمغني 10/ 274 - 275، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 22/ 29 - 30، وكشاف القناع 5/ 216.

(2)

سورة البقرة من الآية (229).

(3)

سورة البقرة من الآية (230).

ص: 455

الحديقة وطلقها تطليقة" وفي رواية: "فأمره ففارقها" (1) ومن لم يذكر الفرقة، فقد اقتصر على بعض القصة، وعليه يحمل كلام أحمد وغيره (2)، والصيغة من الزوج: خلعتك، أو فسخت نكاحك على كذا، ومنها: رضيت، أو نحوه.

ويصح الخلع بكل لغة من أهلها كالطلاق، ولا يصح معلقا على شرط كقوله لزوجته: إن بذلت لي كذا فقد خالعتك، إلحاقا بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه، وإن تخالعا هازلين فلغو ما لم يكن بلفظ طلاق أو نيته، ويلغو شرط رجعة في خلع كقوله: خالعتك على كذا بشرط أن لي رجعتك في العدة، أو ما شئت، وشرط خيار في خلع كخلعتك على كذا بشرط أن لي الخيار، أو على أن لي الخيار إلى كذا، أو يطلق، لأنه ينافي مقتضاه دون الخلع فلا يلغو لذلك كالبيع بشرط فاسد، ويستحق الزوج العوض المسمى لصحة الخلع وتراضيهما على عوضه.

ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق لأنه قول ابن عباس وابن الزبير (3) ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما، ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد، وحديث:"المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة"(4) لا يعرف له أصل، ولا ذكره أصحاب السنن، ومن خولع جزء منها كنصفها أو يدها لم يصح الخلع لأنه فسخ.

(1) أخرجها البخاري، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، كتاب الطلاق برقم (5276) صحيح البخاري 7/ 41، والحديث تقدم تخريجه ص 399.

(2)

ينظر: المغني 10/ 277، والمبدع 7/ 228، وكشاف القناع 5/ 219.

(3)

قول ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم: أخرجه عبد الرزاق برقم (11772) المصنف 6/ 487، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 5/ 119، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 317، وابن حزم في المحلى 10/ 239.

(4)

أخرجه بنحوه عبد الرزاق، باب الفداء، كتاب الطلاق برقم (11782) المصنف 6/ 489، وقال:"ذكرناه للثوري فقال: سألنا عنه فلم نجد له أصلا".

ص: 456