الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أسباب الإرث):
-
الأسباب: جمع سبب، وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره (1).
واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته (2).
والإرث بمعنى الميراث والوراثة، وهو لغة: البقاء، وانتقال الشيء من قوم إلى آخرين (3).
وشرعا: بمعنى التركة أي الحق المخلف عن ميت (4)، ويقال له: التراث، وتاؤه منقلبة عن واو.
وأسباب الإرث ثلاثة متفق عليها (5): -
أحدهما: (رحم) أي قرابة (6)، وهي الاتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة
= تعليم الفرائض، كتاب الفرائض برقم (2091) الجامع الصحيح 4/ 360 - 361، والحاكم، باب تعلموا الفرائض وعلموها الناس، كتاب الفرائض، المستدرك 4/ 332، والبيهقي، باب الحث على تعلم الفرائض، كتاب الفرائض، السنن الكبرى 6/ 209، والحديث قال الترمذي:"فيه اضطراب". ا. هـ، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك:"في سنده حفص وهو واه بمرة". ا. هـ. وقال الحافظ ابن حجر: "مداره على حفص بن عمر، وهو متروك" ا. هـ. التلخيص الحبير 3/ 79.
(1)
ينظر: لسان العرب 1/ 458، والقاموس المحيط 1/ 81.
(2)
ينظر: شرح مختصر الروضة 1/ 434، وشرح الكوكب المنير 1/ 445، والمدخل لابن بدران ص 160.
(3)
ينظر: لسان العرب 2/ 111، والقاموس 1/ 161.
(4)
ينظر: المطلع ص 299، وشرح منتهى الإرادات 2/ 578.
(5)
ينظر: الإفصاح 2/ 82، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 18/ 7، وكشاف القناع 4/ 404.
(6)
ينظر: لسان العرب 12/ 233 والمطلع ص 305.
قريبة أو بعيدة، فيرث بها، لقوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (1).
(و) الثاني: (نكاح) أي عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة؛ لأنه تعالى ورث كلا من الزوجين من الآخر ولا موجب له سوى العقد الذي بينهما، فعلم أنه سبب الإرث، ويتوارث الزوجان في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق، قال في "المغني" (2):"بغير خلاف نعلمه، روي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود (3)، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه"(4).
(و) الثالث: (ولاء) بفتح الواو والمد، والمراد ولاء العتاقة، وهو عصوبة سببها نعمة العتق على رقيق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الولاء لمن أعتق"(5)، ولحديث ابن عمر مرفوعا:"الولاء لحمة كلحمة النسب" رواه ابن حبان في صحيحه
(1) سورة الأنفال من الآية (75).
(2)
9/ 194.
(3)
ما روي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم لم أقف عليه مسندا فيما اطلعت عليه، وإنما ذكره الشارح تبعا للبهوتي في شرح منتهى الإرادات 2/ 628، وأورده ابن قدامة في المغني 9/ 194، وقول عثمان رضي الله عنه يأتي -إن شاء اللَّه- في ميراث المطلقة في مرض الموت. ينظر: ص 168.
(4)
يأتي الكلام عنه -إن شاء اللَّه- مفصلا في ميراث المطلقة. ينظر: ص 166.
(5)
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أخرجه البخاري، باب الولاء لمن أعتق، كتاب الفرائض برقم (6752) صحيح البخاري 8/ 129، ومسلم، باب إنما الولاء لمن أعتق كتاب العتق برقم (1504) صحيح مسلم 2/ 1141.
والحاكم، وقال:"صحيح الإسناد"(1) شبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء. ولا يورث بغير هذه الثلاثة نصا (2)، فلا إرث بالموالاة أي المؤاخاة والمعاقدة أي المحالفة، ولا بإسلامه على يديه ونحو ذلك، فيرث به المعتق وعصبته من عتيق ولا عكس (3).
(1) أخرجه ابن حبان، باب ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء. . .، كتاب البيوع برقم (4950) الإحسان 11/ 325 - 326، والحاكم، باب الولاء لحمة كلحمة النسب، كتاب الفرائض، المستدرك 4/ 341، والشافعي، باب الولاء والحلف، كتاب الوصايا، الأم 4/ 132، والدارمي، باب بيع الولاء، كتاب الفرائض برقم (3159) سنن الدارمي 2/ 490، والبيهقي، باب من أعتق مملوكًا، كتاب الولاء، السنن الكبرى 10/ 292، وجميعهم بزيادة:"لا يباع ولا يوهب" إلا الحاكم: "لا تباع ولا توهب". والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وقال الذهبي مشنعا عليه: "قلت: بالدبوس". والحديث له طرق وشواهد صححه بمجموعها الألباني في الإرواء 6/ 109 - 114.
وصحيح ابن حبان: كتاب قيم اشترط فيه الصحيح، وذكر أن الذي دعاه إلى تأليفه ما رآه من كثرة طرق الأخبار، وقلة معرفة الناس بالصحيح منها، فدفعه ذلك إلى جمع الأسانيد الصحيحة، ووضع خمسة شروط في جمع الكتاب هي: العدالة والصدق والعقل والعلم وعدم التدليس وذلك في الرواة، ومن أعظم ما امتاز به هذا الكتاب أن أغلبه على شرط الشيخين.
ينظر: مقدمة الإحسان 1/ 35.
(2)
المقنع والشرح الكبير والإنصاف 18/ 7، وشرح منتهى الإرادات 2/ 578.
(3)
وفي رواية عن الإمام أحمد: أنه يثبت بالموالاة والمعاقدة وإسلامه على يديه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن هؤلاء يرثون عند عدم الرحم والنكاح والولاء. ينظر: الاختيارات الفقهية ص 335، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 18/ 8.