الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في حكم أمهات الأولاد
(وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله)(1) وإن لم يملك غيرها؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: "من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه" رواه الإمام أحمد وابن ماجة (2)، وعنه أيضا قال:"ذكرت أم إبراهيم (3) عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها" رواه ابن ماجة والدارقطني (4).
(1) في الأصل: مالك، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 214.
(2)
أخرجه الإمام أحمد برقم (2931) المسند 1/ 526، وابن ماجة، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد برقم (2515) سنن ابن ماجة 2/ 841، والدارمي كتاب البيوع، باب في بيع أمهات الأولاد برقم (2574) سنن الدارمي 2/ 334، والدارقطني، كتاب المكاتب، سنن الدارقطني 4/ 130 - 131، والحاكم، كتاب البيوع، المستدرك 2/ 19، والبيهقي، كتاب عتق أمهات الأولاد، السنن الكبرى 10/ 346، وقال الحاكم:"حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ا. هـ، لكن في سنده حسين بن عبد اللَّه الهاشمي قال الذهبي:"متروك". وقال البيهقي: "ضعفه أكثر أصحاب الحديث". وضعف الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 217، والألباني في الإرواء 6/ 185.
(3)
هي: مارية القبطية، أم ولد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أهداه إياها المقوقس صاحب الإسكندرية، فولدت له إبراهيم، توفيت في خلافة عمر سنة 16 هـ.
ينظر: أسد الغابة 7/ 261، والإصابة 8/ 310 - 311.
(4)
أخرجه ابن ماجة، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد برقم (2516) سنن ابن ماجة 2/ 841، والدارقطني، كتاب المكاتب، سنن الدارقطني 4/ 131، والبيهقي، كتاب عتق أمهات الأولاد، السنن الكبرى 10/ 346، وفي سنده حسين بن عبد اللَّه الهاشمي وهو ضعيف، وتقدم الكلام عنه قبل قليل، وينظر: التلخيص الحبير 4/ 218، وإرواء الغليل 6/ 186.
(وهي) -أي أم الولد- شرعا: (من ولدت ما) -أي إنسان- (فيه صورة ولو) كانت الصورة (خفية من مالك) لها (ولو) لـ (بعضها) ولو جزءا يسيرا، أو كان مالكها أو بعضها مكاتبا إن أدى، فإن عجز عادت قنا (1)(ولو)(2) كانت (محرمة عليه) أي على مالكها كأخته من الرضاع وكمجوسية ووثنية، وكوطئها في نحو حيض (أو) ولدت ما فيه صورة (من أبيه) أي مالكها (إن لم يكن وطئها الابن) نصا (3) فإن كان الابن وطئها لم تصر أم ولد للأب باستيلادها؛ لأنها تحرم عليه أبدا بوطء ابنه لها فلا تحل له بحال، أشبه وطء الأجنبي فلا يملكها ولا تعتق بموته، ويعتق ولدها على أخيه؛ لأنه ذو رحمه، ونسبه لاحق بالأب؛ لأنه من وطئ يدرؤ فيه الحد لشبهة الملك.
وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه كالمضغة ونحوها لم تصر به أم ولد؛ لأنه ليس بولد، فإن شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية تعلقت بها الأحكام؛ لاطلاعهن على ما خفي على غيرهن.
وإن أصابها في ملك غيره بزوجية أو شبهة، ثم ملكها حاملا عتق الحمل؛ لأنه ولده ولم تصر أم ولد نصا (4) لمفهوم الخبر، ولأن الأصل في ولد الأمة الرق، وإن زنا بأمة فحملت منه ثم اشتراها فولدت في ملكه لم يعتق؛ لأنه كأجنبي
(1) ينظر: المغني 14/ 595، وشرح الزركشي 7/ 542، والمبدع 6/ 369 - 370، والإنصاف 7/ 490، وكشاف القناع 4/ 567.
(2)
في الأصل: أو، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 2/ 682.
(3)
المغني 14/ 591، والإنصاف 17/ 109، والإقناع 3/ 154، وشرح منتهى الإرادات 2/ 682.
(4)
المغني 14/ 589، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 19/ 425، وشرح الزركشي 7/ 539 - 540، وكشاف القناع 4/ 568.
منه لا يلحقه نسبه.
ومن ملك أمة حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها، حرم عليه بيع الولد ولم يصح ويعتقه نصا (1)؛ لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد، قال الشيخ تقي الدين:"ويحكم بإسلامه وأنه يسري كالعتق"(2). أي ولو كانت كافرة.
(وأحكامها) -أي أم الولد- (كـ) أحكام (أمة) غير مستولدة في إجارة واستخدام ووطء وسائر أمورها (3)؛ لأنها مملوكه أشبهت القن إلا في تدبير، فلا يصح؛ لأنه (لا)(4) فائدة [فيه](5) إذ الاستيلاد أقوى منه، و (إلا فيما ينقل الملك)[في رقبتها](6) كبيع فلا يصح بيع أم الولد غير كتابة فتصح كتابتها وتقدم، وكهبة ووصية ووقف؛ لحديث ابن عمر مرفوعا:"نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بهن السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة" رواه الدارقطني ورواه مالك في "الموطأ"(7).
(1) المغني 14/ 591، وكتاب الفروع 5/ 136، والمبدع 6/ 371، والإنصاف 19/ 427 - 428، وشرح منتهى الإرادات 2/ 683.
(2)
ينظر: الإنصاف 19/ 433، وشرح منتهى الإرادات 2/ 683.
(3)
ينظر: المغني 14/ 584، وشرح الزركشي 7/ 532 - 533، والمبدع 6/ 371، والإنصاف 19/ 435، وكشاف القناع 4/ 569.
(4)
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 2/ 683.
(5)
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 2/ 683.
(6)
ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 214.
(7)
أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، كتاب المكاتب، سنن الدارقطني 4/ 134، قال الألباني في الإرواء 6/ 188:"هذا إسناد ظاهره الصحة، فإن رجاله ثقات، رجال الشيخين". وأشار البيهقي إلى رفعه وضعفه حيث =
(أو يراد له) -أي لنقل الملك- كرهن فلا يصح رهنها؛ لأن القصد منه البيع في الدين ولا سبيل إليه.
وولدها من غير سيدها بعد إيلادها كهي؛ لأن الولد يتبع أمه حرية ورقا فكذا في سبب الحرية، قال [أحمد] (1): قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: "ولدها بمنزلتها"(2) إلا أنه لا يعتق بإعتاقها؛ لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه ويبقى عتقه موقوفا على موت سيده، ولا يعتق أيضا بموتها قبل سيدها.
= قال: "غلط فيه بعض الرواة عن عبد اللَّه بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم لا يحل ذكره". السنن الكبرى 10/ 143 وذكر عبد الحق في أحكامه كما في نصب الراية 3/ 290 حديث ابن عمر هذا ثم قال: "يروى من قول ابن عمر ولا يصح مسندا". وتعقبه ابن قطان وقال: "هذا حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي وهو ثقة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر واختلف فيه. . . وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه. نصب الراية 3/ 289.
قال الحافظ ابن حجر: قال الدارقطني الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي وعبد الحق". التلخيص الحبير 4/ 217، وضعف رفعه أيضا الألباني في الإرواء 6/ 188. ومما يرجح وقفه أن الإمام مالك أخرجه من طريق نافع عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة" برقم 1509 الموطأ ص 510، وكذا رواه الدارقطني والبيهقي من هذا الطريق. ينظر: سنن الدارقطني 4/ 134، والسنن الكبرى 10/ 348.
(1)
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(2)
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه عبد الرزاق برقم 13254، المصنف 7/ 298، وسعيد بن منصور برقم 460، سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 156، وابن أبي شيبة برقم 658، الكتاب المصنف 6/ 161 - 162، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 348 - 349.
ولم أقف عليه مسندا عن ابن عباس رضي الله عنهما وأورده ابن قدامة في المغني 14/ 599.
وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها لتحريمها عليه بإسلامها وحيل بينه وبينها لئلا يغشاها، ولا تعتق بإسلامها بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامها، ويجبر على نفقتها إن عدم كسبها لوجوبها عليه لأنه مالكها، فإن كان لها كسب فنفقتها فيه، فإن فضل منه شيء فلسيدها، فإن أسلم حلت له، وإن مات كافرا عتقت بموته؛ لعموم الأخبار (1).
(1) ينظر: المغني 14/ 600، وشرح الزركشي 7/ 548 - 549، والمبدع 6/ 376، والإنصاف 19/ 456، وشرح منتهى الإرادات 2/ 684 - 685.